(Non annoncée)
عقدت اللجنة الانتخابية صباح اليوم جلسة عمل غير معلنة بالتوازي مع الجلسة العامة المخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية, استقبلت فيها ممثلين عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "PNUD" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتداول حول سبل تعزيز الشفافية عند اعداد السلم التقييمي الخاص بالترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان.
و تجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل هذه جاءت بعد عدة ضغوطات و اتصالات بادر بها ممثلو مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى يتسنى لهم تبليغ أصواتهم لأعضاء اللجنة التي سبق و أن أكملت إعداد السلم التقييمي الخاص بالترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان في جلسة عمل منعقدة بتاريخ 13 فيفري 2019 و التي تجدون تفاصيلها في الرابط التالي
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c63fd3a4f24d00ad93d409c
[مداخلة ممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان]
[تفاعلات النواب]
الناصر الشنوفي : (الائتلاف الوطني)
كنا قد أعدنا فتح الترشح في اختصاص الإعلام و لم نكن راضين عن عدد الترشحات و نوعها و طرحنا نفس السؤال : كيف يمكن تجاوز الهنات التي واجهتنا ؟ و ارتأينا الى وجوب تكثيف تواصلنا مع الإعلام
للأسف لم يقع استضافتي من قبل وسائل الاعلام للتداول في المواضيع التي تعنى بالهيئات الدستورية و مسارها الانتخابي و انما أستضاف للحديث عن المواضيع المثيرة للجدل
نحن نتفق معكم في مقترحكم و سنسعى الى التواصل مع القنوات الاعلامية للإبلاغ بموعد اللقاء على هامش المنابر و البرامج اليومية
نزهة بياوي : (الائتلاف الوطني)
لا أتصور ان اللجنة قصرت في تبسيط المعلومة أو إيصالها لكن ضعوطات التوقيت اقتضت منا تضييق الآجال و انا اوافق على فكرة عقد مؤتمر صحفي بعد استكمال عمل اللجنة
بدر الدين عبد الكافي: (النهضة)
عامل الوقت يحتم علينا الاسراع في استكمال ارساء الهيئات الدستورية المتبقية و قد يكون مطلوب منا حركية اكبر في التواصل
سمير ديلو (النهضة)
مسار ارساء الهيئات في تونس قائم على الانفتاح و لا عقد لدينا في تلقي دروس من الخارج
عملية التصويت القائمة حاليا تبدو بدون أفق و مرجّح أن تكتمل الدورة الحالية دون استكمال إرساء المحكمة الدستورية
الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)
بإمكانكم التنسيق مع مستشارة اللجنة التي ستمدكم بأرقام بعض الاعضاء و لنا موعد معكم نهاية هذا الأسبوع
رفعت الجلسة على الساعة 11:45.