loading...
Marsad Majles

Plénière

06 décembre 2018
  • Examen du :
  1. Projet de budget de la Cour Constitutionnelle
  2. Projet de budget de l'Instance Supérieure des Elections
  • Examen du projet de loi N°82/2018 portant approbation de l'annexe N°2 de l'accord de prêt signé le 27 mai 2011 entre la République tunisienne et l'Agence française de développement concernant le financement du projet d'achèvement de l'École nationale d'ingénieurs de Bizerte
  • Examen du Projet de loi N°72/2018 relatif à la loi de finance pour l'année 2019
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 00:00
Heures de retards 1h 55mn
Taux de présence 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 06  نوفمبر 2018 جلسة عامة على الساعة 10:40دق للتصويت على اعتمادات المخصّصة للمحكمة الدستورية لسنة 2019 وذلك بحضور 103 نائبا.

 

 

 

[مشروع ميزانية المحكمة الدستورية]

وكان من المقرّر المرور مباشرة الى التصويت على الاعتمادات دون النقاش العام الاّ انّ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) وسامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عبّروا في الجلسة السابقة على ضرورة مناقشة اعتمادات المحكمة الدستورية مثلما كان الشأن بخصوص جميع الميزانيات السايقة.

وتمّ الاتفاق على اعطاء الكلمة الى رؤساء الكتل البرلمانية للتعبير عن أرائهم ومواقفهم ثمّ المرور الى التصويت على اعتمادات المحكمة فيما بعد.

[التصويت على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية]

  • نعم 123
  • محتفظ 01
  • ضدّ 00

 

[مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

على اثر التصويت على اعتمادات المحكمة الدستورية لسنة 2019 تمّ الانتقال الى التصويت على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019.

وفي البداية،تمّت تلاوة تقرير لجنة النظام الدّاخلي الى جانب محضر جلسة التحكيم التي تمّ عقدها يوم 05 نوفمبر 2018.

[النقاش العام]  

أحمد الصدّيق : (الجبهة الشعبية)

- النظام القانوني للهيئة كارثي و هو سبب المشاكل المتعلقة بشغور منصب رئيس الهيئة

- و كأن البعض يرغب بأن تعود مهمة الإشراف على الانتخابات من أنظار وزارة الداخلية

- أداء الهيئة كان دون المأمول في معالجة الخلاف الحاصل

- من لا يملك الميزانية هو لا يملك دفة التحكم في مسار الانتخابات و اسقلاليته على المحك

- بقايا الحزب الدستوري و حزب النهضة يرغبان في الإبقاء على سجل الناخبين دون إضافات

خولة بن عائشة : (مشروع تونس)

من تكالب على الحصول على منصب في الهيئة سابقا و لازال يتمتع بالامتيازات و البعثات و الأجر الشهري في حين أنه لم يحضر لتمثيل الهيئة في المجلس هو متملّص من المسؤولية 

- لم تعد هناك أي شرعية أخلاقية لهؤلاء لمزاولة عملهم صلب الهيئة

- أدعو هؤلاء إلى استقالة جماعية حفظا لماء الوجه

ابراهيم بن سعيد : (الكتلة الديمقراطية)

- الهيئة مشلولة لأنها ترضخ تحت وطأة التجاذبات الحزبية و الجهويّة

- المنصري لم يكن مرحبا به لأنه من سيدي بو زيد و لا يملك عينان زرقاوان و بشرة فاتحة 

- هناك اطراف مستفيدة من التعطيل الحاصل و ترغب في الإبقاء على تركيبة الهيئة الحالية

دليلة الببة : (النهضة)

- نأمل أن يقع تجاوز الخلاف الحاصل حتى لا تهتز ثقة المواطن في الهيئة

شاكر عيادي : (نداء تونس)

- نحن نناقش كم سنستثمر في الديمقراطية بلغة الأرقام

- الخلافات التي حصلت صلب الهيئة أمر عادي و يحدث في أعتى الديمقراطيات

- الهيئة مكسب و قد أثبتت نجاحها بشهادة العالم و من الضروري أن نبعدها عن الصراعات

هاجر بالشيخ أحمد : (الائتلاف الوطني)

- وزارة الداخلية أصبحت محايدة أكثر من الهيئة 

- ما معنى أن يغيب أعضاء الهيئة في مناسبة مماثلة ؟ هل هو موقف من الرئيس أو من المجلس الذي انتخبهم ؟

- أغلبية الثلثين لم تضمن لا الحياد و لا الاستقرار للهيئة 

- يجب حذف معيار الخبرة في انتدابات الهيئة

- التداول على السلطة هو من مقومات الديمقراطية 

- يجب احترام الآجال الدستورية

غازي الشواشي : (الكتلة الديمقراطية)

- قرار استقالة المنصري جاءت تحت ضغوطات سياسية و هذا القرار هو سبب الأزمة الحالية

- أدعوك إلى الخروج من الباب الكبير و الاستقالة دون الحفاظ على عضويتك في مجلس الهيئة

- إلى حد الآن لم يجهز تقرير الهيئة حول الانتخابات البلدية 

الحبيب خذر : (النهضة)

- القانون المنظم للهيئة يقول أن الهيئة هي التي تعدّ مشروع ميزانيتها قبل إحالته لإبداء الرأي فيه على ان يعرض على المجلس للبتّ فيه ولكن ما حصل لم يكن كذلك وإنما يعرض علينا مشروع ميزانية أعدته وزارة المالية وهذا مخالف للقانون

عمار عمروسيه : (الجبهة الشعبية)

- أدعو شفيق صرصار إلى مصارحتنا بالأسباب الحقيقية التي دفعته للإستقالة من منصب الرئيس

- لا جمهورية في ضل غياب المحكمة الدستورية

نور الدين البحيري (النهضة) 

على الهيصو تجاوز الصعوبات والخلافات داخل الهيئة من خلال انتخاب رئيس جديد للهيئة.فالانتخابات هي امانة على عاتق الهيئة.

[اجابة  محمد التليلي المنصري]

  • بالرغم من صعوبة الانتخابات البلدية خاصّة على مستوى الامكانيات اللوجيستية ومع دخول انتخاب الأمنين والعسكرين نجحت الهيئة في تنظيم انتخابات سليمة.
  • الحملة االنتخابية انطلقت وهو ما يؤكّد اعداد العدّة لمراقبتها
  • حضور أعضاء الهيئة اليوم لن يؤثر كثيرا على ميزانية الهيئة على اعتبار انّه تمّ الاتفاق عليها صلب الهيئة ولاسيما مناقشة صلب لجنة النظام الدّاخلي في مناسبة سابقة بحضورهم.
  • في احتساب مشروع ميزانية الوزارة تمّ الأخذ بعين تطوّر مؤشر الأسعار وتغيّر سعر الصرف الى جانب االتفاقيات المبرمة مع مختلف الهياكل والهيئات.
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هب قادرة على تنظين الانتخابات متى طلب منها ذلك
  • قبل الاستقالة من هيئة كان أمامي خيارين التفعيل الحيني للاستقالة وهو ما يتطّلب تعيين وكيل للدفوعات وفتح حساب مالي جديد من قبل وزارة المالية وهي وضعية معقّدة والخيار الثاني هو الاستقالة عند انتخاب رئيس جديد
  • أطلب من المجلس التسريع في انتخاب رئيس هيئة جديد وسدّ الشغورات بالهيئة لضمان استقرار الهيئة وايجاد الطريقة المناسبة لذلك.
  • الحملة الحالية لتسجيل الناخبين لا تدخل في اطار تفعيل رزنامة الانتخابات والحملة الرئيسية وانّما هي خطوة اضافية تقوم بها الهيئة.

[التصويت على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

  •  نعم 132
  • محتفظ 02
  • ضدّ 00

 

 

 

بعد الفراغ من المصادقة على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, باشرت الجلسة العامة النظر في مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بحضور وزير التجهيز و الإسكان و الوفد المرافق له.

و بعد تلاوة تقرير لجنة المالية, فتح المجال للنقاش العام.

[النقاش العام]

 

مراد حمايدي : (الجبهة الشعبية)

- الصفقات العمومية تحوم حولها شبهات فساد و انهيار البنية التحتية اثر الفيضانات الأخيرة هي أكبر دليل

- كلفة هذا المشروع يمكن أن تخصص لفك عزلة مواطني الأرياف و بناء الجامعات و المستشفيات

زينب براهمي : (النهضة)

- الوزير السابق لم يفهم التمييز الإيجابي و المناطق الداخلية لا زالت مهمشة

- لن تغفر لكم قفصة تهميشكم بعد أن أضرب الطلبة للمطالبة بحقوقهم و لا حياة لمن تنادي

اسماء ابو الهناء : (نداء تونس)

- أدعو إلى القيام بوقفة حازمة للتعجيل في احداث المشاريع المعطلة و الراجعة بالنظر الى وزارة التعليم العالي

- مشاريع ملعب المتلوي و المركب الشبابي و الرياضي و القطب التكنولوجي التنموي في قفصة ستكون من اولى اهتماماتنا في المدة القادمة

- نريد للطلبة في قفصة ان يتكون في ولايته دون الحاجة الى التنقل خارجا بمصاريف مشطة

رضا دلاعي : (الكتلة الديمقراطية)

- هناك مشكل في احترام معايير الشفافية في الصفقات العمومية

- نرجو تمكيننا من كلية علوم في ولاية باجة

ابتهاج هلال : (نداء تونس)

- يجب إعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية و في قاعدة اختيار من يقدم العرض الأقل تكلفة

سهيل العلويني : (مشروع تونس)

- بلغنا حدا من الرداءة يندى له الجبين حيث تسقط الجسور بعد فترة وجيزة من إحداثها

- يجب اعطاء ولاية القيروان حظها من المشاريع التنموية

شفيق العيادي : (الجبهة الشعبية)

- الدولة تسرق الشعب عن طريق هته المشاريع و الصفقات المشبوهة

الهادي صولة : (النهضة)

- كيف يمكن لحكومة تعمل على توفير مواطن الشغل و النهوض بالاقتصاد و دعم التنمية أن لا تحترم تعهداتها و لا تلتزم بقرارها بإحداث مشروع مماثل في ولاية القيروان خاصة وان الدولة سبق و أن رسمت الاعتمادات الخاصة به ؟ 

طارق فتيتي : (نداء تونس)

- نحن لا نريد "شرعنة" الفساد بل نريد محاسبة الفاسدين

- الكفاءات التي كانت تعمل في الإدارات عهد بن علي لم تعد موجودة

نقطة نظام 

 الحبيب خذر:  (النهضة)

- حكومات الفساد ليست مرجعا في عملنا و أرفض أن نضرب المثل بحكومات بن علي

ردّ طارق فتيتي : (نداء تونس)

من صوّت لكمال مرجان ؟ أنا لا أخشى أن أقول للمحسن أحسنت.

 

[ردّ الوزير]

 - لا يسعني إلا أن أدافع عن هذا المشروع بكل ما أوتيت

- هذا المشروع تعرض الى تعطيلات جمة

- أجل مداخلات النواب الحريصين على محاربة الفساد

- أجلنا اجتماعنا للنظر في الملفات المتعطلة الى يوم غد

و بعد استيفاء النقاش, تم التصويت على الفصل الوحيد في القانون ب:

  • 100 مع
  • 17 محتفظ
  • 00 ضد

و على القانون برمته ب:

  • 98 مع
  • 18 محتفظ
  • 00 ضد

و تواصلت أشغال الجلسة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

 

 

  واصلت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 18:45 مستهلّة النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 بتلاوة تقرير لجنة المالية.

[النقاش العام]  

محمد بن سالم (النهضة)

- ميزانيتنا تنقصها الأهداف و الرؤيا الواضحة و التوجه العام يبدو ضبابي 

- لماذا تأخر تركيز صندوق الجهات ؟

مروان فلفال (الحرّة)

 لا حلّ لنا لمكافحة كل مظاهر الفساد الاّ برقمنة الجباية والادارة.

هالة الحامي (النهضة) 

لا يمكننا القول بانّه لارؤية واستراتيجية لوزارة المالية.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

لابّد من التعامل مع التاجر والمصّنع في قطاع النسيج على قدر من المساواة لخلق الثروة.

ناجي الجمل (النهضة)

الاجراءات التي تقوم بها الدولة جميعها اجراءات ترقيعية وجزئية والدليل على ذلك هو التخضّم المالي.

التهّرب والتهريب هما الافتان اتي تفتك باقتصادنا.

العجمي الوريمي (النهضة)

نثمن صندوق دعم الصّحة العمومية الذي تمّ الترفيع في مبلغة خلال مشروع  قانون المالية لسنة 2019.

لخضر بلهوشات (النهضة)

 الاستثمار المخصّص للفلاحة صلبة مشروع قانون المالية لسنة 2019 يمثل 7% ،لماذا لم تفكّر الدولة بعد في تطوير الاستثمار في القطاع الفلاحي.

 الهادي صولة (النهضة)

لابّد من دعم الصناعات التقليدية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

هذا القانون في نشاز كامل مع الأزمة التي تعيشها البلاد

هذا القانون هو وجه من أوجه الاستهزاء و الضحك على ذقون التونسيين و سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية

هته الحكومة هي حكومة تصريف أعمال و ليست حكومة مشاريع و إنجازات

انتم بصدد تطبيق اتفاقية الآليكا و بصدد تدمير الفلاحة التونسية

جميلة الجويني (حركة النهضة)

الإجراءات الواردة بقانون المالية غير كافية بالنظر إلى حجم الانتظارات و المشاكل القائمة

 هذا وتواصل النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال الجلسة العامة ليوم الغدّ 07 ديسمبر 2018 على الساعة 09:00 صباحا.

ومن ثمّ أعطيت الكلمة الى وزير المالية للاجابة وزير المالية.

[اجابة وزير المالية]

  • قانون المالية تمّ اعداد في اطار الميزان الاقتصادي والمخطّط الاقتصادي الذي يحيين بدوره المخطّط الخماسي الذي لم يأخذ بطبيعة الحال الهجمات الارهابية والتغييّرات الحاصلة.
  • قانون الاستثمار يحتوي على العديد من الاجراءات التي تشمل مثال القطاع الفلاحي والتي تصّل الى حدّ 50%.
  • الحكومة متوّجهة نحو الرقمنة وهم ما سيمكمننا من ايجاد العديد من الحلول ويضمن الشفافية ويحمي الموّظفين.
  • تمّ صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019 الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتنمية الجهوية  بـ400 مليون دينار مقابل 200 مليون دينار خلال سنة 2018.
  • الادارة تسعى للقيام بجميع الجهود الازمة لاستخلاص الديون المثّقلة 
  • يبلغ الدعم السنوي للجماعات المحلية من قبل الدولة 470 مليون دينار
  • اصلاح صناديق الضمان الاجتماعي ضروري جدّا
  • مسألة صندوق الكرامة هي مسألة سياسية بامتياز والأمر الحكومي تمّ اصداره ويحتوي على 10 مليون دينار من مساهمة الدولة.

وعلى اثر ذلك تمّ الاتفاق على رفع الجلسة العامة واستأنفها على الساعة على خامسة مساءا على ان تنطلق الان اجتماعات التوافقات بخصوص مقترحات التعديل المقدّمة.