loading...
Marsad Majles

Commission électorale

05 février 2019
  • Examen du projet de décision relative à la publication de la grille d'évaluation utilisée par la commission pour le classement des candidatures pour devenir membre de l'instance des Droits de l'Homme
L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:55
Fin de la session 11:00
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 27.78%

عقدت اللّجنة الانتخابية صباح يوم الثلاثاء  2019.02.05 على الساعة 09:55 جلسة عمل بحضور خمسة نواب خصصتها للتداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان.

و قد ورد على اللّجنة مراسلة من هدى الجبالي تفيد أنها أرسلت ملف ترشحها عن صنف مختص في الإعلام و الاتصال إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن طريق الخطأ و قد رفضت اللّجنة أخذه بعين الاعتبار  لعدم استيفائه للشروط الشكلية نظرا لانقضاء آجال إيداع ملفات الترشح.

و بعد الشروع في التداول حول السلم التقييمي المزمع تحديده في جلسة اليوم, اختلف أعضاء اللّجنة حول تأويل منطوق نصّ القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان المتعلق بتركيبة مجلس الهيئة و شروط انتخابه و بالتحديد في طريقة توزيع الإختصاصات المطلوبة على عدد الأعضاء المكوّنين لمجلس الهيئة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

حيث ينصّ الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المنظّم لهيئة حقوق الانسان على التالي :

" يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:

- قاض إداري

- قاض عدلي

- محام

- طبيب 

يشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم.

وخمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة طبقا لأنظمتها الأساسيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل والّتي تكون في وضعيّة إدارية ومالية قانونية.

ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيّات لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:

- مختص في علم النفس

- مختص في حقوق الطفل

- مختص في المجال الاقتصادي أوالاجتماعي

لا تقلّ أقدميتهم في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم ترشّحاتهم عن 10 سنوات."

و رفعت الجلسة أشغالها على الساعة 11:00 حتى يتسنّى للنواب الالتحاق بالجلسة العامة و تسجيل الحضور ثم العودة لاستئناف العمل.

 و لم يعد أياّ من النواب لاستئناف الأشغال بعد المغادرة و اتُّفق على ارجاء مواصلة برنامج العمل إلى يوم غد في إطار غير رسمي .