loading...
Marsad Majles

Plénière

27 juillet 2018
  • Examen du projet de loi N°30/2018 relatif au registre national des institutions
  • Election du président de l'ISIE
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:45
Fin de la session 19:50
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 87.5%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:30دق بالإعلان عن معاينة شغورين الأول لوفاة النائب عبادة الكافي والثاني للنائب كمال الحمزاوي بعد تعيينه في المجلس البلدي إثر ذلك تم توجيه الكلمة إلى النواب لمواصلة النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

[النقاش العام]

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :

نحن أمام قانون مرتبط بسمعة تونس في الداخل والخارج ويهدف إلى إرساء منظومة جديدة معلوماتها شفافة

هذا القانون سيساهم في تسريع إجراءات ويخفض من الكلفة إحداث المؤسسات ويبعدنا عن البيروقراطية

المركز الوطني للسجل التجاري سيحل محل منظومة السجل التجاري السابقة

هذا القانون سيحدث منظومة المستفيد الحقيقي وهذا الأمر سيمثل دعامة في مكافحة الشركات الصورية

بالنسبة لإدراج الجمعيات في السجل الوطني أقول أن هذا الأمر يهدف إلى تدعيم الشفافية ولا يمكن أن يمس باي صورة من حق إحداث الجمعيات

عديد الدول في العالم تضع الجمعيات ضمن سجلها الوطني

عبير عبدلي (نداء تونس): 

هذا القانون لاقى إستحسان كبير من الجميع تقريبا،

غاية المشروع كانت بداية إخراج السجل التجاري من باب المحاكم وتكريس منظومة حديثة تسهل الإجراءات وتقطع مع البيروقراطية المقيتة

بالنسبة للرقمنة وزارة العدل تعمل على برنامج رقمنة وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة هي الأخرى تعد مشروعا على نفس الشاكلة ولكن مايقلقني هو غياب التشبيك بين مختلف الوزارات والهياكل ومايلاحظ بقاء الوضعية على ماهي عليها وغياب التنسيق بين مختلف الهياكل

هذا القانون لا يستحق إستعجالا للنظر ومايعاب على وزارتكم ضعف التنسيق مع الوزارات الأخرى

حسونة ناصفي (الحرة):

هذا المشروع مهم جدا وأنا أثمن إلتزام لجنة الفلاحة بالآجال الذي أصبح أمرا نادرا لدى هياكل هذا المجلس 

فلسفة هذا القانون جاءت في إطار دفع التشبيك بين مختلف الوزارات وتسهيل تبادل المعطيات بين مختلف هياكل الدولة وتدعيم الرقمنة في الإدارة التونسية التي تمثل تكريسا للشفافية

هذا القانون سيساهم في التقليص في إجراءات إحداث المؤسسات

على المستوى الدولي فإن مشروع هذا القانون سيحسن من مكانة تونس ويجنبنا التصنيفات في القوائم السوداء

بالنسبة لمعارضة الجمعيات لإدخالها في السجل الوطني للمؤسسات أقول إن هذا الأمر لن يمس بأي شكل من الأشكال بتنظيم الجمعيات وكل الإجراءات المذكورة في هذا القانون هي إجراءات لاحقة، عديد الجمعيات التي ما فتأت تطالب بتكريس الشفافية ودعم الرقمنة في القطاع العام يجب أن تلتزم وتحترم القانون وتنطلق من نفسها 

الهادي صولة (النهضة) :

المنظومة الحالية فيها قصور كبير للسجل التجاري وتؤثر على الجانب الضريبي.

السجل التجاري الحالي فيه إجراءات معقدة لإحداث المؤسسات ولايعطينا فكرة على كافة المعطيات المتعلقة بالمؤسسة.

القانون الجديد فيه مقاربة تجاوز عجز المنظومة السابقة ويدعم الاستثمار.

بالنسبة لمسألة إدراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات أقول أن الحق في تكوين الجمعيات أمر لايمكن التراجع عنه وليس هذا القانون ماسيمس من ذلك

الحبيب خضر (النهضة) :

نحن أمام لحظة مهمة فيها حاجة للبلاد لمنوال جديد وهذا القانون هو لبنة في هذا المنوال الجديد.

بالنسبة لإقحام الجمعيات أقول أن المبادئ التي تمس بأحكام الجمعيات يجب أن تكون في قوانين أساسية وبتعديل أحكام الفصل 18 يمكن أن يتم تجاوز هذا الإشكال.

أرى أنه يجب أن نمتلك شجلا جامعا متاح للعموم.

من واجب الدولة ترسيخ اللغة العربية وتدعيمها وفي هذا السياق تم إشتراط تقديم الوثائق باللغة العربية بالنسبة للشركات الأجنبية ويجب تعميم هذا على الجميع

[إجابة الوزير ]

  • مشروع هذا القانون يهدف إلى التصدي للسوق الموازية والتهرب الضريبي ومقاومة تبييض الأموال.
  • إدراج الجمعيات ليس بدعة أو إستثناء تونسي والقانون الفرنسي على سبيل المثال يذهب أبعد مما يقدمه مشروع هذا القانون إذ يشترط إدراج الجمعيات في السجل التجاري لتكوينها.
  • تغيير تسمية السجل التجاري بالسجل الوطني لن يحدث اي خطة جديدة.
  • تشبيك قواعد البيانات العمومية الوارد في الفصل 3 من مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية للشفافية وإدراج المحاكم أمر يندرج في هذا الإطار يدخل في إطار رقمنة العدالة.
  • القانون أقام معادلة بين الجانب الوقائي والجانب الردعي.
  • في خصوص الشركات الأجنبية فإنها لايمكن أن تحضى بنظام إستثنائي مقارنة بالشركات التونسي.

[التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون]

  • نعم 91
  • احتفاظ 07
  • رفض 06

 الحبيب خضر (النهضة)/نقطةنظام

 في بداية الجلسة تمّ الاعلان عن شغورين في المجلس مما يجعل العدد المطلوب للتصويت على قوانين الاساسية يصبح 108 صوت (اغلبية مطلقة) و72  صوتا بالنسبة للقوانين العادية (اغلبية الحضور).

 نور الدين البحيري (النهضة)

النصاب لا يحتسب وفقا للعدد الاوذل لنواب المجلس وانّما يتغير بتغير عدد النواب.

 شاكر عيادي (نداء تونس)

اذا اردنا تطبيق مقترح النائب حبيب خضر علينا تغيير النظام الدّاخلي.

سمير ديلو (النهضة)

النظام الداخلي لم ينّص على اغلبية بـ217 نائبا وانّما اغلبيات محدّدة بالنسبة والتي تحدّد بالعدد الجملي لاعضاء المجلس.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

اثارة هذه النقطة مرتبطة اساسا بجلسة الغدّ المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية ونقص عدد النواب هو في صالح البعض على حساب البعض الاخر.

 طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

 هذا الاجتهاد ايجابي في تاويل النظام الداخلي وانّما لابّد من الاجتهاد في الايجابي في جميع المناسبات على غرار  انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

التاويلات لا تكون ظرفية وحسب المناسبات من المفروض مثل هذا التاويل يسري على جميع الحالات.

 نور الدين البحيري (النهضة)

 لابّد من التفريق بين الشغور الفعلي والشغور النهائي للنائب وفي وضعية الحال نحن امام شغور نهائي مما يجعل عدد النواب فعلا اصبح 215 نائبا.

المنذر بلحاج علي (الكتلة الوطنية)

النظام الدذاخلي واضح وصريح في هذه المسالة ولابّد من اعتماد نفس الاجرءات المتبّعة في المناسبات السابقة.

النذير بن عمو (الولاء الى الوطن) 

 نحن بصدد خلق نظريات جديدة لتاويل النظام الدّاخلي ما يسمى بالانصبة ذات الابعاد المتحوّلة.

هناك العديد من الشغورات السابقة ولم يتّم تغيير النصاب مما يطرح نقطة استفهام.

 الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

 الموضوع المطروح هو فعلا سياسي بامتياز وتمّت اثارة المشكل نظرا لحسابات اخرى.

ناجي الجمل (النهضة)

 جميع النواب المعترضين على تغيير النصاب ذكرونا بالشغورات السابقة الاّ انّه في هذه الحالة ولاوّل مرة لدينا شغورين اثنين في نفس الوقت مم يجعل تغيير الاغلبية ضرورة.

 وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة لمدّة 15دق للتشارو حول هذه المسالة وافضى التشاور الى عدم اخذ بعين الاعتبار نقطة نظام التي اثارها النائب حبيب خضر ممثل كتلة النهضة وسوف يتم الابقاء على احتساب النصاب وفقا لعدد 217 نائبا.

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  •  98 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 01]

  •  96 نعم
  • 09 احتفاظ
  •  01 رفض

[الفصل 02]

  التصويت على مقترح تعديل 01

  • 54  نعم
  •  23 احتفاظ
  •  32 رفض

  التصويت على مقترح تعديل 02

  •  16 نعم
  • 29 احتفاظ
  •   64 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •   100 نعم
  • 11 احتفاظ
  •  03 رفض

  [الفصل 03]

  التصويت على مقترح تعديل 01

  •  15 نعم
  •  14 احتفاظ
  •   64 رفض

  التصويت على مقترح تعديل 02

  • 48 نعم
  • 18 احتفاظ
  •  31 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 90   نعم
  • 07 احتفاظ
  •   01 رفض

[الفصل 04]

 التصويت على مقترح تعديل 01

  •  66 نعم
  •  12 احتفاظ
  •   17 رفض 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  86  نعم
  • 08 احتفاظ
  •   02 رفض

[الفصل 05]

  • 89 نعم
  • 12 احتفاظ
  •  02 رفض

 [الفصل 06]  

  • 91  نعم
  • 13 احتفاظ
  • 02  رفض

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة الواحدة ظهرا على ان تستانف اعمالها الساعة الثانية لاستكمال التصويت على فصول مشروع القانون.

إستؤنفت الجلسة على الساعة 15:30 

نقاط نظام// هدى سليم (الحرة) :

في لجنة الشباب تم تقديم مطلب إستماع من المدرسة التونسية في قطر وإذ بالوثيقة تنتشر في مواقع التواصل الإجتماعي وفي هذا إعتداء على معطياتهم الشخصية 

فريدة لعبيدي (النهضة) :

مجلس نواب الشعب قرر أن العطلة البرلمانية تنطلق في 30 جويلية ولكن إذ به تتم برمجة يوم برلماني في الأكاديمية في علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر يوم الاثنين في العطلة البرلمانية

هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن) :

 من غير الممكن أن تبقى الجلسة معطلة بسبب إجتماع كتلة نداء تونس.

من غير الممكن إنطلاق العطلة البرلمانية دون ختم جدول الأعمال

حسونة ناصفي (الحرة) :

إذا لم نتمكن من ختم جدول الأعمال اليوم أقترح عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء لأنه لا مانع قانوني في ذلك 

[الفصل 7]

تم تقديم مقترح تعديل سحب لحساب مقترح حكومي في الفصل 18 

  • 89 مع
  • 8 محتفظ 
  • 4 ضد

[الفصل 8]

ورد في خصوص هذا الفصل مقترح تعديل تولى النائب الحبيب خضر الدفاع عنه ومفاده تبني سجل وطني جامع لكل المؤسسات يحتوي على معلومات عامة وإذا تعلق الأمر بمعطيات دقيقة يتم اللجوء إلى السجل التفصيلي حسب الصنف

  • 57 مع
  • 21 محتفظ
  • 23 ضد

الفصل 8 في صيغته الأصلية :

  • 95 مع
  • 5 محتفظ
  • 3 ضد

[الفصل 9]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • 95 مع
  • 8 محتفظ
  • 2 ضد

[الفصل 10]

ورد في خصوصه مقترح تعديل :

  • 10 مع
  • 13محتفظ
  • 75 ضد

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • 91 مع
  • 11 محتفظ
  • 1 ضد

[الفصل 11]

وقع تقديم مقترح تعديل تولت النائبة سعاد الزوالي الدفاع عنه ومفاده تعويض عدم إيداع التصاريح الجبائية بالفصل بالعبارة الواردة في الفصل 41

رأي ضد// الفاضل بن عمران (نداء تونس) مطلب الزميلة موجود في الفصل 11 في المطة الأخيرة ولا أرى مغزى قانوني لهذا التغيير

  • 28 مع
  • 15 إحتفاظ
  • 61 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • 92 مع 
  • 09 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 12]

  • 93 مع 
  • 09 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 13]

  • 81 مع 
  • 08 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 14]

  • 83 مع 
  • 09 محتفظ
  •  01 ضد

[الفصل 15]

  • 87 مع
  • 06 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 16]

  • 85 مع
  • 09 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 17]

  • 87 مع
  • 08 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 18]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل صادر عن جهة المبادرة مفاده :

يبت المركز أو التمثيلية الجهوية أو المحلية في المطلب يوم تقديمه بالقبول أو بالرفض.

وإذا تعلق المطلب بتسجيل جمعية فإن المركز يقوم بإشهاره مباشرة بجريدته الرسمية في حال استوفى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون.

وفي حالة الإيداع المادي للملف لدى تمثيلية غير مختصة ترابيا فإنها تحيله في صورة قبوله على التمثيلية الجهوية أو المحلية المختصة ترابيا مع إعلام طالب الخدمة بذلك بأي وسيلة تترك أثرا.

  • تعتبر مختصة ترابيا التمثيلية الكائن بدائرتها:
  • مقر المؤسسة إذا كان مستقلا عن محل النشاط الأصلي
  • محل النشاط الأصلي
  • مقر الإقامة عند وجود محل تجارة

وبالنسبة إلى الشركاء في شركة المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة، فإن مقر الشركة يعتبر مقرهم.

  • المقر الإجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • مقر الأمين بالنسبة للترتيبات القانونية
  • 82 مع 
  • 09 محتفظ
  • 01 ضد

مقترح تعديل ثاني :

  • 11 مع
  • 14 محتفظ
  • 67 ضد

الفصل 18 معدلا :

  • 83 نعم
  • 08 إحتفاظ
  • 02 رفض

[الفصل 19]

  • 82 مع
  • 09 محتفظ 
  • 02 ضد

[الفصل 20]

ورد فيه مقترح تعديل مفاده أن الإحالة إلى الفصل 19 وفي هذا السياق ذكر مقرر اللجنة أن هذه الأخيرة ستتولى إصلاح الفصول وهو ماتجاوب معه مقدمي المقترح 

  • 78 نعم
  • 07 إحتفاظ
  • 02 رفض

[الفصل 21]

  • 83 مع
  • 07 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 22]

وقع تقديم مقترح تعديل مفاده تعميم مسألة تقديم المطالب باللغة العربية بالنسبة للشركات الأجنبية التي إشترطها الفصل وعند طلبه الكلمة للدفاع على مقترح ذكر النائب الحبيب خضر أن الوزارة أبدت تفاعلها وأكدت على أن ذلك الأمر مفترض لبتم عرض الفصل على التصويت :

  • 86 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 02 رفض

[الفصل 23]

  • 80 مع
  • 08 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 24]

  • 80 مع
  • 06 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 25]

  • 83 مع
  • 07 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 26]

  • 80 مع
  • 06 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 27]

  • 80 مع
  • 06 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 28]

  • 80 مع
  • 08 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 29]

ورد في خصوصه مقترح تعديل مفاده :

على الشركات ذات المسؤولية المحدودة إيداع:

1- نسخة من محضر جلسة مداولة الشركاء، في صورة الترفيع أو الحط في رأس المال

2- تقرير مراقبي الحصص العينية، في صورة الترفيع في رأس المال بتقديم حصص عينية. ويجب أن يودع هذا التقرير بالسجل، في ظرف ثمانية أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد جمعية الجلسة العامة للشركاء  المدعوة إلى إصدار القرار في تلك الزيادة

  • 80 مع 
  • 09 محتفظ
  • 02 ضد

الفصل معدلا :

  • 78 مع
  • 06 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 30]

  • 76 مع 
  • 05 محتفظ
  • 03 ضد

[الفصل 31]

  • 81 نعم
  • 05 إحتفاظ
  • 03 رفض

[الفصل 32]

  • 88 مع 
  • 06 محتفظ
  • 03 مع

[الفصل 33]

  • 88 مع
  • 07 محتفظ
  • 03 ضد

[الفصل 34]

  • 84 مع
  • 05 إحتفاظ
  • 03 رفض

[الفصل 35]

  • 86 مع
  • 07 محتفظ
  • 03 ضد 

[الفصل 36]

  • 87 مع 
  • 06 محتفظ
  • 03 ضد

[الفصل 37]

  • 93 مع
  • 07 محتفظ
  • 02 ضد

[الفصل 38]

  • 87 نعم
  • 08 إحتفاظ
  • 02 رفض

[الفصل 39]

تم تقديم مقترح تعديل في خصوصه مفاده :

يشطب وجوبا على كل تاجر أو شركة:

1- بختم إجراءات التسوية القضائية عند تعذر مواصلة المؤسسة لنشاطها.

2- بختم إجراءات الفلسة أو تصفية الأموال لعدم كفاية المال أو لانعدام مصلحة الدائنين حل اتحاد الدائنين أو بمنح الصلح للمفلس بتنازله عن كل ماله.

  • 87 نعم
  • 07 إحتفاظ
  • 01 رفض

الفصل معدلا :

  • 87 نعم
  • 07 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 40]

  • 91 نعم
  • 04 إحتفاظ
  • 01 رفض

 [الفصل 41]

 تم تقديم مقترح تعديل رفض :

  • 18 نعم
  • 20 إحتفاظ
  • 60 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • 93 نعم
  • 03 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 42]

  • 87 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 43]

  • 89 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 44]

  • 90 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 45]

  • 91 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 46]

  • 93 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 47]

  • 90 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 48]

  • 94 نعم
  • 05 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 49]

  • 99 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 50]

  • 99 نعم
  • 07 محتفظ
  • 00 ضد

[الفصل 51]

  • 94 نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 52]

  • 83 مع
  • 05 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 53]

  • 95 مع
  • 08 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 54]

  • 96 مع
  • 05 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 55]

  • 102 مع
  • 06 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 56]

وقع تقديم مقترح مفاده :

 

رأي مع// حبيب خضر

رأي ضد// الفاضل بن عمران

  • 80 مع
  • 20 ضد
  • 06 محتفظ

الفصل 56 معدلا :

  • 82 مع
  • 18 ضد
  • 05 محتفظ

[الفصل 57]

  • 97 مع
  • 05 محتفظ
  • 03 ضد

[الفصل 58]

  •  95 نعم
  • 05 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 59] 

وقع تقديم مقترح مفاده إضافة "تحت طائلة البطلان" وقبل المقترح :

  • 75 مع
  • 22 ضد
  • 09 محتفظ

الفصل 59 معدلا :

  • 82 نعم
  • 07 إحتفاظ
  • 14 رفض

[الفصل 60]

تم تقديم مقترح تم سحبه,

الفصل 60 في صيغته الأصلية :

  • 98 مع
  • 04 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 61]

  • 98 مع
  •  03 محتفظ
  • 01 ضد 

[الفصل 62]

  • 102 مع
  • 04 محتفظ
  • 01 ضد

[الفصل 63]

وقع تقديم مقترح تعديل رفض,

الفصل 63 في صيغته الأصلية :

  •  96 نعم
  • 04 إحتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 64]

وقع تقديم مقترح تعديل سحب لفائدة مقترح حكومي مفاده إلغاء عبارة الأوامر الترتيبية 

  • 110 نعم
  • 05 إحتفاظ
  • 01 رفض

الفصل 64 معدلا :

  • 107نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

إثر ذلك قدمت جهة المبادرة مقترح تعديل للفصل 59 مفاده حذف "البيانات غير الجوهرية تسهيلا للإجراءات" :

  • 107نعم
  • 06 إحتفاظ
  • 01 رفض

الفصل 59 معدلا :

  • 104 مع
  • 5 محتفظ
  • 1 ضد

التصويت على القانون برمته :

  • 111 مع
  • 08 محتفظ
  • 01 ضد

 إثر ذلك تقرر المرور إلى إنتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

نقطة نظام// حسونة ناصفي (الحرة):

 نحن ككتلة الحرة أقول نحن سنقوم بمقاطعة جلسة إنتخاب رئيس الهيئة لأسباب عديدة أهمهاا أن طلب إعفاء الرئيس السابق يجب أن يمر للجلسة العامة وهذا الأمر لم يحصل, كما أنه كان حريا بمجلس نواب الشعب سد الشغور في الهيئة قبل إنتخاب رئيس جديد

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

هناك خلل إجرائي يتعلق بسد الشغور وبعد ذلك يتم فتح الترشحات للرئاسة ومن حق الأشخاص الذين شملتهم القرعة الترشح لرئاسة الهيئة.

مطلب الإعفاء يجب أن يمر بالجلسة العامة ورغم أن المسائل التي وقعت خطيرة حول شبهات فساد وتراشق بالتهم بين الرئيس والأعضاء ولكن إذ بالمجلس لايحرك ساكنا ويغض النظر عن ذلك ويمر مباشرة لإنتخاب الرئيس 

الحبيب خضر (النهضة) :

كل الإجراءات التي قام بها المجلس سليمة ولا أجد مبررا في الإعتراض عليها

محمد زريق (النهضة) :

سد الشغور سيستغرق أجلا طويلا لاشتراطه لأغلبية الثلثين ونحن نعلم ماوقع مع المحكمة الدستورية التي نحن لازلنا أمام إشكالات ترشحاتها

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) : 

نحن أمام وضعية جاء فيها إنتخاب الرئيس وهذا ليس إشكالنا ماعلينا كمجلس هو سد هذا الشغور, إذا كان هناك من يعتبر الإستقالة خارجة عن الصيغ القانونية ماعليه إلا الطعن في قرار الاستقالة.

طلب الترشح ماعلى النواب إلا التصويت مع أو ضد لنسرع في الاجراءات ونعيد تركيز الهيئة

بالنسبة لنا كجبهة شعبية نحن أمام هيئة بلا رئيس وماعلينا إلا انتخاب رئيس.

فيما بعد ونظرا لعدم توفر النصاب قرر رئيس المجلس إرجاء النظر في مسألة إنتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أجل لاحق ثم فتح المجال لتدخلات النواب على معنى الفصل 118.