loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. Président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Tunis
  2. PDG de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne
  3. Représentants de l'UGTT

à propos du projet de loi N°30/2018 relatif au registre national des institutions

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:15
Heures de retards 45mn
Taux de présence 47.62%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 7 نواب من أعضاء اللجنة والتي كانت مخصصة لاولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات.

[ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة بتونس]

لاحظنا غياب تام لغرفة التجارة في ما يخص اعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل.

هناك 5 قطاعات تهم نشاطنا ويغطيها مشروع القانون : التجارة، الصناعة، الصناعات التقليدية، المؤسسات الصغرى والمتوسطة والخدمات.

أقترح اضافة غرف التجارة صلب الهياكل المذكورة بالفصل 3 من مشروع القانون واضافة بعض المعلومات في السجل التجاري مثل المعلومات البنكية (اسم البنك ورقم الحساب).

تم تقديم مشروع كراس شروط الى وزارة العدل من اعداد غرف التجارة وتحت اشراف وزارة التجارة وبدعم من خبراء أجانب.
لا بد من تمكين الغرف التجارية من فهرس السجل التجاري في اطار الشفافية وتسهيل التعامل مع مختلف الأطراف وتمكينها من المعلومات اللازمة عن المؤسسات الاقتصادية.

الوضعية الحالية للسجل التجاري تتمثل في وجوسجل تجاري للمؤسسات موجود بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية و تتمثل الاجراءات في وجوب المرور عبر المحكمة الابتدائية لاستخراجه.

المكان الطبيعي لاستخراج سجل المؤسسات ليس المحكمة بل الهياكل التي تقدم خدمانها للمؤسسات وهي غرف التجارة.

تقاجئنا لماذا غيرت الوزارة التمشي التشاركي الذي اعتمدته في الأول.

 

[الرئيس المدير العام  المطبعة الرسمية]

نعبر عن مساندتنا التامة لمسروع القانون نظرا للايجابيات التي سيحققها كمكافحة الارهاب والاقتصاد الموازي.

لكننا نعرب عن قلقها في ما يتعلق بالباب السادس المتعلق بالاشهار: المشروع نص على احداث جريدة رسمية (الفصول من 49 ألى 51 ) مما يمكنه أن يحرم المطبعة من 7 مليارات موارد الاشهار التي تمثل 25% من جملة موارد المطبعة. المطبعة تواجه كذلك أعباءا متزايدة، لذلك فان السلامة المالية ستصبح مهددة.

نقابة المطبعة الرسمية أصدرت 3 برقيات اضراب وتم تأجيه كل الاضرابات على اثر جلسات حوار في مقر ولاية بن عروس.

المطبعة الرسمية تتوفر على جميع الامكانيات التقنية واللوجستية والبشرية التي تؤهلها الى الاضطلاع بكافة الواجبات المضمنة بمشروع القانون.

في هذا الاطار نقترح فرضيتين:
الفرضية 1: نقترح تعدبل الفصول من 49 الى 51 بالابقاء على الاجراءات الحالية للاشهار والنشر.

الفرضية 2: يحيل المركز الوطني الذي سيتم بعثه بمقتضى مشروع القانون الاعلانات والاشهارات التي مراد نشرها في الجريدة الرسمية.

 

[تدخلات النواب]

منير الحمدي (نداء تونس):

لا نشك في عراقة مؤسسة المطبعة الرسمية، لكن هناك اشكاليات عديدة من حيث التوقيت والكلفة ومواكبة التطور التكنولوجي.
لا بد للمطبعة الرسمية أن تلعب دروا أهم الدور الذي هي بصدد لعبه اليوم.
ناصر الشنوفي (الحرة):
هل أن الدولة أخذت بعين الاعتبار مختلف الخصوصيات المعقدة عندما استعانت بالخبير الأجنبي ؟
الزهير الرجبي (النهضة):
هل تم تشريك المطبعة الرسمية عند اعداد مشروع القانون ؟
من بين أهداف المشروع الضغط على كلفة الاشهار، فهل لديكم الاستعداد الى قبول الأسعار التي سيتم تحديدها من قبل المركز الذي سيقع بعثه ؟
[اجابة الرئيس المدير العام  المطبعة الرسمية]

نحن بصدد الاستعداد تكنولوجيا للانصهار والاستجابة للآجال القصيرة المنصوص عليها بمشروع القانون.

في ما يخص الكلفة الحالية للاشهار فهي تخضع لقرار من قبل رئيس الحكومة صدر سنة 2013.

[ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل]

خلق مؤسسة تهتم بمسك وتحيين سجل للمؤسسات أمر محمود.

شكلا، نرى أن مشروع القانون يجب أن يكون مشروع قانون أساسي نظرا لأن هناك احداث لخطة قضائية متمثلة في قاضي السجلات، ومن المعاوم أن كل المسائل المتعلقة بالمرفق القضائي تأخذ شكل قانوني.

من حيث المضمون، يبدو أن مشروع القانون استلهم بصفة كبيرة بالقوانين المقارنة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنظومة القانونية التونسية.
يبدو أن مشروع القانون في قطيعة تامة مع قانون حماية المعطيات الشخصية لذلك لا بد من الاحالة الى قانون حماية المعطيات الشخصية.
لم يتعرض المشروع الى مؤسسات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، لذلك لا بد من ادراج هذا الصنف ضمن المؤسسات المعنية بمسك السجل.
الصيغة الحالية للباب المتعلق بالاشهار سيمس من ديمومة المطبعة الرسمية.

 

وعليه، تم رفع الجلسة على الساعة 13:15.