loading...
Marsad Majles
  • Audition du représentant du gouvernement autour du chapitre 3 du projet du Budget de l'Etat de l'année 2019
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 14:35
Fin de la session 16:05
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 55.56%

شرعت لجنة تنظيم الإدارة في الاستماع إلى الوزير المُكلّف بالعلاقة مع رئاسة الحكومة أياد الدهماني حول الميزانية المرصودة لرئاسة الحكومة.

وأوضح الدهماني أنّ هذه الميزانيّة تُقدَّر بـ190.911 مليون دينار بما يُمثّل ارتفاها بالمقارنة مع الميزانية المرصودة لسنة 2018 بقيمة 13,4%، وذلك نظرا لإلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق  الإنسان وإلحاقها ضمن مصالح رئاسة الحكومة.

وتتزّع هذه الميزانيّة موزّعة وفق 5 برامج على النحو التالي:

  • الإشراف 
  • التحدث الإداري
  • الرقابة
  • الإعلام والتكوين والاتصال 
  • التكوين والمساندة

وخلال النقاش العامّ دعا النائب بدر الدين عبد الكافي عن كتلة حركة النهضة إلى إقرار مبدإ الاستقلاليّة الماليّة والإدراية للهيئات المستقلّة على غرار هيئة الوقاية من التعذيب وهيئة مكافحة الفساد، فيما تعرّض مبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية إلى المنح الخصوصيّة في الوظيفة العموميّة وإلى إجراء المغادرة الاختياريّة للأعوان العموميّين. 

فيما تساءل محمد رمزي خميس عن كتلة نداء تونس إلى موضوع الزيادات في الأجور في الوظيفة العموميّة وإلى نفقات التأجير في الوزارات، كما تحدّث عن التلفزة الوطنية وضرورة تطوير برمجتها.

وتساءلت بسمة الجبالي عن كتلة حركة النهضة عن تفعيل الأوامر الحكوميّة المتعلقة بمجلة الجماعات المحليّة وعن الوزارات الّتي تمّ إحداثها بمقتضى التحوير الوزاري الأخير والّتي لم يتمّ إقرار ميزانيّة لها في قانون الملية لسنة 2019.

كما تحدّث محمد بوقرة الراشدي عن كتلة الائتلاف الوطني عن إغراق الوظيفة العموميّة بالانتدابات بعد الثّورة، مُشيرا إلى أنّ عدد الأعوان المُباشرين بإحدى بلديّات ولاية القصرين بلغ 292 عونًا. كما تحدّث عن وضعيّة عمّال الحظائر وضرورة إيجاد حلول جدريّة لهم.

وخلال تفاعله مع مداخلات النوّاب، أوضح إياد الدهماني أنّ عدد الملفّات المتعلّقة بإجراء المغادرة الاختياريّة الّتي تمّ إيداعها لدى وزارات الإشراف بلغت 1670 تمّت الموافقة على 1470 منها، مُشدّدًا على الصبغة الاختياريّة في هذا الإجراء.

كما أفاد أنّ المفاوضات الاجتماعيّة جارية مع الطّرف الاجتماعي حول الزيادة في الأجور.

وبخصوص الاستقلالية الماليّة والإدارية للهيئات المستقلّة، أوضح الوزير لدى رئاسة الحكومة أنّ ميزانية هذه الهيئات مُلحقة برئاسة الحكومة وأنّها ليست هيئات دستوريّة بل هيئات مستقلّة، وأنّها قد تتمتّع بالاستقلالية المالية والإداريّة في حال تمّ تعديل قانون الأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية ليشمل أيضا الهيئات المستقلّة.

وفيما يتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة وتفعيل الأوامر الحكومةي الواردة بها، أكّد الدهماني أنّ رئاسة الحكومة قد أصدرت 3 أوامر حكومية، فيما بقي 11 في طور الإعداد و 8 في المراحل النهائية من الإعداد و 6 في مرحلة الاستشارة.

Download PDF