loading...
Marsad Majles

Plénière

05 avril 2018
  • Poursuite de l'examen et vote sur les articles du Projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:40
Fin de la session 20:55
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 80.65%

انطلقت الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها على الساعة 15:45 برئاسة عبد الفتاح مورو وبحضور 124 نائبا.

 [نقاط نظام]

علي بنور (افاق تونس)

لم ادعو ابدا الجيش للانقلاب على البلاد بل قمت باطلاق صيحة فزع نظرا لتردّي الاوضاع ولكّن البارح تمّ توظيف التصريحي الاذاعي الذي قمت به من قبل احد النواب وتهديدي بالقتل.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

من خلال مداخلتي البارحة اردت تاكيد على انّ التداول على السلطة في تونس لن يكن الاّ من خلال صندوق الاقتراع.

اطلقت صيحة فزع من اجل الديمقراطية والدستور

[الفصل 52 ]

لم ترّد اي مقترحات تعديل على هذا  الفصل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية :

  •  نعم 122
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

 [الفصل 53]

 لم ترّد اي مقترحات تعديل على هذا الفصل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية :

  •  نعم 124
  • احتفاظ 02
  • رفض 00

  [الفصل 54]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل :

"يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني الخاص بالمجلس".

التصويت على مقترح التعديل :

  •  نعم 121
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 127
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

  [الفصل 55]

 ورد على هذا الفصل مقترحي تعديل 

مقترح تعديل 01:

راي مع // مبروك الحريزي: الغاء جزء من صلاحيات رئيس البلدية هو امر مخالف للدستور بالاضافة مجلس الجهّات كان من المفترض ان يضّم مختلف االطراف الاّ انّه تمّ اضعاف هذا المجلس

راي ضد// منية ابراهيم: هذا المقترح متضّمن في الفصل ولا فائدة من اعادة اقتراحه

 التصويت على مقترح التعديل  01

  •  نعم 16
  • احتفاظ 07
  • رفض 98

مقترح تعديل 02 (توافقي) : 

حذف عبارة "التي يمثلونها"في آخر الفصل

التصويت على مقترح التعديل 02

  •  نعم 120
  • احتفاظ 06
  • رفض 00

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 118
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

   [الفصل 56]

 لم ترّد اي مقترحات تعديل على هذا الفصل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية :

  •  نعم 119
  • احتفاظ 03
  • رفض 01

    [الفصل 57] 

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل تمّ سحبه لصالح مقترح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

"للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة الى الجماعات المحلية."

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 119
  • احتفاظ 04
  • رفض 00 

 التصويت على الفصل معّدلا

  •  نعم 117
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

     [الفصل 51] 

اعادت جهّة المبادرة تقديم الفصل 51  في صيغته الاصلية لتدارك اسقاطه الحاص في الجلسة السابقة

 التصويت على الفصل

  •  نعم 113
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

     [الفصل 58] 

 ورد على هذا الفصل 08 مقترح تعديل تمّ سحبه لصالح مقترح جهّة المبادرة 

مقترح 01 تعديل :

"تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت اشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر  في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية  و يقلّص من التفاوت بينها.

وتتولى خاصة:

-اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة.

-اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية.

-تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.

-متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكل جماعة محلية من مال صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن واقتراح التعديلات اللازم عند الاقتضاء 

-اعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية .

-القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناء على القوائمالمالية  والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات.

-النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة.

-متابعة مديونية الجماعات المحلية

-القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية وذلك بصفة دورية كل ثلاث سنوات."

التصويت على مقترح تعديل 01

  •  نعم 104
  • احتفاظ  13
  • رفض 04

تمّ اسقاط مقترح هذا التعديل وقدّمت جهّة المبادرة مقترح تعديل 02 

مقترح تعديل 02 :

"تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت اشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية و يقلّص من التفاوت بينها، وتتولى خاصة:

  • تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على النعهد بالمصالح المحلية
  • اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة.
  • اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية.

متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكل جماعة محلية من مال صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن واقتراح التعديلات اللازمة عند الاقتضاء

إعداد دراسة  مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل  الاختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية.

القيام بالتحاليل  المالية لمختلف الجماعات المحلية بناء على القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات.

النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية للبلديات وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة. 

متابعة مديونية الجماعات المحلية.

 القيام  بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية بصفة دورية كل ثلاث سنوات."

التصويت على مقترح تعديل 02

  •  نعم 124
  • احتفاظ  03
  • رفض 01

 التصويت على الفصل معّدلا

  •  نعم 120
  • احتفاظ 05
  • رفض 00

     [الفصل 59] 

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد توافقي 

مقترح التعديل :

-تغيير عبارة "الماضية بـ"المنقضية"

-حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 

 لتصبح الصياغة كالتالي:

"تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة المنقضية.

يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان ويتمّ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحليّة والموقع الإلكتروني للمجلس."

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 112
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 115
  • احتفاظ 02
  • رفض 00

      [الفصل 60] 

ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل تمّ سحبهم لصالح مقترح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

اعادة صياغة الفصل لتصبح :

" تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من :

- قاضي مالي يقترحه المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تعيينه رئيسا للهيئة بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

- تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وفق معايير يضبطها المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،

- ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،

- ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

- خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

- محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية".

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 118
  • احتفاظ  01
  • رفض 01

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 112
  • احتفاظ 01
  • رفض 01

      [الفصل 61] 

 ورد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبهما لصالح مقترح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

حذف الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى

إضافة عبارة "على أن لا يقلّ عن ثلث  أعضائها في الفقرة الثانية"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

"تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين على أن لا يقلّ عن ثلث أعضائها". 

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 117
  • احتفاظ 05
  • رفض 01

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 114
  • احتفاظ 05
  • رفض 00

       [الفصل 62] 

لم ردّ على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  نعم 14
  • احتفاظ  04
  • رفض 100

  [الفصل 63] 

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبهما لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل :

إعادة صياغة الفصل ليصبح على النحو التالي:

"تضع الدولة على ذمّة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفر لها الوسائل الضرورية للقيام مهامها.

تُضمَّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزراة المكلفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها."

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 116
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 116
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

  [الفصل 64] 

ورّد على هذا الفصل مقترح تعديل تمّ سحبه لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل:

يصبح الفصل كالتالي "تعد ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيته للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تمّ تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.

تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر على وجه الخصوص الأملاك التالية:

الشوارع والانهج،

الساحات العمومية،

الحدائق العمومية،

الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية، والطرقات السيارة،

وجميع الاملاك التي يعتبرها القانون كذلك.

وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام، خاصة الأملاك التالية:

قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآات العمومية،

المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،

مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية، 

الأملاك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام"

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 123
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 109
  • احتفاظ 02
  • رفض 00

  [الفصل 65] 

ورّد على هذا الفصل 03 مقترحات تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل:

إضافة مطة خامسة لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية :

"-الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،

-الأملاك المتأتية من التقسيمات،

-الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،

-المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،

-الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعات المحلية

-الأملاك التي يصنّفها القانون كذلك."

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 117
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

 التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 110
  • احتفاظ 04
  • رفض 00 

تمّ رفع الجلسة لمدّة خمس دقائق بعد طلب من سفيان طوبال.

استانفت الجلسة اشغالها على الساعة 18:35 دق.

[نقاط نظام]

مروان فلفال (الحرّة)

لابّد على المجلس توفير بطاقات اضافية للتصويت

سالم لبيض (الكتلة الوطنية)

لماذا تمّ تعطيل اعمال الجلسة ؟ لم ارى اي رئيس كتلة يطلب رفع الجلسة

فيصل الخليفي (نداء تونس)

تمّ التداول بخصوص مسالة البطاقات في اجتماع المجلس ولقد تمّ حلّ هذا الاشكال وسوف نمّكن جميع النواب ببطاقات بداية من يوم الثلاثاء القادم.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لابّد من تحديد قائمة اسمية في النوّاب الذين لا يملكون بطاقات  للتصويت ولا يحق لغير هؤلاء التصويت برفع الايدي الى حين تمكين جميع النوّاب ببطاقات

  [الفصل 66] 

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبهما 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  نعم 118
  • احتفاظ 05
  • رفض 00

  [الفصل 67] 

ورّد على هذا الفصل  03 مقترحات تعديل تمّ سحبهما لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل 01

راي مع// هاجر بالشيخ احمد : لابّد من تحديد نظام العمل بالملك الخاص للجماعات المحلية

اضافة مكونات للملك الخاص للجماعات المحلية لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

الأراضي الفلاحية والغابية والأراضي القاحلة والضيعات الفلاحية الراجعة ملكيتها للجماعة المحلية

ما تم اكتسابه بالتقادم

الممتلكات الشاغرة والتي ليس لها مالك

المساكن الإدارية بأثاثها

التجهيزات الميكانيكية والسيارات والآلات

المنقولات التي تم إثبات قيمتها المالية والتاريخية من ذلك الكنوز والتحف واللوحات الثمينة والآثار المنقولة والقطع النقدية النادرة والتحف والهدايا التابعة ملكيتها للجماعة المحلية

المنقولات اللامادية مثل الاختراعات والعلامات المسجلة التابعة ملكيتها للجماعة المحلية

حقوق التأليف والحقوق الفنية والفكرية في نطاق نشاط الجماعة العمومية المحلية

 وبصفة عامة كل المنقولات المالية ومنها الأسهم والرقاع"

التصويت على مقترح التعديل 01

  •  نعم 25
  • احتفاظ 15
  • رفض 76

مقترحا التعديل 02 و03 تمّ سحبهما

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  نعم 112
  • احتفاظ 06
  • رفض 00

[نقاط نظام]

ماهر المذيوب (النهضة)

لابّد من تدعيم الفريق الاداري القائم على تسيير عمل الجلسة العامة ليس من المعقول تسيير الجلسة العامة بفريق اداري هزيل

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

على رئيس المجلس ضبط وحسن تسيير الجلسة لانّها جلسة مهّمة تتضمّن التصويت على فصول مشروع قانون هام للغاية

  [الفصل 68] 

ورّد على هذا الفصل مقترح تعديل 01 بعد سحب مقترح تعديل اول تمّ سحب لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل 01 :

إضافة فقرة ثالثة:

"تحيل الجماعة العمومية سنويا نسخة من هذا السجل على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية"

راي مع// هاجر بالشيخ احمد : احالة السجل على وزارة املاك الدولة لكي لا يقع انتهاك للملك العام لذلك لابّد على الجماعات المحلية احالة نسخة من هذا السجل على الوزارة 

راي ضدّ// محمد الفاضل بن عمران : من جهّة ندعم مبدا التدبير الحر ومن جهّة اخرى نثقل كاهل وزارة املاك الدولة لتتدّخل في صلاحبات الجماعات المحلية وهو امر يتناقض مع المبادئ التي المتّفق عليها

التصويت على مقترح التعديل 01

  •  نعم 22
  • احتفاظ 08
  • رفض 82

[نقاط نظام]

الحبيب خذر (النهضة)

اقترح رفع الجلسة لايجاد حلّ لاشكاليات بطاقات التصويت لانّ هذا يضرب من مصداقية التصويت

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

ما يمكن استنتاجه للعموم هو انّ المجلس يتعّمد تعطيل اعمال الجلسة لذلك اطلب من الفريق الاداري التثبت من جميع البطاقات

نورالدين البحيري (النهضة)

اقترح مواصلة الجلسة ليس من المعقول ايقافها في كل مرّة دون استيفاء جدول الاعمال والمصادقة على الفصول المبرمجة  

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

اطلب من زملائي عدم المساس بصورة المجلس والانسياق في الحملة الممنهجة الهادفة الى ضرب صورة المجلس

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

اندّد بادخال ادارة المجلس في اشكاليات التي تحصل صلب الجلسة العامة وانحيازها لصالح شق سياسي على حساب شق اخر

عامر العريض (النهضة)

ادعو الزملاء الى التوّجه نحو مناقشة واستكمال التصويت على الفصول لانّ الناخبين والمترشحين للانتخابات في انتظار المجلّة

وزير الشؤون المحلية

نسق العمل بطيئ جدّا صلب الجلسة العامة ولجنة التوافقات ولا يسمح باحترام الرزنامة المبرمجّة للتصويت على مشروع المجلّة قبل موعد الانتخابات البلدية

مصطفى بن احمد (الوطنية)

احتراما لكرامة وحرمة المجلس اطلب من رئسي المجلس رفع الجلسة

نور الدين البحيري (النهضة)

اطلب من ادارة المجلس تحديد قائمة اسمية للنوّاب المتغيبن في بداية وفي تهاية الجلسة كي يتحمّل كل نائب وكل كتلة مسؤوليتها لذلك اطلب مواصلة الجلسة حتى ان تكلّف الامر اسقاط الفصول

 وقد تقّرر استكمال التصويت نظرا لتوّفر النصاب القانوني.

مقترح تعديل 02:

التصويت على مقترح تعديل 02

  •  نعم  109
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا 

  •  نعم 103
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

 

وقد رفعت الجلسة اعمالها على الساعة 20:55 على ان تستكمل اشغالها يوم الغدّ على الساعة الثانية بعد الزوال.