loading...
Marsad Majles
  • Audience accordée à une délégation de la Banque mondiale

(Non annoncée)

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:30
Heures de retards --
Taux de présence 35.29%

اجتمعت لجنة الصناعة في جلسة غير معلنة مع وفد من البنك الدولي للتداول بخصوص مراجعة مجلة المحروقات و الاطار التشريعي و الجبائي لشجيع القطاع.

 

انطلقت الجلسة على الساعة 10:05 بحضور 7 نواب.

 

رحب رئيس الجلسة عامر العريض بالوفد الحاضر و ذكر ان هذا الاجتماع متفق حوله بهدف الاطلاع على دراسات في خصوص مراجعة مجلة المحروقات و القوانين المنظمة للقطاع. اشار الرئيس الى حضور نائب رئيس لجنة المالية و مكونات من المجتمع المدني و اعلاميين ثم أحال الكلمة الى الوفد.

شكرت رئيسة الوفد اللجنة و افادت انه وقع تنظيم هذه الجلسة في اطار الدعم التقني الذي يقدمه البنك العالمي الى الحكومة التونسية تحت طلبها في خصوص النظر و ممكنات تحسين الاطار التشريعي و الجبائي المنظم لقطاع المحروقات. 

الأهداف من الاستشارة ثلاثة:

  • معرفة امكانيات القطاع على مستوى الانتاج و ان الاستراتيجيا المتبعة حاليا قادرة على جلب المستثمرين.
  • معرفة مدى قدرة الاطر التشريعية الراهنة قادرة على النهوض و التشجيع على الاستثمار
  • معرفة مدى توفر الامكانيات على مستوى الهياكل المعنية بالقطاع للنهوض بالاستثمار.

بالنسبة للمستوى التقني الذي يهتم بالامكانيات الموجودة على مستوى المخزون اقترحت رئيسة الوفد تنظيم ورشة للحديث في ذلك الصدد و تقديم نتائج البحوث.

و افادت المتحدثة انه تحت طلب الحكومة التونسية قام البنك الدولي باستدعاء الخبير المحامي في ميدان المحروقات دايفيد أسموس الذي يسهر مع الخبراء في المجال الجبائي و الاستثمار الدولي على تحضير هذه الدراسة المعمقة حول الاشكاليات التي تتعرض الاستثمار و تسعى الى تقديم التوصيات لارساء أفضل الممارسات على المستوى العالمي ثم مررت الكلمة الى الخبير.

 شكر الخبير الحاضرين و البرلمان على الاستجابة و أشار أنه و الوفد المرافق موجودون للاصغاء الى النواب و جمع المعلومات حول  طرق عمل المنظومة و أهدافها و أهم اشكالياتها ليتسنى للفريق التقدم في البحث المعمق. ثم قدم مرافقيه الخبيرين في المادة الجبائية و في الاستثمار الدولي. 

ابتدأ الخبير بالسؤال حول الأسباب التي جعلت الدولة التونسية تغير النظام الذي كان معمولا به في 1953 و تعويضه بمجلة المحروقات الصادرة في 1999 و الأهداف من ذلك التغيير.

 

تدخلت المكلفة بالشؤون القانونية في ادارة الطاقة من وزارة الصناعة فقالت انها تظن أن ذلك تحوير 1990 جاء لتوحيد الأطر التشريعية و دفع القطاع من الناحية الجبائية و الاجرائية و الترتيبية. 

 

قبل الاجابة تساءلعامر العريض حول منهجية االعمل. فوضحت الممثلة عن البنك الدولي ان البنك الدولي قام تحتت طلب الحكومة التونسية باستدعاء الخبراء في القانون و الجباية لدعم الوزارة بالتوصيات من خلال ما يتوصلون اليه بعد اللقاءات التي سيجرونها مع البرلمان و الحكومة. اذ انه رغم  الصورة الشائعة عن تونس كبلد مستنفذ المكامن فان هناك امكانيات استغلال غير مشكتشفة تبقى قيد توفر معلومات أعمق. 

حاليا, المعروف عن تونس هو ان انتاج المحروقات في انخفاض متواصل بنسبة 7 الى 9 بالمئة سنويا. وأن الاطار القانوني الجاري به العمل حاليا معقد و يفتح المجال لتأويلات مختلفة للنصوص التشريعية الى جانب أنه لا يوفر الضمانات و الضروف اللازمة لازدهار القطاع و استجلاب المستثمرين. كذلك بالنسبة للاطار الجبائي للقطاع. و افادت ان البنك طلب من الخبراء اجراء تقييم عميق و جرد المقترحات التي ستدفع بالمنظومة القانونية التونسية الى مصاف أفضل الممارسات العالمية. و لهذا السبب تم تنظيم جلسة العمل.

 

[تدخلات النواب]

 

عامر العريض (النهضة)

  • مجلة المحروقات قيد الدراسة منذ 2016 لأجل التحوير و المراجعة لكن المراجعة لم تتقدم بالسرعة المطلوبة. من المهم العمل على تحوير المجلة لتوحيد الاطر التشريعية في هذا المجال.
  • بالنسبة للغاز الصخري فنحن لم نتخذ بعد القرار السياسي في ذلك.  
  • بالنسبة للمادة الجبائية فان تونس في حاجة لتغيير عميق و مراجعة جباية الشركات بما في ذلك الشركات البترولية.

 ليلى أولاد علي (الاتلاف الوطني)

  • ليس لدينا اجابة واضحة على تساؤلكم لكن نظن ان الاطار القانوني تطور بالتوازي مع انخفاض الانتاج خاصة ان البلاد مرت من بلد مصدر الى بلد مورد.
  • الاشكال الاكبر هو اشكال تطبيق الفصل 13 الذي أثر كثيرا على النقاشات. الحكومة بصدد تحوير المجلة و لا ندري بعد ان كان التغيير في اتجاه جيد. كان هناك الكثير من التشنج من الرأي العام حول شفافية القطاع و ملفات الفساد فيه. منذ اعادة صياغة الدستور يجب على الاتفاقيات ان تمرر أمام البرلمان فأنا أتساءل إن كان البرلمان سيصبح الية ادارية في مسار الحصول على الامتيازات؟ اتساءل عن رأيكم أو ماذا تنوون فعله في هذا الصدد. نريد دفع الاستثمار و الشفافية في هذا القطاع لكننا نشهد تعطل, نرجو أن تكون مجرد فترة انتقالية. 
  • لدينا مشكل أخر على مستوى ادارة المحروقات اذ اننا نشهد شحا في الكفاءات و غياب تام استراتيجية قطاعية. لا أدري ما تنوون فعله في هذا السياق.
  • هل تنوون تشريك مكتب دراسات تونسي في الدراسة؟ لأن ذلك مطمئن و هم أكثر المتدخلين معرفة بالقطاع.

  عبد العزيز القطي (نداء تونس)

  • نحن في مجلس نواب الشعب نتكلم لغتنا العربية.
  • عديد من المنظمات التونسية قامت بعمل جبار لتسليط الضوء على منظومة قطاع المحروقات التي كانت و لا تزال مغلقة و غير شفافة.
  • الفصل 13 في الدستور حقق سلطة البرلمان على هذه العقود اذ ان كل اتفاقية يجب أن تمر أمام المجلس و هذا غير التعامل مع ملفات القطاع.
  • لا يخفى على أحد انحدار مستوى الإنتاج.
  • كان من الأجدر ان يكون حضوركم في البرلمان آخر مرحلة اذ ان المعلومات التقنية موجودة لدى الوزارات وكذلك تفاصيل المنظومة التشريعية و الجبائية.
  • ما نتساءل حوله هو هل نحن  في حاجة إلى لوزارة لنستطيع تحقيق تقدم في المجال
  • هل بالفعل هناك مخزون للاستغلال وعلى ذلك الأساس يتم الحديث عن تطوير المنظومة لإغراء المستثمرين التي جعلتهم  يحجمون او يريدون الخروج. نحن نريد الاستماع الى مقترحاتكم ربما ستتبناها.
  • موضوع الغاز الصخري مازال موضوع محرج لم يتخذ فيه القرار السياسي, لكن من المهم تحضير المنظومة القانونية و الجبائية لاستغلال هذا المورد لنستعد لوقت الحسم في المسألة. يجب الاطلاع على الدراسات خاصة بالنسبة للجانب البيئي والاجتماعي.
  • في المنظومة التشريعية يجب التركيز على مواقع الانتاج و العلاقة بين  المستثمر و السكان و إدماجهم في العمل و المساعدة على الستوى التنموياذ ان التنمية في مناطق الانتاج غالبا ما تكون تحت المستوى المطلوب. في التشغيل و البنية التحتية.

حسين اليحياوي  (النهضة)

  • أنتم بصدد الحديث عن امكانيات تونسية و انتاج في حين اننا نعلم ان مكامن تونس قليلة و هامشية. فلم تطويع الاطار التشريعي مع النظم العالمية ونحن ليس لنا ما ننتجه. 
  • من جانب أخر فان تونس تشهد اشكالية العجز الطاقي. فان هناك  تحوير في القانون فيجب إدراج الطاقات غير التقليدية صلب الدراسات المزمع اجراؤها مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار المهمة التي يطرحها استغلال هذه الموارد. 
  • هذا القطاع يشهد انعدام ثقة بين الرأي العام و المستثمرين و لذلك يجب الحديث عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات و تحسين ضوابط الشفافية.

هادي بن براهم (النهضة)

  • سنة 2004 كانت نقطة تغير المسار بالنسبة للميزان الطاقي اذ ان تونس قبل 2004 كانت مصدرة و بعد  2004 أصبحت موردة. 
  • نشهد اليوم توريد يصل الى 45% من حاجياتنا و علينا القيام بمجهود كبير لاصلاح الوضعية. يجب البحث في ما تبقى من ممكنات الانتاج و التوجه نحو الطاقات المتجددة.
  • تطبيق الفصل 13 جاء ليضمن الشفافية التامة و الضمانات ضد الفساد. 
  • كما نعلم هناك انخفاض في استكشاف حقول النفط, يبقى الغاز الصخري امكانية متوفرة و يجب استقطاب الشركات الكبرى لها لتحسين الميزان التجاري او سوف نضطر للتوجه الى الطاقات المتجددة لتحسين وضعية العجز الطاقي الذي نشهده.

عامر العريض (النهضة)

  • تطويع مجلة المحروقات لتستجيب لمقتضيات الدستور أخذ الكثير من الوقت الذي خلاله كان المسؤولون في الوزارة يرفضون امضاء اية التزامات أو عقود. و حاليا عديد العقود في الانتظار. التطويع لم يكن أمر سهلا.

 

اجابة رئيسة الوفد

  • هل انه من دور البرلمان النظر في هكذا اتفاقيات  او المصادقة عليها؟ ليس هناك الا بضعة بلدان في العالم التي تتبنى هذا الاجراء من بينها غينيا, ليبيريا, أضربيجان, سيارا ليون و هي ليست من البلدان المطابقة لأفضل الممارسات على المستوى العالمي. لذلك من المهم التساؤل ان هذا الاجراء مجدي. 
  •  البنك الدولي يعمل مع الوزارات بصفة لصيقة و قد مول الخمس دراسات التقنية الأخيرة للوزارة في هذا القطاع بمشاركة خبراء في القطاع الى جانب الشركة التونسية للأنشطة البترولية. و قد تمحورت حول تقييم جودة البيانات السيسمية (Données Sismiques) و تصوير الأقمار الصناعية للتلوث و التسربات البحرية (Imagerie Satellitaire des déchets maritimes) و وضع ألية موحدة لتوحيد التوقعات و ترتبيها حسب الخطر (hierarchisation des risques) و غيرها. يمكننا تقديم هذا العمل في ورشة ننظمها معكم هنا في المجلس. 
  • بالنسبة الى رؤية المستثمرين للبلاد فالصورة المتداولة حاليا هي أن تونس بلد ناضج و هذا يعني ان الامكانيات الانتاجية في قطاع المحروقات له قليلة و تم استغلال أهم الأبار فيه. لكن دراستنا مع الخبراء أكدت أن هنا 6 مجالات مغرية للمستثمرين تونس تمتلك 4 منها لكنها ليست مسوق لها. يجب التسويق و خاصة تحفيز المستثمرين على البحث اذ أن القطاع هو قطاع كثير الخطر لكن كثير الربح. لذلك على عكس الصورة الشائعة, لتونس إمكانيات يمكن أن نروج لها و ان البحوث التي قمنا بها تمنح وضوحا أكثر بالنسبة للمستثمرين.  
  • لكن, نحن بصفتنا شريك تونس الشفاف و المحايد نرى أن البحوث لا تكفي وأنه يجب مراجعة الأليات الجبائية و التشريعية لتشجيع و دفع القطاع. الإطار التشريعي الحالي غير واضح ومفتوح لكثير من التأويلات. كذلك تجدر الملاحظة ان تحت الاطار التشريعي الحالي لا ينضوي إلا القليل من امتيازات الاستكشاف و ربما هذا دليل أخر على التساؤل عن جدوى المنظومة القانونية الراهنة وان هناك طريقة أخرى غير الفصل 13 لضمان الشفافية بدون تفويض صلاحيات حكومية الى البرلمان. 

 

 دافيد أسموس

  • شكرا على ما قدمتموه من معلومات. كما ذكرتم و كما نلاحظ فان الفصل 13 يطرح إشكالا اذ ان الميدان يقتضي موافقات تقديرية و هذه الألية تفتح باب الأحكام و تزيد في عمل المجلس. أتساءل عن الصعوبة التي يواجهها البرلمان في تطبيق هذه الآلية و كيفية التعامل مع هذه الملفات. 

عامر العريض (النهضة)

  • بفضل الفصل 13, أصبح للمجلس رقابة على الاتفاقيات و الية عملنا ليست بالصعبة اذ أننا نستدعي ممثلي الوزارة و خبراء نستمع اليهم لنستنير حول فحوى الاتفاقية فنستمع الى المساندين و المعارضين و على اثر ذلك نقوم باتخاذ قرارنا على مستوى اللجنة. 
  •  لكن في بعض الأحيان تكون المواضيع معقدة مثلا عندما يتعلق الأمر باتفاقيات بين بلدين معل ما هو الحال في امتياز الزارات.

دافيد أسموس

  • هل هناك دعم من خبراء في الجيولوجيا لأعضاء اللجنة؟

 

عامر العريض (النهضة)

  • للأسف المجلس ليس لديه الامكانيات لتوظيف خبراء و هذا يطرح اشكالا خاصة في المواضيع ذات الصبغة التقنية. نحن نستدعي خبراء متطوعين للإدلاء بخبراتهم.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • كما تعلمون لا يمكن أن نصبح خبراء بين ليلة و ضحاها و هذا كم هائل من المعلومات. نحن ليسنا مؤهلين و هذا خطير و مسؤولية كبيرة تحمل على عاتقنا. لا يجب أن تبقى الأمور على هذه الشاكلة.

دافيد أسموس 

  • في خصوص الغاز الصخري فانه ميدان كثير الحركية و يوفر أكثر نشاطا و مواطن شغل لكنه يطرح اكثر من اشكالية لأن طبيعة التنقيب عليه اكثر مضايقة للسكان المحليين. فهل تم الحديث سابقا او المطالبة بما يسمى ب "قسمة المرابيح" مع سكان هذه المناطق؟ هذا يعني ان تخصص نسبة من المداخيل المحققة من هذه الموارد الطبيعية لفائدة الناس الذين يعيشون في المنطقة نقدا. نعلم أن ما يطلبه السكان في آخر المطاف هو المال.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • قد لاقت هذه المشاكل تصديا من السكان القاطنين في مناطق الإنتاج و لذلك السبب قمنا بصياغة قانون المسؤولية المجتمعية للشركات في جوان 2018 الذي ينظم طريقة مساهمة هذه الشركات في التنمية المحلية.

 

أفاد المحامي دافيد أسموس  بأن الممارسة سمحت لهم باستنتاج أن تقبل المتساكنين للمشروع هي مرتبطة بالتعويض المالي الذي قد يقدم لهم. فتساءل هل أن المتساكنين حاليا يتقاضون نسبة من المرابيح تصرف نقدا اليهم فأجاب النواب أن ذلك لم يحدث في الاطار التونسي. 

 

 سأل المحامي سؤالا أخيرا حول نظرة الرأي العام الى تقنية التكسير المائي المستعملة في استخراج الغاز الصخري و التي تلقى معارضة شيد من قبل الشعوب في بلدان أخرى لكن السؤال بقي بدون اجابة.

 

و نظر لأن الجلسة تمت برمجتها بالتوازي مع الجلسة العامة المخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي في خصوص الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اشار رئيس الجلسة الى اضطراره لإنهاء الجلسة و ذكر ختاما ان الدولة التونسية دائما في حاجة الى الدعم الخبراتي خاصة وهي تقدم على اعادة النظر في مجلة المناجم ايضا. كما أشار الى ان مسألة الشفافية تبقى من كبرى المسائل التي تسعى تونس الى المحافظة عليها. ثم جدد شكره للوفد و أهداهم نسخة من الدستور.

 

 رفعت الجلسة على الساعة 11:45 .