loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l'Agriculture concernant : 
  1. Projet de loi N° 92/2017 portant approbation de la convention de prêt conclue le 15 octobre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement pour la contribution au financement du projet de construction de deux barrages Saida et Kalaa Kebira et des ouvrages de transfert de l’eau y afférents (phase de préparation)
  2. Projet de loi N°93/2017 portant approbation de la convention de vente à tempérament conclue le 15 octobre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement pour la contribution au financement du projet de construction de deux barrages Saida et Kalaa Kebira et des ouvrages de transfert de l’eau y afférents
  3. Projet de loi N° 94/2017 portant approbation de la convention de vente à tempérament conclue le 15 octobre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement pour la contribution au financement du projet de construction de deux barrages Saida et Kalaa Kebira et des ouvrages de transfert de l’eau y afférents
  4. Projet de loi N° 100/2017 portant approbation de la convention de prêt conclue le 9 novembre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine du développement pour la contribution au financement du projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines de valeur
  5. Projet de loi N° 101/2017 portant approbation de la convention de prêt conclue le 9 novembre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine du développement agissant en qualité d’administrateur du Fonds spécial Africa Growing Together Fund pour la contribution au financement du projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines de valeur
  6. Projet de loi N°102/2017 portant approbation de la convention de prêt conclue le 05 octobre 2017 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour le financement du programme de relance de l’investissement et de modernisation des exploitations agricoles
  7. Projet de loi N°20/2018 portant approbation de l’accord de financement conclu le 14 décembre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque européenne d’investissement pour la contribution au financement du projet de l’autoroute du Centre

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:50
Fin de la session 13:00
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 40.91%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:50 بعد تأخير دام أكثر من ساعة بحضور 6 نواب، 

[3 مشاريع قوانين متعلّق ببالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما  ]

  • منظومة المياه تقوم على تحويل مياه الشمال، 
  • وصلت هذه المنظومة إلى حدودها لذا توجّهنا إلى تدعيم هذه المنظومة نظرا لكثرة الحاجيات و الطلبات و تفاقم عدد السّكان، 
  • ذهبنا أيضا إلى الموارد الغير التقليديّة كإرساء وحدات تحلية المياه، 
  • سيتمّ عبر هذا المشروع إرساء سدّي السعيدة و القلعة، للمساهمة في تحويل المياه إلى الوسط،
  • السّدين سيكونا مهمّان لتجميع المياه في السّاحل،
  • أصدرت الحكومة أمر بإحداث وحدة تصرّف عبر الأهداف لهذا المشروع قبل المصادقة حتى على الإتفاقيّة، 
  • تقدّم إنجاز سدّ القلعة ب20% ، 
  • سيتمّ بناء خزّان السعيدة و المنشآت الملحقة به، 
  • تمّ صرف مسحقّات كلّ أصحاب الأراضي، 
  • كلفة المشروع 541 م د و يساهم البنك ب 75 م يورو، 

[النقاش العام]

سليم بسباس (حركةالنهضة)
المنتوج الذي يستعمله البنك الإسلامي هو المرابحة أو ما يسمّى بالبيع المؤجّل، 
هذا القرض قرض تفاضلي في إطار علاقة التعاون بين تونس و البنك الإسلامي للتنمية، 

فتحي شامخي ( الجبهة الشعبيّة)
تمّت دعوتنا للجلسة على الساعة 08:30 فيما طلب الوزير التأخير للساعة التاسعة إلّا أنّه قدم متأخّرا ب40 دق لذا أطلب الإعتذار على هذا التأخير، 
كان الأجدر بكم تقديم عرض متكامل على سياسة الماء و على التصرّف في الماء في تونس و هو مالم يتم، 
كان بودّي أن تقوم وزارة الفلاحة بالقيام بمبادرة للبحث عن تمويل ذاتي محلّي، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
هذه المشاريع تأخّرت كثيرا في تنفيذها، إذ أنّ سدّ القلعة كان من المفروض أن يتمّ سنة 2011، و أردنا الإنطلاق في الإنجاز من 2012 إلى 2013 إلّا أنّ الدّراسات لم تتمّ و لم تكن جاهزه، 
هذه المشاريع في غاية الأهميّة، إذ أنّ قناة مجردة للوطن القبلي تموّل الوطن القبلي وولايات الساحل و صفاقس إلى الصخيرة كما تموّل الفلاحة، لذا وجب تخفيف الضغط على سدود مجردة، 
القروض في هذه المجالات ذات فائدة عالية و هي عامّة قروض ذات نسب تفاضليّة، 
لا يوجد حرقة و دفاع على قطاع أنقض الإقتصاد الوطني، إذ نحن قادرون على مضاعفة إنتاجنا في زيت الزيتون، 

حسام بونني ( نداء تونس)
ما هي نسبة الترفيع في حصص المياه لمدن نابل؟ 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
ما هي مدّة الإنجاز لهذا المشروع و ما هي كلفة الوقت لطول الأشغال؟ 

كريم الهلالي (أفاق تونس)
يوجد شاب طالب بقرض عقاري في القصرين، منذ أكثر من 3 أشهر و هو ينتظر زيارة للمعاينة، و قد قمت بالإتصال بالوالي أكثر من 4 مرّات دون إجابة، 
الإستثمار في القطاع الفلاحي هو أحد مخارج الأزمة التي تعيشها البلاد، 

[إجابة وزير الفلاحة]

  • كنّا موجودين في البهو الخاصّ بنا على تمام السّاعة التاسعة،
  •  يمكن دعوتنا لعرض ملامح خطّة التصرّف في المياه إلى حدود 2050 في جلسة لاحقة، 
  • لدينا مليار متر مكعّب من السّدود، و لدينا طاقة سدود ب2.7 سطحيّة، 
  • التأخير الحاصل وجد لطلب تحيين الدراسات من قبل الممولين، 
  • 4500 مليار هي قيمة إستثماراتنا الفلاحيّة،
  • في ما يخصّ أزمة زيت الزيتون قمنا التحرّك بسرعة و قمنا باستدعاء البنوك لتقديم القروض، 
  • نحن بصدد دراسة و تدعيم مجهود في ما يخصّ البذور المحليّة، 
  • في ما يخصّ مسألة التنّ، فهي مسألة أقلّ ما يقال عليها أنّها مسألة عويصة، إذ أنّه يوجد 43 رخصة تاريخيّة و لكن لمّا قمنا بتوزيع المراكب لم ترض العمليّة الأطراف المعنيّة، 

[مشاريع قاوانين يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة  ]

  •  هذا المشروع يندرج ضمن دعم المناطق الريفيّة و تقليص التفاوت الجهوي، 
  • السلسة تنطلق من الإنتاج، التصنيع و التفصيل أو التصدير،
  • هذه المشاريع تندرج ضمن الفصل 14 من الدّستور،
  • من خلال هذا القانون سنتمكّن من التحويل في مناطق الإنتاج، 
  • من خلال هذم المنظومة سنشجّع الشباب على العمل في الفلاحة،
  • حضية مجلّة المياه برضاء الجميع و أحيلت إلى رئاسة الحكومة، 
  • الشركات التعاونيّة ستنتفع من هذا المشروع، 
  • الكلفة الجمليّة تقدّر ب2 م أورو بشروط تفاضليّة، 

المرور للتصويت على مشاريع القوانين: 

رأى النواب المصادقة على مشروع القانون عدد 2018/20 المبرمج لليوم المقبل نظرا لإنطلاق التوافقات حول مجلّة الجماعات المحليّة، و تمّت المصادقة بإجماع الحاضرين،

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:55 بحضور 5 نواب،