loading...
Marsad Majles
  •  Séance de travail avec les représentants du bureau du "PNUD" sur l'amélioration de la transparence lors de l'élaboration de la grille d'évaluation des candidatures à l'instance des droits de l'Homme

(Non annoncée)

L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 12:45
Heures de retards --
Taux de présence 33.33%

 عقدت اللجنة الانتخابية صباح اليوم جلسة عمل غير معلنة بالتوازي مع الجلسة العامة المخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية, استقبلت فيها ممثلين عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "PNUD" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتداول حول سبل تعزيز الشفافية عند اعداد السلم التقييمي الخاص بالترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان.

و تجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل هذه جاءت بعد عدة ضغوطات و اتصالات بادر بها ممثلو مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى يتسنى لهم تبليغ أصواتهم لأعضاء اللجنة التي سبق و أن أكملت إعداد السلم التقييمي الخاص بالترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان في جلسة عمل منعقدة بتاريخ 13 فيفري 2019 و التي تجدون تفاصيلها في الرابط التالي

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c63fd3a4f24d00ad93d409c

 [مداخلة ممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان]

  • نعلم أن الوقت ضيّق لذلك سنحاول اختصار توصياتنا و ملاحظاتنا بسرعة
  •   مداخلتنا ترمي الى توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات وتحفيز أكبر عدد ممكن من المترشحين و ضمان شفافية المسار الانتخابي لهيئة حقوق الانسان
  •  نأمل أن يترافق التطور الديمقراطي في تونس مع التطور المؤسساتي 
  • هيئة حقوق الانسان لها خصوصية تتفرّد بها و يجب أن تتوافق في تشريعها و تركيبتها مع المعايير الدولية أو ما يعرف بمبادئ باريس حتى تأخذ التصنيف "أ" و الذي يجعلها تشارك في قرارات و جلسات الأمم المتحدة بشكل مستقل عن الحكومة التونسية
  • على مسار انتخاب الهيئة أن يكون مسارا علنيا شفافا يعتمد على الكفاءة دون اي محاباة و على تركيبتها أ ن تتضمن حضورا قويا للمرأة و الأقليات التي تشكل المجتمع التونسي
  • نحمل بعض التخوفات التي سنسوقها لكم بصفة برقيّة:
  • هل تعتقدون أن الآجال التي وضعت ستسمح بتلقي الترشحات الكافية التي ستضمن التنافس المرجوّ ؟
  • نحن نجدها آجال قصيرة و اللجنة لم تقم بتحركات كافية لتفسير معايير القبول و سبل الطعن 
  • فهل لديكم الصلاحية للتمديد في آجال الترشحات ؟
  • نحن جاهزون لدعمكم في لقاء مشترك لتبسيط و تقريب المعلومات للمواطنين و دعوة القطاعات المهنية ذات النظر 
  • لدينا بضعة ملاحظات تقنية حول السلم التقييمي نريد أن نسوقها اليكم:
  • فيما يتعلق بصنف القضاء الاداري : القرار يتحدث عن رئيس قسم تحقيق عوضا عن رئيس قسم استشاري و لم يأخذ بعين الاعتبار التحيين الوارد في قانون المحكمة الادارية اذ لم يعد هناك وجود لقسم تحقيق و انما أصبح القسم استشاريا
  • لو قام أحد بالطعن في هذا الصنف لقبل طعنه
  • نشد على أياديكم لاستكمال ارساء المحكمة الدستورية نظرا لأهميتها البالغة
  • نقترح التخفيف من صرامة المعايير الموضوعة حتى يتسنى لعدد أكبر من المعنيين تقديم ترشحاتهم
  • نأمل وجود ضمان لاختيار التناصف بين الجنسين في تركيبة الهيئة
  • هل نستطيع برمجة لقاء بيننا قبل انتهاء الآجال ؟
  •  اتفقنا مع برنامج بتوقيت تونس تواصلنا بطريقة غير رسمية لكن يجب حضور عضوين على الأقل من اللجنة الانتخابية
  • يمكن ان نتكفل باستراتيجيا الاتصال و التبليغ
  • المواطنون يطرحون تساؤلات عديدة و نحن لا نملك الإجابة يمكن مدكم بها كتابيا و تعدون اجاباتكم تحضيرا للّلقاء الإعلامي
  • نرجح نزل البلفيدير الذي يقرب من نقابة الصحافيين و التي يتردّد عليها عدد كبير من مراسلي وسائل الاعلام
  • من منكم بإمكانه أن يتدخل مداخلة اذاعية قصيرة لا تتجاوز الربع ساعة ؟

[تفاعلات النواب]

الناصر الشنوفي : (الائتلاف الوطني)

كنا قد أعدنا فتح الترشح في اختصاص الإعلام و لم نكن راضين عن عدد الترشحات و نوعها و طرحنا نفس السؤال : كيف يمكن تجاوز الهنات التي واجهتنا ؟ و ارتأينا الى وجوب تكثيف تواصلنا مع الإعلام

للأسف لم يقع استضافتي من قبل وسائل الاعلام للتداول في المواضيع التي تعنى بالهيئات الدستورية و مسارها الانتخابي و انما أستضاف للحديث عن المواضيع المثيرة للجدل

نحن نتفق معكم في مقترحكم و سنسعى الى التواصل مع القنوات الاعلامية للإبلاغ بموعد اللقاء على هامش المنابر و البرامج اليومية

نزهة بياوي : (الائتلاف الوطني)

لا أتصور ان اللجنة قصرت في تبسيط المعلومة أو إيصالها لكن ضعوطات التوقيت اقتضت منا تضييق الآجال و انا اوافق على فكرة عقد مؤتمر صحفي بعد استكمال عمل اللجنة  

بدر الدين عبد الكافي: (النهضة) 

عامل الوقت يحتم علينا الاسراع في استكمال ارساء الهيئات الدستورية المتبقية و قد يكون مطلوب منا حركية اكبر في التواصل

سمير ديلو (النهضة)

مسار ارساء الهيئات في تونس قائم على الانفتاح و لا عقد لدينا في تلقي دروس من الخارج 

 عملية التصويت القائمة حاليا تبدو بدون أفق و مرجّح أن تكتمل الدورة الحالية دون استكمال إرساء المحكمة الدستورية

الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

بإمكانكم التنسيق مع مستشارة اللجنة التي ستمدكم بأرقام بعض الاعضاء و لنا موعد معكم نهاية هذا الأسبوع

رفعت الجلسة على الساعة  11:45.