loading...
Marsad Majles

Commission électorale

11 janvier 2019
  • L'examen de :
  1. Tri  administratif des dossiers de candidature pour devenir membre de l'Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption catégorie communication et médias
  2. Échanger et approuver la décision d'ouvrir les candidatures à la qualité de membre de l'Instance  des droits de l'homme et la décision concernant la publication de la grille d'évaluation approuvée par la commission pour organiser les candidatures acceptées
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:45
Fin de la session 12:20
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 38.89%

 

انعقدت اللجنة الانتخابية صباح اليوم على الساعة 10:45 بحضور 5 نواب لمواصلة ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي.

و كانت اللجنة قد أتمت فرز ملفات المترشحين في آخر جلسة منعقدة بتاريخ 03 جانفي 2019 و بإمكانكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل بخصوص هته الجلسة من خلال الرابط التالي 

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c2de6894f24d00ad93d3d4a

و التي على إثرها وقع قبول خمسة ملفات و اسقاط ملف واحد من بين ستة ملفات واردة على مكتب المجلس.

و قد اختلف النواب حول ما إذا وجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الجدارة و الكفاءة أو مراعاة مبدأ التمييز الايجابي لصالح الإناث في ترتيب المترشحين.

و بعد التداول, أسند إلى كل مترشح العدد المناسب من النقاط بناء على مدى خبرته في المجال الإعلامي و استراتيجيات الاتصال و الحوكمة و محاربة الفساد الى جانب الشهائد العلمية المتحصل عليها و المقالات او المنشورات التي اصدرها و هو ما  أفضى الى الترتيب التالي :

  1. زياد الهاني 38,7 نقطة
  2. ياسر بن مصباح 36,9 نقطة
  3. عبد العزيز السبيعي 17,16
  4.  وليد حيّوني 1,8
  5. سنية بن تومية6,93 نقطة

يراعي هذا التسلسل ترتيب 4 أسماء من الذكور تليها 4 أسماء من الإناث.

و سيقع نشر هذه القائمة على موقع مجلس نواب الشعب و على إثره  يفتح باب الاعتراضات لمن لم يقع قبول ترشحاتهم.

و تمّ إرجاء النظر في مشروعي قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان إلى بداية الأسبوع القادم و رفعت الجلسة على الساعة 12:20.