loading...
Marsad Majles
  • Audition de L'association des contrôleurs publics autour du rapport "Les secrets des contrats des carburants en Tunisie" 
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:30
Heures de retards 20mn
Taux de présence 52.63%

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة الى الجمعية التونسية للمحاسببين العمومين حول الدراسة التي اعدّها الجمعية تحت عنوان خفايا عقود المحروقات بتونس وذلك على الساعة 10:20 دق وبحضور 08 نواب.

 وقدّم ممثلو الجمعية عرضا حول الدراسة التحليلة في علاقة خاصة بضرورة نشر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الطاقة على اعتبار انّ الوثائق المنشورة حاليا غير كافية.

كما تطّرقوا الى المناطق الحرّة والتي تعرف عل انّها المناطق التي يمكن للمستثمرين تقديم طلب عروض في شأنها للحصول على رخصة استكشاف أو بحث مشيرين الى بعض الناقائ ص المتعلقة بهذه المناطق عبى اعتبار انّ خريطة هذه المناطق غير محيّنة الى حانب وجزد بعض المناطق غير المصنّفةوليست بمناطق حرّة ولا امتيازات و رلاخص.

كما أشاروا الى انّه من دور الوزارة المكلّفة بالطاقة مسك قوائم المناطق القابلة للاستغلال وليس المؤسسة التونسية للانشطة البيترولية.

كما قدموا بعض التجاوزات والمخاطر الموجودة في بعض الرخص الاستغلال والكشف  والتي تتطلّب فتح تحقيق الى جانب المخاطر على مستوى الامتيازات على غرار حالات التمديد في مدّة الامتياز بطريقة غير مشروعة الى جانب الاشكالاليات على مستوى الجباية البيترولية.

ومن جهّتهم،تساءل محمد زريق (النهضة) هل اطلّعت الوزارة المكلفة بالطاقة وتفاعلت مع هذه الدراسة التحليلية ام لا مؤكدين على ضرورة طلب استماع الى الوزارة في هذا السياق.

كما تساءلت هالة الحامي (النهضة) حول حقيقة انتاج البلاد التونسية في مجال البيترول على اعتبار انّه صندوق أسود ولا نملك الأرقام الحقيقة.

وفي تعقيبهم،اكّد ممثلو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجود غموض كبير في اجراءات اسناد العقود والمفاوضات على اعتبار انّ مجلة المحروقات منقوصة ولا نملك معايير لتحديد ربح تونس من الانتاج واسناد رخص الحقول مؤكدين ضرورة نشر العديد من المعطيات الى جانب الرخص على غرار محاضر الجلسات التي على قدر من الاهمية وتدعيم الشفافي في هذا المجال.

 وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:30دق.