loading...
Marsad Majles
  • Séance d'audition des cadres des Ministères de la Justice et de la Défense au sujet de Projet de loi organique N°91/2018 portant organisation de l'état d'urgence
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:20
Fin de la session 16:30
Heures de retards 20mn
Taux de présence 63.16%

 

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارتي العدل و الدفاع حول مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ مساء يوم الإثنين على الساعة 14:20 بحضور 14 نائبا.

و بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيسة اللّجنة لطيفة الحباشي, أحيلت الكلمة إلى ممثلي وزارتي العدل و الدفاع للإدلاء بملاحظاتهم.

و بإمكانكم الإطلاع على مضمون هذا المشروع من خلال الرابط أسفله

https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c07f71e4f24d00ad93d3c43/texte

 

[كلمة ممثلي وزارتي العدل و الدفاع]

حتى نضع هذا المشروع في إطاره:

  • هذا المشروع يندرج في اطار الضبط الإداري و هو كمصطلح قانوني تقني يختلف عن الضبط العدلي 
  • مجال انطباق هذا المشروع يندرج ضمن الضبط الإداري الذي ينمّ عن اجراءات وقائية قبلية و يختلف عن الضبط القضائي الذي يأتي بعد حصول الجريمة 
  • تم إقرار رقابة قضائية على جميع القرارات التي وقع اتخاذها خلال فترة حالة الطوارئ و التي يمكن أن تكون موضوع طعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية الى جانب الرقابة التي يبسطها وكيل الجمهورية المختص ترابيا على بعض الاجراءات التي وقع اتخاذها
  • هناك ثوابت موجودة في اغلب القوانين المقارنة التي استأنسنا بها و  اولها الظرفية التي يجب ان تكون محددة و واضحة ثانيها التهديد الاستثنائي لمصالح الدولة ثالثها الإعلان رابعها النسبية و خامسها الشرعية اي عدم التعسف و انتهاك الحريات 
  • عدة دول تحدث نصوص خاصة بحالة الطوارئ تميّزها عن تلك المخصصة لتنظيم حالة الحصار و كنا قد أطنبنا الحديث مع لجنتكم حول الفرق بين كلتا الحالتين
  • لا يقع التنصيص على عقوبات جزائية بمقتضى أمر و إنما بمقتضى قانون
  • تدخل قوات الامن لا يتم بصفة مطلقة و تعسفية و انما يتم تنزيلا لاحكام الدستور و وفق مقتضيات الفصل 18
  • عنوان المشروع الذي يحمل مصطلح حالة الطوارئ عادة ما يترك انطباعا سلبيا لدى العموم فلو بالإمكان إيجاد بديل عنه يكون أقل وقعا في النفوس 

لطيفة الحباشي: (النهضة)

  • 11 فيفري سننظم يوم برلماني نستظيف فيه اساتذة جامعيون مختصون في القانون الدستوري و ممثلين عن وزارات العدل و الداخلية و الدفاع و حقوق الانسان
  • عنوان المشروع : حالة الطوارئ عادة ما تترك انطباعا سلبيا لدى العموم فلو بالإمكان إيجاد بديل لها

[مداخلات النواب]

ياسين العياري: (غير منتم)

  • لماذا الاستئناس بالقانون الفرنسي كمثل أعلى ؟
  • أين الرقابة في إعلام وكيل الجمهورية ؟
  • هذا المشروع لا يقدم الضمانات الكافية لحماية الحريات الفردية
  • تفتيش صاحب المحل في غيابه بحضور شاهدين مجهولين يعتبر فاشية و ليس ضمانة
  • مصادرة جوازات السفر و الإطلاع على مراسلات الأفراد بتعلة حالة الطوارئ أمر غير مقبول
  • نحن نعلم أن أحكام المحكمة الإدارية تواجه تعنّت تطبيق قراراتها من قبل السلطة التنفيذيّة لذا أعتبر أن الضمانة القضائية غير مجدية

توفيق الجملي: (الولاء للوطن)

  • أرى أنه على جهة المبادرة أن تسحب هذا المشروع و تعيد صياغته وفق ما يتلاءم مع مقتضيات دولة القانون أو على اللجنة أن تأخذ المزيد من الوقت و تتأنى في دراسته كما يجب
  • التعريفات التي وردت به مبهمة و مغرقة في العموميات و يمكن أن تنطبق حتى على شجار ناشب في ملعب كرة قدم
  • اجراءاته يقع اتخاذها من قبل وزير الداخلية و الوالي قبل الرجوع إلى القضاء و لسائل أن يتساءل هل ان القضاء ملزم بإلغاء الإجراء التعسفي المطعون فيه أم لا ؟
  • وقع تغييب مجلس النواب فب إبداء رأيه و استشارته
  • الفصل 11 مخالف للفصل 49 من الدستور و يعطي الحق لوزير الداخلية بأن يغلق جمعيات مدنية لا شأن لها بالشغب و المساس بالأمن العام

هاجر بالشيخ احمد: (الائتلاف الوطني)

  • أرى أن المفاهيم الواردة في هذا المشروع في حاجة إلى المزيد من التدقيق
  • أستغرب التغييب الكلي للدور الرقابي للمحكمة الدستورية حتى و إن لم توضع هته الأخيرة بعد
  • هناك مشكل كبير في إسناد الاختصاص في مسألة التسخير على سبيل المثال, من هو المخوّل باصدارها ؟
  • أستغرب كذلك تغييب دور الجماعات المحلية و رؤساء البلديات الذين يخوّل لهم تنظيم الجولان لما يتمتّعون به من سلطة ضبط إداري
  • نحن اليوم نشهد تجمهرات و اضرابات بصفة شبه يومية بالرغم من سريان حالة الطوارئ التي تمنع تجمع أكثر من أربع أشخاص فلماذا هذا التباين بين الواقع و القانون ؟

رياض جعيدان : (الولاء للوطن)

  • هناك دعاوى في إيقاف التنفيذ تستغرق أكثر من شهر ليتمّ البتّ فيها و هو ما يشكل خطرا على الحقوق و الحريات     

(يجدر التذكير بأن النائب رياض جعيدان كان قد قدم مقترح مشروع قانون لتنظيم حالة الطوارئ و قد استمعت له لجنة الحقوق و الحريات في جلسة منعقدة بتاريخ 24 جانفي 2019 و التي تجدون مزيدا من التفاصيل حولها في الرابط التالي :

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c49ec6b4f24d00ad93d3f0e

 

عماد الدايمي : (التيار الديمقراطي)

  • من هي الجهة المخولة لإعلان حالة الطوارئ في ضل نظامنا السياسي الحالي؟
  • ما ألاحظه هو تعدّد مراكز القرار صلب هذا المشروع و عدم مراعاته لطبيعة النظام التونسي الحالي 

لمياء الدريدي : (الائتلاف الوطني)

  • نحن في حاجة الى تشريعات تترجم ما ورد في دستورنا الجديد فيما يتعلّق بالأمن
  • أنا لست مع تغيير تسمية هذا المشروع بقدر ما أنا مع تحديد مفهومها

[ردّ ممثل وزارة العدل]

 

  • مجال انطباق احكام هذا القانون محددة في فصله الثاني و هو بالتالي لا يشمل ظاهرة الإرهاب
  • حسب رأيي الشخصي يمكن التخلي عن مصادرة جواز السفر بعد انقضاء مدة حالة الطوارئ لكن إلتزاما مني بمبدأ التضامن مع المجموعة التي صاغت هذا القانون, أغلّب ما وقع الاتفاق عليه في الصيغة النهائية للمشروع
  • التفتيش هو اجراء استثنائي يبقى خاضعا للرقابة من قبل القاضي الإداري و وكيل الجمهورية و للمتضرّر أن يطعن فيما يراه تجاوزا للسلطة
  • في خصوص تشريك مجلس النواب في الإعلان عن حالة الطوارئ أو تمديدها, استعجال اتخاذ القرار هو ما يحول دون الرجوع الى النواب للمصادقة على القرارات المتخذة
  • لا وجود لتعريف لمفهوم حالة الطوارئ حتى في القوانين المقارنة لكن يمكن استنباط تعريف بناء على الأهداف و الإجراءات الخاصة بها

[ردّ ممثلي وزارة الدفاع]

 

  •  الاستئناس بالقوانين المقارنة لا يعني ضرورة استنساخها 
  • بخصوص التفتيش نحن لم نأت بإجراءات استثنائية بل أنصصنا على ما درج العمل به صلب مجلة الإجراءات الجزائية و هذا لا يعني أن الجيش سيقوم بصولات و جولات في منازل المواطنين دون موجب لذلك
  • هذا المشروع يندرج ضمن قوانين إدارة الأزمات و ما من بلد في معزل عن الأزمات و نحن سعينا الى مراعاة احكام الدستور اثناء صياغتنا له و لم نتسرع او نستعجل البتّة
  • نحن نعيش في نظام شبه برلماني و الصراع على السلط يمزّق الدولة و منطلقنا في توزيع الصلاحيات هو اعتبار رئيس الجمهورية المسؤول الأوّل عن أمن الدولة 

و لمزيد من التفاصيل حول المداخلات, بإمكانكم إعادة مشاهدة البث المباشر لأشغال اللّجنة على صفحتنا من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/AlBawsala/videos/453030235234038/ 

و بعد استيفاء شتى الرّدود و المداخلات, رفعت الجلسة على الساعة 16:30.