loading...
Marsad Majles
  • Poursuite du tri des candidatures pour l'Instance des Droits de l'Homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:50
Heures de retards 30mn
Taux de présence 43.75%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و بحضور6 نواب.

و كانت اللجنة قد شرعت في النظر في 29 ملف من جملة 70 ملف (هذا العدد قابل للزيادة)  في جلسات منقضية آخرها انعقدت بتاريخ 26 مارس 2019, و التي تجدون المزيد من التفاصيل حولها في الرابط أدناه

https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques

[نتائج الفرز لليوم]

* عن صنف جمعيات المجتمع المدني

- وسيم بن حسين :  تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (ملف لا يحتوي على شرط الخبرة و هو 10 سنوات إلى جانب غياب التقارير المالية و الأدبية للجمعية التي ينشط صلبها المترشح) 

- زهير مخلوف :  تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (عدم وجود التقارير الأدبية لسنتي 2015 و 2016 في ما يخص نشاط المترشح صلب منظمة العفو الدولية و عدم وجود وثيقة الاعلان عن تكوين الجمعية و التقارير الأدبية للسنوات الأخيرة في ما يخص نشاط المترشح صلب منتدى البحرين لحقوق الانسان)

- البشير بن صالح بقة : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (نقص التقارير المالية و الادبية للجمعية المترشح عنها و غياب البلاغ القانوني و النظام الأساسي للجمعية و غياب شهادة ابراء الذمة)

- نزهة بن فرج : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- الحسين بو شيبة : (ورد هذا الظرف على اللجنة ممزقا و مهترئا) تم رفض الملف لعدم توفر كافة الوثائق المطلوبة (نقص التصريح بالضريبة و التقارير المالية للجمعية)

- رضا كرويدة : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

- علي هنيد :  تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (لا توجد شهادة تثبت صفة المترشح صلب الجمعية المترشح عنها و غياب ما يثبت الأقدمية في الاختصاص)

* عن صنف القضاء الإداري

- نجلاء براهم : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

و اكتفت اللجنة بالنظر في 8 ملفّ و رفعت أشغالها على الساعة 12:50 على أن تستأنف فرز ما تبقى من ملفات يوم غد صباحا.