loading...
Marsad Majles
  • L'ouverture des candidatures d'adhésion au conseil de l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 14:20
Fin de la session 19:15
Heures de retards 50mn
Taux de présence 30%

إفتتحت اللجنة أعمالها على الساعة 14:20 

طارق الفتيتي (رئيس اللجنة) :

يجب إيجاد منهجية لدراسة الملفات وما أقترحه تقسيم الترشحات وفق الأصناف ثم التثبت من الملفات المستوفية لكل الوثائق وبعد ذلك تتم مطابقتها للسلم التقييمي

محمود قويعة (النهضة) :

ما أقترحه دراسة الملفات التي إحترمت الشروط الشكلية قبل عرض السلم التقييمي

إثر ذلك تم عرض كيف ستتم دراسة الملفات وقد تم الإتفاق على عرض الملفات واحدا بواحد ثم يتم التثبت في جملة الوثائق :

  • المطلب الأول : رياض السكوحي مختص في الجباية مستوفي للوثائق القانونية
  • المطلب الثاني :بدر الدين الهمادي مختص في الجباية غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الثالث : ياسر بن مصباح الاتصال غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الرابع : رشيد دمق مختص في الجباية مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الخامس : كمال حجلاوي مختص في الاتصال والإعلام غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب السادس : سوسن الشاذلي محامية غير مستوفية للوثائق الإدارية
  • المطلب السابع : لزهر الجراي مختص في الجباية غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الثامن : أحمد بن خضر جباية مستوفي  للوثائق الإدارية
  • المطلب التاسع : هدى العروسي صنف العلوم الإجتماعية غير مستوفية للوثائق الإدارية 
  • المطلب العاشر : عمار بالفايز إختصاص الرقابة المالية والإدارية  مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الحادي عشر : صالح رياحي إختصاص مراقبة الحساب والتدقيق مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الثاني عشر : عبد العزيز الكريم مختص في الجباية أو الرقاية الإدارية والمالية مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الثالث عشر : شرف الدين يعقوبي مجتمع مدني غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الرابع عشر : محمد ناجي الذهبي غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الخامس عشر : حنان الزبيس مختصة في الإتصال والإعلام غير مستوفية للوثائق الإدارية
  • المطلب السادس عشر :إيمان بوراوي ناشطة عن المجتمع المدني غير مستوفية للوثائق الإدارية
  • المطلب السابع عشر :هندة الكتاري قاضي عدلي مستوفية للوثائق الإدارية
  • المطلب الثامن عشر: نورالدين العلوي إختصاص علوم إجتماعية غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب التاسع عشر: محمد البشير القاضي صنف الرقابة المالية  والإدارية مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب العشرون : محمد المناعي صنف الرقابة المالية  والإدارية مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الواحد والعشرون : عبد المجيد غريس صنف الرقابة المالية والإدارية مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الثاني والعشرون : ريم بالخاوي صنف محامية مستوفية للوثائق الإدارية
  • المطلب الثالث والعشرون :عمر الدريدي صنف الحسابات والتدقيق مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الرابع والعشرون :حاتم شاكر, قاضي مالي مستوفي للوثائق الادارية
  • المطلب الخامس والعشرون : حسين كريم قليد صنف العلوم الإجتماعية غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب السادس والعشرون :منية اللطيف محامية غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب السابع والعشرون :محمد العيادي قاضي إداريمستوفي للوثائق الإدارية في انتظار التثبت من إشكال في الصورة الشمسية
  • المطلب الثامن والعشرون لزهر غزلاني غير مستوفي للوثائق الادارية
  • المطلب التاسع والعشرون فاطمة قرط قاضي ماليمستوفي للوثائق الادارية
  • المطلب الثلاثون : مهذب الشواشي إختصاص قاضي عدلي مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الواحد والثلاثون: عبد السلام عبان إختصاص الجباية مستوفي للوثائق الادارية
  • المطلب الثاني والثلاثون: نجاة سعاف إختصاص الجباية فاضي اداري غير مستوفية للوثائق الاداريةفي انتظار مزيد التدقيق في الملف
  • المطلب الثالث والثلاثين هشام الحامي قاضي إداري غير مستوفي للوثائق الإدارية
  • المطلب الرابع والثلاثين: نادية السعدي إختصاص الجباية والرقابة الادارية والمالية غير مستوفي للوثائق الادارية
  • المطلب الخامس والثلاثين :قيس الهلالي مختص في الجباية مستوفي للوثائق الادارية

إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 19:15 على أن تستأنف عملها يوم 06 مارس 2018 على هامش الجلسة العامة لمواصلة دراسة الترشحات.