loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du porjet de loi N°03/2018 relatif aux Startups
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 18:40
Heures de retards 55mn
Taux de présence 72.73%

لجنة الصناعة تشرع في النظر في فصول مشروع القانون عدد 2018/03 المتعلق بالمؤسسات الناشئة بحضور ممثل عن وزارة التكولوجيا والاتصالات وممثلين عن لجنة صياغة مشروع القانون. 

النقاش العام والتصويت على الفصول

العنوان:

زياد الأخضر (جبهة شعبية) :

عنوان مشروع القانون هو القانون عدد 2018/03 المتعلق "بالمؤسسات الناشئة" اود ان أتساءل عن ما اذا كان مصطلح "بالمؤسسات الناشئة" يؤدي معنى الكلمة المتادول  « startup »؟

عامر العريض (النهضة):

يمكن إضافة مصطلح startup  بين قوسين للعنوان لتفادي أي لبس

الجهة المبادرة:

من المستحسن إضافة مصطلح startup act لمزيد من التدقيق

محمد العجيلي (النهضة):

من المستحن اضافة هذا التدقيق في باب الاحكام العامة وليس في العنوان

التصويت على عنوان مشروع القانون في صيغته الاصلية :

11نعم

الباب الأول/ الاحكام العامة: الفصل 01

زياد الأخضر (جبهة شعبية):

اقترح إضافة عبارة " الابتكار" الى جانب عبارة التجديد ليصبح الفصل كالاتي: "يهدف مشروع القانون الى وضع اطار محفز لبعث المؤسسات الناشئة تقوم خاصة على الابتكار و التجديد … "

شفيق العيادي (جبهة شعبية):

مشروع القانون لا يعنى فقط بالمؤسسات التي يتم بعثها فقط وانما يهتم كذلك بالمؤسسات المحدثة قبل هذا القانون لذلك وجب ذكر ذلك في الفصل الأول من مشروع القانون

جهة المبادرة:

مقترح تعديل للفصل 01 ليشمل المؤسسات المحدثة يتمثل في إضافة عبارة "تطوير" ليصبح الفصل كالاتي:"يهدف مشروع القانون الى وضع اطار محفز لبعث وتطوير المؤسسات الناشئة … "

التصويت على مقترحي التعديل:

12 نعم

00احتفاظ

رفض 00

الباب الثاني الفصل 02 

تم ادخال التعديل المتعلق بدقيق معنى مصطلح المؤسسات الناشئة في الفصل 02  ليصبح الفصل كالاتي : "تعتبر مؤسسة ناشئة (startup) على معنى ..."

محمد ترجمان (نداء تونس):

ما المقصود بالشركة التجارية ؟

محمد سعيدان (نداء تونس):

عبارة الشركات التجارية هي عبارة ضيقة وتقصي الشركات الصناعية اقترح حذف كلمة "التجارية" و الاكتفاء بمصطلح الشركة ليصبح الفصل اشمل خاصة وان الشركات التجارية لا تتمتع بنفس التحفيزات

حسين اليحياوي (النهضة):

الشركة التجارية هي الشركة التي تحقق أرباحا على عكس الجمعية

شفيق العيادي( الجبهة الشعبية) :

الاشكال يكمن أساس في التمييز بين الجمعية و الشركة التي تحقق أهدافا ربحية

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

الاختلاف بين الجمعية والشركة اختلاف بيّن  وواضح لا مجال للنقاش فيه

جهة المبادرة:

 قمنا باستعمال مصطلح "الشركات التجارية" مثل ماهو موجود بمجلة الشركات التجارية وهي لا تعني طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركة انما تعريف الشركة التجارية بالمجلة اشمل بكتير.

التصويت على مقترح حذف كلمة "التجارية"

12  نعم

00 ضد

 02 احتفاظ

الفصل 03

محمد سعيدان (نداء تونس):

لماذا تم تحديد سقف لرقم المعاملات السنوي للشركة؟

كمال بسباس (النهضة):

لابّد من توفير جميع ضمانات نجاح مشروع هذا القانون لذلك ليس من المعقول ان تحظى الشركات الاجنبية بالتمويل العمومي التونسي لابّد من التدقيق بان هذه الشركات هي شركات اجنبية على ملك تونسيين

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):

فيما يخص الامر الحكومي الذي سيضبط عدد مستخدمي ورقم المعاملات السنوي واصول الشركة لدي بعض التخوّفات في شانه لان الاوامر الحكومية عادة ما تخون روح القانون

ليلة اولاد علي(الكتلة الوطنية) :

لابّد من ايلاء هذا الفصل الاهمية الكافيى لانّه سيحدد الاشخاص الذين ينطبق عليهم مشروع هذا القانون الى جانب ضرورة دراسة  جميع الارقام الوارد بمشروع القانون.

فكيف لشركة يصل رقم معاملاتها السنوي 30 الف مليون دينار ان تنتفع بهذا القانون وكيف لشركة اجنبية ان تنتفع بامتيازات الدولة ؟

محمد سعيدان (نداء تونس): 

لايجب الخلط بين شركة تونسية ولكن الشركاء هم الاجانب و بين شركة اجنبية 100%

لابّد من مزيد توضيح مسالة التنصيص على امتلاك راس المال بنسبة الثلثين

لابّد من تغيير كلمة مهمة الواردة بالفقرة 05 للفصل لانّها لا تؤدي المعنى الصحيح اي هامّة ويمكن الخلط بينها وبين مهمة بمعنى  "mission" 

شفيق العيادي (جبهة شعبية): 

المدة المحددة لتاريخ تكوين الشركة بـ 08  سنوات تعتبر مدة مطوّلة ستؤدي الى امتصاص المالية العمومية

مشروع هذا القانون يعتبر مشروع قانون استثائي بامتيازات استثنائية مقارنة ببقية القوانين بمجال الاستثمار قناعة منا بان هذه المؤسسات قادرة على النهوض بالاقتصاد لذلك لابّد ان ينحصرالاشخاص المنتفعين بهذا القانون في التونسسين فقط

لابّد من الاطلاع على الملامح الكبرى للامر الحكومي المحدد لعدد مستخدمي ورقم المعاملات السنوي واصول الشركة

محمد ترجمان (نداء تونس):

هناط صعوبة في  تغيير الاوامر الحكومية 

اقترح حذف مل من النقطة 04 و 05 من هذا الفصل 

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

لابد من الابقاء على جميع النقاط الخمس نظرا لاهمية هذا الفصل

لدي بعض التحفظ على الامر الحكومي ليس لدينا الثقة الكافية في الاوامر الحكومية 

اظن ان تحديد نسبة راس المال التي تفوق الثلثين نسبة مرتفعة خاصة وان اغلبية اصحاب هذه الشركات هم من الشباب

شفيق العيادي( الجبهة الشعبية) :

لابّد من ادراج شروط موضوعية لتحديد اهمية النشاط الشركة 

 حسين اليحياوي (النهضة):

هناك العديد من الشركات التي تحتاج اكثر من 08  سنوات على الغرار الشركات في المجال الطبي 

محمد زريق (النهضة):

لابّد من مناقشة فصول مشروع القانون بالرجوع الى اهداف النص التي تعطي حوافز للشباب 

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):

مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة هو من افضل مشاريع القوانين التي تناقشها اللجنة 

كيف نضمن حق اصحاب الفكرة والمبادرة؟

اسماء ابو الهناء (نداء تونس):

لابّد من تحديد مجال تدخل الامر الحكومي

نجلاء السعداوي (نداء تونس):

لايجب حصر المؤسسات الناشئة التي ستسند اليها العلامة بتلك التي تكتسي طابعا تكنولوجيا لابّد من التعميم.

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس):

ان المدة المحددة بثماني سنوات فيها شطط كبير خمس سنوات هو اجل معقول جدّا

لابّد من تعريف مفهوم الصبغة المتجددة ضمن مشروع القانون

جهة المبادرة 

نؤكد على ان جميع الارقام والاعداد المقترحة في مشروع القانون جميعها مبني على احصائيات وابحاث وليس بصفة اعتباطية.

بالنسبة للمدة الشركة المبدا هو 05 سنوات الاّ انّه في بعض القطاعات التي تتطلب بحوث كبيرة لا تكفي هذه المدة لذلك اختارنا الحل الوسط خمع الاحذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولاسيما ظرف الثورة بالنسبة لبعض الشركات.

اخترنا الامر الكحومي لانّه يتميز بالسهولة في التنقيح والتغيير على عكس القوانين 

الصبغة المتجدة هي روح المؤسسات الناشئة والى اليوم هناك صعوبة في تعريف هذا المصطلح لانّه نسبي جدّا ما هو متجددة اليوم قد لا يصبح كذلك في فترة اخرى خاصة انّ تقييم هذه الصبغة يعود بالاساس الى السوق.

فيما يخص المحافظة على حقوق صاحب المؤسسة, الفكرة في ميدان المؤسسات الناشئة عادة ما لاتعني الكتير الاهم هو طريقة التنفيذ وخاصة السرعة في التنفيذ وايجاد الحلول 

 مقترحي التعديل للفصل 03:

المقترح الاول يتعلق بالنقطة 05 : تغيير مصطلح "مهمة" بـ "هامة" 

المقترح الثاني يتعلق بتغيير تاريخ انشاء المؤسسة لتصبح 05 سنوات بدلا من 08 سنوات 

التصويت على الفصل 03 معدّلا

11  نعم

 02 ضد 

03 احتفاظ

الفصل 04

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

 المدة الزمنية المقدرة ب06 اشهر غير كافية لاستكمال الاجرءات اقترح التمديد لتصبح سنة كاملة  

محمد سعيدان (نداء تونس):  

لاقترح اضافة عبارة "على ان لا تكون منافسة"

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):
لا جدوى من اضافة بند الامنافسة اذا اتفقنا انّ الفكرة في حد ذاتها غير مهمة في هذا المجال
جهة المبادرة
ستة اشهر المنصوص عليها بمشروع القانون كافية جدّا خاصة وانّ ثقافة بعث المؤسسات الناشئة تنبي على هذا التصوّر و التمشي نحة قلة الاجراءات وبعث المؤسسات في اقصر وقت ممكن
التصويت على الفصل 04 في صيغته الاصلية

12  نعم

 00 ضد 

01 احتفاظ