loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'énergie et des mines chargé des mines
  2. directeur général de l'office national des mines
  3. représentant de la société COTUSAL 

à propos du secteur des mines, précisément le dossier du sel

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:30
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 54.55%

[الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم و المدير العام للديوان الوطني للمناجم حول قطاع المناجم وتحديدا موضوع الملح]

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 10:15 وقد أكد أن هذا الإجتماع يأتي في إطار دور اللجنة الرقابي بعد الزيارة الميدانية التي أدتها إلى جرجيس في مفتتح شهر جويلية إثر ذلك فتح المجال لكاتب الدولة لتقديم مداخلته.

[مداخلة كاتب الدولة للطاقة والمناجم]

يبلغ الناتج الوطني من الملح 1,5 مليون طن وهناك طريقتين لاستخراج الملح : 

  •  إستغلال مياه البحر بانشاء احواض مائية 
  • إستغلال السباخ 

في سنة 2017 بلغت قيمة الانتاج 51 مليون دينار كرقم إجمالي لهذا القطاع 

  •  الشركة العامة للملاحات التونسية "cotusal" هي شركة خفية الاسم قيمة رأس مالها 16,929 بنسبة مساهمة أجنبية تبلغ 65 بالمائة بالاضافة إلى مساهمة تونسية بنسبة 35 بالمائة (أهم المساهمين الشركة التونسية للبنك والبنك التونسي)
  • تنتج الشركة 71 بالمائة من الناتج المحلي للملح بحوالي 960 ألف طن و 750 ألف طن منها تعد للتصدير برقم معاملات للتصدير بلغ حوالي 24 مليون دينار في 2017
  • تمتلك الشركة 4 إمتيازات إستغلال هي كالآتي :
  1.  سبحة المالح جرجيس التي انطلق إستغلالها عملا بالأمر العلي الصادر في 1 جانفي 1953, إمتياز الإستغلال هذا مغاير على السندات المنجمية المضبوطة في مجلة المناج لسنة 2003
  2. إمتياز الساحلين والتي أنطلق استغلاله في 06 أكتوبر 1949
  3. إمتياز طينة أنطلق استغلاله في 06 أكتوبر 1949
  4. سبخة الغرة بين المهدية وصفاقس تأسست في 2014 وتندرج في الإطار التشريعي لمجلة المناجم لسنة 2003 
  • سبخة البريقة تحصلت على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم بتاريخ 08 مارس 2018 للتجديد الثاني ولكن يتعلق بها إشكال جغرافي لأنها في منطقة عسكرية نحن نعمل على حله
  • 16 رخصة بحث جديدة ستضاف إلى ال11 رخصة الموجودة

بالنسبة للآداء على الاستغلال :

  • أتاوة إستغلال الملك العمومي المقدرة بالاتفاقية ب1 فرنك للهكتار الواحد في السنة (طينة والساحلين) 2600 هكتار آداء قار عن كل هكتار
  • أتاوة في شكل مناب الدولة في الأرباح والذي يحتسب على أساس قاعدة الضريبة على الأرباح مع طرح نسبة 6 بالمائة بعنوان تأجير رأس المال المستثمر . تدفع بنسبة 15 بالمائة بالنسبة للقسط الاول و 20 بالمائة بالنسبة للقسط الثاني و25 بالمائة بالنسبة للأقساط الموالية

 

 

أهم إشكالات القطاع :

  • الجهات المكلفة بالمتابعة وزارة المالية والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي لم يقع إستخلاص هذه القيمة المقدرة بحوالي 400000 دينار في كل مساحة مستغلة
  • 3 شركات غير منخرطة في الاطار التشريعي لمجلة المناجم
  • هناك ضرورة لأنهاء العمل باتفاقية 1949 نظرا لتقادم نصوصها وعدم وضوح صفة الأطراف المتداخلة
  • يجب تحديد الجهة المخول لها الأعلام بانهاء اتفاقية 1949
  • تحديد المستحقات المتخلدة بذمة الشركات لفائدة الدولة من أتاوات صغيرة وقارة من 2003 إلى 2017 وذلك بتكليف خبير من هيئة خبراء المحاسبة لاستخلاص ديون الدولة
  • ضرورة تحديد قيمة أشغال واستغلال الملك العمومي البحري

يجب على الدولة الفصل إما بمواصلة العمل بالاتفاقية عند الاستجابة وفي صورة عدم الاستجابة يتم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تطبيقا للفصل 18من الدستور

تكليف فريق مختص لدراسة الملف من الناحية القانونية وإعداد التقارير في الغرض في صورة لجوء شركة كوتيزال إلى القضاء في صورة إنهاء اللزمة

دراسة الملف بعلاقة مع الجانب الخارجي للدولة باعتبار أن كوتيزال هي شركة تونسية ذات مشاركة أجنبية

دراسة الجانب الاجتماعي في علاقة مع الأعوان الذين سيفقدون مواطن شغلهم والبالغ عددهم 415 عون

النقاش العام 

عامر العريض (رئيس اللجنة) :

مجلة المناجم أصبحت غير متلائمة مع الدستور وفي كل مرة كنا ندعو الحكومة إلى ضرورة تحقيق التطابق

وردت برقية مفادها أن كوتيزال راسلت الحكومة التونسية موضوعها تعديل إتفاقية الإستغلال 

من أمضى على هذه الإتفاقية من الجانب التونسي هو مسؤول فرنسي في إطار سلطة الإحتلال 

محمد سعيدان (نداء تونس) :

هذا الموضوع فيه كثير من الشعبوية وأصبحت مصادر أخباره وسائل التواصل الإجتماعي

هل يمكن اللجوء إلى تحكيم دولي أو وساطة خارجية للتفاوض حول مسألة كوتيزال

التخفيض في رخص الإستغلال يجب ان لايكون سببا في إرتفاع الأسعار مثلما وقع في مجال المحروقات 

محمد كمال بسباس (النهضة) :

نحن لازلنا ندرس الصيغة القانونية رغم مرور وقت كثير من حصول الإتفاقات,إذا كان التعطيل متعلق بحواجز قانونية إدعوكم إلى حلها باقتراح مشاريع قوانين.

يجب إيجاد المعادلة السليمة بين الحق البيئي وحق الدولة والتشغيل

لأخضر بالهوشات (النهضة) :

نحن فهممنا اليوم مشكلة كوتيزال وكيف سيقع حلها,

في الجهة التي أنا نائب عنها يمثل الملح مصدر عيش لعديد الأشخاص يجب أن لا يتم إهمال هذا الجانب

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) 

ماهي الملاحات التي وقع إزالتها

لدي مراسلة بتاريخ 3 ماي 2013 للمدير العام لوكالة النهوض بالمحيط مفادها عدم أستيفاء الدولة للأتاوة 

من الضروري الاعلان على إيقاف العمل بهاته الإتفاقية التي تمس من إستقلالية وسيادة تونس

يجب فتح المجال للسلطة المحلية للمشاركة في أخذ القرار في خصوص الملاحات 

 هاجر بوزمي (النهضة) :

بالنسبة لسبخة المالح في جرجيس يجب للدولة أن تقرر التمديد لإستغلال السبخة أم لا.

مازلنا في الطور التقليدي إذ نحن نصدر ملح خام في جهات تعاني من مشاكل تشغيل وتعج بالطاقات لماذا لايتم دعم صناعة الملح في تلك المناطق

شركة كوتيزال تزيد من نسبة الملح في البحر مما يحمل تأثيرات بيئية كبيرة على الثورة المائية

ليلى اولاد علي (الكتلة الوطنية) :

 أتساءل لماذا لم تنطلق مراجعة الإتفاقية مع كوتيزال قبل سنة 2003 بعد سنوات من الاستغلال

كنت اتمنى لو كنتم قد أعددتم دراسة تقييمية حول هذا القطاع واستراتيجية واضحة لما ستنتفع بع الدولة مستقبلا

ليليا يونس كسيبي (غير منتمية)

العرض كان سطحي ولم يمس فعلا عمق الموضوع 

 في رأيي المشكلة ليس في شركة كوتيزال التي هي شركة تجارية تستغل الفرص المتاحة أمامها الإشكال هنا ماذا فعلت الدولة أمام هذه الإشكالات.

هناك غياب لاستراتيجية واضحة

بالنسبة لشط الجريد المنطقة أصبحت سياحية وهنا اتساءل هل أن إستغلاله كملاحة يؤثر على ذلك 

أحمد عماري (النهضة) : 

في رأيي الإستغلال الأمثل للملح يكون في غستغلال المعادن الموجودة فيه عوض تصديره خاما.

يجب تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الذي يمكن أن يدر على البلاد أرباح كبيرة

 هدى تقية (نداء تونس)

في خصوص إسناد التصاريح للإستغلال والإستخراج كيف يقع منحها

في خصوص الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي أتساءل من المسؤول على مراقبة هذه الوكالة 

هل للدولة إستراتيجية واضحة في هذا القطاع أم لا

زياد الأخضر ( الجبهة الشعبية) :

 هذه الإتفاقية إرث الدولة الاستعمارية وبقاء عقد إستغلال بهذه الشاكلة امر مؤسف يجب القطع معه.

الملح سوق مربحة, تونس لاتستغلها بالشكل الجيد

أسماء بو الهنا (نداء تونس) :

الفصل 4 من مجلة المناجم منح الاختيار للشركات المستغلة الانخراط في الإطار التشريعي المتعلق بمجلة المناجم أو البقاء في الإطار التشريعي السابق

هالة عمران (نداء تونس) :

المسألة ليست بالسهولة التي نتصورها فسحب رخصة كوتيزال واغلاقها سيخلق بطالة جديدة واحتجاجات إجتماعية نحن في غنى عنها 

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) : 

الاتفاقية تم إمضاؤها في عهد البايات من جهة  ونحن ندعو إلى تنقيح المجلة من جهة أخرى يجب تحديد أولوياتنا ومانريده بااضبط

[إجابة كاتب الدولة]

  • نحن نشتغل على ملاءمة المجلة مع الدستور وفي هذا السياق نحن كدولة نعمل على دعم كل المستثمرين في القطاع 
  • هناك تنافس بين وزارة التجهيز ووزارة الطاقة في إجراءات إسناد رخص الإستغلال فبعد التنصيص صراحة على ضرورة المرور بالبرلمان في إسناد الرخص
  • الأمر العلي بتاريخ 6 أكتوبر ممضى من قبل محمد الأمين باي كممثل شرعي للإيالة التونسية آنذاك وليست أحادية من الجانب الفرنسي
  •  هذا المجال كان تحت مونوبول كوتيزال إلى غاية 1994 وبقيت هذه الشركة محتكرة لأكبر نسبة من الإنتاج 
  • المبادلات الدولية في العالم في قطاع الملح تقريبا غير موجودة لأن أغلب البلدان محققة لاكتفائها الذاتي كما أنه ليس بالقطاعات المربحة 
  • كل الطالبين لرخص إستغلال الملح يقع قبول ملفاتهام ويتم إسناد رخص لهم 

إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 13:30