loading...
Marsad Majles

Plénière

23 mai 2018
  • Examen du:
  1. Projet de loi organique N°63/2017 portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique
  2. Projet de loi organique N°72/2017 portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au troisième protocole additionnel à la Convention internationale sur les droits de l'enfant, établissant une procédure de présentation des communications
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:55
Fin de la session 14:50
Heures de retards 1h 55mn
Taux de présence 77.42%

[مشروع قانون أساسي  عدد 2017/63 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا]

إفتتحت الجلسة على الساعة 11:50 بعائررض جدول أعمال الجلسة قبل تسجيل الحضور الذي بلغ 132 نائب

نقطة نظام//يمينة الزغلامي (النهضة) :

أطلب من مكتب المجلس توضيحا حول قرار التمديد على هيئة الحقيقة والكرامة. فبعد جلستين عامتين كان التصويت فيهما غير قانوني يتم إتخاذ قرار بعدم التمديد للهيئة, أطلب من رئاسة المجلس السماح لي بالاطلاع على القرار برفض التمديد

نقطة نظام//رمزي بن فرج (النهضة) :

ندعو إلى مزيد الدقة في توقيت إنطلاق الجلسات  

إثر ذلك فتح المجال للجنة الحقوق والحريات لتلاوة تقريرها حول مشروع القانون أساسي  عدد 2017/63 والمتعلق الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

عبير عبدلي (نداء تونس) :

هذه الإتفاقية تأتي في إطار تدعيم ماينص عليه الفصل 46 من الدستور دعما للمساواة بين الجنسين,تونس أصبحت ايقونة في دعم حقوق المرأة ويجب أن نكون فخورين بذلك.

أنا أثمن هذا البروتوكول لأنه فاتحة تعاون مع قارة إفريقيا ونأمل أن لايكون التعاون فقط على المستوى التشريعي بل أن يكون التعاون إقتصاديا مع هذه القارة الواعدة في عديد المجالات.

رغم التطور الكبير على المستوى التشريعي إلا أنه لاتزال عديد النساء في المناطق الريفية أدعو إلى تكوين خلايا في هذه المناطق لإيصال صوت المرأة ضحايا العنف

يمينة الزغلامي (النهضة) :

أحيي وزارة المرأة والمجتمع المدني على العمل الكبير الذي تقومون به دعما لحقوق المرأة وحقوق كل الفئات الهشة.

عديد الإنجازات حققتها المرأة التونسية وهذا بشهادة كل الدول في العالم وقانون القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في إنتظار نصوص تشريعية أخرى قادمة.

أحيي جميلة كسيكسي على تشريفها لتونس في البرلمان الإفريقي.

في هذا السياق نحن نعمل على تسويق تجربتنا التشريعية للقارة الإفريقية.

يجب تكريم النسوة ضحايا المرسوم 108 الذي منعهن من حمل الحجاب وقدمن ملفاتهم إلى هيئة الحقيقة والكرامة

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :

الإنخراط في هذه المنظومة من شأنه رفع التحديات الإقتصادية في علاقة بالقارة الإفريقية لكن هذا لايجب أن يكون منقطعا عن التطور الطبيعي للمجتمع.

هناك توجه إلى الشكلانية في التعامل مع حقوق الإنسان وهناك تضخم قانوني وهذا الأمر يصبح سلبي وذي أثر عكسي لأنه ينقص في جدوى هذه القوانين ويضعف من سلطتها

ألفة السكري (غير منتمية) :

لطالما كانت تونس سباقة على المستوى التشريعي دعما لحقوق المرأة ولكن هذا الأمر ليس كافيا على المستوى التطبيقي وذلك لضعف التحسيس لدى الناشئة خاصة,

جميلة دبش كسيكسي (النهضة) :

أنا أتشرف بتمثيلي لتونس في البرلمان الإفريقي .

البرلمان الإفريقي يعتبر التجربة التونسية رائدة وملهمة في دعم حقوق الإنسان ونحن قادرون على تسويق هذه التجربة

كأننا في تونس لانعتز بانتمائنا الإفريقي رغم أنه هناك عديد الزوايا التي نحن قادرون على إستغلالها في هذا السياق.

هناك ضعف للمرأة في التمثيل السياسي وخاصة في فضاء الحكم وعلى مستوى التمثيل الديبلوماسي وذلك لأن هذه الحقوق غير مثبتة بالقانون ومن هنا أدعو إلى ضرورة تكريس حد أدنى لتمثيلية المرأة.

نحن متأخرون نسبيا في الإنخراط في المواثيق الإفريقية وأنا أدعو مثلا إلى المصادقة على إتفاقية رفاهة الطفل

ليليا يونس كسيبي (غير منتمية) :

هناك عزوف كبير عن التعليم خاصة من الجانب النسائي 

 لا بد من التنصيص صراحة على عبارة "المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل" في تقرير لجنة الحقوق والحريات 

في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل، هناك من مازال يعتبر المرأة عورة

العجمي الوريمي (النهضة):

أدعو زملائي إلى المصادقة على مشروع القانون لمزيد النهوض بالمرأة وتعزيز وجودها الافريقي

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

هناك نوعان من المرأة في بلادنا: المرأة العاملة التي تعيش في الحواضر الكبرى، ونجد منهنّ المحامية والقاضية والأستاذة والطبيبة، ومرأة تعاني في عملها وليست مشمولة بالحقوق التي يحظى بها بقية الشعب

[إجابة وزيرة المرأة]

  • أترحم على الفقيدة مية الجريبي وأتوجه بالتهنئة للسيدة جميلة الكسيكسي على تمثيلها المرأة التونسية في البرلمان الإفريقي
  • هذا البروتوكول رغم أن بعض بنودها قد سبق تبنيها في التشريعات الوطنية إلا أنه يعبر عن فخرنا بالإنتماء إلى القارة الإفريقية
  • الوزارة تعمل على تفعيل الجانب التشريعي وتطبيق الحماية التشريعية للمرأة على أرض الواقع
  • صادق مجلس الوزراء في أوت على الخطة الوطنية لدعم المرأة في الوسط الريفي وأصبح تطبيق هذه الخطة إجباريا على كل الوزارات
  • نحن نعمل على معالجة معضلة الإنقطاع المبكر على التعليم بدعم المطاعم الجامعية وتدعيم النقل الريفي
  • سنمكن 500000 إمرأة في الوسط الريفي من الرعاية الإجتماعية ومن التقاعد
  • الوزارة وضعت خطة وطنية كاملة لمناهضة العنف من خلال رقم أخضر مجاني لضحايا العنف
  • القانون الخاص بعطلة الأمومة والأبوة معروض على مصادقة المجلس الوزاري
  • الوزارة في عمل دؤوب لأجل تكريس مساواة فعلية وقد عقدنا إجتماع ترأسه رئيس الحكومة قدمنا فيه خطة وطنية تحقيقا للتناصف بين المرأة والرجل في مختلف سلط أخذ القرار
  • قمنا بإحداث دائزة وطنية ستسند لأي وزارة أو إدارة تحقق التناصف في أخذ القرار
  • تونس الدولة 19 في العالم التي تصادق على قانون لمناهضة العنف ضد المرأة
  • التجربة التونسية تجاوزت محيطها الوطني في برامج دعم المرأة ونحن نحضى بمكانة هامة على المستوى الدولي
  • التمكين الإقتصادي سيمكن المرأة من القيام بواجباتها في المجتمع
  • إختيار تونس عاصمة للمرأة العربية وناطقة باسم المرأة في الأمم المتحدة يجعلنا لانتحدث فقط على الدانب القانوني بل يجعل تونس رائدة بين دول العالم.

التصويت على العنوان :

  • 151 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

إثر ذلك تم التصويت على الفصل الوحيد :

  • 155 مع
  • 1 محتفظ

التصويت على القانون برمته :

  • 155 مع
  • 1 محتفظ

[مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الإختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن "إجراء تقديم البلاغات"]

قامت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بتلاوة تقريرها قبل فتح المجال للنقاش العام

[النقاش العام]

أميرة زوكاري (نداء تونس)

تونس أول دولة عربية تصادق على هذا البروتوكول وهذا الأمر مدعاة للفخر

أثمن المجهودات التي يقوم بها المندوب الجهوي للطفولة ببن عروس رغم قلة الموارد

أدعو إلى الإسراع بإنجاز مركز الطفولة ببرج الوزير

سهيل العلويني (الحرة)

مستقبل تونس في أطفالها ومنذ دولة الإستقلال وتونس مراهنة على أطفالها

البروتوكولات رغم أهميتها إلا أننا لازلنا بعيدين في الواقع على هذه الحماية التشريعية

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هذه الإتفاقية تكتسي صبغة خاصة فهي تمنح الإمكانية لمنظوري المتضرر تقديم البلاغات حتى في حق الدولة عندما تخل بالتزاماتها.

في ظل الأنتهاكات التي تقع على الأاطفال في أرض الواقع هل نحن فعلا أعددنا برنامج واضح لتكريس الرقابة

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

نحن كنواب لم نتمكن من درس البروتوكول وهذا الأمر نحن إعتدنا عليه في المجلس.

أطفال الأضواء الحمراء والمنقطعين عن الدراسة الأطفال المنتحرين الأطفال الذين تباع لهم المخدرات 

ليست الفائدة في دعم الأنظمة التشريعة بقدر مايجب تبني برامج لدعم الناشئة

في كل مرة يقع تقديم المصادقة على هذا البروتوكول كأننا دولة متقدمة رائدة في مجال حقوق الإنسان وهذا الفكر الساعي إلى تسويق هذه الصورة الجميلة بعيد جدا على الواقع

السؤال الفعلي هل نحن جاهزون إلى مواجهة المؤسسات الدولية

أدعو إلى إعادة النظر في طريقة مواجهتنا لواقعنا

جميلة الجويني (النهضة)

المصادقة على هذا المشروع مهمة.

الأصل أن التشريع هو مايقود لتغيير الواقع ويكون سابقا له حتى يتمكن من تغييره.

هناك ظواهر عديدة لسوء وضعية الطفولة وفي رأيي ضعف التنسيق بين الوزارات من أهم أسبابها 

هناك تقصير كبير من مؤسسات الدولة في دعم الطفولة

عبير عبدلي (نداء تونس) : 

تونس قطعت أشواط كبيرة في مجال حماية الطفولة.

يجب التشديد على تمتع الأطفال بحقوقهم كاملة خاصة بالنسبة للنقل المدرسي الذي أدعو إلى حله بالإشتراك مع مختلف الوزارات الأخرى

يجب تفعيل البروتوكولات الدولية ببرامج وىليات كفيلة بتغيير الواقع

محمد نجيب ترجمان (الحرة) :

آليات حماية الطفل تبقى منقوصة رغم وجود ترسانة قانونية كبيرة.

هناك إشكال توعوي وتحسيسي كبير للتعريف بحقوق الأطفال

يجب تفعيل آليات الرقابة والإحاطة بالأطفال مع ضرورة خلق مرصد للطفولة يكون مكلفا بالدراسات والبحوث دعما لحقوق الأطفال  

هالة الحامي (النهضة) :

نص الإتفاقية غير واضح ونحن لم نتمكن من الالمام بمختلف جوانبها.

الإتفاقية قائمة على 4 مبادئ رئيسية وهي 

إجراء تقديم البلاغات  

ليليا يونس كسيبي (غير منتمية) :

البروتوكول ينص على آلية رقابة دولية لإحترام مقتضيات حقوق الطفل.

الاطفال في تونس عرضة لكل أنواع الإستغلال ولابد من تسليط عقوبات صارمة على كل الشبكات التي تستغل الطفولة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) : 

 أطفالنا أصبحوا من شأن لجنة الطفولة في منضمة الامم المتحدة.

الدولة التونسية لم تلتزم بالبروتوكول الأم للامم المتحدة في حماية الطفولة.

هذا البروتوكول فيه عقوبة للدولة التونسية جراء عجزها عن حماية حقوق الطفولة

يمينة الزغلامي (النهضة) :

أتوجه بالشكر إلى المندوب العام لحماية الطفولة لاستجابته الدائمة لأي مطلب وحضوره الكبير.

نحن ملزمون باحترام المواثيق الدولية ويجب أن نسعى إلى خلق كل الآليات لانجاز وتطبيق المعاهدات وإيجاد قوانين تتماشى معها.

تقرير اللجنة ذكر أن البروتوكول ليس عقوبة وإنما هو تتمة لبروتوكولين صادقت عليهما تونس مع حثنا على مطابقة تشريعاتنا الوطنية معها.

يجب تنقيح في مجلة حماية الطفولة

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) : 

أرقام ممارسة العنف على الطفولة مفزعة.

لو كانت الدولة التونسية تخاف من المراقبة لما قمنا بالمصادقة على هذه الإتفاقية.

أتمنى أن لانكون في حاجة إلى الإلتجاء إلى مؤسسات الأمم المتحدة لأننا نتمنى أن نكون قادرين على حل إشكالاتنا.

يجب حل مشكلة رياض الأطفال العشوائية والمدارس القرآنية العشوائية التي هي بصدد خلق قنابل موقوتة

 [إجابة وزيرة المرأة]

  • عمل الوزارة قائم على مبدأ التشاركية
  • مصادقتنا على هذا البروتوكول جاء بالتوازي مع عملنا على تنقيح مجلة حماية الطفولة
  • مرصد الطفولة موجود ومنه تفرع برلمان الطفل ونحن نعمل على برنامج لتشريك الاطفال داخل البلديات
  • 36 بالمائة من الأطفال فقط يتمتعون برياض الاطفال ولحل هذا الإشكال نحن عملنا في إطار برنامج وطني على دعم تكاليف الإلتحاق برياض الأطفال
  • هناك برنامج لدعم الأطفال المتوحدين
  • الوزارة تعد مراكزا لإيواء أطفال الشوارع في مختلف ولايات الجمهورية
  • ليست الدولة الوحيدة المسؤولة عن حقوق الطفولة فهناك تقصير كبير من الأسرة كذلك
  •  في 2016 10000اصبح 16000 وهذا يعود لارتفاع عدد مندوبي الطفولة من 85 إلى 120 مندوب
  • أدعو المجلس إلى التسريع في التصويت على قانون رياض الأطفال
  • الاستراتيجية الوطنية للطفولة المنظمة تم عرضها للدراسة أمام المجلس الوزاري  

التصويت على العنوان :

  • 144 مع
  • 1 محتفظ
  • 2 ضد

التصويت على الفصل الوحيد:

  • 144 مع
  • 4 محتفظ
  • 1 ضد

التصويت على القانون برمته:

  • 143 مع 
  • 5 محتفظ
  • 1 ضد

بعد ذلك فتح المجال للنواب للتدخل على معنى الفصل 118 ومن ثمّ رُفعت الجلسة