loading...
Marsad Majles
  • Audition de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme, la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie, La Chambre syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles, l'Association des Jeunes Experts Comptables
L'heure prévue pour la début de session : 18:30
Début de la session 18:30
Fin de la session 23:00
Heures de retards --
Taux de présence 86.36%

انطلق لجنة المالية في الاستماع لمختلف الجهات على الساعة السادسة و النصف مساءا و استهلّت أعمالها بالاستماع إلى ممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة

[ملاحظات ممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة]

  • ضرورة سحب النظام التوقيفي على الوكالات، 
  • إعادة العمل بالإمتيازات الجبائية التي كانت ممنوحة للسيارات رباعية الدفع ذات الاستعمال السياحي و توسيع نطاق الامتيازات الجبائية لتشمل كل وسائل النقل السياحي، حيث تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 إلغاء الامتياز الجبائي مما تسبب في تراجع أسطول النقل السياحي عن طريق النقل بالسيارات الرباعية الدفع الذي لا يتجاوز اليوم 200 سيارة بعد أن كان يفوق 1000 سيارة، 
  • إلغاء السقف الأقصى للتحويلات المالية الخاصّة بسياحة التونسيين بالخارج و برحلات العمرة، 
  • اقرار نظام توريد لوسائل النقل السياحي يقوم على المرونة و توسيع نطاق الامتيازات الجبائية، 
  • تفعيل منظومة قانونية لامكانية سكن السواح الأجانب بالعملة الصعبة، 

[ملاحظات ممثلي الجامعة التونسية للنزل]

  • طلب العضوية في اللجنة المتعلّقة بتحديد المؤسسات السياحية المتمتّعة بالفصل 24 بمشروع القانون، 
  • التقليص في معلوم الديوانة لللاقطات الفوتولطائية للتمكّن من التمتّع بالطاقة الشمسيّة نظرا لغلاء سعر الطاقة الكربائية، و لعدم قدرة المصنعين التونسيين على الإيفاء بحاجة السوق المحليّة، 

[ملاحظات الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات ]

  • تراجعت الواردات و عمل القطاع ب30% إلى 35% بمقتضى اجراءات قانون المالية لسنة 2018
  • العديد من العوائق تحدّ من توريد السيارات و تعيق عملنا، 
  • الترفيع من سقف الضريبة على الدخل للتمتّع من السيارات الشعبية من 5000 ل10000 د، 
  • توسيع الامتيازات التي ستخصّ بها السيارات الشعبيية (7% أداء على القيمة المضافة، ... ) لتشمل السيارات ذات الاسطوانات الصغيرة، 
  • التخفيض في الضريبة على المؤسسات لصانعي ووكلاء السيارات، 
  • التخفيض في معلوم الاستهلاك للسيارات المصنّعة في تونس،