loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission relatif au Projet de loi organique N°28/2018 modifiant et complétant la loi organique N°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 11:25
Heures de retards 45mn
Taux de présence 40%

عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم على الساعة 10:45 جلسة بحضور 6 نواب, خصصتها للمصادقة على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الاساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و بعد تلاوة التقرير من قبل مقررة اللّجنة, وقع ادخال بضعة تنقيحات اقتصرت على إصلاح الهفوات البلاغية و النحويّة و تمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.

و رفعت الجلسة على الساعة 11:25.