loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de l'Administration Générale de la fiscalité autour du : 
  1. Loi organique N°80/2018 concernant l'approbation d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Singapour sur la prévention de la double imposition et la prévention de la fraude fiscale sur l'impôt sur le revenu
  2. Projet de loi organique N°05/2019 portant approbation de la convention conclue le 8 février 2018 entre la République Tunisienne et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:05
Fin de la session 12:10
Heures de retards 2h 5mn
Taux de présence 66.67%

عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة إستماع  إلى ممثلي الإدارة العامة للتشريع الجبائي حول:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

و ذلك يوم 6 مارس 2019 على الساعة  11:05 و بحضور 10 نواب

[كلمة إطارات وزارة المالية]

  • الفرق بين الاتفاقيتين : الاتفاقية مع ألمانيا تتعلق بالمراجعة و هي اتفاقية نافذة من 1976 و لا تزال حيز التنفيذ على عكس الاتفاقية مع سنغفورة فإنها الاتفاقية الاولى
  • حتى في حالة الموافقة على المراجعة فإن الاتفاقية الجديدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إستيفاء الشروط الدستورية اللازمة لنفاذ الإتفاقيات
  • الاتفاقية المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي هي ليست إتفاقيات تمنح إمتيازات و لكنها فقط تجنب الإزدواج الضريبي للشخص المعني 
  • هاته الاتفاقيات من شأنها أن تطمئن المستثمر الأجنبي 
  • هناك فصل يتعلق بالإجراءات بالتراضي مضمن بالإتفاقية 
  • هناك العديد من الحالات التي تم حلها بالطرق الدبلوماسية 
  • هاته الإتفاقية تشمل كل الحالات 
  • الملف المقدم لكم يحتوي عى جدول مقارنة بين ما قبل و ما بعد 
  • المعطيات المعتمدة تمدنا بها وزارة الخارجية 
  • مصلحة الدولة التونسية هي أساس التفاوض 
  • التنصيصات الموجودة بالاتفاقية تمكن الدولة التونسية من ممارسة حقها في تسليط الضريبة 
  • الاطار القانوني للاتفاقيات يسهل اجراءات التعامل 
  • فرنسا لم تريد تطبيق الاتفاقية على المؤسسات المصدرة و تم اللجوء إلى التحكيم 

[تدخلات النواب]

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • أعتبر أن هاته الإتفاقيات مهمة خاصة مع البلدان التي نتعامل معها إقتصاديا 
  • أهمية هاته الإتفاقيات تكمن إيضا مع البلدان التي لم نعقد معها مثل هاته الاتفاقيات
  • هل لدينا القدرة لاستخلاص الضرائب و لمراقبة القيمية الحقيقية للمرابيح الخاضعة للضريبة 

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • علينا المطالبة بعقد الاتفاقيات مع البلدان التي يهمنا التعامل معها
  • هل لدينا اتفاقيات مع الدول القوية اقتصاديا كالصين
  • و هل عقدنا مثل هاته الاتفاقيات مع البلدان المعنية باتفاقيية الاليكا

[الإجابة إطارات وزارة المالية]

  • من الناحية القانونية لدينا اليات لمراقبة المستثمرين و أسعار التحويل و هاته الاليات مكرسة حتى خارج إطار الإتفاقيات 
  • لدينا اتفاقية مع الصين 

[المرور للتصويت] 

الحضور 10

[مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة]

 باجماع الحاضرين 

[مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل]

بإجماع الحاضرين 

 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:10