loading...
Marsad Majles
  • Classement des candidats retenus à l'Instance pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption conformément à l'échelle d'évaluation adoptée par la commisison
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:15
Fin de la session 11:50
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 35%

طارق الفتيتي (رئيس اللجنة) :

أريد أن اشكر كل مستشاري اللّجنة على العمل الجاهد من أجل التسريع في انتخاب أعضاء هذه الهيئة.

يمكن في نهاية شهر جويلية ان تبرمج جلسة عامة لانتخاب الأعضاء. 

  • ورد على اللجنة مطلب لسحب الترشح "محمد الحبيب مقداد"  لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة على صنف محامين وهو على ما اضنّ عضو في الهيئة الوقتية الحالية وقد يعود سبب السحب الترشّح الى مبدئ التفرغ بالنسبة لأعضاء الهيئة الدستورية، وتمّ قبول مطلب السحب.

انطلقت اللجنة بالنظر في ملفات المترشحين،

-صنف قاضي عدلي:

هنالك أربعة ملفات مقبولة،

الملف الأول: كمال بن بوجمعة الهذيلي.

النظر في الرتبة بالنسبة للأقدمية: استنادا الى قائمة الخدمات قاضي بالمحكمة الابتدائية

له 17 نقطة تباعا للسلّم التقييمي (بما أنه لا يتمّ احتساب الأقدمية الدنيا وبما أنّه تولّى مهاما لمدّة 27 سنة فيتم حذف 10 سنوات بالنسبة للمدة الدنيا).

ودار النقاش بين رئيس اللّجنة وبقية الأعضاء الحاضرين حول علاقة الرتبة والخطّة الوظيفية لاعتماد السلّم التقييم المنشور وقامت مستشارة اللّجنة بالاتصال بقاضية للاستفسار والتي ردّت بالإحالة الى مقتضيات قانون 741974

ورفعت الجلسة على الساعة 11و 50 دق من أجل الالتحاق التصويت في الجلسة العامة.

واعلن رئيس اللّجنة على الساعة 14و 40 دق عدم امكانية مواصلة العمل بالنسبة لاجتماع اليوم على أمل استئناف الأعمال يوم الغد 23/05/2018 على الساعة 10.