à propos du secteur des mines, précisément le dossier du sel
[الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم و المدير العام للديوان الوطني للمناجم حول قطاع المناجم وتحديدا موضوع الملح]
إفتتح رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 10:15 وقد أكد أن هذا الإجتماع يأتي في إطار دور اللجنة الرقابي بعد الزيارة الميدانية التي أدتها إلى جرجيس في مفتتح شهر جويلية إثر ذلك فتح المجال لكاتب الدولة لتقديم مداخلته.
[مداخلة كاتب الدولة للطاقة والمناجم]
يبلغ الناتج الوطني من الملح 1,5 مليون طن وهناك طريقتين لاستخراج الملح :
في سنة 2017 بلغت قيمة الانتاج 51 مليون دينار كرقم إجمالي لهذا القطاع
بالنسبة للآداء على الاستغلال :
أهم إشكالات القطاع :
يجب على الدولة الفصل إما بمواصلة العمل بالاتفاقية عند الاستجابة وفي صورة عدم الاستجابة يتم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تطبيقا للفصل 18من الدستور
تكليف فريق مختص لدراسة الملف من الناحية القانونية وإعداد التقارير في الغرض في صورة لجوء شركة كوتيزال إلى القضاء في صورة إنهاء اللزمة
دراسة الملف بعلاقة مع الجانب الخارجي للدولة باعتبار أن كوتيزال هي شركة تونسية ذات مشاركة أجنبية
دراسة الجانب الاجتماعي في علاقة مع الأعوان الذين سيفقدون مواطن شغلهم والبالغ عددهم 415 عون
النقاش العام
عامر العريض (رئيس اللجنة) :
مجلة المناجم أصبحت غير متلائمة مع الدستور وفي كل مرة كنا ندعو الحكومة إلى ضرورة تحقيق التطابق
وردت برقية مفادها أن كوتيزال راسلت الحكومة التونسية موضوعها تعديل إتفاقية الإستغلال
من أمضى على هذه الإتفاقية من الجانب التونسي هو مسؤول فرنسي في إطار سلطة الإحتلال
محمد سعيدان (نداء تونس) :
هذا الموضوع فيه كثير من الشعبوية وأصبحت مصادر أخباره وسائل التواصل الإجتماعي
هل يمكن اللجوء إلى تحكيم دولي أو وساطة خارجية للتفاوض حول مسألة كوتيزال
التخفيض في رخص الإستغلال يجب ان لايكون سببا في إرتفاع الأسعار مثلما وقع في مجال المحروقات
محمد كمال بسباس (النهضة) :
نحن لازلنا ندرس الصيغة القانونية رغم مرور وقت كثير من حصول الإتفاقات,إذا كان التعطيل متعلق بحواجز قانونية إدعوكم إلى حلها باقتراح مشاريع قوانين.
يجب إيجاد المعادلة السليمة بين الحق البيئي وحق الدولة والتشغيل
لأخضر بالهوشات (النهضة) :
نحن فهممنا اليوم مشكلة كوتيزال وكيف سيقع حلها,
في الجهة التي أنا نائب عنها يمثل الملح مصدر عيش لعديد الأشخاص يجب أن لا يتم إهمال هذا الجانب
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
ماهي الملاحات التي وقع إزالتها
لدي مراسلة بتاريخ 3 ماي 2013 للمدير العام لوكالة النهوض بالمحيط مفادها عدم أستيفاء الدولة للأتاوة
من الضروري الاعلان على إيقاف العمل بهاته الإتفاقية التي تمس من إستقلالية وسيادة تونس
يجب فتح المجال للسلطة المحلية للمشاركة في أخذ القرار في خصوص الملاحات
هاجر بوزمي (النهضة) :
بالنسبة لسبخة المالح في جرجيس يجب للدولة أن تقرر التمديد لإستغلال السبخة أم لا.
مازلنا في الطور التقليدي إذ نحن نصدر ملح خام في جهات تعاني من مشاكل تشغيل وتعج بالطاقات لماذا لايتم دعم صناعة الملح في تلك المناطق
شركة كوتيزال تزيد من نسبة الملح في البحر مما يحمل تأثيرات بيئية كبيرة على الثورة المائية
ليلى اولاد علي (الكتلة الوطنية) :
أتساءل لماذا لم تنطلق مراجعة الإتفاقية مع كوتيزال قبل سنة 2003 بعد سنوات من الاستغلال
كنت اتمنى لو كنتم قد أعددتم دراسة تقييمية حول هذا القطاع واستراتيجية واضحة لما ستنتفع بع الدولة مستقبلا
ليليا يونس كسيبي (غير منتمية)
العرض كان سطحي ولم يمس فعلا عمق الموضوع
في رأيي المشكلة ليس في شركة كوتيزال التي هي شركة تجارية تستغل الفرص المتاحة أمامها الإشكال هنا ماذا فعلت الدولة أمام هذه الإشكالات.
هناك غياب لاستراتيجية واضحة
بالنسبة لشط الجريد المنطقة أصبحت سياحية وهنا اتساءل هل أن إستغلاله كملاحة يؤثر على ذلك
أحمد عماري (النهضة) :
في رأيي الإستغلال الأمثل للملح يكون في غستغلال المعادن الموجودة فيه عوض تصديره خاما.
يجب تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الذي يمكن أن يدر على البلاد أرباح كبيرة
هدى تقية (نداء تونس)
في خصوص إسناد التصاريح للإستغلال والإستخراج كيف يقع منحها
في خصوص الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي أتساءل من المسؤول على مراقبة هذه الوكالة
هل للدولة إستراتيجية واضحة في هذا القطاع أم لا
زياد الأخضر ( الجبهة الشعبية) :
هذه الإتفاقية إرث الدولة الاستعمارية وبقاء عقد إستغلال بهذه الشاكلة امر مؤسف يجب القطع معه.
الملح سوق مربحة, تونس لاتستغلها بالشكل الجيد
أسماء بو الهنا (نداء تونس) :
الفصل 4 من مجلة المناجم منح الاختيار للشركات المستغلة الانخراط في الإطار التشريعي المتعلق بمجلة المناجم أو البقاء في الإطار التشريعي السابق
هالة عمران (نداء تونس) :
المسألة ليست بالسهولة التي نتصورها فسحب رخصة كوتيزال واغلاقها سيخلق بطالة جديدة واحتجاجات إجتماعية نحن في غنى عنها
درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :
الاتفاقية تم إمضاؤها في عهد البايات من جهة ونحن ندعو إلى تنقيح المجلة من جهة أخرى يجب تحديد أولوياتنا ومانريده بااضبط
[إجابة كاتب الدولة]
إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 13:30