loading...
Marsad Majles

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:45 بحضور 5 نواب و حضور ممثلين عن  إدارة مجلس نواب الشعب وإلى الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين والنقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب ، 

[رؤية الجمعيّة التونسيّة للمستشارين البرلمانيين بخصوص تفعيل الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة لمجلس نواب الشعب]

طرح ممثلو الجمعيّة التونسيّة للمستشارين البرلمانيين 4 أسئلة محوريّة و هي : 

  1. هل يتمتّع مجلس نواب الشعب فعليّا بالمكانة التي يستحقّها وفق ما تقتضيه التجارب المقارنة؟
  2. هل يقوم مجلس نواب الشعب بمهامه على أكمل وجه ؟ 
  3. هل تتوفّر لأعضاء المجلس الإمكانيّات اللازمة ووسائل العمل التي تمكّنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه؟ 
  4. هل يتمتّع النائب أو الموظف البرلماني مقارنة مع مثيله على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدّولي بالمكانة و الوسائل الضروريّة لإنجاز مهامه؟
  • لم تفعّل الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة للمجلس رغم التنصيص عليها في الفصل 52 من الدّستور، و الفصل الأول و الرابع من النظام الدذاخلي لمجلس نواب الشعب، 
  • مشروع القانون الأساسي للميزانيّة يشكّل فرصة هامّة للمجلس و ربّما الأخيرة خلال هذه المدّة النيابيّة لتحقيق و تكريس جزء من المبادئ المنصوص عليها، 

الإشكاليّات

في الاستقلاليّة الماليّة 

  • يعاني المجلس من التبعيّة للسلطة التفيديّة في كافّة المجالات الإداريّة و الماليّة حيث يتمّ التعامل معه باعتباره احدى المصالح الوزاريّة التابعة للحكومة ممّا حال دون اضطلاعه بدوره كسلطة أولى، 
  • ضعف ميزانّية مجلس نواب الشعب إذ لا تمثّل سوى 0.0008 من ميزانيّة الدّولة، كما أنّها أقلّ من ميزانيّة بعض الهيئات الدّستوريّة، 
  • 81،51% هي اعتمادات تأجير، مما لا يترك أي مجال لتطوير وسائل العمل البرلماني و يرجع هذا إلى أنّ تحديد الاعتمادات النهائيّة المخصّصة للمجلس هي من اختصاص وزارة الماليّة حصريّا، 
  • خضوع التصرّف في ميزانيّة المجلس لإجراءات معقّدة: رقابة مسبّقة لمراقب المصاريف العموميّة و رقابة لاحقة من قبل الأمين العام للمصاريف، و رقابة لاحقة من قبل الأمين العام للمصاريف، 
  • منح النواب ترجع بالنظر لرئيس الحكومة في حين أنّه من المفروض اسناد هذه الصلاحيّة إلى لجنة خاصّة تحدث بقرار من مكتب المجلس كما هو معمول به في التجارب الدّوليّة المقارنة، 
  • ضعف و محدوديّة وسائل العمل للجان و خاصّة فضاءات العمل، 

في الاستقلاليّة الإداريّة 

  • لا يمكن لرئيس المجلس فتح مناظرات انتداب أو مناظرات داخليّة للترقية إلّا بعد الموافقة الوجوبيّة لمصالح رئاسة الحكومة، 
  • لا يمكن لرئيس المجلس تسمية الموظفين البرلمانيين مهما كانت الخطّة الوظيفيّة المعنيّة، 
  • لا يمكن لرئيس المجلس التمديد للموظفين الدين يرى ضرورة مواصلتهم العمل في صورة بلوغهم السنّ القانونيّة للتقاعد، 
  • إقرار التنظيم الهيكلي للمجلس يخضع للموافقة الوجوبيّة لمصالح رئاسة الجمهوريّة،

المقترحات 

  1. تعديل مشروع قانون أساسي متعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة بإحالة صلاحيّات اتخاذ القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة المتعلّقة بتسيير المرفق البرلماني و الوضعيّات الإداريّة و الماليّة لأعضاء المجلس و أعوانه إلى الهياكل الدّاخليّة للمجلس عوضا هن السلطة التنفيذيّة،
    إقرار حاجيات المجلس من قبل هياكله الدّاخليّة دون تدخّل لمصالح السلطة التنفيديّة، 
    تعوض الإحالات لقرارات وزير الماليّة بقرارات من رئيس المجلس كلّما تعلّق الأمر بموارد أو نفقات أو اعتمادات تعود لمجلس نواب الشعب، 
  2. تنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة ب حذف الرّقابة المسبقة لمراقب المصاريف العموميّة مع تعوضها بآليّات رقابة داخليّة يضبطها النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب، 
    احداث مركز محاسبي خاصّ بمجلس نواب الشعب مع إقرار تسمية المحاسب البرلماني بقرار مشترك من رئيس المجلس و الوزير المكلّف بالماليّة، 
  3. سنّ نظام أساسي عامّ للوظيفة العموميّة البرلمانيّة، 
  4. ضمان حقّ المجلس في التصرّف في العقارات و المنقولات الضّروريّة لعمله،
  5. ضمان حقّ المجلس في التصرّف و حفظ و استغلال أرصدته الوثائقيّة، 

[النقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الإفادة كبيرة من ملاحظات ال~خوة و هي ملاحضات في الأغلب إيدابيّة و لا إختلاف لي مبدئيّا، لكن يوجد ملاحضة بسيطة، إذ أنّنا كسلطة تشريعيّة يجب أن نعطي المثال، إذ أننا سلطة رقابيّة و يمكن أن نحسّن القليل في هذه الملاحضات لنكون مثالا في حسن التصرّف، 
مثلا في الإضافة المقترحة على الفصل 40، يمكن التفكير في "دليل إجراءات" للتفرقة مثلا بين إمر الصرف و المحاسب خاصّة حسب غقتراحكم حذف الرقابة المسبقة و اعتماد رقابة داخليّة فقط، و ذلك لحماية المحاسب بإطار قانوني، 

في ما يخصّ الفصل الجديد الذي تقترحون، أقترح "اقتراح وزير الماليّة" عوض اعلامه اذ أنّ توازنات الدّولة هو الأعلم بها، و يتمّ دلك عبر ارساء إليّة تواصل بين المجلس و وزارة الماليّة، 
أشكركم على اقتراحاتكم التي يمكن اعتمادها إلى حدّ كبير، 

طارق فتيتي ( الاتحاد الوطني الحر ) 
الاستقلاليّة كما قلتم لا تعني التغوّل و سوء التصرّف بل تسهيل التصرّف، 
الاستلاليّة الماليّة ستكرّس من خلال القانون الأساسي للميزانيّة ثمّ من خلال تنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة خلافا على خطئنا في الذهاب إلى سنذ مبادرة تشريعيّة للتنصيص عليها و على الشخصيّة المعنويّة،

الإستقلاليذة الإداريّة و الماليّة ليست بالضرورة تغيير منح السّفر أو منح النوّاب، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
كنت دائما أتدخّل في اتجاه الإستقلاليّة الكاملة لمجلس نواب الشعب و الهيئاة الدّستوريّة و هذا تنزيل للدستور، 
و لا أستغرب رغبة وزارة الماليّة في الاستحواذ على الجزء الأكبر من وضع الميزانيّة، 
في ما يخصّ المحاسب يمكن أن تكون لمحكمة المحاسبات الرّأي في التسمية، و لا يوجد ضرورة أن يتدخّل رئيس المجلس في تعيينه، لكي تتمتّع جهات المراقبة بالاستقلاليّة التامّة في العمل، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة )
هل من المعقول أن تدفع منظّمات أجنبيّة اعتمادات الإستشارات التي يقوم بها مجلس نواب الشعب؟ أفي هذا تكريس للاستقلاليّة؟ هذا عدم الإستقلاليّة بعينه و يجب أن نكرّس الاستقلاليّة للإبتعاد عن هذه الحالة و الخروج منها، 
استقلاليّة المجلس تمّ التنصيص عليها في دستور 2014 و اليوم نريد تنزيله للواقع، 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) 
لا أوافق رأي زميلي الهادي بن براهم إذ لا يوجد إهانة في مساعدة المنظّمات العالميّة للمجلس و للنواب و يجب شكرهم و شكر الكفاءات التي تقوم بإعانتنا، 

حسام بونني ( نداء تونس)
اضطلاعي بمسؤوليّة مساعد رئيس المجلس مكلّف بالتصرّف العامّ جعلني ألامس أكثر الحاجة الشديدة للإستلاليّة الإداريّة و الماليّة، 
المنضذمات لا تفرض على المجلس البرامج و الرؤية و كلّ ما تفعله هو رصد الميزانيّات لفائدة المجلس و لتنفيذ رؤيته، 

الهادي بن براهم ( حركة النهضة)
أنا لست ضدّ هذا الموضوع و لكن هذه الطلبات يجب أن تكون استثائيّة و ليس الأصل، 

فتحي شامخي ( الجبهة الشعبيّة ) 
النائب في مجلس نواب الشعب "مشلّك" و هذه سياسة مبرمجة و المسؤول عنها أوّلا من الأحزاب الحاكمة، الهضة و نداء تونس، و هو وضع غير لائق و ناسف للمسار الديمقراطي، إذ أنّ النائب غير قادر على أداء دوره الرقابي و التشريعي على أحسن ما يرام، 
اقترحت أن يتكفّل المجلس بانتداب مساعدي النواب عوض الزّيادة في المنح، 

[ردّ ممثلي الجمعيّة ]

  •  الغاية الأساسيّة هو ضمان مؤسسة برلمانيّة فاعلة و قادرة على المراقبة و قادرة على التمثيل و لتحقيق هذه الغاية يجب تكريس الاستقلاليّة، 
  • هذا المسار سيكرّس بعديد المراحل و أهمّها القانون الأساسي للميزانيّة، 
  • نحن مع رقابة سابقة داخليّة و رقابة لاحقة قضائيّة، 
  • في ما يخصّ دليل الإجراءات، يمكن أن يكون دزء من النظام الدّاخلي للمجلس، 
  • نحن لا نتحدّث عن تأجير النواب بل عن منح لتسهيل عمل النائب، 
  • في ما يخصّ تسمية المحاسب البرلماني يمكن توفير قائمة بأحسن الخبرات و الأكثر حياد ليختار بينها، 
  • في ما يخصّ الشخصيّة القانونيّة للمجالس النيابيّة، هي ليست بدعة و معمول بها و لكن يمكن تجنّبها و تكريس الاستقلاليّة بصفة فعليّة دون التنصيص على الشخصيّة المعنويّة للمجلس، 
  • هذه استقلاليّة في إطار الدّولة و ليس استقلاليّة عن الدّولة، 

[ الاستماع إلى ممثلي نقابة الأساسيّة لأعوان مجلس نواب الشعب ]

  •  الاستقلاليّة أدرجت في الفصل 52 من المجلس و الفصل 1 من النظام الدّاخلي للمجلس، 
  • طالبنا في لائحاتنا و برقيّات الإضراب بتفعيل الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة للمجلس إيمانا منّا أنّ المجلس لا يمكن أن يأخذ حجمه الطبيعي بدون استقلاليّة، 
  • لا يزال المجلس خاضع للسلطة التنفيديّة في مسائله الماليّة، 
  • يوجد مصلحة خاصذة لأعواننا إذ نحتاج لأعوان الحكومة في أبسط المصالح، 
  • نطالب بإلغاء الرقابة و التراخيص و تبويب الميزانيّة، 
  • نقترح التنصيص صراحة على كلّ التراخيص و التأشيرات التي تقدّمها السلطة التنفيديّة للمجلس، 
  • رئاسة الحكومة استفادت من حلذ ال‘دارات و كثر عدد أعوانها في حين أنّ المجلس له نقص فيالأعوان و من غير المتاح له الانتداب، 

رفعت الجلسة على الساعة 12:20 بحضور 3 نواب، و استأنفت أعمالها على الساعة 15:10 بحضور 4 نواب للمصادقة على تقارير غلق ميزانيّة الدّولة لميزانيّات الدّولة لسنوات 2013، 2014 و 2015 و تمّ المصادقة عليها باجماع الحاضرين ( الهادي بن براهم ، محمد الفاضل بن عمران ، سامي الفطناسي ، سليم بسباس

[مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات]

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
هذا القانون فني بامتياز و يجب الرّجوع إلى الإدارة لمزيد التفاصيل و تفسير أكثر للمفاهيم و لتبعات هذا التعديل، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
بمقتضى هذا التعديل تمّ التقليص من التثقيل الحاصل على البنوك بإضافط شرطي الحصول على الحكم البات  و النهائي عوض الحكم في المبهم في ما يخصّ الدّيون الثابتة و بعد امهال 5 سنوت، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
شطب الدّين لا يعني اخراجه من الموازنات و هو اجراء جبائي لكي لا يثقل كاهل المؤسسة و سيتمّ الابقاء على تتبّع صاحب الدّين، 
أقترح الاستماع إلى إدارة الجباية لأكثر توضيحات حول أجل 5 سنوات و متى سينطلق احتساب الآجال، 

تمّ الاتصال بالمديرة العامّة للتشريعات بوزارة الماليّة ، التي قالت بأنّ الحكم النهائي هو الاستئناف لا التعقيب، و أقرّت بأنّ هذا الفصل جاء لتسهيل وضعيّة الدّيون المثقلة على المؤسّسات حيث أنّ الفصل الأصلي لا يضبط طبيعة الحكم، 

[مشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك]

محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
 أريد إضافة "البنوك التي تساهم فيها البنوك العموميّة" و هي البنك الفرنسي التونسي و بنك تونس الخارجي للفصل 4 ، يجب التنصيص على مشمولات اللجنة في القانون، 
و يجب تغيير "تتبعات قضائيّة من أجل شبهات فساد" ب"أحكام نهائيّة من أجل شبهات فساد" ، 

مروان فلفال ( الحرّة لمشروع تونس)
من المهمّ تحديد المهام الأساسيّة للجنة بالدّكر لا بالحصر، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
أنا لا أوافق الدّخول في المهام لأنّ اللجنة جعلة للإعلام و المتابعة فقط و لا صلاحيّة لها في إعطاء الأوامر أو تعطيل الأمور، 

لا أرى داعي لتوسيع القاعدة للبنوك التي تساهم فيها بنوك عموميّة، اذ مثلا البنك الخارجي التونسي هو بنك فرنسي و يتبع البنك المركزي الفرنسي و سياسات الاستخلاص الفرنسيّة، و البنك الفرنسي التونسي هو بنك يحتضر و ليس بنك عادي لإعطائه المرونة في الاشتغال،  

تمّ اقتراح تعديل من قبل محمد الفاضل بن عمران و سليم بسباس الجملة الأخيرة من الفصل 3 لتصبح "و في صورة ابرام صلح في خصوص ديون تعلّقت بها تتبّعات قضائيّة من أجل شبهات فساد، يعدّ الصلح لاغيا في صورة ثبوت التهمة بحكم نهائي " 

التصويت على صيغة العنوان 

  • اجماع الحاضرين 
التصويت على الفصل الأوّل
  • اجماع الحاضرين 

التصويت على الفصل 2 معدّلا 

اضافة " بمقتضى مقرّر من وزير الماليّة في أجل أقصاه شهر من تاريخ اصدار هذا القانون" 

  • اجماع الحاضرين 

التصويت على الفصل 3 معدّلا 

  تعديل الجملة الأخيرة "في صورة ابرام صلح في خصوص ديون تعلّقت بها تتبّعات قضائيّة من أجل شبهات فساد، يعدّ الصلح لاغيا في صورة ثبوت التهمة بحكم نهائي " 
  • اجماع الحاضرين 

التصويت على القانون برمّته 

  • اجماع الحاضرين 

رفعت الجلسة على الساعة 17:50 بحضور 4 نواب،