loading...
Marsad Majles

Commission électorale

15 janvier 2019
  • Échanger et approuver la décision d'ouvrir les candidatures à la qualité de membre de l'Instance  des droits de l'homme 
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:45
Fin de la session 13:00
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 55.56%

اجتمعت اللجنة الانتخابية صباح اليوم 15 جانفي 2019 على الساعة 11:45 وبحضور 5 نواب للنظر في مشروع قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان.

وفي بداية الجلسة تمّ الشروع في تلاوة مشروع القرار ومن ثمّ تمّ اعطاء الكلمة للنواب للتفاعل بخصوصه.

وتّوقف النواب عند جملة من التساؤلات والتفسيرات من بينها :

  • مسألة اختصاص المترشحين عن المجتمع المدني الذي يجب أن تتوّفر شهادة أكاديمية في حالات علم النفس و العلوم الاقتصادية أو الاجتماعية و على التجربة و اختصاص الجمعية في خصوص حقوق الطفل.
  • التساؤل اذا ما كان فتح الترشّح للأفراد المرشحة من جمعيات أم للأشخاص بغض النظر عن جمعياتهم.
  • مسألة قبول أكثر من ممثل من طرف جمعية واحدة و تعارضها مع تمثلية أكبر للمجتمع المدني
  • القبول بوصل طلب البطاقة عدد3 على أن يتم تسليمها في غضون اسبوعين من غلق الترشحات
  • شهادة ابراء الذمة يجب ان تكون على كل من الضريبة على الدخل و الأتاوات على العقارات المبنية.
  • ضرورة ان يكون التنصيص على العمل على حقوق الانسان مضمنا في النظام الداخلي للجمعية التي ترغب في الترّشح.

وانتهت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور 9 نواب بالمصادقة على القرار على أن يتم مناقشة مسألة السلم التقييمي في أقرب الأجال.