loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi organique N°28/2018 modifiant et complétant la loi organique N°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:20
Fin de la session 13:30
Heures de retards 1h 50mn
Taux de présence 29.41%

 

الفصل 03 (نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح "تنظيم" ) 

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

تعريف الارهابي غير دستوري ويتعارض مع قرينة البراءة فمن غير السليم توصيف شخص بوصف إجرامي رغم عدم ثبوت إرتكابه.

إضافة إرهابي إلى تنظيم فيه كثير من التزيد

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

منذ الشبهة يصبح المتهم إرهابيا رغم عدم صدور الحكم. يجب توضيح هذه المسألة وخلق ضمانات دستورية للمتهم

في رأيي الصفة لايمكن ان تعلق بشخص إلا بعد الفعل وهذا مالم أجده في تعريف التنظيم الارهابي

لم أفهم الإضافة التي ستتحقق من هذا التعريف

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

كلمة إرهابي لم تعرف في السابق وانا ارى ان هذا المقترح جاء لملأ نقص تشريعي

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

الفلسفة من تعريف إرهابي لم أفهمها خاصة وأن التشريع التونسي في مختلف نصوصه لايعرف الشخص بصفته بل بفعله.

في وثيقة شرح الأسباب لم يبرر لنا صائغ النص الغاية من وضع تعريف الارهابي.

أنا لا أرى ضرورة لتبني تعريف الارهابي واقترح الاستماع إلى قطب الارهاب كي نتبين الغاية من ذلك

زينب براهمي (النهضة) :

في رأيي على مستوى الشكل فإن تعريف التنظيم الارهابي يجب أن يكون موجودا في التشريع خاصة وأن عديد الفصول تتحدث عن المسألة

كريم الهلالي (الإئتلاف الوطني) :

هذين التعريفين يتعارضان مع مختلف أحكام المجلة الجزائية.

في رأيي أقترح عرض المسألة على التصويت

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

في رأيي مختلف التنقيحات غايتها الخضوع إلى توصيات أجنبية وإملاءات

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أفضل مواصلة النظر في بقية الفصول ثم الرجوع إلى التعريفات

الفصل 3 :(4 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة")

المستفيد الحقيقي :

تم تقديم مقترح تعديل من قبل لجنة التحاليل المالية تبنتها وزارة العدل ومفاده : 

تمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين

الترتيب القانوني:

قدمت اللجنة سؤال كتابي لوزارة العدل لتبين المقصود بالترتيب القانوني

 الأدوات القابلة للتداول لحاملها 

تم التصويت على المقترح باجماع الحاضرين

الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

هذه المسألة تطرح خلافا مثل ما أثارته هيئة المحامين بالأمس حول مسألة السر المهني

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

في الفصول من 107 و108 المحامي محمول عليه جملة من الواجبات التي تدخل في إطار وظيفه وهذا الأمر لايطرح إشكال ولكن بداية من الفصل 109 تصبح الالتزامات خارجة عن سياق وظيفه خاصة فيما يتعلق بإعلام سلطة الإشراف

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

النقاش اليوم هو في علاقة بالهيئات المهنية التي ليست سلطة إشراف.

في رايي حذف سلطة الإشراف اليوم أمر لايستقيم

يجب تحديد موقفنا حول الهبكل المكلف بالرقابة هل ستكون من الهيئات المهنية أم من سلطة الإشراف

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

يجب الحسم في التعريف

التصويت على إلغاء التعريف بأغلبية الحاضرين

الفصل 115 :

ورد فيه مقترح تعديل للفصل 115 يعرف المخاطر تبنته اللجنة باجماع الحاضرين

الفصل 68 فقرة أخيرة :

إضافة وتتركب اللجان الفرعية من عدد من الأعضاء على أن لايقل عددهم عن ثلاثة

التصويت على المقترح بأغلبية الحاضرين : 04 مع 01 محتفظ

الفصل 90 : فقرة أخيرة 

التصويت على الفصل بأغلبية الحاضرين : 04 مع 01 محتفظ

الفصل 99 : فقرة أخيرة

التنقيح المقترح من وزارة العدل لا أجد فيه تبريرا, ماهي الغاية من إشتراط قواعد التصرف الحذر فقط