loading...
Marsad Majles

Plénière

04 avril 2018
  • Poursuite de l'examen et vote sur les articles du Projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:30
Fin de la session 20:45
Heures de retards 2h 10mn
Taux de présence 81.11%

انطلقت الجلسة العامة على الساعة 15:30 ظهرا بحضور 75  نائب ويتضمّن جدول اعمالها مواصلة مناقشة فصول مشروع قانون الاساسي عدد 48/2017  والتصويت عليها.

واستهلت الجلسة اعمالها بالتصويت على :

[الفصل 29]

ورّد على الفصل مقترح تعديل وحيد 

مقترح تعديل الفصل

"يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.

يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 

تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية. 

تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

يتم ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور.

ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل. 

كل قرار تتخذه الجماعة خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة."

التصويت على مقترح تعديل الفصل 

  • نعم 122
  • احتفاظ 05
  • رفض 01

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 109
  • احتفاظ 05 
  • رفض 01

[الفصل 30]

 مقترح التعديل :

"تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها.

كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.

ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها.

تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.

يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا."

التصويت على مقترح تعديل الفصل 

  • نعم 110
  • احتفاظ 07
  • رفض 01

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 110
  • احتفاظ 10
  • رفض 01

[الفصل 31]

 مقترح تعديل الفصل 

وردّ على هذا الفصل 07 مقترحات تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة :

"لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.

لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية.

يجب احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.

لا يمكن اجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية."

التصويت على  مقترح تعديل الفصل 

  • نعم 104
  • احتفاظ 12
  • رفض 05

وبذلك تمّ اسقاط هذا المقترح.

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 17
  • احتفاظ 23
  • رفض 70

وبذلك تمّ اسقاط هذا الفصل.

[الفصل 32]

وردّ على هذا الفصل 05 مقترحات تعديل :

 التصويت على  مقترح تعديل 01 

  • نعم  113
  • احتفاظ  12
  • رفض 01

 التصويت على  مقترح تعديل 02

راي مع // الجيلاني الهمامي: اردنا حصر مجال موضوع الاستفتاء من خلال هذا المقترح

راي ضدّ // محمد الفاضل بن عمران:  لابّد من التقييد بالنصّ لوضوحه

  • نعم 16
  • احتفاظ  19
  • رفض 95

مقترح تعديل03 و04 تمّ سحبهما ومقترح التعديل 05 هو تعديل لغوي وتمّ قبوله.

 التصويت على  الفصل معّدلا

  • نعم 117
  • احتفاظ 14
  • رفض 02

 [الفصل 33]

طلبت جهّة المبادرة الرجوع الى الفصل 32 لتدارك اسقاطه.

نقاط نظام

حسونة ناصفي (الحرّة)

هذا  الاجراء خاطئ ومخالف للفصل 123 للنظام الدّاخلي

ابتسام جبابلي (نداء تونس)

 الفصل 123 واضح ويجيز الى جهّة المبادرة طلب اعادة النظر والمداولة من جديد

نجلاء سعداوي (نداء تونس)

الفصل 31 مرتبط ارتباط وثيق بالفصل 32 مما يسمح بالرجوع اليه

منية ابراهيم (النهضة)

الفصل المتّعلق بالاستفتاء قد سقط ومن غير المعقول تمرير فصل جديد يتعّلق بنفس الموضوع

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

الفصل 123  لا علاقة له بوضعية الحال وانّما جرّت العادّة في المجلس  الى الرجوع الى الفصول في النهاية لاضافة فصول لتدارك الفصول المسقطة

محمد سعيدان (نداء تونس)

اقترح رفع الجلسة لمّدة 05  دقائق للتشاور وايجاد صيغة لهذا الاشكال

تمّ رفع الجلسة بناءا على طلب النائب محمد السعيدان.

[الفصل 31]

 التصويت على مقترح تعديل جهّة المبادرة لتدارك اسقاط الفصل 31

  • نعم 123
  • احتفاظ  13
  • رفض 01

  [الفصل 33] 

"ورّد على هذا الفصل 03 مقترحات تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح تعديل الفصل 

تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعيّن توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شرط أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.

يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة يقر فيها نتائج الاستفتاء."

التصويت على مقترح التعديل

  • نعم 132
  • احتفاظ 07
  • رفض 02

 التصويت على  الفصل معّدلا

  • نعم 123
  • احتفاظ 08
  • رفض 02

 [الفصل 34]

ورّد على هذا الفصل 03 مقترحات تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح تعديل الفصل 

"تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:

- مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية

- التسيير المالي

- التصرف في الأملاك

- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية

-الأشغال والاستثمارات المزمع انجازها من طرف الجماعة المحلية

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.

تلتزمالجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة خاصة حسب الجنس والقطاع و وضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

 يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها"

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 135
  • احتفاظ 01
  • رفض 01

 التصويت على  الفصل معّدلا

  • نعم 129
  • احتفاظ  01
  • رفض 01

 [الفصل 35]

ورّد على هذا الفصل 05 مقترحات تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل :

"يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم ايضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين  خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية:

 مراجعة المعاليم المحلية،

 إبرام عقود التعاون والشراكة،

 المساهمة في انشاء منشئات عمومية،

 ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،

 تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى،

 التصرف في الأملاك العمومية،

 القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،

 اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،

 تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.

كما يمكن تنظيم الجلسة عند ايداع طلب معلل من قبل 5 بالمائة منالمسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب"

التصويت على مقترح تعديل الفصل 

  • نعم 140
  • احتفاظ 03
  • رفض 01

 التصويت على  الفصل 35 معّدلا

  • نعم 139
  • احتفاظ 02
  • رفض 01

 [الفصل36] 

مقترح تعديل 

راي مع // ليليا يونس كسيبي: من واجب كل من يشغل منصب البلدية التصريح بالمكاسب دون استثناء بناءا على طالب التونسيين لتدعيم الثقة بين المواطنين والمنتخبين.

راي ضدّ // زينب براهمي : مبدا الشفافية لا يقتصر على الاعوان العمومين فقط فحتى اصحاب المناصب العليا معنيين لذلك التصويت على هذا المقترح يضرب مبدا المساواة

التصويت على مقترح تعديل الفصل 

  • نعم 54
  • احتفاظ 15
  • رفض 61

 التصويت على  الفصل في صيغته الاصلية

  •  نعم 118
  • احتفاظ 04
  • رفض 12

 [الفصل37]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  نعم 127
  • احتفاظ 03
  • رفض 02

 [الفصل 38]

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل 

التصويت على مقترح تعديل 01

  • نعم 130
  • احتفاظ 02
  • رفض 02

اقترحت جهّة المبادرة تقديم مقترح تعديل 02

التصويت على مقترح تعديل 02   

  • نعم 113
  • احتفاظ 08
  • رفض 12

التصويت على الفصل 38 معدّلا

  • نعم 110
  • احتفاظ 17
  • رفض 10

 [الفصل 39]

ورّد على هذا الفصل 09 مقترحات تعديل تمّ سحبهم لصالح مقترح توافقي

مقترح التعديل:

"للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية. تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين.

تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.

وتحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.

ويمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها وثائق الاتفاقية رفض مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.

للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أمام محكمة الاستئناف الادارية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا التي تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها، على أن لا يتم الإفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إلا لأعضاء الهيئات  القضائية المعنية

ويكون قرار المحكمة الادارية العليا باتا.

وفي صورة الطعن تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حيــــن صدور قرار قضائي بات."

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 133
  • احتفاظ 04
  • رفض 04

التصويت على الفصل معّدلا 

  • نعم 128
  • احتفاظ 01
  • رفض 01

 [الفصل40]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 128
  • احتفاظ 01
  • رفض 01

 [الفصل 41]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 128
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

 [الفصل 42]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 125
  • احتفاظ 02
  • رفض 00

 [الفصل 43]

ورّد على هذا الفصل 05 مقترحات تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل:

"تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.

وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الاعلى للجماعات المحلية على النحو التالي:

-رئيس اللجنة   

-عضوين ممثّلين للبلديات،

-عضو ممثّل للجهات،

-عضو ممثّل للأقاليم،

-عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين  

ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.

ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.

تلتئم اللجنة بمركز التكوين و دعم اللامركزية و تحمل نفقات تسييره على ميزانيته

يتعهد مركز التكوين و دعم اللامركزية بكتابة اللجنة و حفظ وثائقها"

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم  116
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 119
  • احتفاظ 06
  • رفض 01

 [الفصل 44]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 121
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

 [الفصل45]

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 124
  • احتفاظ 03
  • رفض 01

 [الفصل46]

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل

"يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:

-النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات

-السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية

-التنسيق مع الهيئات الدستورية  والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي

- متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية

و يمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية."

 التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 128
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 122
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

 [الفصل 47]

ورّد على هذا الفصل 04 مقترحات تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل :

"يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :

- رئيس بلديةعن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة  في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا. 

- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان على أن تكون من جهات مختلفة.

-رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الاضعف من حيث مؤشر التنمية على أن تكون من جهات مختلفة.

-رؤساء الجهات.

-رؤساء الأقاليم،

ويحضر اجتماعات المجلس الاعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية  وممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة  في التصويت.

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت."

[نقاط نظام ]

ليلى الحمروني (الوطنية)

تمّ الاتفاق صلب لجنة التوافقات على التنصيص على مبدا التناصف في هذا الفصل الاّ انّه لم يتّم احترام ذلك.

سفيان طوبال (نداء تونس)

رئيس مجلس نواب الشعب لا ولم يحترم النظام الدّاخلي للمجلس في العديد من المناسبات.

وعلى اثر تدّخل سفيان طوبال رفع رئيس المجلس الجلسة على الساعة 18:50 دق.

استانفت الجلسة على الساعة 19:15.

[نقطة نظام]

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

كيفية انتخاب رئيس البلدية ليس موضوعه الفصل 47 لذلك منهجيا لا تستقيم الفقرة الاخيرة من الفصل

 التصويت على مقترح تعديل اعلاه

  • نعم 124
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 112
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

 [الفصل 48]

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل :

"يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديدفي أوّل اجتماع للمجلس يدعو اليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا. وتكون مدة رئيس المجلس غير قابلة للتجديد.

يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذيحصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى .

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الاغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الاولى والثانية. 

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الاصوات.

وفي حالة تساوي الاصوات بين المترشحين يصرح بفوز الاصغر سنا.

ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات  الاستحالة بنفس الاجراءات المنصوصعليها بالفقرة السابقة.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الإقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الاجراءات المتبعة بهذا الفصل.

يتم سحب الثقة من رئيس المجلس الاعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلل من ثلث الاعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس."

 التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم  121
  • احتفاظ 06
  • رفض00

[نقاط نظام]

جميلة دبش(النهضة)

لم يتم الاتفاق على هذه الصيغة صلب لجنة التوافقات

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

اؤيد راي الزميلة جميلة دبّة واقترح رفع الجلسة لتدارك هذا الخطا

وزير الشؤون المحلية 

لقد تمّ الاتفاق في لجنة التوافقات على هذه الصيغة وتمّت تلاواتها و الاتفاق عليها كما عرضت عليكم اليوم

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

اؤيد موقف الوزير واقترح مواصلة التصويت

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 115
  • احتفاظ 08
  • رفض 10

 [الفصل 49]

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل

مقترح تعديل 01

راي مع //محمد الناصرحبيرة: نقترح ان يكون مقّر المجلس الاعلى للجماعات المحلية بالقيروان بعّدة اعتبارات موضوعية ينبني على ضرورة ايجاد الامكانيات الضرورية لانجاح هذا المسار.

راي ضدّ// مباركة عوائنية : نحن متمسكون بان تكون زيدي بوزيد مقر المجلس الاعلى للقضاء احتراما لمبدا استمراررية الدولة حيث وعّد رئيس حكومة اسبق بذلك ولاسيما لما قدّمت ولاية زيدي بوزيد من تضحيات من اجل الوطن.

التصويت على مقترح تعديل 01

  • نعم 21
  • احتفاظ  66
  • رفض 29

مقترح تعديل 02 (جهّة المبادرة)

"يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الاعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في اجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان. 

يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين."

 التصويت على النعديل 02

  • نعم 114
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 113
  • احتفاظ 07
  • رفض 00

                                        [الفصل 50]

 

 

 

تعديل جهّة المبادرة

  • نعم 112
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 110
  • احتفاظ 02
  • رفض 01

 [الفصل 51] 

ورّد على هذا الفصل مقترحي تعديل تمّ سحبها لصالح مقترح جهّة المبادرة

مقترح التعديل :

 "تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:

-مساهمات الجماعات المحلية، بحساب 0.1 بالمائة من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، و0.05 بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقية الجماعات المحلية 

-موارد من ميزانية الدولة،

-الهبات والتبرعات،

-موارد أخرى.

تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة اللاحقة محكمة المحاسبات"

التصويت على مقترح التعديل

  • نعم 113
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم  104
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

وبذلك يكون قد سقط الفصل 51 من مشروع القانون. 

وتمّ رفع الجلسة المخصّصة لمناقشة والتصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية  على الساعة 20:15 والمرور الى المدّخلات على معنى الفصل 118.