loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. Directeur général de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)
  2. Président de l'Union Tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP)

à propos du projet de loi N°30/2018 relatif au registre national des institutions

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:06
Fin de la session 13:20
Heures de retards 36mn
Taux de présence 71.43%

انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 10:05 بحضور 9 تواب من أعضاء اللجنة وذلك لمواصلة جلسات الاستماع المتعلقة  بمشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

[ المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية]

هناك فلسفة جديدة اتى بها مشروع القانون لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية ، وهو امر لا يمكن الا ان نثمنه.

على مستوى نشاط مسك وادارة السجل التجاري، فقد تم اسنادها للمعهد بمقتضى قانون سنة 1995.

بالنسبة لانجارزات المعهد:

2007-1995 : انجازات ضعيفة تزرا لضعف الموارد اضافة الى محدودية المهام الموكولة للمعهد.

2010-2008 : النقلة النوعية للنشاط من خلال تجمبع المعطبات من الوثائق و الارشيف. 

صدورر القانون عدد 15 لسنة 2010  جاء لتوسعة نشاط المعهد زتكخله في مدال مسك وادارة  السجل التجاري.
من أهم أسباب ضعف استهلاك الميزانية المخصصة لتطوير منظومة السجل التجاري تعقيد اجراءات ابرام الصفقات العمومية.

كما أنه يوجد فراغ قاتوني ذلك ان الامر عدد 964-2015 لم يوضح بصريح العبارة كيفية صرف عائدات السجل التجاري لفائدة المعهد وتبوين صرفها مما جعل مراقب الحسابات للمعهد يبدي سنويا تحفظه حول التقييدات المحاسبية للمعهد.

أهم انجاز 2017-2018: استخراج مضموت السجل التجاري عن بعد منذ أفريل 2018.
تطوير المنظومة المعلوماتية للسجل التجاربتمويل من البنك الدولي بقيمة 550 الف دولار امريكي في اطار برتامج تنمية الصادرات.

مشروع القانون سيحذف تماما دور المعهد في السجل التجاري وبالتالي المعهد لا يرى جدوى من احداث مؤسسة عمومية جديدة مقابل تهميش دوره في مجال السجل التجاري.

[ممثل وزارة الصناعة]

للأسف لم يتم تشريك الوزارة في مشروع القانون على الرغم من أهميته.
لا بد من مراكمة ما وقع بناءه سابقا والاستثمار في المعهد في مجال السجل التجاري عوض انشاء مؤسسة عمومية جدبدة.


[تدخلات النواب]

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):
الهدف من مشروع القانون هو نوحيد المنظومات ضمانا للشفافية.

أدعم هذا المشروع لانه سيمكمننا من مقاومة الفساد والتهرب الضريبي.
الهادي صولة (النهضة):

ما أقلقني هو عدم امتلاككم لاستراتيجية لتطوير منظومة السجل التجاري.
لماذا لم تعترض الوزارة على مشروع القانون لدى مجلس الوزارء ؟

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

لا بد من التروي وهدم الاسنعجال، ونعلم أن مشاريع القوانين المستعجلة مصدرها جهات أجنبية.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

لم أفهم العلاقة بين العرض الذي قدمتموه ومشروع القانون.

ماهي الخطوات التي قام بها المعهد لتطوير منظومة السجل التجاري.


[اجاية ممثل وزارة الصناعة والمعهد]

أتفق معكم تماما أنه لا بد من تعصير وتطوير منظومة السجل التجاري.

لسنا ضد فلسفة القانون وأهدافه، بل نتساءل فقط هل ان احداث مؤسسة عمومية جديدو هو الحل. 

هناك استراتيجية قنية موجودة لتطوير منظومة السجل التجاري.

[ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري]

ليست لدينا ملاحظات كبيرة حول مشروع القانون بحكم حداثة انتخاب المكتب الجديد للاتحاد.

نثمن مشروع القانون الذي يهدف الى مقاومة التهرب الجبائي والفساد.

كان يمكن في اطار التشبيك بين محتلف الأطراف ضم الاتحاد التونسي للفلاحة  والصيد البحري. 

تم رفع الجلسة على 13:20.