loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des articles du projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 17:05
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 58.82%

عقدت لجنة الصناعة و الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة و ذلك يوم الخميس 18 أفريل 2019 على الساعة 10:15 و بحضور 6 نواب.

-الفصل 25-

(يقابله الفصل 24 حسب الترتيب الجديد بعد دمج الفصلين الثاني و الثالث)

تم التعرض إلى إقتراحين بخصوص الفصل 25: إما تسمية الجمعيات المكونة للمنتدى و إما الإقتصار على ذكر مواصفات الجمعيات و المنظمات و تحديد عددها (100) حيث أن القانون المتعلق بالأحكام المشتركة ينص على أن مجلس الهيئة هو الممثل للهيئات الدستورية و تبعا لذلك يمكن إعطاء مجال لمجلس هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة صلاحية إختيار تركيبة المنتدى. 

ليعبر ناصر شنوفي (الائتلاف الوطني) عن تمسكه بالصغة الأصلية الواردة من جهة المبادرة متوافقا في ذلك مع هدى تقية (نداء تونس) التي إقترحت إلغاء التنصيص على عدد الاعضاء فقط. في حين عبر محمد زريق (حركة النهضة) أن إختيار أعضاء المنتدى ليس من صلاحيات الهيئة. 

تم التصويت على مقترحين:

-الحفاظ على الفصل كما هو مع تعديل بسيط

  • مع: 6

-التغيير الكلي للفصل

  • مع:2

الفقرة الأولى

-تم إقتراح تغيير الأربع سنوات إلى ستة سنوات 

  • مع: 1

"يتركب منتدى الهيئة من أعضاء مجلس الهيئة ومن أعضاء يعينون بقرار من رئيسها لمدة أربع سنوات  قابلة للتجديد مزة واحدة وليس لأعضاء مجلس الهيئة عند حضورهم أعمال المنتدى أو لجانه حق التصويت".

الفقرة الثانية

طرحت في هاته المرحلة  مسألة تمثيل الأحزاب ضمن المنتدى لتعارض ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) إدراج الأحزاب في تعارض مع زياد الأخضر (الجبهة الشعبية).

- إلغاء تمثيلية الأحزاب 

  • مع: 2

لم يتحصل على الأغلبية

- إضافة عبارة خاصة بالفقرة الثانية لتصبح كالتالي : "ويتكون منتدى الهيئة من ممثلين عن الأطراف الاجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء خاصة وذلك كالآتي.."

  • مع: 3

لم يتحصل على الأغلبية

- تعديل قائمة الخبراء " كما يضم المنتدى خبراء خاصة في المجالات التالية .."

  • مع: 7

كما تم التحاور حول التنصيص على "المنظمات الأكثر تمثيلا" حيث دافع زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) على هاته الصياغة متعارضا في ذلك مع إيمان بن محمد (حركة النهضة) التي ساندت تعددية المنظمات و إقترحت الإقتصار على ممثلين إثنين من كل منظمة لتحقيق التساو بين المنظمات لتسحب مقترحها بعد ذلك

- إضافة مطة جديدة ضمن المنظمات الأعراف "و تمثل بقية المنظمات بعضو عن كل واحدة منها و إشتراط أقدمية ال 10 سنوات و عدد 50 ألف منخرط

  • مع: 3 
  • ضد: 4 
  • محتفظ: 2

-  إضافة المنظمات الفلاحية ضمن الأطراف الإجتماعية

  • مع: 5
  • ضد: 1 
  • محتفظ : 2

- إضافة الإدارات العامة إلى المؤسسات و المنشآت العمومية

  • مع: 4
  • محتفظ : 2 
  • ضد: 0

-إضافة بنك الجينات ضمن الإدارات العامة

  • مع: 6

الوكالة الوطنية للتصرف في النفيات 

  • مع: 6 

-إضافة الإدارات العامة للغابات

  • مع: 6

- إضافة الإدارة العامة للموائد المائية 

  • مع: 6

-إضافة الإدارة العامة للتهيئة و المحافظة على الأراضي الفلاحية

  • مع: 6

-إضافة المرصد التونسي للبيئة و التنمية المستدامة

  • مع: 6

- إضافة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

  • مع: 

-إضافة الإدارة العامة للإرشاد الفلاحي 

  • مع: 4 

-إضافة المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 

  • مع: 6

سقط المقترح

- حذف المطة "المجلس الوطني لعمادة أطباء الاسنان" 

  • مع: 5 

- حذف المطة "المجلس الوطني لعمادة الصيادلة بتونس"

  • مع: 3 

سقط المقترح

- حذف المنطمة المهنية الأكثر تمثيلا لقطاع البنوك

  • مع: 4

-حذف المطة " المنطمة المهنية الأكثر تمثيلا لقطاع التأمين"

  • مع: 4

-حذف المطة " المنطمة المهنية الأكثر تمثيلا لقطاع النزل"

  • مع: 4

-حذف المطة "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"

  • مع: 3

سقط المقترح

- حذف "الوكالة العقارية الصناعية" 

  • مع: 3

سقط المقترح

- حذف "مركز النهوض بالصادرات"

  • مع: 4 

تم حذفه

-حذف "ديوان التونسيين بالخارج"

  • مع: 4

- حذف "الوكالة العقارية للسكنى"

  • مع: 4

 - حذف "الوكالة العقارية السياحية

  • مع: 5 

- حذف "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"

  • مع: 2

- حذف " الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية"

  • مع: 2

 - حذف منظمة الهلال الأحمر التونسي

  • مع: 1

- تقسيم المطة على مطتين "الجمعيات الناشطة في المجال التربوي والثقافي"

  • مع: 5

- تقسيم المطة " الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة والشباب"

  • مع: 5

-  ستة أعضاء ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة

  • مع: 6

- إضافة خبيران في مجال التخطيط و التوزنات المائية

  • مع: 5

-إضافة خبيران في الطاقة و المناجم

  • مع: 3

حذف المطة "خبيران في العلوم الافتصادية والقانونية"

  • مع: 4

-إضافة خبير في الإقتصاد الأخضر 

  • مع: 5

-إضافة خبير في قوانين البيئة 

  • مع: 5

- خبير في التحكم في الطاقات 

  • تمت إضافتها

-إضافة خبير في الثروات الطبيعية

  • مع: 5

-إضافة خبير في الإقتصاد البيئي:

  • تمت إضافتها

-إضافة خبير في التنوع البيولوجي:

  • مع: 3

- التصويت على الفصل في معدلا

  • مع: 5
  • إحتفاظ: 2
  • ضد: 0

تم رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تواصل الجلسة أعمالها على الساعة 15:00.

واصلت اللجنة أعمالها على الساعة 15:05

-الفصل 14-

مقترح قامت بصياغتة كل من ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) و الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

"يتركب مجلس الهيئة من تسعة  أعضاء  متعددي الإختصاصات من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين  لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين للشروط التالية:

- الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

- الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات التالية:

  1. التنمية المستدامة بمفهومها الشامل
  2. الموارد الطبيعية خاصة المياه و الغابات
  3. في البيئة و تغير المناخ
  4. الشؤون القانونية
  5. الشؤون الإقتصادية
  6. الشؤون المالية 
  7. الشؤون الإجتماعية  و الإنسانية
  8. في الإستشراف
  9. في الإعلامية 

المقترحات بخصوص الإختصاصات:

إقترح محمد زريق (حركة النهضة)  إلغاء المالية و الإستشراف و إضافة التهيئة الترابية و التعمير و إقترحت أروى بن عباس (حركة النهضة) إضافة ممثل عن المجتمع المدني. 

التصويت على المقترحات بخصوص الإختصاصات

-التنمية المستدامة 

  • مع: 6

-في البيئة

  • مع: 4 

-التغيرات المناخية

  • مع: 2

-البيئة و التغييرات 

  • مع: 3

-الموارد الطبيعية

  • مع: 6

-الشؤون القانونية

  • مع: 6

-الادراة و المالية و التسيير 

  • مع: 1 

-التسيير 

  • مع: 1

-الشؤون الإقتصادية

  • مع: 6

-العلوم الانسانية و الاجتماعية

  • مع: 6

-في التخطيط الإستراتيجي

  • مع: 4

-ممثل عن المجتمع المدني 

  • مع: 5

-الإعلامية و الاتصال

  • مع: 1

-التهيئة الترابية و التعمير 

  • مع: 1

-الاتصال و الاعلام 

  • مع : 2

-التخطيط الاستراتيجي و الإعلامية

  • مع: 2 
  1. التنمية المستدامة 
  2. الموارد الطبيعية
  3. العلوم الانسانية و الاجتماعية 
  4. القانون 
  5. الشؤون الاقتصادية
  6. ممثل المجتمع المدني 
  7. مختص في البيئة 
  8. مختص في التخطيط الإستراتيجي

 تم بعد ذلك المرور إلى التصويت على 

- الإقتصار على صنف مختص في البيئة 

  • مع: 2

- إعتماد على عبارة "صنف مختص في البيئة و التغيرات المناخية"

  • مع: 2

- الابقاء على مختص في التغيرات المناخية 

  • مع: 2 

 رفعت الجلسة على الساعة 17:05 دون التوصل إلى إتفاق بخصوص الفصل 14.