loading...
Marsad Majles

Plénière

21 mars 2018
  • Poursuite de l'élection des membres de la Cour constitutionnelle
L'heure prévue pour la début de session : 10:30
Début de la session 13:20
Fin de la session 16:15
Heures de retards 2h 50mn
Taux de présence 75.58%

تم افتتاح الجلسة على الساعة 13.20 من خلال التذكير باحياء تونس لعيد الاستقلال و بأهمية هذا الحدث التاريخي و الترحم على المهندس التونسي الذي تم اغتياله في الكاميرون. 

اثر ذلك، أشار محمد الناصر (رئيس المجلس) الى ضرورة استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية والانلاق في النقاش العام حول مجلة الجماعات المحلية. 

[نقاط النظام]

أحمد العامري (النهضة) :

هناك حدث هام عاشته بنقردان من خلال القضاء على ارهابيين، لذلك أتوجهه برسالة شكر واكبار لقواتنا العسكرية والأمنية و الى كافة أبناء  بن قردان. 

أحمد العلوي (الجبهة الشعبية )

نتشرف بأن يحضر بيننا اليوم مواطنون و بعض مكونات من المجتمع المدني من مدينة تالة. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) 

أريد التذكير بأن مواطن من جهة الكاف أصيب بلغم، رغم ذلك لم تلتفت له السلطات الجهوية والمركزية. 

الصحبي عتيق (النهضة)

أرجو أن يتم توضيح جدول أعمال جلسة اليوم.

الأصل أن يقف المجلس ووزارة الخاريجة وقفة جدية مع حادثة اغتيال المهندس التونسي بالكاميرون. 

محمد الناصر (رئيس المجلس)

تسجيل الحضور سوف يُأخذ بعين الاعتبار في النقاش العام المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 

احمد الصديق (الجبهة الشعبية) 

على ادارة المجلس الاعلام عن توقيت تسجيل الحضور مسبقا على الاقل بـ 60دق من انطلاق الجلسة 

محمد الناصر (رئيس المجلس)

النقاش العام حول مجلة الجماعات المحلية سوف يفتتح على الساعة الرابعة بعد الزوال. 

ريم محجوب (افاق تونس) 

تم الاتفاق على  التصويت على اعضاء المحكمة الدستورية ثم مشروع قانون القرض وجلسة الغد لمناقشة مجلة الجماعات المحلية الا انه تم تغيير جدول الاعمال اليوم

 محمد الناصر (رئيس المجلس)

تم تغيير جدول الاعمال لأن وزير الاستثمار والتعاون الدولي تعذر عليه الحضور لذلك تم تاجيل النظر في مشروع القانون. 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)

ألتمس من سيادتكم  أن يقع تعديل جدول أعمال اللجنة ليتم الانطلاق في النظر في مشروع المجلة يوم غد. 

بسمة الجبالي (النهضة)

الأصل في الشيء أن يقع تخصيص جلسة خاصة بمشروع قانون مجلة الجماعات المحلية لا أن يقع تقسيم النقاش بين جلستين مثل المشاريع العادية. 

اثر الانتهاء من أخذ نقاط النظام، تقرر الشروع في المناداة على النواب للتصويت على انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

  اثر الانتهاء من التصويت  على الساعة 15 تم المرور الى فرز الاصوات الذي أسفر عن النتائج التالية : 

  • المختصين في القانون : 

العياشي الهمامي: 97 صوت

سناء بن عاشور: 68 صوت

سليم اللغماني: 47 صوت

نجوى الملولي: 19 صوت

زهير بن تنفوس: 8 أصوات

  • غير المختصين في القانون: 

عبد اللطيف بوعزيزي: 88 صوت

شكري المبخوت: 55 صوت

بناءا على هذه النتائج، لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المعززة المطلوبة (145 صوت)، وبالتالي لم تفرز الدورة الثالثة الى استكمال تركيبة المحكمة الدستورية. وعليه، قرر محمد الناصر (رئيس المجلس) رفع الجلسة معلنا أنه سيقع اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب، مضيفا أنه تقرر، نظرا للحضور الضعيف للنواب، استئناف أشغال الجلسة يوم غد للشروع في النقاش العام حول مجلة الجماعات المحلية والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالقرض الألماني. 

تم رفع الجلسة على الساعة 16:15.