loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi N°55/2017 portant approbation de l’Avenant n°3 à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Borj El Khadra»
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:05
Heures de retards 1h
Taux de présence 54.55%

[كاتب الدولة المكلّف بالطاقة والمناجم والثروات الطبيعية]

وضع مجال البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات 

  • 23 رخصة سارية المفعول حاليّا مقابل 50 رخصة في 2010  
  • 57 امتياز استغلال
  • انخفاض متواصل في رخص البحث 

العدد الجملي للرخص:

  • 30 في 2018 مقابل 52 في 2010،

عدد الآبار الاستكشافية والاستكشافات:

  • 6 في 2018 مقابل 19 في 2010 

عدد الآبار التطويرية:

  • 6 في 2018 مقابل 19 في 2010 0 في 2016 و2017 

جدول إنتاج المحروقات:

  • عجز طاقي يتجاوز 50 بالمائة 4.55 % بفارق 9.3% 

الإطار القانوني والتعاقدي الخاص برخصة البحث برج الخضراء:

  • الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وجملة النصوص للبتي نقحته وتممته
  • الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم
  • المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985
  • الاتفاقية الخهاصة بالرخصة وملحقاتها والمصادق عليها بقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 

وتجرى الاتفاقية على الاتفاقية وثلاث ملاحق (كراس شروط، الإجراءات الكمتعلقة بمراقبة الصرف، إحداثيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة

كما تضبط الاتفاقية المذكورة بملاحقها العلاقة التعاقديّة بين الدولة والمنستثمر والمؤسسة الوطنية 

  • أيتاب: 50%
  • آني 25%
  • أو أم في 20% مادكو 20%

الإنجازات على الرخصة منذ إسنادها سنة 1990 إلى موفى 2014:

  • حفر ستة آبار استكشافية
  • معالجة 2979 من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد
  • تسجيل 4456 كم من المسح ثلاثي الأبعاد
  • تسجيل 1888 كم مربع من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد
  • تكلفة جملية 184 مليون دولار
  • إسناد امتياز آدم بتاريخ 24 جوان 2003
  • ثلاث اكتشافات غير مؤسسة: نخيل، عبير، بشرى 1

مبررات التمديد في مدة صلوحية الرخصة:

  • عوائق الحراك الاجتماعي:  أبدت اللجنة الاستشارية للمحروقات رأيها بالموافقة على التمديد في صلوحية الرّخصة على أن تيم ذلك بمقتضى ملخق للاتفاقية الخاصّة بها يُصادق عليها بقانون
  • أهمية برنامج لأشغال: يتعهد المشغل بإنجاز برامج اشغال استشكافية أهمها حفر ثلاثة ىبار بقيمة 24 ميون دوار وهو برنامج هام يمكن من مزيد تقييم الرخصة خاصة في ظل التراجع الكبير الذي يشهدة نشاط الاستكشاف حيث انخفض عدد الرخص من 52 سنة 2010 إلى 23 حاليا
  • خلق عدة مواطن شغل وحراك اقتصادي وخدماتي لعديد الشركات بالجنوب التونسي بالسا ولاية تطاوين

[النقاش العام]

عامر العريض (رئيس اللجنة):

  • ما هي الجدوى الاقتصادية للتمديد في هذه الرخصة؟
  • ما مدى احترام هذ االتمديد لمقتضيات مجلة المحروقات التي لا تنص إلا على المحروقات التقليدية، وتشريعنا لا ينص على المحروقات غير التقليدية
  • الآجال الزمنية غير مضبوطة، حيث نتحدث عن تمديد بسنتين وهو أمر لم يتم (2013- 2015) ونحن الآن في 2018، فما وضع الشركة الآن؟ 

شفيق عيادي (الجبهة الشعبية):

  • لم أجد من خلال العرض مصير الشركة التي قررت المغادرة، ونريد أن تكون لنا إجابة واضحة 
  • طبق أي سند قانوني واصلت الشركة نشاطها؟