loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des articles du projet de loi N°22/2019 relatif à l'encouragement de l'investissement et l'amélioration du climat des affaires (Non Annoncée)
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 17:12
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 52.63%

اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 09:50.

 

-الفصل 18 المتعلق بتكفل الدولة بالفارق مع نسبة الفائدة المديرية بالنسبة للشركات الصغرى و المتوسطة-

الوزارة

  • تفاعلا مع السادة النواب تمت اضافة "في القطاع الفلاحي..."

سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)

  • يجب استثناء قطاع المناجم كما فعلنا في الفصل السابق.

الهادي صولة (النهضة)

  • اغلب النسيج الفلاحي غير منظم في شكل مؤسسات.

الوزارة

  • المؤسسة هي كل وحدة انتاجية و لا تستثني الأشخاص بالتالي لا خوف على الفلاحين.

المصادقة على الفصل المعدل مع احتفاظ وحيد

 

-الفصل 19المتعلق نظام اللزمات-

الفصل 3 تعريف مانح اللزمة

اضافة الجماعات المحلية و المنشئات العمومية. 

الفصل 12 المتعلق بالعروض التلقائية

اما الادارة هي التي تبادر بعرض اللزمة. او ان يتقدم عرض تلقائي من طرف المستثمر. اقترحنا فرض على الهياكل العمومية اجابة العروض التلقائية في أجل 90  يوما  مع اعتبار السكوت رفضا ضمنيا. 

الحبيب خضر (النهضة)

  • في الفقرة ب, الصيغة الأصلية كانت تستعمل صيغة المفرد. هل هناك حكمة في المرور الى الجمع؟
  • جوهر هذا القانون التبسيط اذا المتحصل على اللزمة عنده شركة قائمة الذات. لم ضرورة احداث مؤسسة للمشروع؟ 

الفصل 12

  • ما بعد صمت الادارة؟ هل أصبح موضوع المشروع غير متاح؟  اذا الهدف حماية المستثمر من سرقة الفكرة يجب التحجير لمدة سنة او سنتين. 

الهادي بن براهم (النهضة)

  • ليس هناك تنصيص على تقاسم الأرباح عندما تكون الدولة شريك. 
  • توسيع مجال الشراكة ضروري. 
  • يجب ان نجد حلول جذرية لمشكل الشراكة.

الهادي صولة (النهضة)

  • مادام التوجه هو تبسيط الاجراءات نقترح الغاء الزامية تكوين شركة مشروع.

الزهير الرجبي (النهضة) 

  • المرصد التونسي للاقتصاد تقدم باقتراح في الفصل 19: قبل تمكين الجماعات المحلية من منح اللزمات يجب التفكير في فترة انتقالية للجماعات المحلية للتعود بالضلاحيات و حتى تتوفر لهم الامكانيات المالية و البشرية.

الوزارة

  • لا مانع ان تكون الصياغة في المفرد. 
  • تكوين شركة المشروع وسيلة لضمان اكثر شفافية و الفصل بين اللزمة و الشركة صاحبة اللزمة.

 

الهادي بن براهم (النهضة)

  • لا لزوم من احداث شركة لمشاريع الشراكة بين العام و الخاص. 

الهادي صولة (النهضة)

  • لا لزوم للتخصص لنيل اللزمة.

الوزارة

  • لا يمكن ان يكون صاحب اللزمة الا شخصا معنويا. الدعوة الى اللزمة تكون في اطار طلب عروض. 
  • صاحب اللزمة يكون شركة المشروع لضمان حسن تنفيذ اللزمة.  

الزهير الرجبي (النهضة)

  • ماهو تفاعلكم في خصوص الفصل 12؟

الوزارة

  • اقتراح تعديل الفصل 12 "وتنطبق احكام الفقرتين الثالثة و الرابعة من هذا الفصل في حالة اعتزال الشخص العمومي اعلان طلب العروض لانجاز لزمة يتطابق موضوعها مع العرض المقدم تلقائيا و ذلك في غضون مدة لا تقل عن 3 سنوات.
  • و التوضيح التالي "محاسبة تحليلية منفصلة"

المصادقة بالاجماع على الفصل كما تم تعديله.

الفصل 20

الوزارة

  • اختزال الاجراءات لللشراكات العامة الخاصة الصغرى في الجهات و الجماعات المحلية.
  • تنفيل لصاحب الفكرة في العروض التلقائية.
  • اعطاء اللزمة يعطي الموافقة الضمنية على كل التراخيص اللازمة للمشروع باستثمار ما يستثنى في عقد اللزمة على اعتبار اننا استشرنا كل الاطراف.

 

سليم بسباس (النهضة)

  • هل الهيئة لها الصلاحية في التدخل في المشاريع المتعلقة بالجماعات المحلية؟ 
  • هل خماك لا مركزية للهيئة؟
  • هل هناك دمج في الاطار التشريعي مع لزمة الأسواق او لا؟

الهادي صولة (النهضة)

  • يجب تنفيل الشباب أكثر في اطار التشجيع. 
  • ما معنى التبسيط؟
  • هناك تراخيص للجماعة الحلية ليس لك الحق ان تلزمها في هذا. 

الوزارة

  • الجماعات المحلية أو اي مؤسسة ستقوم بفتح العروض تعرف التراخيص المستوجبة مسبقا. تسند اذا كل تلك التراخيص مباشرة باستثناء الموجودة في العقد.

الهادي بن براهم (النهضة)

  • يجب اسناد تفضيل ب 20 بالمئة لصاحب الفكرة. 

الوزارة

  • الصيغة المعدلة: الفصل 12 فقرة رابعة "على أن لا يقل هامش التفضيل على 15 بالمئة"
  • الابقاء على الصيغة الاصلية للفصل المتعلق بالتراخيص.

المصادقة على الفصل مع احتفاظ ليلى الزحاف و اعتراض ابراهيم بن سعيد.

الفصل 21

قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص: مشمولات عقد الشراكة "التمويل و الانجاز و التغيير و الصيانة" و تم استثناء الاستغلال. 

أضفنا "و كذلك الاستغلال عند الاقتضاء"

المرصد التونسي للاقتصاد

من يقوم بتحديد ضرورة منح الاستغلال؟ 

الهادي بن براهم (النهضة)

  • يجب التنصيص على نصيب الدولة من المداخيل و "ألية الحمل"
  • تحويل الارباح الى الخارج غير منصوص عليه و يجب التوضيح و التنصيص على الضمانات. 

الحبيب خضر (النهضة)

  • الفصل 27 جديد يسقط الالتزام بكراس شروط. و لا مبرر لذلك. 

جميلة الجويني (النهضة)

  • ما نصيب الدولة من الاستغلال؟

ماهر الفقيه (منظمة الأعراف)

  • غياب الاستغلال هو السبب في عدم انطلاق مشاريع شراكة بين العام و الخاص و هذا تدارك لخطأ سابق.

الوزارة

  • ما يستغله المستثمر يتم طرحه من قيمة المبل الذي سترجعه الدولة للمستثمر.
  • مدة الشراكة تنتهي عندما يسترجع المستثمر أمواله.
  • عند الاقتضاء, لمانح اللزمة تحديد اذا يمنح الاستغلال للمستثمر أم لا.
  • يجب اعطاء الكثير من المرونة في الشراكات من هذا النوع.
  • التجربة هي التي جعلتها نراجع مسألة تم رفضها سابقا في المجلس. 
  • نريد التخفيض من التداين. هذه الطريقة التي تجعلنا نقوم بمشاريع دون التداين.

سليم بسباس (النهضة)

  •  الفقرة الثالثة يحب ملاءمتها مع تغيير الاستغلال. ما يستوجب تغيير الفقرة الرابعة من القانون المتعلقة بالتصرف. 

و تداول النواب حول القطاعات التي يجب استثناؤها و تم الاتفاق على استثناء الأمن و الدفاع و السجون. 

الصيغة المقترحة: الفصل 3 جديد : اضافة " و الاستغلال عند الاقتضاء " و "يستثنى من الاستغلال المذكور أعلاه قطاعات الأمن و الدفاع و  السجون"

 

المصادقة على فصل مع اعتراض وحيد لابراهيم بن سعيد.

رفعت الجلسة على الساعة 13 على ان تستأنف الأشغال على الساعة 14:30.

استأنفت الجلسة عملها هلى الساعة 15:05.

 

-الفصل 22 المتعلق بتعديل الفصول 123 و 127 و 215 و 276 من مجلة الشركات التجارية-

  • الفصل 123 في حصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة

في اطار أكثر شفافية الشركاء الذين يملكون أسعم بقيمة 5 بالمئة يمكن أن يطلبوا تعيين مراقب حسابات.

  • الفصل 127 المتعلق بالدعوة للجلسة العامة

أحيانا الوكيل يرفض الدعوة الى الجلسة العامة و هذا غير معقول. و نريد تغيير ذلك في هذا الفصل.

  • الفصل 215 في خصوص الفصل بين رئاسة مجلس الادارة و رئاسة الشركة

رئيس مجلس الادارة كان له تغول خاصة عنما يكون المدير العام هو الشريك الأكبر. هناك حلان: 
تكوين مجلس ادارة و مجلس مراقبة أو فصل رئاسة مجلس الادارة عن رئاسة الشركة.
في 2016 تم فرضها على البنوك وجوبا. نريد تعميمها على الشركات المدرجة. 

  • الفصل 276 المتعلق بدعوة الجلسة العامة للانعقاد للشركات خفية الاسم. 

تعميم الفصل على الجلسة العامة الخارقة للعادة. و تمديد اجال الدعوة الى 21 يوما.

اشار النواب ان البلاد تذهب في اتجاه الرقمنة و انه لا جدوى من الاشهار في الصحافة المكتوبة. 

تغيير الفصل 276 بحذف الاشهار في الجرائد المكتوبة و تعويضها: "و الجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات"

المصادقة على الفصل 22 مع احتفاظ وحيد لليى الزحاف

 

-الفصل 23 المتعلق بتعديل الفصول 115 و 128 و 140 و  190 و 200 و 239 و 288 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بتضارب المصالح في الشركات خفية الاسم-
الوزارة

هذا الفصل يتعلق ب:

  1. تحديد عضو مستقل في مجلس الادارة.
  2. التفويت في عقارات الشركة و الأصل التجاري للشركة
  3. تقسيم الارباح: النح الحالي لا يضبط اجال صرف المرابيح. 
  • تقديم تعديل من جهة المبادرة: "القيمة المحاسبية الخام للأصول  الثابتة للشركة"

 

هيئة الخبراء المحاسبين:

  • مقترح تعديل 193 اصافي حول تمكين الجلسة العامة من تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الادارة من من ليس لهم الحق في تعاطي التجارة بحكم مهمنهم.  
  • رفض المقترح على أساس امكانية فتحه لباب تضارب المصالح. 

المصادقة على الفصل المعدل بالاجماع

الفصل 24: 

تعديل "يبين فيه الاثار المالية و الاقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة"

المصادقة على الفصل المعدل بالاجماع

الفصل 25: اضافة عبارة "أو اي وسيلة أخرى تترك أثرا او لها حجية الوثيقة الكتابية

المصادقة على الفصل العدل بالاجماع

 

-الفصل 26: تعديل فصول 444 و 456 و 476 و 477 من المجلة التجارية-

الفصل 444:منح الدائنين حق الاطلاع على سير أعمال التسوية 

الفصل 456: لا يصوت على البرنامج الا الدائنون المشمولون بالبرنامج

الفصل 476: التفليس: اختصار الاجال المتعلقة بالتسوية عن طريق المتصرف القضائي اذا نحن متأكدون ان المؤسسة غير قادرة على الحياة و ميؤوس منها يجب تفليسها مباشرة. 
الفصل 477: يكون التفليس يقرار من المحكمة او بطلب من المدين أو الدائن أو النيابة العمومية

الهادي بن براهم (النهضة)

ماذا لو تريد الدولة انقاذ المنتوج معين؟

الزهير الرجبي (النهضة)

كيف تتعهد المحكمة من تلقاء نفسها دون تكليف؟

الوزارة 

اذا يتخلى أحد الدائنين على ديونه او اراد انقاذ الشركة فان المحكمة توقف اجراءات التفليس.

المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية مع احتفاظ ابراهيم بن سعيد

الفصل 27 : تعديل الفصل 117: الاعلام بانتماء الشركاء الى مجالس ادارة لشركات أخرى 

المصادقة بالاجماع على الفصول 27 و 28 و 29 و 31 في صيغتهم الأصلية 

 

تعديل الفصل 30 باضافة أجل 6 أشهر في الفصلين 190 و 239 مكرر 

المصادقة بالاجماع على الفصل 30.

شكر الزهير الرجبي الحضور و أعلن عن انعقاد الجلسة يوم الاثنين للنظر في الفصول 5 و 6 و 7 و 8 يوم الاثنين التاسعة صباحا و فصول اضافية.

اعترضت جميلة الجويني (النهضة) على تنظيم الجلسة يوم الاثنين على اعتبار أن ذلكك لن يسمح بانجاح الجلسة و بحضور النواب لكن رئيس الجلسة لم يغير رأيه.


رفعت الجلسة على الساعة 17:12.