loading...
Marsad Majles

Plénière

20 février 2019
  • Examen des :
  1. Projet de loi organique N°48/2018 portant approbation d'un accord de transport aérien conclu le 14 décembre 2017 entre le gouvernement de la république tunisienne et le gouvernement de la république de Serbie
  2. Projet de loi organique N°54/2018 portant approbation d'un accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin
  3. Projet de loi organique N°55/2018 portant approbation d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du transport maritime
  4. Projet de loi N°59/2016 relatif à l’organisation des crèches et des jardins d'enfants
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 19:30
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 81.57%

عقد مجلس نواب الشعب يوم 20 فيفري 2019 جلسة عامة مخصصة للنظر في:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
  2.  مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين.
  3.  مشروع قانون أساسي عدد 2018/55  يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
  4. مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال

تم افتتاح الجلسة برئاسة عبد الفتاح مورو على الساعة 10:40 و بحضور 93 نائبا

و قد عرج عبد الفتاح مورو أول الجلسة إلى تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء حتى إتمام النظر فيهما صلب لجنة التوافقات

[تلاوة تقرير اللجنة]

يمكنكم الاطلاع على التقرير عبر الرابط https://bit.ly/2Elph3i

[تدخلات النواب] 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي هو اجراء مضر  بالتونسيين على كل المستويات و يعتبر تحيلا
  • ادعو محافظ البنك المركزي إلى الحضور إلى المجلس 
  • ادعو التونسيين للإحتجاج ضد هذا الإجراء 
  • لم نتحصل على نص الاتفاقية 
  • ما فائدة هاته الاتفاقيات في ظل عدم تحسن خدمات النقل الجوي 
  • كان من المفروض فتح تحقيق خاصة بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات
  • تم توقيع اتفاقية مع شركة صينية بخصوص النقل البحري  لذلك فان مشروع منطقة لوجستية بجرجيس سيعطل تنفيذ هاته الاتفاقية و نطالب تبعا لهذا بإلغاء هذا القرار و تمكين الشركة الصينية من مواصلة ابحاثها 

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • لهاته الاتفاقيات عدة ايجابيات لربط الصلة بين تونس و عدة بلدان و لحل وضعية السياحة المتدهورة 
  • وضعية الناقلة الجوية متردية فلابد من شرح الحقيقة للتونسين

محمد زريق (حركة النهضة)

  • اريد التعرض إلى مشاكل قطاع النقل بقابس 
  • تعطل تركيز المنطقة اللوجستية عطل التنمية في قابس 
  • عانت المنطقة من التهميش و ندعو لتغير المنوال التنموي المعتمد 
  • لدينا ميناء عميق بقابس يجب استغلاله
  • خط الحاويات يجب ان ينطلق في اقرب وقت ممكن 
  • طريق السيارة قابس و الجنوب الجزائري سيساهم في تعزيز التنمية
  • نريد اخراج خط السكة الحديدية من قابس 
  • نطالب باستماع اراء متساكني قابس بهذا الخصوص 

العجمي الوريمي  (حركة النهضة)

  • النقل الجوي هو احدى المعضلات 
  • رغم محاولات الاصلاح الوضعية لا تزال مخيبة للامال 
  • وجهات الرحلات فيها من تراجعت و فيها من تجمدت 
  • يجب ان نوفر البنية التحتية و المناخ الملائم و الارادة القوية لتحسين الوضعية 
  • أدعم هاته الاتفاقيات 

 جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • هل نحن قادرين فعليا لتلبية الطلبات المرتبطة بهاته الاتفاقيات ؟
  • هل واقع الناقلة الوطنية يسمح لنا بذلك؟
  • مؤشر المردوية حسب تقرير دائرة المحاسبات هو مؤشر سلبي 
  • لابد ان يكون حاضرا في اذهاننا ان وضعية اسطولنا الجوي سيئة 
  • أين وصل مشروع  احداث مطار بالرمادة؟ اريد التوضحات اللازمة بخصوص هذا الموضوع 

سعاد بيولي (الجبهة الشعبية)

  • أثمن هاته الاتفاقيات 
  • وضع مؤسسة النقل الجوي التونسي تتحمل مسؤليته الحكومات المتعاقبة 
  • كان من المفروض وضع خطة لتحسين وضع شركة الخطوط التونسية  
  • لماذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار تصور الاتحاد العام التونسي  للشغل لحوكمة المؤسسة؟

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة ) 

  • حضورنا افريقا هو حضور متواضع فما هي إستراتجيتنا تجاه هذه السوق امام ضعف الناقلة الوطنية و تكاثر اشكالياتها؟ 
  • يجب اجتماع كل الوزارات لوضع استراتجية عمل و لتحديد قدرة الناقلة الوطنية 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) 

  • سلامة الراكب أصبح هاجسنا 
  • نوصي بمزيد تدقيق التاثيرات المترتبة عن مخطط الاصلاح 
  • يجب تحديد الاولويات و مناقشتها بعمق 
  • علينا التسريع في تنفيذ الاصلاحات 
  • مزيد تعميق النظر في عدة جوانب لسيما المالية منها 
  • يجب الاخذ بعين الاعتبار توصيات دائرة المحاسبات 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • ندعم هذه الاتفاقية خاصة في تفتحها على الجانب الافريقي 
  • على المستوى الجهوي فإن تحديد  13 مليار  فقط كميزانية   للجهة الثانية اقتصاديا  يعبر عن نية في قتل الشركة 
  • وجود عنصرية بين الجهات في تحديد أسعار الخطوط 

جميلة كسيكسي (حركة النهضة) 

  •  اثمن هذه الاتفاقية بما فيه من تعزيز العلاقات خاصة الافريقية منها 
  • بجانب الدبلوماسية النشيطة يجب تحسين استراتجية العمل خاصة في ظل الوضعية الصعبة للناقلة الوطنية 

بشير الخليفي (حركة النهضة)

  • أشجع مثل هاته الاتفاقيات خاصة لطابعها الافريقي 
  • يجب إعادة هيكلة الناقلة التونسية و لا بد من تدخل الدولة بضخ الاموال اللازمة لتجديد الاسطول
  • نريد حل اشكال مطار الرمادة 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • اثمن مجهودات الادارة لتحسين الناقلة التونسية 
  • ما خطة العمل لتطوير العلاقات بين الجمهورية التونسية و جمهورية صربيا؟ و ما افاقها ؟ 
  • أثمن هذا  التوجه إلى السوق الافريقية 
  • أريد التساؤل عن الخارطة الوطنية للمطارات التونسية 
  • هل هناك خطة لتحويل مطار تونس قرطاج لما يسببه من تلوث حاليا؟ 

سماح بوحوال (حركة نداء تونس)

  • نثمن هاته الاتفاقيات
  • أستنكر غياب نص التفاقية في تقرير اللجنة 
  • اريد تبيين مجال التعاون و تفصيل توقيت هذه الاتفاقية 
  • لفت النظر إلى انه لم يقع مدنا بمآل مشروع المحطة المتعددة الوسائط  بالمنستير و تهميش هذا المشروع هو اقصاء لولاية المنستير

يوسف الجويني (حركة نداء تونس)

  • هناك تقصير في عمل المجلس لعدم  اطلاعنا على بنود هاته الاتفاقيات 
  • نثمن الانفتاح على الدول الافريقية 
  • هل الشركة الخطوط التونسية  جاهزة للعمل بهاته الاتفاقيات و دخول هاته الاسواق
  • خدمات الشركة لا تزال دون المطلوب 

[كلمة كاتب الدولة]

  • نحن نسعى إلى دفع التنمية بالجهات 
  • قدمنا كل التسهيلات الازمة لتنفيذ مشروع تصنيع السيارات بجرجيس 
  • الوزارة كانت قد برمجت زيارة لولاية قابس في الاسابيع القادمة 
  • ميناء قابس جاهز حاليا لاستقبال الحاويات 
  • بخصوص خط السكة الحديدية قابس مدنين فقد انطلقت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع 
  • قمنا بالتنسيق مع الوزارات المسؤولة لحل اشكال العقارات المتعلقة بمطار الرمادة 
  • نتفق ان شركة الخطوط التونسية تعاني من العديد من المشاكل و نحن بصدد العمل لحلها 
  • نسعى لتنشيط الرحلات بمطار توزر و مطار صفاقس 
  • هناك خط بحري مباشر يربطنا بموانئ افريقية 
  • هناك قرار مبدئي بانجار مطار بتونس الكبرى 

 [التصويت على الانتقال للتصويت على الفصول] 

  • مع: 122
  • ضد: 1
  • محتفظ : 0

[ التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا]

[التصويت على العنوان]

  • مع : 126
  • ضد : 1
  • الاحتفاظ: 1 

[التصويت على الفصل] 

  • مع: 124
  • ضد : 1
  • محتفظ : 3

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع : 123
  • ضد : 0
  • محتفظ: 3

[التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين]

[التصويت على العنوان] 

  • مع: 125
  • ضد : 0
  • محتفظ : 2

[التصويت على الفصل] 

  • مع : 128
  • ضد : 0
  • محتفظ: 3

[التصويت على المشروع برمته] 

  • مع: 126
  • ضد : 0
  • محتفظ : 2

[تلاوة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2018/55  يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري]

 نعمان العش ( الكتلة الديمقراطية )

  • يوجد مشكل في صفاقس حول نقل المواد الخطرة داخل المدن و تمّ اتخاذ قرار في المجلس الجهوي و البلدي حول هذا المنع،

سعاد الزوالي (الإئتلاف الوطني) 

  • هذه الإتفاقيّة مهمّة و تأخّرنا من الانضمام إليها، 
  • هذه الاتفاقيّة ستمكّن من توفير يد عامّلة مختصّة و هذا مهمّ جدّا،
  • سيتمّ التقليص من حوادث الشغل و الحوادث بين المدن و هو ما سيقلّص من التلوّث،
  • ستمكّن تونس من أن تكون في موقع ندّ و قوّة لدى النّزاع، 
  • يوجد توجّه لإحداث كتابة عامّة لشؤون البحر و هذا ضروري و مهمّ جدّا، 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية) 

  • غيرت فحوى مداخلتي عقب الترفيع في النسبة المديريّة من قبل البنك المركزي، فرع صندوق النقد الدولي، 
  • قرار الترفيع قرار سهل لكن تأثيره كبير جدّا على حياة التونسيين، 
  • كلّ هذا يعود إلى قانون استقلاليّة البنك المركزي الذي حذّرنا منه، 

 رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطيّة) 

  • نحن نثمّن هذه الاتفاقيّة التي يمكن أن تعطي نسيجا تجاريّا عربيّا يحدّ من التبعيّة التي نعيشها، 

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني) 

  • نطلب منكم التدخّل لحلّ مشكل ميناء الذي كان مصدر لجلب السيّاح ليصبح مصدر تلوّث بيئي، 
  • البحّارة يمكن أن ينمّوا أنشطة سياحيّة، 
  • يجب تلافي نقص موارد رزق الصيادة بخلق مشاريع سياحيّة لهم، 
  • مرجان

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

  • اتفاقية النقل البحري مع الأردن هو ادخال لتونس في مخطط تطبيعي مع الكيان الصهيوني لجعله مرفئ متوسطي للتجارة البحرية.
  • نعيش كارثة في مجال النفل البحري تتحملون مسؤوليتها فالشركة التونسية للملاحة و الديوانة بسبب أزمة حوكمة.

حمد الخصخوصي (الولاء للوطن)

  • نرحب بكل اتفاقية تربط بين تونس و بلدان اخرى تنمي نجاعة البلاد الاقتصادية.

سهيل الرجبي (النهضة)

  • لدي موعد مع مجموعة من الناقلين من و الى ميناء رادس الذين يعيشون مظلمة من مجموعة من الناقلين الدوليين الذين يقومون بنفس الخدمة في حين ان ذلك ممنوع عنهم. يجب على الدولة ان تحمي حصتهم من العمل.
  • استغلال الموانئ خاصة في قابس يتم الحديث انه لا يتم استغلاله بحكمة و بما فيه الكفاية. لو يتم ارساء السكة الحديدية يمكننا نقل البطاطا من واد سوف الجزائرية للتصدير.

سلاف القسنطيني (النهضة)

  • ننتظر تقييم الخط البحري الرابط بين تونس و روسيا و تعديل البوصلة نحو افريقيا خاصة في ظل ركود الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي.
  • ماهو مخطط وزارة النقل و و الاستثمار العمومي لتطوير الأسطول و تطوير البنية التحتية.
  • تعزيز السلامة البحرية و رفع كفاءة الموانئ.
  • تطوير الاطار القانوني للنقل البري.
  • اعادة هيكلة شركة النقل الجهوية بصفاقس.

محمد جلال غديرة (الائتلاف الوطني)

  • احداث منطقة نقل في المنستير.
  • اعادة المحطات المحذوفة على خط السكة الحديدية.

 

[اجابة كاتب الدولة للنقل]

 

  • ميناء الصخيرة سيخفف الضغط على ميناء صفاقس
  • في خصوص الخطوط التونسية الخسائر المتوقعة لخسائرها انخفضت بسبب الاصلاخ الذي نحن بصدد العمل عليه.
  • سنفتح طلب عروض قريبا في خصوص دراسة احداث الميناء البحري بالشمال الغربي
  • المنطقة اللوجستية بمجاز الباب
  • في ما يخص التكوين البحري هو من اولويات الوزارة و نحن بصدد ملاءمة التشريع الوطني في خصوص تكوين البحارة.
  • في علاقة بالتطبيع, هذه الاتفاقية ذات طابع تقني بحت.
  • بينت الدراسات التي تمت انجازها ان الكلفة
  • في ما يخص شركة النقل في صفاقس مشكلها مشترك بين بقية شركات النقل و نحن بصدد النظر في ذلك.

 

[التصويت للانتقال للتصويت على الاتفاقية]

  • مع :90
  • محتفظ : 5 
  • ضد : 1

نظرا لضعف الحضور و عدم توفر العدد الكافي للتصويت على القانون الأساسي تم تقرير رفع الجلسة للعودة بعد ساعة.

 

تم استئناف اللجنة على الساعة 16:25 للنظر في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال.

 

قبل الشروع في النقاش استغل جملة من النواب الحيز الذي تمنحه نقاط النظام لاستنكار رفع نسبة الفائدة المديرية من طرف محافظ البنك المركزي و تأثيره على المقدرة الشرائية و الافتصاد الوطني بصفة عامة كما استنكروا تهرب محافظ البنك المركزي من المجيء الى المجلس.

الى جانب ذلك, عبر البعض عن استيائهم من تغيير جدول الأعمال.

 

[التصويت على المرور الى النقاش العام حول مشروع قانون تنظيم رياض الاطفال]

 

مع : 44

محتفظ: 4

ضد: 8

و بعد الساعة ونيف من الشجار, احال رئيس الجلسة الكلمة الى اللجنة و تم المرور للتصويت على الفصول بحضور 85 نائبا و نائبة

 

[التصويت على الفصل الثالث]

  •  مقترح التعديل عدد 1: يسحب
  •  مقترح التعديل عدد 2:

مع :  53

محتفظ: 7

ضد:40

  • مقترح التعديل عدد 3:

مع : 28

محتفظ: 21

ضد: 40

  •  مقترح تعديل من جهة المبادرة :

 تم رفع الجلسة للتشاور قبل تقديم مقترح التعديل 

و بعد التشاور واصلت الجلسة اعمالها بالاستماع إلى الوزيرة التي أكدت سعي الوزارة لحماية مصلحة الطفل و  تراجعت إثر ذلك عن تقديم مقترح التعديل بضغط من النواب

  • التصويت على الفصل 3 بصغته الاصلية

مع: 53

محتفظ : 19

ضد: 24

سقط الفصل 

[التصويت على الفصل الرابع] 

مع: 87

محتفظ : 3

ضد: 2

[التصويت على الفصل الخامس]

  • التصويت على مقترح التعديل 

مع : 35

محتفظ : 13

ضد: 42

سقط هذا المقترح

  • التصويت على الفصل في صغته الاصلية 

مع: 14

محتفظ: 22

ضد: 53

سقط الفصل الخامس

[التصويت على الفصل السادس]

  • التصويت على مقترح التعديل

مع: 77

محتفظ: 6

ضد: 2

تم اعتماد هذا المقترح

  • التصويت على الفصل معدلا

مع : 84

محتفظ : 5

ضد : 0

تم اعتماد الفصل السادس معدلا

[التصويت على الفصل السابع]

مع : 46

محتفظ : 7

ضد : 36

سقط الفصل السابع

[التصويت على الفصل الثامن]

مع : 76

محتفظ : 5

ضد : 8

تم اعتماد الفصل الثامن

[التصويت على الفصل التاسع]

  • التصويت على مقترح التعديل

مع: 47

محتفظ : 3

ضد : 36

سقط هذا المقترح

  • التصويت على الفصل في صغته الاصلية

مع: 38

محتفظ: 13

ضد: 37

سقط هذا الفصل

[التصويت على الفصل العاشر]

  • التصويت على مقترح التعديل الاول

مع: 75

محتفظ: 3

ضد: 3

تم اعتماد هذا المقترح التعديلي

  • التصويت على مقترح التعديل الثاني 

تم سحب المقترح

  • التصويت على الفصل العاشر معدلا

مع: 67

محتفظ: 6

ضد: 4

سقط هذا الفصل 

و تم رفع الجلسة على الساعة 19:30