loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministère des affaires religieuses autour du projet du budget du ministre pour l'année 2019
L'heure prévue pour la début de session : 10:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 13:10
Heures de retards 30mn
Taux de présence 56.52%

عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم 09 نوفمبر 2018 جلسة استماع الى وزير الشؤون الدينية بخصوص ميزانية الوزارة لسنة 2019 على الساعة 11 صباحا وبحضور 12نائبا.

وفي بداية الجلسة قدّم الوزير عرضا وارقاما حول ميزانية الميزانية حسب التبويب ونفقات التنمية للوزارة لسنة 2019 الى جانب لمحة حول موسم الحجّ والعمرة والتسعيرة الحالية والاجراءات المتخذّة لتحسين موسم الحجّ وتفادي الاشكاليات الخاصّة بالموسم الحالي.

كما عرّج الوزير في تدّخله على وضعية الكتاتيب ومشاريع الوزارة التي بصدد الانجاز وأهدافها.

[تدّخلات النواب]

 توفيق الجملي (الولاء الى الوطن)

 الخطاب الديني لم يتطوّر بعد.

لابّد من مراقبة الخطاب الديني خلال الحملات الانتخابية.

الوزارة لا تملك السيطرة الكافية على رياض القرانية وهو أمر خطير  وجب على الوزارات النختصّة تدارك ذلك.

يمينة الزغلامي (النهضة)

صحيح انّ الأغلبية في تونس هم من المسلمين لكّ ن هناك بعض الاقليات الدينية التي وجب على الوزارة اعطاؤها الأهمية الكافية.

لن نسمح ان يتعلي المنابئ ايمّة تدعو الى فتك الأعراض.

لابّد من ايلاء الوزارة اهمية الكافية للكتاتيب الدينية.

بشرى بلحاج حميدة (الوطنية)

الخطابات الدينية المتواترة هذه السنة للأسف لا تقّل خطورة على خطابات السنوات السابقة ليس هناك ايّ تحّسن في هذا الخصوص.

من الممكن انتهاج العديد من التدابير السهلة لتطبيق القوانين على غرار قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة والتي لا تحتاج لوقت مطوّل لتعطي أكلها والتي تعتبر وزارة الشؤون الدينية مسؤولة على نشر ثقافة احترام حقوق الانسان.

البلاد تعيش في ظلّ وضع أمني صعب جدّا وليس بسبب تقرير لجنة الحقوق الفردسو وانّما بسبب أناس موجودين في المنابر الدينية والتي لا علاق لها بالدولة والقوانين وحان الوقت الى ذكيرهم بالقوانين والدستور.

هاجر بالشيخ أحمد (الوطنية)

أعتقد انّ الوزارة لا تملك السيطرة على كامل المساجد وهو يعتبر انفلات ديني.

المعالم الدينية مثل الزوي الأولاء الصالحين تمّثل اطار لنشر خطاب الكراهية والعنف والتي ليس مراقبة من قبل الدولة.

تذكرة الحجّ باهضة جدّا تفوق قيمة تذكرة سفر الى مصر ولابّد على الوزارة من تقديم توضيح لذلك.

 أمل سويد (النهضة)

 لابّد من التفكير في استثمار الموروث والمعاليم الأثرية الدينية والعمل على تحسينها لتدعيم السياحة.

لطيفة الحباشي (النهضة)

 فعلا لابّد من العمل على تحيسن المعاليم الأثرية الدينية واستثمارها سياحيا.

رضا الزغدي (نداء تونس)

 ماهي استراتيجية الوزارة لاستثمار المعاليم الدينية؟

لابّد من ايلاء أهمية كبرى لأساتذة التربية الاسلامية بالمدارس والمعاهد وادماجهم في ثقافة التربية المعتدلة ومراقبة أعمالهم.

[تعقيب الوزير]

  •  من بين التهيئات واستعدادات الوزارة لتحسين المعالم الأثرية هو تحسين وضعية الغريبة بجربة ولكّن كلفة هذه التهييئات باهضة جدّا والوزارة لا تملك الامكانيات المالية الكافية.
  • راقبت الوزارة في تجربة سايقة لها خلال الانتخابات البلدية منذ بداية تقديم الترّشحات خطابات الايمّة كما قمنا بمنع الذين ترّشحوا للانتخابات من اعتلاء المنابر.
  • هناك لجان مختصّة في تحديد معايير عزل الأيمّة وتصدرقرارت في ذلك.
  • الوزارة تصدر توّجهات عامّة وضوابط شرعية ودستورية متعّلقة بحياد الأيمّة لتقييد خطاباتهم.
  • نحن متفقون على ضرورة ترشيد المساجد.
  • هناك توّجه نحو تأثيث جامع الزيتونة بدروس جديدة بداية من الأسبوع القادم.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الزوال.