انعقدت لجنة الأمن و الدفاع للنظر في برنامج عملها الخاص بالدورة النيابية الخامسة 2018-2019 بحضور 10 نواب.
و نظرا لأولوية المستجدات المتعلقة بعملية الإغتيال الإرهابي الذي أودى بروح الشهيد خالد الغزلاني في منطقة سبيبة من ولاية القصرين بعد عملية السطو و السرقة التي طالت إحدى الفروع البنكية بالمنطقة, أجمع النواب على وجوب إرجاء أشغال اللجنة إلى يوم الإثنين القادم أو إلى ما بعد إنقضاء أسبوع الجهات و الالتحاق بالجلسة العامة لمتابعة النقاش المتعلق بالنظر في قانون الإرهاب و تبييض الأموال مع التأكيد على مكتب المجلس بعدم تخصيص جلسات عامة تزامنا مع انعقاد اللجنة في بداية الأسبوع القادم.
و رفعت الجلسة على الساعة 13:30.