loading...
Marsad Majles

Plénière

18 février 2019
  • Plénière de dialogue autour des propriétés confisquées avec :
  1. Le ministre des finances
  2. Le ministre de la Justice
  3. Le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières 
  • Débat autour du rapport de la Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics sur le système de confiscation de gestion et de récupération

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 18:20
Heures de retards 2h 20mn
Taux de présence 35.48%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 76 نائبا و بحضور 3 وزراء، و لدى انطلاق الجلسة ترحّم رئيس المجلس محمد الناصر على كلّ من والد النائب محمد بن سالم و والد محمد الفاضل بن عمران، 
و حول منهجيّة عمل الجلسة قال أنّ لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ستطرح تقريرها حول منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع ثمّ سيقوم كلّ من الوزراء بعرض متعلّق بموضوع التقرير ليفتح بعدها باب النقاش العام،

[تقرير اللجنة]

بامكانكم الإطلاع على فحوى تقرير اللجنة عبر هذاالرابط

[النقاش]  

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • منظومة المصادرة أثبتت فشلا سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا 
  • غياب التنسيق بين الوزارات هو سبب غياب قرارات جماعية مفيدة 
  • أين بقية الأسماء و لم تم حصرها في أسماء العائلة الحاكمة فقط؟ 
  • الاموال المنفقة أكثر بكثير من المصادرة

محمد جلال غديرة (الائتلاف الوطني)

  • فشل هذه المنظومة يعود إلى غياب الاليات الناجعة لاسترجاع هذه الأموال 
  • لما لا يتم اتخاذ قرار فوري للحسم في هذا الموضوع 

المنجي الحرباوى (حركة نداء تونس)

  • أثمن المرسوم المتعلق بالمصادرة كخطوة أولى لمكافحة الفساد 
  • المبالغ المهولة كانت لتغنينا من الأموال التي تم إقتراضها 
  • هناك سوء إدارة و تصرف في بعض المؤسسات في علاقة بهذا الملف حيث أن مصادرة بعض المصانع أدت إلى إفلاسها 

مريم بوجبل (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • تحولت هذه الأموال إلى نقمة بعد الأهمية التي كانت تحظى بها 
  • الأطراف الرئيسية متهمة بالتهاون 
  • هل هناك تقارير مفصلة عن المبالغ المصادرة التي تم استرجاعها؟
  • تم اتباع سياسات اتصالية فاشلة مما ساهم في رسم مغالطات لدى الشعب التونسي 
  • أطالب بكشف الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع 
  • ما جدوى امتلاك الدولة لمؤسسات ذات طابع تنافسي؟ 
  • أطالب بالتسريع بيبع هذه الأملاك 
  • أتأسف لوجود حملات تنافسية من منظمات المجتمع المدني ضد الدولة

عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)

  • هناك سوء متابعة لهذا الموضوع بدليل غياب النواب 
  • يجب توضيح عدة نقاط منها مصدر هذه الأموال و  نسبة الاموال التي تمت مصادرتها  
  • تكثيف هذه الجلسات هو فقط تحضير للانتخابات القادمة 

سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)

  • ماهي خطة الحكومة للتفادي النقائص المحيطة بهذا الموضوع
  • يجب اتخاذ إجراءات جريئة بخصوص هذا الملف
  • ماهي المعايير المتبعة في قرارات الرجوع عن المصادرة؟
  • يجب القيام بتقييم هذه الممتلكات 

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • النتائج على أرض الواقع لم تكن على نفس مستوى التوقعات 
  • لا بد من تحميل المسؤلية  للأطراف المسؤولة
  • الموضوع يتطلب المزيد من الجرأة من طرف الوزارات 
  • هناك جمعيات يمتلكون العديد من العقارات المصادرة على غير وجه حق 
  • لما لا تتم تسوية وضعية الأملاك المصادرة بالبيع؟ 

محمد زريق (حركة النهضة) 

  • هذا الملف كشف لنا ديون التجمع 
  • هل استثمرنا هذه الممتلكات؟
  • المطلوب هو التسريع بتسوية وضعية هذه الممتلكات 
  • أريد توضيح حالة بعض الأملاك 

غازي الشوشي (الكتلة الديمقراطية)

  • المصادرة هي الية من اليات مكافحة الفساد ولكن ما وقع هو عكس ذلك 
  • يجب تفادي عدة نقائص كعدم ملائمة الإطار القانوني 
  • الإخلالات الموجودة صلب لجنة المصادرة تبين تعطيل مسار المصادرة و رغبة في ذلك 
  • هناك سوء تصرف واضح في الأملاك المصادرة 
  • هناك إرادة سياسية واضحة في عدم التصدي 
  • ما مبررات قرارات رفع المصادرة بنسبة لبعض الأشخاص 

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • هناك رغبة جماعية في محاربة الفساد 
  • نلاحظ فشل منظومة المصادرة الذي يعود إلى تعقيد هذه المنظومة 
  • تحول محاربة الفساد إلى مدخل من مداخل الفساد
  • يجب أن نبحث عن علوية القانون 
  • يجب التسلح بإراة قوية لمواجهة هذه الافة 

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • لم نصل إلى النتيجة المرجوة من هذا المرسوم 
  • يجب استرجاع ثقة المواطن بتكريس أكثر شفافية عن طريق نشر و تحيين المعلومات المتعلقة بهذه الشركات المصادرة 
  • تحميل المسؤلية للمتصرفين القضائيين الذين تسببوا في إفلاس هذه الشركات
  • ما الجديد بخصوص الأموال الموجودة في الخارج 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)

  • كان من المفترض استغلال هاته الأموال في مجال التنمية 
  • ما معايير تعينات ممثلي الدولة بالشركات المصادرة؟
  • الإشارة إلى تراكم الخسائر بالشركات المصادرة مثال : إذاعة الزيتونة 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  •  الأمر ليس فشل منظومة المصادرة بل هو فشل الائتلاف الحاكم 
  • هذا الفشل يعود إلى تعقيد التشريعات 
  • نود التسريع في هذا الموضوع 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • هذه الأموال المنهوبة أصبحت تمثل عبئا على الدولة 
  • أموال المؤسسات المصادرة خصصت لمؤسسات على ملك نفس الأشخاص

فيصل تبيني ( غير المنتمين ) 

  • هناك عديد القوانين التي أثبتت وجود فساد داخل المجلس
  • أطالب لجنة المالية على خلفية إيقاف مراقب المالية العمومية بجندوبة باستدعاء وزير المالية في غضون 48 ساعة لحل الإشكال
  • نريد توضيح عدة مسائل 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

  • هذا التقرير يكشف حجم الفساد زمن بن علي 
  •  كان من المفترض أن تدرج هاته الأموال المصادرة بميزانية الدولة عوض الإقتراض
  • التصرف في الأملاك المصادرة هو الفساد بذاته 
  • هذا الفشل يعكس فشل الحكومات المتتالية 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

  • كانت هاته الجلسة مخصصة لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك و لكن أصبحت مخصصة للأموال المصادرة 

ياسين العياري (غير المنتمين)

  • التأخير المعتمد و عدم الجدية في التعامل مع هذه المواضيع هو سبب التفويت في هذه الأموال
  • وزراء الحكومة لا تحترم العمل النيابي 
  • ستتم محاسبة كل المسؤلين 

الزهير الرجبي (حركة النهضة)

  • الشعب التونسي لم يستفد من الأموال المصادرة 
  • كان من الممكن التخلص من عبء مديونية الميزانية بواسطة هاته الأموال المصادرة 
  • سوء التصرف في الاملاك المصادرة يعود إلى غياب الإرادة 
  • يجب الحرص و العمل على استرجاع الأموال 
  • أريد لفت النظر إلى تعطيل الأوامر الحكومية المتعلقة بالأملاك المنتزعة نظرا لوجود إشكال عقاري

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا الملف استعمل لابتزاز عدة أطراف 
  • أستنكر وجود سوء تصرف في هذا الملف 
  • إضافة إلى قائمة 2011 هناك قائمة أخرى لم تصدر بعد 
  • بالنسبة لملف مروان مبروك: ماهو البنك الذي أعطى الضمان البنكي لمروان مبروك و ما علاقته به ؟

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • عوض أن تستفيد الدولة من هذا الملف، فقدت العقارات قيمتها 
  • أستنكر طول اجراءات البت في الملفات 
  • ما الذي يجب إتخاذه لإنقاذ الوضع؟
  • من الواضح غياب الجدية في التعامل مع الوضع 
  • هناك مماطلة في اتخاذ القرارات 
  • هناك نية واضحة لعدم التصدي لهذه الملفات 
  • كانت هناك نية لعدم المساس من أملاك التجمع
  • ما هي خطة الحكومة لتدارك هذا الفشل؟ 
  • ماهي المعايير المعتمدة في تحديد هذه الخطة؟

تم رفع الجلسة على الساعة 13:30 على أن تستأنف أشغالها على الساعة 14:30

استانفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 14:45 برئاسة  فوزية بن فضة

منية ابراهيم (حركة النهضة) 

  • حسب دائرة المحاسبات هناك عدة عقارات و سيارات لم تقع مصادرتها و اخرى تمت سرقتها و شركات تدهورت وضعيتها الاقتصادية بالإضافة إلى وجود  املاك مصادرة تم التفويت فيها من قبل أصحابها 
  • كيف سنكافح الفساد و نحن على هاته الحالة 
  • ماهي إجراءات الحكومة تجاه هاته الهياكل؟ 
  • نريد معرفة الحقائق فيما يخص قضية مروان مبروك و شركة "اورنج"
  • ماهي الإجراءات التي ستتخذ بخصوص هذا الملف؟

[نقاط نظام]

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • نرفض قطع بث الجلسة من أجل مقابلة رياضية

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • نرفض مواصلة الجلسة دون بثها 

منية ابراهيم (حركة النهضة)

  • اوافق أراء زملائي و أرفض قطع البث

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • نرفض قطع البث بما فيه من استبداد و قطع مع الشفافية 

 

تم رفع الجلسة على الساعة 15:00 لمدة  10 دقائق للتشاور و تم استئنافها بعد ذلك على الساعة 15:50 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • هذا الملف هو من مخرجات الثورة و يطرح عدة تحديات من أولها الوضوح و الشفافية في التعامل فيها إضافة إلى العمل من أجل المصلحة العامة وفي إطار القانون 
  • هل أن السلوك العام لهذا الملف كان مطابقا لهذه الضوابط؟
  • تم التاخير في التصرف في هذه الممتلكات بما سبب انحدار قيمتها 
  • خلقنا أزمة إجتماعية جديدة 

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

  • دعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لنشر ملفات الفساد 
  • لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أصدرت قائمة لم يتم التعرض لها 
  • تدهور الوضعية المالية نظرا لطول مدة خضوع الشركات المصادرة لتصرف المتصرف القضائي
  • ملف مروان المبروك يبرز عدم احترام الدولة للقانون 
  • تم استغلال هذا الملف لابتزاز عدة أطراف
  • اعبر عن عدم مساندتي لهاته الحكومة 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • وقع تمييع هذا الملف نظرا لأن الجلسة كانت مخصصة للنظر في ملف مروان المبروك 
  • ملف مروان مبروك هو نوع اخر من انواع الفساد 
  • رفع التجميد هو قرار سياسي بحت 
  • أطلب من الوزاراء مدنا بما وقع تداوله في ملف مروان مبروك

سامية عبو  (الكتلة الديمقراطية)

  • هاته الدولة أثبتت أنها ليست دولة قانون و لا تحترم مؤسساتها 
  • كيف للحكومة التداول في ملكها لفائدة شخص تمت مصادرة أمواله 
  • المشكل هو مشاركة الدولة في عملية تحيل و تزكيتها لها
  • هناك استهتار بالمال العام 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • إلى أين وصل ملف الاموال المصادرة ؟
  • من حق النواب و التونسيين معرفة من شملت المصادرة
  • ما مصير الأملاك الموضوعة تحت تصرف المتصرفين القضائين و ما سبب إستمرار هذه الوضعية مدة أكثر مما يجب ؟
  • ماهي خطة العمل بخصوص هذا الملف؟
  • ما هي وضعية ملف املاك التجمع المصادرة؟
  • ما الذي حصل في ملف مروان المبروك؟

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • قانون التصريح بالمكاسب و هو قانون يكافح الفساد تمت المصادقة عليه في إطار الحكومة الحالية 
  • المرسوم عطل العمل فهل يجب تسريع بتغييره؟ 
  • هذه الجلسة أصبحت جلسة محاكمة للحكومة و ليست جلسة حوار
  • نظرا لطول المدة في التصرف في الأموال المصادرة فماهي سياسة الوزارة في التصرف في الاموال المصادرة؟ 
  • ما حقيقة الإتهامات الموجهة للحكومة؟

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • تم تجاوز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب بخصوص ملف مروان المبروك 
  • ماهي قيمة الأملاك المصادرة؟ 
  • نطالب بالشفافية المطلقة 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • سنقدم عريضة برلمانية  للاتحاد الاروبي لعدم رفع التجميد على اموال مروان المبروك 
  • نلاحظ غياب ارادة سياسية لمحاربة الفساد 
  • نريد التثبت و التحقيق في مسالة التفويت في العقارات 
  • تم فتح تحقيق من القطب القضائي بخصوص الاملاك المصادرة فلما تتعمد الحكومة تأخيرها؟

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • استغرب وجود نفس المقاربة لدى كل الحكومات رغم اختلافها 
  • ألاحظ غياب فلسفة مقاومة الفساد لدى الحكومات المتعاقبة 
  • القرار القضائي لا ينقضه إلا قرار قضائي و لكن في قضية مروان مبروك تم نقض قرار قضائي بقرارا سلطة تنفيذية 

 [إجابة وزير العدل]

  • خلال 2011 صدرت 3 مراسيم تتعلق بمصادرة الأموال
  • طرحت مسألة المصادرة مشكلة التصرف في تلك الأموال و هو ما يفسر اللجوء للتصرف القضائي
  • الاموال المنهوبة بالخارج تندرج ضمن اتفاقيات دولية و تطبيقها يبقى رهين تعاون الدول
  • تعهد القضاء منذ 2011 بإدارة الأموال المصادرة بصفة وقتية و لكن طالت هذه المدة بالنسبة لبعض الشركات 
  • 180 عقار لا يزال تحت الإئتمان العدلي 
  • النزاعات القضائية المتعلقة بالاموال المصادرة تتطلب مدة زمنية طويلة و بعض القضايا لا تزال منشورة أمام القضاء لأن كل قضية تحيل إلى قضية أخرى 
  • وجود 3 لجان لجنة مصادرة، لجنة تصرف و لجنة استرداد الأموال و تركيبة هذه اللجان تطرح اشكال التفرغ 
  • تشعب الاجراءات القضائية و طولها يتطلب حد أدنى من الوقت 
  • جل الأحكام هي أحكام غيابية 
  • ضرورة مراجعة استراتجية العمل لذلك ارتأت الحكومة رفع التجميد في حالة توفر الشروط منها الضمان البنكي 
  • حوكمة التصرف في الاملاك المصادرة : التنسيق صعب بين المتدخلين في هذا المجال مع وجود إشكال على مستوى النصوص القانونية لوجود فراغ تشريعي 
  • احداث وكالة مختصة في التصرف في الاموال المصادرة

[إجابة وزير المالية ]

  • تعرض الوزير إلى المزيد من الإحصائيات و المعطيات حول الاموال المصادرة
  • كما اشار إلى بعض الصعوبات المتعلقة بتسيير الشركات المصادرة 
  • التنسيق مع القضاة يتم بصفة دورية

[وزير املاك الدولة]

  • لجنة المصادرة هي لجنة مستقلة يراسها قاضي درجة ثالثة 
  • المراجعة في قرارات المصادرة : التنقيح استثنى الممتلكات التي اكتسبها الميراث مثالا
  • اللجنة تراجعت عن قرارتها التي تبين وجود خطأ فيها
  • الأموال بالخارج : القانون التونسي لا يطبق إلا على التراب التونسي
  • طلبنا تحفظيا تجميد أموال مروان مبروك نظرا لوجود قضايا جزائية في حقه و وقع رفع الائتمان العدلي على ممتلاكه 
  • لا يمكنني الخوض في مصداقية القرار القضائي 
  • لم يتم التنازل عن القضايا المقدمة ضد مروان المبروك رغم رفع التجميد على أمواله

منية ابراهيم (حركة النهضة)

  • نطلب التقارير الرقابية و تقارير اللجان لسنة 2018
  • نطلب نشر كل الوثائق المتعلقة بقضية مروان مبروك مع احترام المعطيات الشخصية و قانون حق النفاذ إلى المعلومة 

تم رفع الجلسة على الساعة 18:20