loading...
Marsad Majles

Plénière

09 octobre 2018
  • Examen du Projet de loi organique N°11/2018 relatif à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
  • Vote sur la création d'une commission d'investigation concernant les inondations qui ont eu lieu au gouvernorat de Nabeul
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 19:20
Heures de retards 2h 25mn
Taux de présence 87.56%

انطلقت الجلسة العامة على الساعة 10:35 بحضور 139 نائبا،

[نقاط نظام] 

طارق فتيتي (الائتلاف الوطني الحر)
عندما أمضى النواب على المبادرة التشريعيّة كان القصد منها انتفاع أعوان المجلس لا النواب بالأساس و أدرجنا النواب لمن أراد التمتّع بها، 
أين المجلس و اعلام المجلس، وحدة الاعلام في المجلس يجب أن تتحمّل مسؤوليّتها، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)
جاءت العريضة الممضاة من العديد من النواب لنبذ الممارسات و التشويه الذي مسّ المجلس و أعضائه، 
للفريق الاعلامي في المجلس يجب أن يخرج ليفسّر مغزى مشروع القانون، 

الحسين جزيري (حركة النهضة)
من حقّ الاعلام أن يكتب ما يريد لكن يجب أن يحمي المجلس نوابه و أن يلمّع صورة المجلس أو أن ينبذ كلّ الإشاعات التي تمسّ بصورة النواب، 

طالب النائب نذير بن عمو بالتصويت على تغيير جدول الأعمال ووضع "احداث لجنة تحقيق في أحداث نابل" في المقام الأول : 

التصويت

  • مع 91
  • محتفظ 2
  • رفض 6

[تقديم العريضة المقدّمة من النواب لاحداث لجنة التحقيق في فيضانات نابل]

النذير بن عمو (الولاء للوطن)
تكوين هذه اللجنة يهدف للوقوف على طرق التعامل مع هذه الوضعيّة و عن كافّة المسؤوليّات في الكارثة الحاصلة من جهة، 
و من حهة ثانية كيفيّة التعامل و جمع الاعانات و كيفيّة تنظيمها و توجيهها لمستحقيها، 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)
نحن مع احداث هذه اللحنة لأنّ الأضرار التي وقعت غير عاديّة، إذ أصبح بعض التجار الذين كان تعولون العائلات من العملة، أصبحوا في حالة عوز، المساكن أيضا أصبحت في حالة مزرية،
هذه اللجنة ستجيب على تساؤلات المتساكنين حول المسؤوليّات، حول أسباب هذه الكارثة، 
و دور هذه اللجنة هو أيضا دورا استباقيّا لكوارث أخرى قد تحدث،

لمياء الغربي (نداء تونس)
الأمور يجب أن تكون جدّيّة في التعامل مع هذه الكارثة و يجب أن تنطلق التحقيقات من مجلس نواب الشعب ، 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبيّة)
نحن نؤيذد فكرة إحداث هذه اللجنة التي ستحقق في الكارثة التي دمّرت حياة العديد من الناس، و يجب التحقيق معمّقا في هذا، 

حسونه ناصفي (الحرة لمشروع تونس)
أتمنى أن لا يصيب هذه اللجنة العدوى التي أصابت لجان التحقيق السابقة التي إلى يومنا هذا لم تحقق الغاية المنشودة بتكوينها، 

خميس قسيلة (الولاء للوطن)
يجب التحقيق في منظومة جبر الضرر التي اعتمدتها المصالح المختصّة، 
التجار و الفلاحين لهم قروض و بنوك تهدّدهم لذا يجب أن تتحرّك البنوك و الصناديق الاجتماعيّة بصفة استثنائيّة، 
تبيّن أنّ 80% من استثمارات الجهة من حهد الخواص، لذا على الدّولة اليوم أن تتحمّل كامل مسؤوليّاتها، 
لا بدّ من ادراج موضوع التقلّبات المناخيّة في السياسات العموميّة، 

فيصل تبيني (غير منتم) 
أنا النائب الوحيد المتضرر من هذه الفياضانات ، لذا أنا مع هذه اللجنة و أطالب أن ينتم كلّ نواب جهة نابل لهذه اللجنة، 
الأحداث ليست منجرّة على الأمطار فقط، 
ليس رجال الأعمال فقط من تضرروا، المواطنين هم أكبر متضرر، 
ليومنا هذا قنوات الصرّف لم يتمّ إعادة تهيئتها، لذا يجب الشروع في المعالجة قبل احداث اللجنة و مساءلة الحكومة، 

ليليا يونس كسيبي (غير منتم)
أنا نائبة على نابل، نحن نطلب حقّ المواطنين في إعلان هذه الجهة "جهة منكوبة" لكي يتمتّع المواطنين بالمساندة اللازمة من قبل الدّولة للنهوض بالفلاحة و بالتجارة المدمّرة في الوطن القبلي، 1000 هكتار من الزراعات الكبرى أتلفت و لهذا تداعيات كبرى، 

التصويت على إحداث لجنة تخقيق حول أسباب و تداعيات الفياضانات المسجّلة بنابل : 

  • 124 مع 
  • 2 محتفظ
  • 2 ضد

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري]

 قررت اللجنة الموافقة بالاجماع على مشروع القانون و توصي الجلسة العامة بالمصادقة عليه.

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

اليوم هو يوم مضيء في تاريخ التشريع التونسي و نحن نطرح التصويت على قانون مماثل نعتبر في تواصل مع روح الدستور 

اصرارنا سلفا على تجريم التمييز مرده وعينا بان الشعب التونسي وارث لهته القيم في ارثه الحضاري و الديني

بعض التصرفات و ان كانت قليلة تخل بهذه المبادئ ز هي تصرفات لا تليق بتونس الطلائعية و السباقة في منع العبودية

هذا القانون يعتبر بمثابة جوهرة ثمينة تزدان في عقد الحريات في تونس

يجب ان يتبع هذا القانون تمشي لتربية و تثقيف الجيل الناشئ 

هاجر بالشيخ أحمد (الإئتلاف الوطني) 

هذا القانون هو تتويج لنضالات المجتمع المدني و ضحايا الانتهاكات العنصرية

تونس سباقة بقرن كامل في احترام حقوق الانسان قبل معاهدات الامم المتحدة

تونس طالما كانت دولة تضامن لكن الممارسة اعطت صورة بشعة للواقع تتجلى من خلال استعمال عبارات نابية و جرائم ترتكب في حق اشخاص لا لسبب الا لانهم مختلفون

سن هذا القانون هو دليل على وجود ممارسات وجب زجرها و التصدي اليها لكن هذه الخطوة لا تكفي بل الاهم هو تغيير العقليات و ارسائ ثقافة نبذ الميز العنصري و ارساء ثقافة احترام حقوق الانسان 

المشاهد الشنيعة في الشوارع و في صلب العائلات التونسية تعكس تكرار منوال مجتمعي نشئ عليه الاطفال 

ذوو البشرة السمراء مغيبون عن المشهد الاعلامي و عن الصور التي تحتويها كتب المناهج الدراسية

يجب تغيير العقليات و الاقرار بأن الاختلاف حق

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

الاشكال ليس في القانون لأن تونس تحظى بترسانة قانونية جيدة لكن الاشكال يكمن في مدى تطبيق هته القوانين 

التمييز العنصري ليس قائما على لون البشرة المغاير بالاساس لأن المشكل يكمن أساسا في العقلية و كدليل على ذلك قانون الاتجار بالبشر الذي ليس بصدد التطبيق 

السلطة نفسها تمارس الميز العنصري تجاه مواطنيها, فهل تم الترفيع في نسبة انتداب الاشخاص حاملي الاعاقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التي اتت بمشروع القانون و من ثمة لم تلتزم بما أتت به

المؤسسات العمومية لا تضم مدرج خاص بالمعوقين

معايير الانتداب صلب الالية عشرين تشمل فئة دون اخرى

القضاء على الميز يكون بخلق اليات لتفعيل القانون بدءا باحترام الدولة نفسها لتشريعاتها

رابحة بن حسين (كتلة الحرة)

يندرج هذا المشروع ضمن ما نصت عليه مقتضيات الدستور

هذا الامر كان مسكوت عنه سابقا 

رغم التطور التشريعي بقيت رواسب الميز موجودة في العبارات التي نستعملها كعبارة "وصيف"

لا بد من تغيير تعاملنا مع هذه المسالة باقرار وجودها اولا و تجريمها ثانيا 

الدولة ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة عن طريق وضع برامج تحسيسية و توعوية

حق الضحايا في الحماية و الاحاطة النفسية و الاجتماعية و التعويض القضائي للاضرار التي لحقتهم

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

تدعيم منظومة حماية الحقوق و الحريات 

التمييز جريمة ضد الفرد و المجتمع

المشكل لا يتعلق بالتشريع بل بالواقع الذي تتغلغل فيه ظاهرة التمييز

اصدار القوانين لا يكفي إذ أن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز لم تترافق مع تفعيل على ارض الواقع

النذير بن عمو (الولاء للوطن)

اشكر اللجنة على جدية عملها 

نحن على درب خطى جديدة في تكريس المساواة 

كيفية مجابهة الميز اي العقوبات الواردة بالقانون امر يطرح سؤالا هاما يتعلق بالسياسة الجزائية للدولة و بالعقوبات السالبة للحرية فهل ان السجن للردع ام للإصلاح

اعتقد ان عقوبة السجن ستعمق النزعة العنصرية 

لا تتجلى لي الوقاية و الحماية من خلال نص هذا المشروع الذي لم يتعرض الى الوسائل العملية لأن السجن يعاقب البدن فقط إذا لابد من دور وقائي 

ريم الثايري(الكتلة الديمقراطية)

استغرب اسقاط مقترح تنقيح يجرم التمييز على اساس الانتماءات الجهوية

معايير الميز لم تراعي الآفات التي تنخر المجتمع التونسي

الدولة التونسية منذ الاستعمار رسخت العنصرية الجهوية المقيتة بين ابنائها

من ضمن الممارسات العنصرية كذلك نعت رئيس الجمهورية لمنافسيه في الانتخابات بالارهابيين التكفيريين و تعرض الرئيس السابق المرزوقي لوابل من التهكمات العنصرية من قبيل "برنوسك و باب عليوة" 

معجم طبقي متداول بين ابناء الشعب الواحد 

جميلة دبش (حركة النهضة)

شكرا لمنظمات المجتمع المدني فقد وصلنا لما نحن فيه بفضل نضالاته

تحية لذوي البشرة السوداء في تونس و تحية للامازيغ و الاقليات المسيحية و اليهودية 

هذا القانون يهم كل التونسيين و هو لم يات للتفرقة بل للتوحيد

المقاربة الحقوقية لتونس بعد الثورة تستوجب هبة واحدة لردع الميز حتى و ان تعلق بفرد وحيد 

 بالرغم من رفض الاقرار بوجود الميز العنصري و تجاه موجة الانكار الامثلة تحصى و لا تعد لأن تمظهراته عديدة  

المقاربة التشريعية يجب ان تستهل بالاعتراف بوجود هذه الظاهرة في مجتمعنا

نحن نرنو الى تغيير مجتمعنا نحو الافضل و لذلك نحتاج الى تعليم شبابنا و اطفالنا قيم المساواة 

يجب أن لا نشرع لغاية التشريع 

محتوى القانون مقتضب و مختزل خلافا للمقترح الذي جاءت به منظمات المجتمع المدني

مفهوم الضحية غائب فمن باب انسجام النصوص التشريعية التونسية يجب ان يتم ادراج هذا المفهوم

اختلف مع النائب نذير بن عمو و أرى ان العقوبة السجنية لن تغير العقلية لكن لها مفعول ردعي

اعطاء صلاحيات استقصائية اكبر للقضاة حتى يتسنى لهم البت في جرائم التمييز العنصري

تعهدات الدولة ليست واضحة بالقدر الكافي

هذه القضية لا تهم حاملي الجنسية التونسية فقط بل تهم على حد السواء الافارقة القادمون الى تونس و على وجه الخصوص الطلبة الذين تعرضو لعدة انتهاكات ومظالم

اذا غاب الاصل غاب الفرع اين هي وزارة حقوق الانسان التي تم الحاق اللجنة بها 

اتساءل اين هم السود في مواقع القرار و اطالب بالمناشير التي كانت ترسل في السبعينات و الثمانينات لاقصاء السود من هته المواقع

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

انا اساند زميلتي جميلة كسيكسي في مجمل ما أدلت به

الدولة بمؤسساتها و مواطنيها معنيون على حد السواء بهذا المشروع

الاجانب مغيبون من هذا القانون

يبقى هذا المشروع  خطوة ايجابية لا  تضمن القضاء على الظاهرة نهائيا لكن تحد منها و تكفل حقوق ضحاياها

حمد الخصخوصي (الولاء للوطن)

ماهو المسار الذي اتخذه المشروع انطلاقا من اروقة الوزارات وصولا الى الجلسة العامة بتاريخ اليزم

من اين جاء هذا التمييز ؟ اشك في جدية الحكومة فهل يوجد تمييز ؟

لماذا نولي اهمية لمواضيع ثانوية و هامشية و نصرف النظر عن مواضيع تتعلق بمستقبل البلاد 

الحسين جزيري (حركة النهضة)

تحية لمن عانوا من الاقصاء 

تخالجني مشاعر الاعتزاز اليوم و نحن على مشارف المصادقة على مشروع مماثل

ما اراه اليوم في تونس في التعامل مع الافارقة امر مشط فلماذا يطالب ابناؤنا بحقوق المهاجرين على الاراضي الاوروبية في حين يحرم المهاجرون الافارقة من نفس الحقوق على الاراضي التونسية 

الاجانب يمثلون يدا عاملة وفيرة و يشتغلون بصفة غير قانونية في بلادنا و على الدولة تحمل مسؤوليتها في ذلك 

نحن نمر بلحظة تاريخة و من العار عدم الاقرار بوجود الممارسات العنصرية في بلادنا

يجب تطوير الاليات القانونية المتعلقة بتفعيل هذا القانون

عبد الرؤوف الماي (الإئتلاف الوطني)

ارحب بضيوفنا من المجتمع المدني و اشكر كافة اعضاء اللجنة 

العنصرية موجودة و لا زالت توجد و لن تضمحل

و التمييز العنصري يمارس يوميا و معاناة الضحايا لا تقتصر على المستوى اللفظي و ما تركيبة مجلسنا الموقر الا دليلا على ذلك

لماذ الاكتفاء بفتح تحقيق في الغرض دون ان تقع محاسبة الجاني

هل توجد احصاءات دقيقة لعدد التونسيين من ذوي البشرة السوداء ؟

القانون لن يغير مكنونات الصدور لذلك وجب التعامل بكل حزم مع المعتدين

الاهم هو تطبيق القانون و التحدي الاكبر هو مكافحة الجهل بالعمل التحسيسي و تعديل المناهج الدراسية بدءا بكتب اطفالنا 

دورنا الرقابي يحتم علينا التاكد من الالتزام بمقتضيات الفصل الرابع من هذا القانون 

هذا سيحسن الترقيم السيادي لتونس في المحافل الدولية

تصويتنا اليوم سيكون تخليدا لذكرى المناضلين الذين غادرتنا ارواحهم

نحن لسنا الا اداة لتكريس نظالات المجتمع المدني فشكرا لكم على تفانيكم 

فيصل تبيني (غير منتم)

هذا المشروع كتب بعقلية الستينات و السبعينات 

فلنتحدث عن التمييز الجهوي بدلا عن التمييز العنصري 

هالة الحامي (حركة النهضة)

هذا القانون مسقط و لا توجد مظاهر حقيقية لنطرح مشروع قانون مماثل 

لنفرض جدلا وجود ازمة تمييز عنصري فهذا القانون ليس بقادر على القضاء عليها

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)

يؤلمني انكار هذه الظاهرة بتعلة الصبغة الثانوية لهذا الموضوع و بتعلة رقينا الحضاري كمسلمين

هذه الظاهرة موجودة و لا يمكن انكارها

اطالب بجرد احصائي حول الاقليات في تونس

المقاربة الزجرية هامة و لكنها غير كافية 

يجب تعيين ممثل في وزارة الصحة للاعتناء بمسالة التداعيات الصحية للزيجات المختلطة

انا سعيدة لان تونس تجتاز مسيرة ترسانة قانونية تقدمية و انا فخورة بجهود مجتمعنا المدني

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

هذه اللحظة هي ثمرة نظالات المجتمع المدني لتحقيق مفاهيم الكرامة البشرية و المواطنة و المساواة

فهل ان الممارسات العنصرية موجودة في واقعنا المعيش؟ معاينتنا للواقع تفضي الى ان ضعف النسيج الاجتماعي هو الدافع نحو هته الممارسات 

ضرورة معاجة هذه المسالة بنظرة تنموية شاملة بابعادها التربوية و الاقتصادية و التعليمية و البيئية  و الدينية 

تحقيق التنمية العادلة هو المفتاح للحد من هذه الظاهرة 

اهم من القوانين هو السياسات و الخيارات التي تنتهجها الدولة بتظافر مع مجهودات مواطنيها

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

التمييز العنصري متاصل في الثقافة الغربية و ليس متاصلا في ثقافتنا

عمليات خلق الاقليات تؤدي الى تفكيك الدول تاسيسا لنمط مجتمعي معين 

هذا القانون اجوف و فارغ و تم وضعه تحت ضغط املاءات خارجية 

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

انا ضد التمييز العنصري الا اني ارى ان هذا القانون تم استجلابه للانتفاع ببعض الهبات المتاتية من الخارج 

استراحة لمدة خمس دقائق

احالة الكلمة للوزير اياد الهماني للاجابة على مداخلات النواب الكتلة 

اتوجه بالشكر لاطارات الوزارة و للسيد الوزير المستقيل على مجهوداتهم المبذولة

اهمية هذا القانون تتجلى في انه يضع حدا للانكار

و اتفهم من ينكر و جود الضاهرة اذ من الصعب تفهم ذلك على من هم من غير الضحايا

  1.  جانب هام اول: ملاءمة منظومتنا التشريعية مع الدستور الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل إن قيم الحرية و المساواة كذلك تعد حجر الاساس في بناء المجتمعات لا بد من مراجعة انفسنا و مراجعة اخطائنا
  2.  جانب الفرد: النظام الديمقراطي لا يبنى الا اخذا بعين الاعتبار حرية الافراد

اكبر المدافعين عن مشروع هذا القانون هم من المقيمين بالخارج لانهم تعرضوا للتمييز العنصري و عانوا من الاحكام المسبقة المبنية على اساس الانتماءات العرقية

على الدولة ان تعترف بوجود هذه الظواهر 

هناك جرائم ذات بعد عنصري ترتكب و لا يعقل السكوت عنها

الصمت يساهم في تنمية العنصرية 

الديمقراطية هي قبل كل شيء منظومة قيم 

نريد لتونس ان تكون بلدا نموذجا و لا وجود لطلبات و املاءات مأتاها اطراف اجنبية كما قيل

هذا القانون هو بادرة من المجتمع المدني التونسي 

الديمقراطية تستوجب اعطاء الاولوية لقيم الحرية و المساواة و الكرامة 

الانتقال إلى التصويت

التصويت على الانتقال من النقاش العام للمرور الى التصويت على الفصول

  • 71 نعم
  • 0 متحفظ
  • 0 لا 

رفعت الجلسة للعودة على الساعة الرابعة.

استئناف الجلسة على الساعة  16:50 برئاسة عبد الفتاح مورو و استهلت بتسجيل حضور 114 نائب 

احالة الكلمة لرئيس اللجنة 

[عنوان القانون على التصويت] 

  • 110 نعم
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

 [الفصل الاول] 

  • 112 نعم 
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد 

الفصل الثاني 

ورد في شأنه 3 مقترحات تعديل 

زينب براهمي للدفاع عن مقترح التعديل

1- التعديل بإضافة عبارة الجهوي لكلمة الأصل لأن من أهم الأسباب التي قامت عليها الثورة التونسية هو تمييز بين الجهات بالتالي وجب تجريم هته الممارسات 

الفاضل الجريدي  

هذه الاضافة ستثير حساسيات نحن في غنى عنها و التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور يستوعب اقتراح الزميلة

[التصويت على مقترح التعديل] 

  • 43 نعم
  •  24 محتفظ 
  •  52 ضد

2- تعديل 

 [التصويت على مقترح التعديل]

  • 85 نعم  
  • 14 محتفظ
  •  27 ضد

3-مقترح تعديل

عماد الدايمي ليدافع عن المقترح

 وجوب ادراج العنصرية على اعتبارات جهوية

ليلى الحمروني

لا علاقة بين التمييز العنصري و الصراعات الجهوية و الطبقية

[التصويت على مقترح التعديل] 

  • 29 نعم
  • 24 محتفظ
  •  69 ضد 

[التصويت على الفصل في صيغته الأصلية] 

  • 111 نعم 
  •  4 محتفظ
  •  6 ضد  

[الفصل الثالث]

مقترح تعديل

ليلى الحمروني للدفاع عن المقترح 

القضية لا تشمل التونسيين فقط بل تشمل الافارقة و الاجانب 

الموقف المقابل مبروك حريزي 

الاجنبي هو ايضا مكون من مكونات المجتمع المدني

[التصويت على التعديل] 

  • 69 نعم
  •  18 محتفظ
  •  29 ضد 

[التصويت على الفصل في صيغته الأصلية]

  •  112 نعم 
  • 2 محتفظ 
  • 1 ضد 

[الفصل الرابع] 

  • 110 نعم 
  • 3 محتفظ 
  • 1 ضد 

[الفصل الخامس]

مقترح تعديل

جميلة دبش للدفاع عنه

 العديد من الضحايا يجهلون أي وجهة يسلكون للمطالبة بحقوقهم كاملة 

الموقف المقابل 

غازي الشواشي

هذه الاضافة لا تنسجم مع الفصل و لن تقدم اضافة جديرة بالذكر

[التصويت على مقترح التعديل] 

  • 76 نعم 
  •  9 محتفظ 
  •  30 ضد 

[التصويت على الفصل في صيغته الأصلية ]

  • 120 نعم
  •  2 محتفظ
  •  0 ضد 

[الفصل السادس]

3 مقترحات تعديل

 1-      ساقط شكلا

 2-      سحب

 3-      إضافة مندوب حماية الطفولة

 الموقف المقابل 

محمد الفاضل بن عمران للدفاع عنه 

مندوب حماية الطفولة لا اهلية له للقيام مكان القاصر

[التصويت على مقترح التعديل] 

  • 73 نعم
  •  12 محتفظ
  •  36 ضد 

[التصويت على الفصل في صيغته الأصلية]

  •  119 نعم
  •  2 محتفظ
  •  0 ضد 

[الفصل السابع]

  •  121 نعم
  • 2 محتفظ
  •  0 ضد

 الباب الرابع

[الفصل الثامن]

  •  119 نعم
  •  2 محتفظ
  •  0 ضد

 [الفصل التاسع]

  •  119 نعم
  •  2 محتفظ
  •  2 ضد

 [الفصل العاشر]

  •  123 نعم
  •  3 محتفظ
  •  0 ضد

 الباب الخامس

[الفصل الحادي عشر]

2 مقترحات تعديل 

1 جميلة دبش للدفاع عنه

 إلحاق هذه اللجنة بوزارة غير موجودة امر غير معقول و لضمان استمراريتها من باب اولى و احرى الحاقها بالهيئة الدستورية لحقوق الانسان 

حسونة ناصفي للكفاع عن الموقف المقابل

 هذا ليس من مشمولات الهيئات الدستورية و مجال هيئة حقوق الانسان يضبط بمقتضى نظامها الداخلي و لا يتم ضبطه مسبقا

[التصويت على مقترح التعديل] 

  • 52 نعم
  •  13 محتفظ
  •  59 ضد

 2 تغيير عبارة هيئة حق الانسان بعبارة رئاسة الحكومة 

للدفاع عماد الدايمي

نظرا لأهمية اللجنة نقترح ان تكون تحت اشراف رئاسة الحكومة لا تحت اشراف وزارة يمكن ان تزول في اي لحظة 

[التصويت على مقترح التعديل]

  •  49 نعم
  •  20 محتفظ
  •  58 ضد

[التصويت على الفصل في صيغته الأصلية]

  •  125 نعم
  •  4 محتفظ
  •  0 ضد 

[التصويت على القانون برمته] 

  • 124 نعم
  •  5 محتفظ 
  • 1 ضد 

[التدخلات على معنى الفصل 118]

عماد الدايمي

 مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة: 120 مستشار يشرفون عل 20000 ملف سنويا

 كنا قد قدمنا مشروع قانون لإحداث هيئة قظايا الدولة

 وزير املاك الدولة لا يعترف بالاستقلالية الوظيفية لهذه المؤسسة و يتصرف معها بمنطق الهرسلة و التنكيل

ابراهيم بن سعيد

 وقع لقاء على الشريط الحدودي الجزائري استثني من حضوره والي قبلي بتعلة ان الولاية ليس لها شريط حدودي على غرار الولايات المعنية الاخرى فمن الغريب ان يقع استثناء ولاية قبلي من حضور هذا الاجتماع

توفيق الجملي

مهزلة مأتاها وزير التربية الذي اصدر منشور منافي للقيم الانسانية و لقانون الوظيفة العمومية فرض بموجبه التقدم بطلب رخصة مصحوب وجوبا بشهادة طبية تامة الدفع في حالة التغيب

 اطالب بالغاء هذا المنشور

عمار عمروسيه

 كلامي موجه الى معتمد السند في قفصة: لا أحد يكترث لأمر المعتصمين طلبا للتشغيل 

 اين وصلت تسوية وظعية عمال الحضائر

 ادعو الحكومة الى الانتباه الى قظايا الشعب

 قفصة ليست مجرد فسفاط 

محمد علي البدوي

رسائل برقية لوزير املاك الدولة مقر الولاية ما يزال يتم استغلاله على وجه الكراء في ولاية قبلي

  وزير الفلاحة: في خصوص صفقة الحليب منتهي الصلاحية من بلجيكيا لماذا نستورد الحليب اصلا بالعملة الصعبة عوض تدعيم فلاحينا المحليين

 قبلي ولاية مصدرة للتمور و مع ذلك لا تحفيزات تذكر

هاجر بالشيخ أحمد

قطاع الطرق الذين يرتعون في كامل انحاء الجمهورية في مآوي السيارات

هذه المآزي هي ملك عام فلا يجب استغلالها دون صفة و دون وجه حق

 هناك اعتداءات يومية تحدث في مأوى بحي الخضراء 

لماذا لم تتحرك الشرطة البلدية لايقاف تجارة قطاع الطرق هؤلاء

 في مأوى محمد الخامس تم بيع تذاكر لاستغلاله تفوق طاقة استيعابه مما ادى الى ازدحام و تعطل الحركية في الشارع 

محبوبة بن ضيف الله

اوجه مداخلتي لوزير الحكومة و وزير الداخلية

لماذا لم يقع استدعاء ولاية قبلي لللقاء الذي تم بين الولايات الحدودية مع الجزائر لماذا تحرم من فرص استثمار 

يمينة الزغلامي

مشروع في منطقة بن دحة تم بذل مصاريف دون ان يقع التعويض للمواطنين  

عبد المؤمن بلعانس

 لماذا توقفت الاشغال في مدرسة بن صالح في المكنين 

الى رؤساء البلديات دوركم خدمة المواطن لا مجازان من اسهموا في صعودهم للمناصب و اعني بلدية الوردانين من ولاية المنستير 

هيكل بلقاسم

انقطاع الماء الصالح للشراب على عدد من العائلات في ولاية المهدية والي المنطقة و رئيس الشركة الجهوية لاستغلال و توزيع المياه 

الى وزير الشؤون الاجتماعية ملف الآلية عشرين الى متى التسويف و الوعود و المماطلة 

معضلة المطاعم المدرسية رسالة الى وزير التربية 

البشير اللزام

إنجازات عملاقة

  افتتاح القسم طبي جديد بمنطقة سجنان 

مشروع المحاور الاربعة أتى أكله في الولاية 

مشروع الطريق الوطنية رقم  8 بصدد الإنجاز 

طارق براق

الكاتبة العامة لاتحاد طلبة تونس بالمعهد العالي للعلوم الانسانية تقضي ليلتها في سجن النساء بمنوبة

اطلب تدخلا عاجلا لرفع هذه المظلمة   

لخشر بالهوشات

 الى وزير التربية في حق من حرموا من حقهم في الدراسة

نعمان العش

 لا بد من فتح تحقيق و عقد جلسة عامة في خصوص التسريبات المتعلقة بالتجسس و اختراق وزارة الداخلية و استباحة المعطيات شخصية و استمالة الموظفين العموميين لخدمة مصالح حزبية معينة

رابحة بن حسين

التحرك الاحتجاجي للمعلمين النواب المعتصمين في المندوبية الجهوية للتربية 

أسماء بو الهناء  

التحركات المتعلقة بشركات البيئة و الغراسة : يجب تفعيل هذه الشركة 

7500 عائلة تقتات من هذه الشركة 

محرزية العبيدي

إلى وزير الصناعة: من الجيد عودة التيار الكهربائي لكن حالة التهميش لا زالت متواصلة لأبناء جهة برج الصالحي  

ابتسام جبابلي

وجوب تهيئة فضاء سوق الملاسين خاصة و نحن قادمون على فصل ممطر 

أخشى عودة المحسوبية في اسناد رخص استغلال المحلات التجارية 

تم رفع الجلسة على الساعة 19:20.