عقدت لجنة الصحة اليوم 26 نوفمبر 2018 جلسة استماع الى وزير الصحة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2019 وذلك على الساعة 10 صباحا وبحضور 15 نائبا.
وفي مستهل الجلسة قدّم وزير الصحة عرضا حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 مؤكّدا انّه مادام الجزء الأكبر من الميزانية موّجه الى الأجور لا يمكن الرقيّ بقطاع الصحّة.
كما أشار كذلك الى مختلف أنشطة الوزارة خلال سنة 2018 ولاسيما تلك المتوّقع انجازها خلال سنة 2019.
ومن جهّتهم،تفاعل النوّاب الحاضرين مع العرض المقدّم متطّرقين الى العديد من المسائل التي تمّس قطاع الصحة على غرار صندوق دعم الصحّة العمومية (البشير اللزام،النهضة) واشكاليات نقص الادوية واستخلاص الصيدلية المركزية (فيصل خليفة،النهضة) و(محمد كمال بسباس،النهضة) مؤكدين كذلك على ضرورة توفير امكانيات البشرية والمادية الضروررية للمستشفيات وخاصّة الجهوّية منها (شفيق العيادي،الجبهة الشعبية).
من جهّة أخرى،تساءلت جميلة الجويني (النهضة) حول مدى توفير الوزارة للأدوية الخاصّة بالأمراض السرطانية ومدى مقاومتها لظواهر التجارة الموازية لهذه الأدوية ولاسيما مقاومة هذه الامراض والوقاية منها.
كما تطّرقت راضية التومي (النهضة) الى اشكالية الانتدابات في قطاع الصحّة مشيرة الى انّه على الرغم من الانتدابات التي قامت بها الوزارة الاّ انّ النقص خاصّة في طبّ الاختصاص لا يزال موجودا.وتطّرق كذلك الى مدى انخراط ومساهمة وزارة الصحة في مقاومة ظاهرة الادمان في صفوف التلاميذ.
ومن جهّتها،أشارت جيهان عويشي (الائتلاف الوطني) مراكز الصحّة الأساسية الجاهزة والمهيّئة في جندوبة والتي لم تفتح أبوابها بعد على الرغم من الخدمات الهامّة التي ستقدّمها هذه المراكز.
وشدّدت هاجر بوزمي (النهضة) ضرورة متابعة مختلف المشاريع في جميع الولايات.
كما اكّدت شهيدة فرج (النهضة) على مسألة النظافة والوقاية التي لابّد ان تتوّفر في المستشفيات وضرورة ايجاد الحلول الكفيلة لضمانها.
كما تطّرق النواب في تداخلاتهم الى مسألة الفساد المتفشي في قطاع الصحّة.
وأشار سهبل العلويني (الحرّة) الى ترّقب المجلس للعديد من مشاريع القوانين الجديدة التي من شأنها تحسين قطاع الصّحة على غرار قانون المسؤولية الطبية وقانون مقاومة التدخين.
[تعقيب الوزير]
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:45دق.