loading...
Marsad Majles
  • Audition du premier vice-président du tribunal administratif concernant le projet de loi organique N°91/2018 portant organisation de l'état d'urgence
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 11:15
Heures de retards 30mn
Taux de présence 36.84%

افتتحت الجلسة على الساعة العاشرة بعد تأخير بنصف ساعة بحضور 4 نواب، 

[كلمة الوكيل الأول للمحكمة الادارية]

  • يجب تحديد الخطر الخارجي و عدم الاقتصار عن الخطر الداخلي،
  • حالة الطوارئ هي دكتاتورية مؤقّتة داخل دولة القانون و يتم نقل كامل السلط في أيادي رئيس الجمهوريّة، 
  • رغم كلّ الضمانات فإن الضمانة الكبرى هو ضمير رئيس الجمهوريّة، 
  • الفصل الثاني لم يتحدّث عن شرط الانعكاس على "السير العادي لدواليب الدّولة" و هو مأخذهام على هذا الفصل، 
  • لماذا يستشار رئيس الحكومة مرّتين علما أنه عضو مجلس الأمن القومي؟ 
  • يجب اعلام رئيس مجلس نواب الشعب و المحكمة الدستوريّة، 
  • تسع أشهر من عمر الدّولة مدّة طويلة، بين المدّة الأولى ستّة أشهر و التمديد الأوّل بثلاث أشهر، لذا نقترح التقليص في المدّة، 
  • في ما يخصّ الإقامة الجبريّة، في القانون المقارن أدنى الحدود هي البلديّة، لكن في مشروع القانون المنزل هو مكان الاقامة الجبريّة و هذا يمنع عن الكسب، 
  • يجب الاكتفاء بإمضاء واحد في اليوم للمقيم جبريّا، 
  • من المعقول أن يؤسس الفصل 18 لتأمين الجيش للمقرّات السياديّة، لكن في الفصل 14 من غير المجدي أن يتحوّل الجيش للأمن الدّاخلي، 
  • الفصل 15 غير واضح و لم يفهم محتواه، 

[النقاش العام]

هاجر بالشيخ أحمد (الإتلاف الوطني) 
الملاحظات التي تقدّمتم بها مهمّة و كنّا أشرنا لها و لخطورتها، قلتم أنّ حالة الطوارئ هي أحد الحالات الاستثنائيّة الأشمل و الأوسع، 
نحن نفلّت على نفسنا فرصة في سنّ نصّ قانوني عن الحالات الاستثنائيّة الأخرى أي الحرب و الحصار، 
هذا المشروع تغاضى عن دور المحكمة الدستوريّة، لتحديد المفاهيم الدّستوريّة و للإستشارة، 
أين السلطة المحليّة من هذا النصّ؟ تغاضى هذا النصّ عن دور الجماعات المحليّة،  

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
في مايخصّ الفصل 24، من الغريب استثناء مقتضيين من مقتضيات حالة الطوارئ لدى سريان حالة الطوارئ و هما تسليم جواز السفر، وتسليم الأسلحة المرخّص فيها، هذين المقتضين بامكان السلط التواصل فيهما بعد نهاية حالة الطوارئ دون إطار قانوني، 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
المحكمة الإداريّة دعامة كبرى للانتقال الديمقراطي، الرجاء مدّنا بكلّ الملاحظات كتابيّا، 

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
من التناقض أن يستند هذا القانون للفصل 49 من الدستور، من الضروري القول بأنّ حالة الطوارئ هي حالة من الحالات الاستثنائيّة ، 
القانون جاء بمفاهيم مبهمة، 
من له صلاحيّة اتخاذ القرار و من له الطعن في أمر حالة الطوارئ؟ 
الدستور لم ينصّص عن مصدر اعلان حالة الطوارئ و هي ليسة صلاحيّة محدّدة لرئيس الجمهوريّة و لا لرئيس الحكومة بمقتضاه، 
نظامنا شبه برلماني و لا بدّ من استشارة مجلس نواب الشعب، 
يجب تحديد مرّات التمديد الممكنة، 

[إجابة الوكيل الأوّل للمحكمة الإداريّة]

  • من غير المقبول استثناء تسليم جوازات السفر و الأسلحة المرخّص فيها ، و هو من باب التعطيل لا غير، 
  • الفصل 49 ليس مصدر هذا القانون لكنّه أحد الضوابط و يجب احترام التناسب بين الضوابط و موجباتها، 
  • أصل هذا القانون هو الفصل 77 من الدستور الذي يقول أنّ لرئيس الجمهوريّة أن يأخذ التدابير اللازمة للحالات الاستثنايّة، 
  • لم يتمّ تحديد صور الحالة و الاستثنائيّة لكن تمّ تحديد موجباتها و هو "الخطر الداهم" ، 
  • حالت الطوارئ دامت في بعض الدول لأكثر من عشرون سنة، 
  • قلنا عبثا أن رئيس الجمهوريّة هو الملاذ الأخير قبل تلاشي الدولة، باعتباره فوق الأحزاب و المؤسسة الضامنة لاستمراريّة الدولة و احترام الدستور، لهذا تمّ تقديم صلوحيّة اعلان حالة الطوارئ له، 
  • مدة التمديد يمكن أن تتراوح من شهر لثلاث أشهر،

رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر و ربع بحضور 4 نواب