loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des Affaires locales autour du Projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 15:00
Fin de la session 16:35
Heures de retards 1h
Taux de présence 35.29%

انعقدت لجنة الصناعة للاستماع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

 

انطلقت الجلسة على الساعة الثالثة مساء بحضور 8 نواب.

و بعد الترحيب بالوفد الوزاري مرر رئيس الجلسة الكلمة للوزير ليلي بدلوه في الموضوع.

كلمة الوزير

اشار الوزير ان النص يستوجب التوضيح و الاستكمال و تطرق الى جملة من المسائل المهمة:

  • مفهوم التنمية المستدامة ان لم يكن بالوضوح الكافي سيعيق عمل الهياكل القاعدية و يمس من روح المشاريع المحدثة في البلديات. اذ ان مفهوم التنمية المستدامة ملزم رغم استشارية الهيئة بنقتضى الفصل الأول من مجلة الجماعات المحلية.
  • لم يقع ربط مسألة العدالة و الانصاف و التضامن و التمييز الايجابي بالتنمية المستدامة في نص الهيئة.
  • مبدأ التناصف مقدس و لن يتحقق بتركيبة ذات ثلاثة أعضاء.
  • مسألة التنسيق بين الهيئة و الجماعات المحلية و الشمولية غير مدرجة و غير واضحة في النص.
  • علاقة مشروع القانون بمجلة الجماعات المحلية غير محددة
  • المجلس الأعلى للجماعات المحلية يجب ان يكون مدرجا في التركيبة
  • مفهوم الاقليم في الاشارة لمخططات التنمية غائب
  • بالنسبة للمواضيع المهمة التي لم تطرح في النص مسألة تنزيل التنمية على مستوى البرامج و المشاريع.

 

تفاعل النواب

 

محمد زريق (النهضة)

هل لكم مقترح تعريف للتنمية المستدامة يأخذ الابعاد البيئية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية بصفة مندمجة و يقوم على المساءلة و عدم المساس حقوق الاجيال القادمة؟

 

عامر العريض (النهضة)

  • الدستور نص على الحياد في الفصل 125 متعلق الهيئات الدستورية المستقلة.
  • وجدنا انه في هذه الهيئة برلمانيون و ممثلو الأحزاب. اليس في ذلك تعارض مع مبدأ الحياد.
  • النص وقع اعداده بعد المصادقة على الأحكام المشتركة, هل هناك أثر رجعي؟
  • عدد أعضاء الجلسة حوالي 140, أنا استحسن وجود الجميع لكن هو بمثابة برلمان ثاني بما يتطلبه من لوجستية
  • أخشى ان الطاقة سنبذل في مشاكل الغيابات و التجميع و اللوجيستيات.

 

هالة الحامي (النهضة)

  • مشروع القانون 36 فصل حول التركيبة و الادارة  لكن الفصول التي تتضمن الضمانات قليلة في اخر النصّ.
  • الخوف ان الجهد ينفق في المسائل الهيكلية لا المضمون.
  • اين الدور التحسيسي للهيئة في النص؟

 

محمد زريق (النهضة)

  • الفصل 25 نقطة تمثيلية الجماعات المحلية في  المجلس الأعلى للجماعات المحلية هل هو بديل على رؤساء البلديات في كبرى المدن ام اضافة؟ البلديات المدن لا تمثل اكعر البلديات استحقاقا للتنمية المستديمة لم قررنا انها هي التي ستكون ممثلة؟
  • تقديم التقرير لما يكون لرئيس الحكومة و ليس للمجلس الاعلى للجماعات المحلية؟

 

حسين اليحياوي (النهضة)

  • البيئة الطبيعية غير ممثلة او مفكر فيها و اقصد هنا الموارد البترولية و الغابية و الغازية و انواع الحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض, فماهو المجيط الذي نريد ان يكون مستداما؟و كيف ذلك؟

 

ليليا الكسيبي (نداء تونس)

  • هل يكون 3 أشخاص قادرين على التوفيق بين كل المهام البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية الموكولة لكم؟
  • و من جهة احرى هيكل المنتدى ضخم و يدعو الى التساؤل حول اذا ما سوف تكون لأطرافه قدرة فاعلة على العمل معا. ام ان تركيبته ستجعله صوريا؟
  • وجود الأحزاب في تركيبة المنتدى مخالف للدستور في مسألة الاستقلال و الحياد.

 

كلثوم بدرالدين (النهضة)

  • لم يئن الأوان لتغيير الأغلبية لأن ذلك قد يعسر عملية اتخاذ الفرارات و يعطل عمل الهيئة

 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • مسألتان مهمتان تشكلان عوائق هي مسألة التركيبة في الهيئة و مشكلة العقلية. انا ارى اختلاف في الروئ بين وزارتكم و وزارات اخرى. متأكد انكم في تصوركم انكم ستراعون التقسيم الافقي للموازنة بين الجهات, بينما الوزراء الأخرون يتحدثون عن تقسيم عمودي بين الجهات و المحليات و مطالبها في التنمية المستدامة و تسيطر عليهم العادات القديمة و عقلية التوازنات المدمرة اين يتدخل الوالي و كاتب الدلوة للطاقة المقال لابطال قرار محلي سيادي رغم عريضة ال50 الف امضاء من اشخاص و جمعيات.

اجابة الوزير

  • لسنا في سباق مع الزمن بقدر ما نحن في سياق تركيز مسار نحو التنمية المستدامة و انا اريد المسؤولين معنا ان يجيبو عن تساؤلات النواب.
  • في مسألة التنمية المستدامة و تعريفها نحن نعتبر التنمية المستدامة تنمية تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الثقافية للجهة و هي تعني الأستغلال المحكم للثروات الطبيعية و المال العمومي و توزيعها المحكم بين الجهات و الاجيال بصفة متناسقة مع السياسات العمومية.
  • بالنسبة للتركيبة عددعا صغير جدا و سيؤثر ذلك على عمل الهيئة.
  • بالنسبة للمنتدى نجاعة العمل مطروحة خاصة لاختلاف الاراء و كثافة العدد.
  • مسالة الحياد مغيبة من النص و كأن النص هرب منها و هو ما يمس الاستقلالية
  • بالنسبة لرؤساء البلديات. اذا كان هناك رؤساء مجالس جهوية فذلك يحل الاشكال غير ان الامر غير واضح حاليا.
  • بالنسبة لأحالة التقرير على المجلس الاعلى للجماعات المحلية فذلك محمود.
  • مفهومنا للبيئة مفهومنا للبيئة لم يتغير هي مسألة سلوكية و ثقافية لضمان الديمومة.
  • في موضوع السياب يجب ان يكون الحل مندمج. و راسلنا وزارة الصناعة في الغرض. المشروع من 2016 تفكيك الوحدات SSP و استصلاح الأرض. كل دراسة يقدمها المجمع الكيميائي تتمحور حول ال SSP مع تجاهل المكونات الاخرى, المجمع الكيميائي غير ملتزم. نرجو ان نصل الى حل.

 

 

كاتبة الدولة

  • التركيبة عددها ضعيف جدا و يجب اعادة النظر فيها بالتوازي مع بقية الهيئات. تركيبة المنتدى كبيرة جدا.
  • ضرورة تشريك الديوان الوطني للتطهير و الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لأن مهماتها تقع في صلب العمل على التنمية المستدامة.
  • هناك نقص كبير في تمثيل الجمعيات البيئية لأنها هي التي شكلت أكثر عنصر فاعل و حامل للقضية البيئية.
  • يجب ايضا التفكير من منحى حماية و المحافظة على استدامة المنظومات البيئية.

عامر العريض (النهضة)

  • اقترح احد الخبراء في جلسة الاستماع تخصيص مقاعد خاصة للجزر لأن منظوماتها الطبيعية فريدة.
  • سنقوم بتنظيم يوم  دراسي حول الموضوع و سنستدعي وزارة الهيئات الدستورية و وزارة الحكم المحلي و البيئة. نظن ان تمثيلية الوزارة في مناقشة الفصول محمودة.

 

رفعت الجلسة على الساعة 16:30