loading...
Marsad Majles

Commission électorale

12 février 2019
  • Examen et approbation du projet de décision relative à la publication de la grille d'évaluation utilisée par la commission pour le classement des candidats acceptés pour candidature de l'instance des Droits de l'Homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:30
Fin de la session 13:35
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 50%

 

انعقدت اللجنة الانتخابية صباح يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر فيفري 2019 لمواصلة التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان الذي كانت قد شرعت في مناقشته خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 فيفري 2019 و لم تتوصّل الى إتمامه الى غاية الآن.

و تجدر الإشارة إلى أن اللّجنة منعقدة بالموازاة مع الجلسة العامة و هو ما تسبب في تعطيل أشغالها بسبب الانقطاعات المتواصلة جراء اضطرار النواب الى المغادرة للإدلاء بمداخلاتهم.

هاجر بالشيخ احمد: (الائتلاف الوطني)

ادعو رئيس اللجنة الى مراسلة رؤساء الكتل لإبلاغهم بأن نوابهم غير مواضبين على الحضور صلب اللجان

 

[مواصلة النقاش]

 

- صنف مختصّ في علم النفس:

تمت المصادقة على التعديلات المدخلة على جدول اسناد النقاط بإجماع الحضور

- صنف مختص في حقوق الطفل:

مستشارة اللجنة

لا يوجد هذا الاختصاص في مناهج التعليم التونسي لكن أكثر من هم معنيين بهذا الاختصاص هم مندوبو حماية الطفولة

و يمكن لمناهج مختلفة من قبيل : الحقوق و التربية المختصة و علم نفس الطفل و التدخل و الارشاد الاجتماعي أن يشملها الاختصاص المطلوب 

لذا من الأجدى ان نحدد "كل من له شهادة علمية ذات اختصاص"

هاجر بالشيخ احمد: (الائتلاف الوطني)

لماذا لا يتم ادراج اختصاص حقوق المرأة أيضا ؟

يجب ان نراعي من شغلوا خططا صلب المنظمات الدولية من قبيل الأمم المتحدة و الهيئات و البرامج التابعة لها 

سامية عبو: (التيار الديمقراطي)

هناك معهد قرطاج درمش الذي يتخرج منه اطارات مختصة في حقوق الطفل فلماذا يتم اقصاؤهم ؟

الاختصاص في حقوق الطفل ليس مجرد شهادة بل ممارسة أيضا

لذا لا يجب حصرها في دراسات جامعية معينة بل يجب ادراج شرط الممارسة و الخبرة و جعلهما متلازمين

محمد قويعة: (النهضة)

القانون ميّز بين الشهادة و الاختصاص

من اشتغل في اليونيسيف و لو لمدة تفوق العشرة سنوات يعد ناشطا  حتى و إن لم يملك سوى شهادة الباكالوريا

قرينة الاختصاص هي الشهادة التي تعكس التكوين الأكاديمي

من لا يملك شهادة علمية هو من غير ذوي الاختصاص

سامية عبو: (التيار الديمقراطي)

لا يوجد لاختصاص حقوق الطفل في الجامعات التونسية فماذا نفعل ؟

نغلب الخبرة على التكوين اذ يمكن لأي كان أن يمارس اختصاصا معينا دون ان يكون له شهادة اكاديمية في الغرض و خبرته تخول له ان يكون مختصا ذو دراية بالمجال المعني بالأمر

حقوق الطفل هي ممارسة و مباشرة بالضرورة أكثر من الشهادة الجامعية

مستشار اللّجنة:

الشهادة الجامعية شرط قبول او رفض و ليست معيار تراتبيّة

محمد سعيدان : (الائتلاف الوطني)

 لا يجب تغليب مندوبي حماية الطفولة حتى لا يصبح الترتيب الناجم عن النقاط المسندة غير منصف بالنسبة الى بقية الاختصاصات

لا يوجد اختصاص اكاديمي يسمى : مندوب حماية الطفولة اذا هو اختصاص اداري و ليس اكاديمي لذا يجب اخذ هذا بعين الاعتبار 

 ساميو عبو: (التيار الديمقراطي)

فلنتفق أولا : هل ان امتلاك شهادة علمية هو شرط لقبول ملف المترشح  نعم ام لا ؟

انا ضد ذلك لأن من يملك خبرة عشرة سنوات دون شهادة هو معني بالأمر حتى و ان فضلنا عليه من يمتلك الشهادة و الممارسة 

مستشارة اللجنة:

مراعاة للروافد المختلفة لمندوبي حماية الطفولة و نظرا لمسارهم المهني يمكن ان نسند اليهم نقاطا

و من اشتغلوا صلب المنظمات الدولية و الوطنية كذلك نسند اليهم نقاطا

سامية عبو: (التيار الديمقراطي)

لا يجب ان نحمل النص القانوني ما لا يحتمله : القانون طالب ب"مختص" و لم يورد شرط الشهادة لذا لا ارى موجب لتضييق تأويله

ان نسند اكبر عدد من النقاط الى من يملك التجربة و الشهادة مقارنة مع من لا يملك سوى الخبرة امر مقبول لكن ان نقصي من اقتصر ملفهم على الخبرة يعتبر أمرا مجحفا

و بعد الاتفاق على اعطاء الأولوية لمندوبي حماية الطفولة مع السماح بقبول بقية الاختصاصات ممن تنشط في القطاعين العام او الخاص و التي تعدّ ذات علاقة مباشرة بحقوق الطفل مع اسناد النقاط المناسبة لكل صنف, تمّ رفع أشغال اللجنة على الساعة 13:35.