loading...
Marsad Majles
  • Examen de la proposition de loi organique N°77/2018 portant sur l'établissement d'un cadre juridique pour les appareils de renseignements et d'intelligence générale
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:25
Fin de la session 16:00
Heures de retards 25mn
Taux de présence 47.37%

 عقدت لجنة تنظيم الإدارة أول جلسة مخصصة للنظر في مقترح القانون الأساسي عدد 2018/77 المتعلق بوضع اطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة بحضور 7 نواب. 

و استهلت رئيسة اللجنة الكلمة متسائلة عن وجاهة المبادرة و النظر فيما إذا كان التوقيت ملائما لمبادرات مماثلة و من ثم أحالت الكلمة للنواب للإدلاء بآرائهم و مقترحاتهم.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس)

نحن في حاجة إلى التروي و أخذ مزيد من الوقت لدراسة هذا المشروع و الإستماع لجهة المبادرة حتى يتسنى لنا تبويب مكانته في سلم الأولويات

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

أتفق مع زميلتي في وجوب الإستماع إلى جهة المبادرة 

أحمد مشرقي (النهضة)

أشكر زملائي على جهودهم المبذولة في تقديم مقترح مماثل على قدر بالغ من الأهمية و أضن أن مؤسسة الرئاسة ستسرع بإرسال مشروع هذا القانون و أقترح وضع خطة لتكوين أعضاء اللجنة 

 ليلى الشتاوي بوقطف (الائتلاف الوطني)

ليس من السهل أن نشتغل على مشروع قانون يمس قطاع حساس مماثل و هو قطاع الاستخبارات و أمن الدولة و هو قطاع غير منظم بأي نص قانوني و المعادلة التي تنتظرنا هي حماية الأمن القومي و حماية الحقوق و الحريات و أوافق زملائي في ضرورة تكوين الأعضاء حول المبادئ الأولية للاستخبارات حتى لا نحيد عن المقاربات الدولية مع مراعات خصوصيات بلادنا بالطبع و أنا آسف لاعتبار البادرات التشريعية المأتية من النواب قل همية من تلك المتأتية من رئاسة الجمهورية.

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

إذا التمشي سيكون كالتالي :

أولا الاستماع إلى جهة المبادرة 

ثانيا الاستئناس بالقوانين المقارنة و تخصيص حصص تكوينية 

 ليلى الشتاوي بوقطف (الائتلاف الوطني)

لم لا يتم التنسيق مع لجنة الأمن و الدفاع لدراسة هذا المشروع 

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني)

نقترح أن نشرك لجنة الحقوق و الحريات في نقاشات هذا المشروع

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

أتفق معكم تشريك لجنتي الحقوق و الحريات و التشريع العام لكن لا أوافق على تشريك لجنة الأمن و الدفاع

محمد سيدهم (النهضة)

فيما عدى لجنة التشريع العام, كل اللجان لها دور استشاري فلماذا نقصي لجنة الأمن و الدفاع ؟ إذا طلبت أن تكون جلسات العمل سرية فسنوافقها و رأيها ماهو إلا إضافة في نهاية الأمر

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

من غير المعقول أن نستمع لجهة المبادرة دون أدنى تكوين

و بعد تفويض الأمر لمكتب اللجنة, وقع الاتفاق على القيام بتكوين قبل الانطلاق في جلسات الإستماع إلى جهة المبادرة و رفعت الجلسة على الساعة 16:04.