loading...
Marsad Majles
  • Audition de :
  1. L'observatoire des droits et libertés sur la permission aux parents des enfants tunisiens bloqués dans les zones de tension et des enfants tunisiens résidant en Tunisie et nés d'un père ou d'une mère étrangers de résider avec eux
  2. l'Association "Aswat Nissa" sur les situations des femmes selon le rapport annuel du Forum Economique Mondial

 

L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 14:53
Fin de la session 18:00
Heures de retards 23mn
Taux de présence 22.22%

افتتحت اللّجنة أشغالها على الساعة 14:53 بحضور 5 نواب.

سماح دمق : (نداء تونس)

نأسف لما سمعناه في اليومين الماضيين من حالات اعتداء على رئيسة حزب سياسي تونسي (ما تعرضت له عبير موسي من طرد و اعتداء إثر زيارتها الأخيرة إلى ولاية سيدي بوزيد) و صحافية (الاعتداء الذي طال صحفية بقناة الحوار التونسي من قبل المنشد الديني فوزي بن قمرة) في إحدى القنوات التلفزية الخاصة و نحن ندين أي عنف مسلط على أي إمرأة و نأبى أن يبقى قانون مناهضة العنف ضد المرأة مجرد حبر على ورق

[مداخلة أنور ولاد علي ممثل مرصد الحقوق و الحريات]

  • هذا الموضوع مسكوت عنه لمدة طويلة و هو ما يزال رهينة التجاذبات و الخلافات السياسية القائمة
  • عدد الاطفال اللذين تم استرجاعهم من ليبيا لا يفوق الثلاث أطفال و هذا العدد في  سوريا يفوق هذا بكثير
  • هذا الموضوع بقي مسكوتا عنه لمدة طويلة نظرا للخلافات السياسية التي جعلتنا نخلط بين من قرر طواعية مغادرة وطنه و حمل السلاح لمحاربة و أطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في ظروف مماثلة 
  • الأطفال اللذين أرغب في الحديث عنهم لا تفوق أعمارهم ال14 سنة و هم عالقون في سوريا في مخيمات يشرف عليها الأكراد و أغلبهم قتل آباؤهم أو اعتقلوا و يعيشون رفقة أمهاتهم
  • هؤلاء يقع القبض عليهم من قبل الأكراد و تسليمهم للقوات السورية الديمقراطية للمساومة بهم
  • المصيبة أن الدولة استردت الرجال المقاتلين و لم تحرص على استرداد الأمهات و الأطفال اللذين لا ناقة لهم و لا جمل في كل هذا
  • الآباء و الأمهات ربما اختاروا عن طواعية و عن قناعة الذهاب لبؤر التوتر لكن الأطفال اللذين ولدوا هناك لم يختاروا مسقط رؤوسهم كما لم يختاروا أن يولدوا في ظروف مشابهة
  • هل لأن دونالد ترامب دعى في خطبه الدول العربية إلى إرجاع مقاتليها إلى أوطانهم نستجيب لأوامره و ننسى أطفالنا و نساءنا ؟
  • لماذا تحاسب العائلات التي تحاول إرسال بعض الأموال لدعم بناتها و أبنائها بتهمة دعم الإرهاب ؟
  • لماذا نعتبر اللّاجئين في المخيمات ارهابيين ؟
  • مصير هؤلاء الأطفال مجهول و هم معرضون للتعذيب و لشتى أنواع الانتهاكات و الاتجار بالبشر 
  • أطنبنا الساسة و المسؤولون بالحديث عن استراتيجية مكافحة الارهاب و اعادة تأهيل العائدين من بؤر التوتر لكن كل هذا لم ير النور إلى غاية الآن
  • نحن بصدد إعداد تقرير في الغرض و سنمدّكم به حالما يجهز
  • نأمل أن نكون قد نجحنا في إيصال أصوات العائلات المتوجّسة من وضعية ابنائها

بشرى بلحاج حميدة : (الائتلاف الوطني)

يجب أن نكف عن الكذب علأى الشعب التونسي و أن نصارحهم بالحقيقة :

الدولة بصدد استقبال العائدين من بؤر التوتر منذ مدة ليست بالقصيرة

ماهي أدنى الضمانات الأمنية التي أعدتها الدولة للحفاظ على أمنها ؟

آمنة بنحميد : (النهضة)

أنتم لم تقترحوا علينا حلولا عملية أو تتحدثوا عن العوامل التي أعاقت سير تقدم أعمالكم

[ردّ أنور ولاد علي ممثل مرصد الحقوق و الحريات]

  •  لم ترق لي العبارة التي استعملتها النائبة بشرى بلحاج حميدة "زبلتنا نرجّعوها لبلادنا" 
  • الأطفال اللذين أعنيهم بحديثي لا تتجاوز أعمار أغلبيتهم الساحقة الأربع سنوات بالتالي لا أضن أنهم يشكلون تهديدا للأمن العام 
  • أنا رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال في قضية المدرسة القرآنية بالرقاب بالتالي لا أحبذ أن يزايد عليا أحد في مسألة الدفاع عن حقوق الأطفال
  • على المجلس أن ينكب لإنجاز قانون يحدد مسارا واضحا يهدف إلى إعادة تأهيل العائدين من بؤر التوتر

بشرى بلحاج حميدة : (الائتلاف الوطني)

أنا لم أعني الأطفال بحديثي و إنما أشرت إلى الإرهابيين لا غير

و بعد استيفاء النقاش حول الموضوع الأول لجلسة الإستماع, أحيلت الكلمة إلى جمعية أصوات نساء للحديث حول تردّي أوضاع النساء حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي بإمكانكم الإطلاع عليه من خلال الرابط أدناه

http://www.aswatnissa.org/page.php?idi=120

 [مداخلة جمعية أصوات نساء]

  •  هذا التقرير يعنى برصد الفجوة العالمية بين الجنسين و يعكس الأوضاع المتردية للنساء على الرغم من التقدم التشريعي 
  • تحتل تونس المرتبة 119 من بين 149 دولة
  • تحتل تونس المرتبة الأولى في نسب التمدرس  بالنسبة الى النساء لكن المفارقة تتمثل في كونها تحتل نسبا متراجعة من حيث مشاركة المرأة في سوق الشغل و في الحياة السياسية و في تقلد الحقائب الوزارية
  • جابهنا تعنتا من قبل الادارات التونسية في الاجابة على مطالب النفاذ الى المعلومة التي ارسلناها و هو ما يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق ما ورد في قانون مناهضة العنف ضد المرأة 
  • لم تخصص الدولة اي اعتمادات لوزارة المرأة لتحقيق التزامات هذا القانون
  • توصياتنا تتمحور حول ضرورة تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا
  • زيادة معدل مشاركة النساء في سوق الشغل
  • تنقيح القانون المنظم للأحزاب مما يضمن تمثيلية انجع للنساء 
  • قمنا بدراسة تحليلية موضوعها إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات التونسية المتعلقة بالأمن (في مفهومه الشامل) منذ 2014 و الذي سينشر قريبا

سماح دمق : (نداء تونس)

سننظم في شهر أفريل ملتقى سنناقش فيه سبل تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة

حياة عمري : (النهضة)

من أين أتيتم بأرقامكم التي تفيد بأن المرأة الريفية ما تزال تتعرض إلى العنف بنسبة تفوق ال80 في المائة ؟

الحسين جزيري (النهضة)

في دولتنا, العقل التنفيذي غير متناسق مع العقل التشريعي

ينقصنا الحوار بأريحية حول هذه المواضيع دون تشنج 

آمنة بنحميد (النهضة)

 نأمل أن نتمكن من تقليص تمركز الجمعيات التي تناصر حقوق المرأة في العاصمة و احداث فروع لها في الجهات

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

وزارة العدل لم تتفاعل ايجابيا مع قانون مناهضة العنف ضد المرأة

 و بعد استيفاء النقاش, رفعت الجلسة أشغالها على الساعة 18:00.