loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°28/2018 modifiant et complétant la loi organique N°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 13:00
Heures de retards 35mn
Taux de présence 42.11%

 

[الفصل13(جديد)]

"يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14والفصول من 28 إلى36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلّح."

تساءل النواب عن روح التغيير والفلسفة التي أرادتها جهة المبادرة بهذه الصياغة، ممّا أفضى الى تجاوز هذا الفصل في انتظار رأي جهة المبادرة.

[الفصل 15 العدد 2(جديد)]

"2- استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران."

إضافة العنف والتهديد لاعتبارها جريمة ارهابية أشار نذير بن عمو إلى أنه في القانون التونسي اعتدنا استعمال مصطلح "استعمال لا استخدام، وتمّ تغير الفصل:

" استخدام استعمال العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران."

  • التصويت مع الفصل معدلا باجماع الحاضرين 7 أعضاء.

[الفصل28(فقرة أولى جديدة)]

"يعد مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة."

تساءلت النائبة سامية عبو عن الجدوى من إضافة كلمة عمد ودار الحوار حول هذا الموضوع مستنتجين أن في ذلك تأكيد للركن العمد للجريمة.

  • التصويت مع الفصل معدلا باجماع الحاضرين 7 أعضاء.

[الفصل29(فقرة رابعة جديدة)]

"كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب."

  • التصويت مع الفصل معدلا باجماع الحاضرين 7 أعضاء.

[الفصل36 العدد 1(جديد)]

"1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة  بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه."

صيغة الفقرة 1 من الفصل 36 الحالي:

"التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال."

دار النقاش حول هذا الفصل في إطار اذا كان التنقيح يذهب الى التضييق أو التوسيع في نطاق التبرع بالأموال للغرض الإرهابي وذلك بإضافة عبارة "ارتكاب الجرائم الارهابية" وانطباق ذلك على الجرائم الارهابية المنصوص عليها في الفصول 14 و35، وأكّد النواب أن الغاية من تنقيح النصّ هو جمع الأموال وأنّ النص الحالي توجّه الى الأشخاص في حين أن التنقيح ترك العبارة في المطلق وأنه ضمّن جريمتين منفصلتين في الجمع والتوزيع والتقديم من ناحية واستخدام هذه الجرائم من ناحية أخرى.

وأشارت سماح بوحوال إلى الغاية في تشعب جريمة الارهاب وتبييض الأموال واعتبارها جرمة عبر قارية واعتبرتها الغاية الأساسية من هذا التنقيح.

واقترح النذير بن عمو صياغة جديدة للنصّ حتى يضحي أوضح ولا يشوبه أيّ غموض،

"التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض من تلك الأعمال:

  1. تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة  بالفصول من 14 إلى 35،
  2. أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه."

التصويت على الصيغة المعدّلة:

  • التصويت مع الفصل معدلا باجماع الحاضرين 8 أعضاء.

[الفصل40(جديد)]

"يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية و قضاة تحقيق و قضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية و الجناحية بالطورين الابتدائي و الاستئنافي، 

كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية  وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام و قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

يعيّن مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية."

الصيغة الحالية للفصل 40:

"يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، ويقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية."

ودار الحديث حول هذا التنقيح من حيث انتهاء مفهوم الاحداث للقطب المذكور وحول تأثير  وتغيير التركيبة للقطب المحدث آنفا، وإضافة قاضي الأطفال، وتم تأجيل التصويت الى حين ارسال استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

[الفصل 54(فقرة أولى جديدة)]

في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل  من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية  يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

  • التصويت مع الفصل معدلا باجماع الحاضرين 7 أعضاء.

[الفصل 57(جديد)]

"في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة  العدلية المخول لهم معاينة  الجرائم الإرهابية .

و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل."

الصيغة الحالية للنصّ:

"في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل."

تساءل النذير بن عمو عن مفهوم المخبر المعتمد وأشار كلّ من سماح بوحوال والطيب المدني الى أن هذا المصطلح معتمد في صياغات عديدة، وأشار النذير بن عمو أن اعتماد مفهوم سابقا وكونه غير معروف أو معرّف لا يبرّر المواصلة في اعتماده وتساءل أيضا عن "العون الأمن المتخفي".

وأضافت هاجر بن الشيخ احمد أن الإضافة الهامّة هنا هي الاختراق الرقمي لتجريم هذه الأفعال حيث أن النصّ الساري لا يجرّم ذلك الفعل.

أوضحت سماح بوحوال وجود مراسيم تهيكل عمل المخبرين المعتمدين وانه ليس بامكانه تجاوز مجال التعهد الموكول اليه.

تساءل النذير بن عمو عن قيمة النقاش داخل اللّجنة بحضور 4 نواب فقط ورأى انه من الأجدر إحالة القانون الى الجلسة العامة ان تواصلت نسب التغيّب داخل اللجنة بهذه الطريقة.

قام رئيس اللّجنة بالاتصال بوزير الداخلية للتساؤل عن مفهوم المخبر المعتمد والذي أوضح طريقة اعتماده والمهام الموكولة لديه، إلّا أن النذير بن عمو أوضح أن ما فسره وزير الداخلية هاتفيا مجرّد اشارة الى العرف وأنه لا يعتد بالعرف في المادة الجزائية، واقترح إضافة تعريف للمخبر المعتمد وطريقة تعامله مع النيابة العمومية، وأكّد تخوفه من استعمال ذي الشبهة في غير الأعمال المرجوة وحتى لا يوضع في وضعية حرجة او تمثّل خطرا على حياته وذلك استغلالا لخوفه من الفصل 8 من هذا القانون واقترح أيضا التأكيد على ادراج الرغبة الصريحة وقبولا صريحا لذي الشبهة من خلال التنصيص على ذلك في هذا الفصل.

إلّا أن سماح بوحوال اعتبر ذي الشبهة خصما وحكما في نفس الوقت وأكدت على وجوبية استبعاد ذي الشبهة من عملية الاختراق وأن في ذلك مجالا للتفصّي من العقوبة وتبييض الجريمة، بيد أن سامية عبو أشارت الى أن ذي الشبهة ليس متّهما وأنّه اذا استوجب اعتماده للبلوغ الى نتيجة يمكن أن تحمي عديد الأشخاص وأن الاختراق أمر منظم ومدروس وأنّه لا يمكن حذف اختراق ذي الشبهة كما أتى في نص التنقيح.

ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال بحضور 6 نواب.