loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 12:15
Heures de retards 55mn
Taux de présence 47.62%

استمعت لجنة الفلاحة صباح اليوم الجمعة 22 جوان 2018 الى ممثلي المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة والى  رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

[ممثل جمعية المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة]

قدم بعض الملحوظات الشكلية والاصلية في علاقة بمشروع القانون منها:

  • عدم تشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون على الرغم من انّه يمس بصفة مباشرة  من حقوق الجمعيات ويضع وظائف جديدة لها
  • عدم التفريق بين انواع الجمعيات  حيث تمّ ذكر الجمعيات على اساس انّها ناشط اقتصادي غير انّ الجمعيات ليست كذلك الاّ بصفة عرضية او بالنسبة لبعض الجمعيات فقط مثل جمعيات الاقراض الصغير.
  • تضارب في المبادرات التشريعية فيما يخص الجمعيات حيث ان نفس المشروع والموضوع تشتغل عليه وزارة حقوق الانسان وزارة العدل في ان واحد.
  • خرق احكام الفصل 65 من الدستور  لان هذا الفصل يحيل على ان القوانين التي تنظم عمل الجمعيات لابّد ان يكون من خلال قانون اساسي وليس قانون عادي.
  • اضافة وظائف جديدة للجمعيات منها التسجيل في السجل التجاري والاستظهار بمعرف جبائي الى جانب الرجوع الى نظام التاشيرة الذي يوجوب على الجمعيات خلال 15 يوم من تاريخ فتح المقر الاجتماعي ان يودع مطلب تسجيل مما تصبح معه شكلية التسجيل مانعة للجمعية من ممارسة نشاطها.
  • العقوبات المالية المشطة المسلطة على الجمعيات التي ستؤدي الى انهاء عمل الجمعيات في تونس وانهاء انشاء الجمعيات خاصة في ظل الطابع التطوعي للجمعيات في تونس لاسياب شكلية يمكن ان تكون غير قصدية.

واكّد الممثل القانوني للجمعية في الاخير على تمسكهم باخراج الجمعيات من هذا القانون.

[تدّخلات النواب]

الناصر الشنوفي (كتلة الحرة)

التبريرات المقّدمة لاخراج الجمعيات من مشروع هذا القانون وعدم انطباق احكامه عليها غير مقنعة وغير وجيهة.

عبير عبدلي (نداء تونس)

استغرب طلب عدم ادراج الجمعيات صلب مشروع هذا القانون لانّه فعلية وبعدالثورة اصبحت هناك علاقة شراكة بين المجتمع المدني والفاعليين السياسيين ولا داعي للتخوّف من التضييق على الجمعيات.

جميلة الجويني (النهضة)

 اتساءل كيف لمجلس الوزاراء ان يمرر مشروعي قانون لهما نفس الموضوع؟

هناك العديد من الاشخاص المتهمة بشبهات فساد تبّيض اموالها من خلال الجمعيات ومشروع هذا القانون هو فرصة للتصّدي لمثل هذه الممارسات ومراقبة الاموال المشبوهة.

 الهادي صولة (النهضة)

 فلسفة هذا المشروع تهدف الى تاطير جميع الفاعلين الاقتصادين والذي من بينهم صنف هام من الجمعيات.

المجتمع المدني له سلطة تاثير كبيرة اليوم والهدف ليس التضييق عليه ولكّن لابّد من دعم شفافيته واستقلاليته.

الزهير الرجبي (النهضة)

هذا القانون لابّد ان يكون في اطار قانون عادي لانّه لاينظم عمل الجمعيات.

لا ارى مبّرر من التخوّفات من هذا القانون الذي لن ينّظم عمل الجمعيات وفقا لنظام قانوني جديد غير النظام القانوني الجاري به العمل،هذا القانون يتعلق فقط بتسجيل الجمعيات لمزيد من الوضوح والشفافية.

[تعقيب ممثل جمعية المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة]

  • هناك تجييش اعلامي ضد الجمعيات رصدناه في العديد من المناسبات
  • اضافة تنظيمات جديدة للجمعيات يدخل في اطار تنظيم عمل الجمعيات مما يجعل هذا القانون لابّد ان يكون قانون اساسي وليس عادي

وفي جانب اخر من الجلسة استمعت لجنة الفلاحة الى  الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

 [رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات]

  •  القانون يسمح بارساء ارضية وثقافة بالتوعية وهو ما حصل من خلال قانون 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية واستدعاءنا اليوم دليل على اننا بصدد بناء ثقافة في مجال احترام المعطيات الشخصية 
  • المرجع الاساسي اليوم هو الفصل 4  من قانون 2004 الذي يعرف المعطيات الشخصية مما يجعل انّه لا يمكن حماية المعطيات الشخصية للاشخاص المعنوية فمعطياتها الشخصية لا تحمى مثلما ما هو الشان للمعطيات الشخصية للاشخاص الطبيعيين المسيرين للجمعيات بصفتهم تلك وذلك وفقا لفقه القضاء ومن باب شفافية الشخص المعنوي.
  • الذوات المعنوية تخضع الى مبدا الاشهار بطبيعتها،نحن بالصدد الحدبث عن معطيات واجبة الاشهار والمعرفة للعموم المعطيات الشخصية والاشهار مفهومان لايتلاقيان
  • اذا كانت المعطيات الشخصية للشخص الطبيعي المسير للجمعية ملتصقة بصفته كممثل جمعية لا يمكن حمايتها ولابّد من التمييز في هذه الحالة بين المعطيات الشخصية في علاقة بالجمعية وغيرها فمثلا لا يمكن الاشهار بالحالة المدنية للشخص الطبيعي فمثل هذه المعطيات هي قابلة للحماية
  • من المؤسف ان اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع قانون "من اين لك هذا؟ "لم تستشر الهيئة خلال مناقشتها لمشروع القانون على الرغم من التصاقه بالمعطيات الشخصية خاصة وانّه يشوبه العديد من الاشكاليات على غرار مسالة تصريح القرين بمكتسابته حيث انّ القرين هو شخص طبيعي وله شخصية ومسؤولية مستلقة عن اي شخصية اخرى وله ان يختار التصريح بمكتسابته من عدمه الى جانب انّه لا وجود اي التزام قانوني يلزم الزوج بمعرفته مكتسبات واملاك القرين مما يمكن ان ينجر عنه تصريح خاطئ في حالة وجوب التصريح وخاصة في ظلّ عدم اشتراك الملكية بين الزوجين.
  • قانونا لا يمكن لاي شخص التصريح بمكتساب غيره وعليه كان لابّد ان يتم التنصيص في قانون من اين لك هذا؟ على ان يكون تصريح القرين اختياريا وفي حالة عدم التصريح ووجود شبهات في ذلك يمكن للهيئة ان تتحرى وتتثبت من تلقاء نفسها ويمكن تطبيق هذا الحلّ في الفصل 10 من مشروع قانون المتعلق بالسجل التجاري.
  • لا داعي لذكر القرين في الفصل 10 اذا كان شريكا في المؤسسة اذ سيتم التعّرف على بياناته بصّفة مباشرة بصّفته شريك
  • لابّد من تغيير مصطلح "الترتيب القانوني" الوارد بالفصل 2 من مشروع القانون
  • احتراما لاحكام الفصل 49 من الدستور لاّبد من ايجاد التوازن بين حماية المعطيات الشخصية من جهّة وبين حماية المال العام من سوء التوظيف من جهّة اخرى،الحلّ الانسب هو نزع صبغة السرية على معطيات الاشخاص المكلّفة بوظيفة عمومية وجعلها متاحة وقابلة للنفاذ دون نشرها.