loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 20:35
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 84.21%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في الفصول الخلافية من مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها،  على الساعة  11:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 14 نائب.

(رابط البث المباشر للجلسة الصباحية). 

[مناقشة الفصل 29]

الفصل 29:
تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء المتساكنين. 
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية و تعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة و ذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. 
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل و إجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. 

نادية زنقر (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):
لدي مقترحات تعديل، بالتنصيص على ضرورة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لضمان اطلاع أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتنصيص على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. 

ناجي البكوش (جهة المبادرة):
أقترح إضافة فقرة، لحصر المجتمع المدني المحلي، وهو أن تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمن مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي بناء على طلبها.

ولدي كذلك مقترح تعديل للفقرة الأولى (التي تصبح الفقرة الثانية): كما تمسك سجلا خاصا بآراء وتسائلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذا السجل. 

  • تم اعتماد هذا المقترح بأغلبية الحاضرين.
  • تم اعتماد مقترح الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 29 معدلا:
تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمن مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي بناء على طلبها.

كما تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء وتسائلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذا السجل
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكل الوسائل المتاحة و تعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة و ذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. 
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل و إجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 29 معدلا بأغلبية الحاضرين. مع احتفاظ نائبين.

[مناقشة الفصل 30]

الفصل 30:
لمجلس الجماعة المحلية, بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس, أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج و إنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. 
و في هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أطلب رأي العميد ناجي البكوش في مدة دستورية الاستفتاء المحلي.

ناجي البكوش(جهة المبادرة):
لا يوجد أي اشكال في الاستفتاء المحلي، خاصة بالنظر إلى الضمانات الموجودة (أغلبية الثلثين إذا كانت المبادرة من المجلس، والأغلبية المطلقة من المجلس إذا كانت المبادرة من المواطنين).

نادية زنقر (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):
أقترح إلغاء شرط مصادقة أغلبية أعضاء المجلس المحلي على إجراء الاستفتاء في حالة مبادرة عشر المتساكنين. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
أنا مع الحفاظ على تقنية الاستفتاء، ولكن مع إضافة ضمانات أخرى، كامكانية طعن الوالي في إجراء الاستفاء، مثلما هو موجود في القانون الفرنسي.

الحبيب خذر (حركة النهضة):
أقترح تعزيز الأغلبية المطلوبة للمصادقة على مقترح إجراء استفتاء من عشر المتساكنين، لتصبح أغلبية الثلثين.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أنا أساند هذا  المقترح، بأن نبقي على نفس الأغلبية المطلوبة في الحالتين وهي أغلبية الثلثين. كما أقترح أن تكون المبادرة من عشر الناخبين، وليس المتساكنين.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أنا أعتبر أن الاستفتاء ليس من تقنيات الديمقراطية التشاركية التي تحدث عنها الفصل 139 من الدستور، والزاميته تتعارض مع الديمقراطية التمثيلية، وبالتالي قد تتعارض مع الدستور، ومع مبدأ التدبير الحر.

الحبيب خذر (حركة النهضة):
لا يوجد أي مانع دستوري للاستفتاء المحلي، خاصة وأن موافقة المجلس المحلي مشترطة لإجراء الاستفتاء.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
بصفتي نائبة مؤسسة وعضوة في اللجنة التأسيسية المختصة بباب السلطة المحلية، أؤكد أننا في نقاشاتنا اعتبرنا الاستفتاء المحلي من بين تقنيات الديمقراطية التشاركية.

كما دافع كل من العجمي الوريمي ومنية ابراهيم على الاستفتاء المحلي، في حين تشبث رئيس اللجنة برأيه، وساندته اكرام مولاهي (نداء تونس).

الحبيب خذر (حركة النهضة):
يجب تعويض المتساكنين بالناخبين، تماشيا مع القانون الانتخابي، ولكي يتسنى ضبط العدد اللازم للمبادرة بالاستفتاء.

ثم تم تمرير مقترحات التعديل على التصويت:

  • مقترح منية ابراهيم القاضي بتعديل الفقرة الأولى، يتتعلق بإعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية، تم اعتماده. 
  • مقترح نادية زنقر، تعويض عشر ب5%، وتعويض أغلبية المجلس بأغلبية الناخبين، لم يحظى بالموافقة.
  • مقترح الجيلاني الهمامي والحبيب خذر، بتعويض المتساكنين بالناخبين في الفقرة الثانية، وتعزيز الأغلبية المطلوبة في الفقرة الثالثة، تم اعتماده بأغلبية الحاضرين.
  • مقترح إضافة فقرة تتعلق بطريقة صياغة نص السؤال، كي لا يحتمل سوى الإجابة بنعم أو لا، لم يحظى بالأغلبية.
  • مقترح تعديل الفقرة الأخيرة، بتحديد العدد الأقصى للاستفتاءات في المدة النيابية ب3، ومنع إجراء استفتاء في السنة الأولى منها، ومراعاة آجال اعداد الميزانية، وقد تم اعتماده.
  • مقترح ليليا يونس كسيبي، بإضافة ضوابط أخرى لامكانية تنظيم استفتاء، بمنع التزامن مع انتخابات أخرى أو استفتاء وطني، لم يتم اعتماده.
  • مقترح ليليا يونس كسيبي: يمكن للوالي الاعتراض على إجراء الاستفتاء لدى المحكمة الإدارية العليا، لم يتم اعتماده.

الفصل 30 معدلا:
لمجلس الجماعة المحلية, بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس, أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية و إنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحليةالناخبين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. 
و في هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء. لا يمكن إجراء أكثر من 3 استفتاءات خلال المدة النيابية البلدية أو الجهوية. يجب احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء. لا يمكن إجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 30 معدّلا بأغلبية الحاضرين (9 مع، 5 محتفظين، 2 ضد). 

[مناقشة إضافة فصل]

اقترح ناجي البكوش إضافة فصل يقضي بأن يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة للوالي المختص ترابيا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويفتح للوالي باب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا، ويحدد آجالا خاصة لهذا الطعن.

وبعد نقاش قصير لجدوى التنصيص على اجراء خاص، وللآجال المقترحة، اقترح محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة) ارجاء النظر في هذا المقترح والمرور لمناقشة الفصل 31. 

[مواصلة مناقشة الفصل 31]

الفصل 31:
تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية.
و يتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تكون نتائج الاستفتاء ملزمة.
يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.

محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا يوجد مقترحات أو ملاحظات. نمر مباشرة إلى التصويت.
 

  • تمت المصادقة على الفصل 31 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 32] 

للاطلاع على نص الفصل 32 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

دون الاطالة في النقاش، تم عرض مجموعة من مقترحات التعديل على هذا الفصل.

الفصل 32 معدّلا:
تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف و التسيير و تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح للمتساكنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ : 
- مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية
- التسيير المالي
- التصرف في الأملاك
- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
- الأشغال و الاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية
توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف و الإعلام بنتائجه.
و تدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق و المراقبة.
تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة و وضعها على ذمة السلط العمومية و الباحثين و العموم. قصد استغلالها في رسم السياسات العامة و مخططات التنمية و البحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج و أساليب ضبط الإحصائيات و يساعدها قدر الإمكان على مسكها.

  • تمت المصادقة على الفصل 32 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 13:00، على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:00. 

_________________________

استئنفت الجلسة على الساعة 14:15، بحضور 6 نواب. 

(رابط البث المباشر للجلسة المسائية

 [مناقشة الفصل 33] 

للاطلاع على نص الفصل 33 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترح رئيس اللجنة تعديل الفقرة الأولى، بتغيير المتساكنين بالمواطنين، وبإضافة أغلبية أعضائها.

ودار نقاش حاد بينه وبين بسمة الجبالي (حركة النهضة)، التي اعتبرت أن اللجنة حسمت في الأمر في الجلسة الفارطة باعتماد لفظ المتساكنين في كامل باب الديمقراطية التشاركية. (نشرية جلسة 20 فيفري 2018).

واعتبر رئيس اللجنة أن اللجنة صوتت في الفصل 30 على تعويض لفظ المتساكنين بالناخبين، فأجابت بسمة الجبالي أن ذلك الفصل حالة استثنائية لأنه يخص الاستفتاء المحلي.

واقترح ناجي البكوش عن جهة المبادرة حذف الفقرة الأخيرة، لأنها في تضارب مع الفقرة الأولى التي تنص فقط على امكانية.

  • وبتمريره إلى التصويت، تم اعتماد مقترح رئيس اللجنة ب5 أصوات مع و2 ضد (محمد سيدهم وبسمة الجبالي (حركة النهضة). 
  • ولم يتم اعتماد مقترح منية ابراهيم بإعادة صياغة الفقرة الأولى لتنص على اجبارية تنظيم جلسات تمهيدية.
  • تم اعتماد مقترح حذف الفقرة الأخيرة المقدم من جهة المبادرة ومن منية ابراهيم بأغلبية الحاضرين، مع اعتراض بسمة الجبالي ومحمد سيدهم.
  • ولم يحظى مقترح بسمة الجبالي بتعويض يمكن للمجالس البلدية والجهوية ب"تنظم المجالس البلدية والجهوية" بالأغلبية.

الفصل 33 معدّلا:
يمكن للمجالس البلدية و الجهوية أن تقرر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنينالمواطنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس و مقترحات من المتساكنين المواطنين قبل اتخاذ القرارات التالية:
- مراجعة المعاليم المحلية
- إبرام عقود التعاون و الشراكة
- المساهمة في إنشاء منشآت عمومية
- إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية
- تكليف جماعة محلية اخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة او قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى
- التصرف في الأملاك العمومية
- القرارات الترتيبية للمجالس المحلية
- اتفاقيات الشراكة و التعاون الخارجي
- تمويل الجمعيات و التصرف في الهبات
كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلّل من قبل 10 % على الأقل من المتساكنينعشر المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة. و في هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين. 

  • تمت المصادقة على الفصل 33 معدّلا بأغلبية الحاضرين (6 مع، 2 ضد).

 [مناقشة الفصل34] 

الفصل 34:
يصرّح رؤساء المجالس المحلية و أعضاؤه بممتلكاتهم و مصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ناقش النواب الحاضرون مكان هذا الفصل، ان كان ينخرط في باب الديمقراطية التشاركية، والجدوى من التنصيص عليه بالنظر إلى أنه سيكون هناك تشريع متعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح يستوعب معنى هذا الفصل.

واعتبر رئيس اللجنة أن هذا الباب يخص أيضا الحوكمة المفتوحة، وبالتالي يتوجه الحفاظ عليه في مكانه. 

  • تمت المصادقة على الفصل 34 في صيغته الأصلية.

 [مناقشة الفصلين 37 و38]

رجعت اللجنة إلى الفصل 38، وأيضا للفصل 37، لإعادة توزيع الفقرات نظرا لسوء تنظيمها.

للاطلاع على نص الفصل 37 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

للاطلاع على نص الفصل 38 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 37 جديد:
للجماعات المحلية, في حدود ما تسمح به القوانين, و مع مراعاة التزامات الدولة التونسية و سيادتها, إبرام اتفاقيات تعاون و إنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية او غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية و التنمية المحلية بعد موافقة الوزارة المعنية و وزارة الشؤون الخارجية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكوين المهني و الرياضة و الصحة و التعليم و التعمير و الفلاحة و المحافظة على البيئة و دعم الطاقات المتجددة و المساواة بين الجنسين.
تحرص الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها و نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. و يمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذه المجلة. و يكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. و في صورة الاعتراض, تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية.

  • تمت المصادقة على الفصل 37 معدّلا بإجماع الحاضرين.

الفصل 38 معدّلا:
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها و نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. و يمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذه المجلة. و يكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. و في صورة الاعتراض, تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.
لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية.

  • تمت المصادقة على الفصل 38 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 41]

عند مناقشة هذا الفصل، اقترح ناجي البكوش (جهة المبادرة) الرجوع إلى الفصل 40 لتعويض الجريدة الرسمية الورقية بجريدة رسمية الكترونية.

  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 40.

[الرجوع إلى الفصل 40]

الفصل 40 معدّلا:
تتكفل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر الالكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية مجانا في أجل لا يتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ ابلاغها بنسخة منها بأي الوسائل المؤمنة.
وبطلب من الجماعة المحلية، يتم نشر القرارات المذكورة على طبعة ورقية على أن تتكفل الجماعة المحلية بتكلفة النشر.

  • تمت المصادقة على الفصل 40 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 41]

الفصل 41 معدّلا:
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونسمن تاريخ نشرها بموقع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 41 معدّلا بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ اسماعيل بن محمود.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 263.

[الرجوع إلى الفصل 263]

الفصل 263 معدّلا:
تكون مداولات المجلس البلديوالقرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعض مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية المدرجة بها بمقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 
تلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من قراراتها بمقرها الرسمي وبمقرات الدوائر التابعة لها.


يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها.
خلافا للفصل 41، يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 263 معدّلا باجماع الحاضرين.

[الرجوعإلى الفصل 42]

تم الاتفاق على اضافة محتوى الفصل 45 الذي تم حذفه كمطة للفصل 42. 

الفصل 42 معدّلا:
يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:
-  النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات،
- السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية،
- التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي.
- دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
يمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.

  • تمت المصادقة على الفصل 42 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 49]

تم اقتراح صيغة جديدة للفصل 49 تأخذ بعين الاعتبار مقترحات النواب عند نقاشهم له.
ولم يتم اعتماد مقترح منية ابراهيم بوجوب ارفاق رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية عند ايداع مشاريع القوانين بمجلس نواب الشعب.

الفصل 49 معدّلا:
يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية إحداث لجان قارة أو غير قارة عند الاقتضاء.
يدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الطلب المقدم له. وفي حالة استعجال النظر، يختصر الأجل إلى شهر.

  • تمت المصادقة على الفصل 49 بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 62]

للاطلاع على نص الفصل 62 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

كان الخلاف عند مناقشة الفصل سابقا قد تمحور حول "استشارة المالكين الأصليين"، وقد اقترحت جهة المبادرة حذفها.

كما لاحظ النواب عدم وضوح الفقرة الثانية، وناقشوها مطولا.

واقترح رئيس اللجنة أعادة تنظيم الفقرات بنقل الفقرة الأخيرة لتصبح الفقرة الثانية.

الفصل 62 معدّلا:
لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
لا يمكن الإخراج مننزع صفة العمومية عن الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماسثلثي أعضائه بعد استشارة المالكين الأصليين.
إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون الإخراج المسبق من الملك العمومي إزالة ترتيب مسبقة بين الأشخاص العمومية إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوت لفائدته لصلاحياته و إدماجه ضمن ملكه العمومي.

  • تمت المصادقة على الفصل 62 معدّلا بأغلبية الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 334 (المرتبط بالفصل 263).

[الرجوع إلى الفصل 334]

اعتماد نفس صيغة الفصل 263:

الفصل 334 معدّلا:
تكون القرارات الترتيبية الجهوية نافذة المفعول بعض مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية المدرجة بها بمقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 
تلتزم الجهة بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من قراراتها بمقرها الرسمي.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها.
خلافا للفصل 41، يمكن للمجلس الجهوي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 334 معدّلا.

[مناقشة الفصل 152]
للاطلاع على نص الفصل 152 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

وبعد الشروع في مناقشة الفصل، طلب ناجي البكوش (جهة المبادرة) تأجيل النظر فيه لجلسة الغد، إلى حين الاتيان بصيغة جديدة.

[مناقشة الفصل 193]

اقترحت بسمة الجبالي التنصيص على حق الطعن وعلى آجال خصوصية لتوقيف التنفيذ، مثلما هو الشأن في الفصل 242.
كما اقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) التنصيص على أن الإيقاف إجراء تحفظي قبل اللجوء إلى الحل، واقترح ناجي البكوش في هذا الصدد اضافة "و" في بداية الفقرة الثالثة، لكي يرتبط الإيقاف بشروط الحل.

كما تم الاتفاق على حذف الفقرة الثانية.

الفصل 193 معدلا:
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
يتم إعلام مجلس نواب الشعب بحل المجلس البلدي.
وفي حالة التأكد, يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجالس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية, وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية, ويأذن استثنائيا, بناء على تكليف من الوالي, بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار. 
  • تمت المصادقة على الفصل 193 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 296]

تقرر اعتماد نفس التعديل الذي تم على الفصل 193 بالنسبة للفصل 296.

الفصل 296 معدلا:
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا بمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
وفي حالة التأكد, يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية، في حالة التأكد، إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
لا يمكن حل المجلس الجهوي أو ايقافه إلا بعد الاستماع الى أعضائه وتمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

بناء على تكليف من الوالي، يتولى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس عن النشاط تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
يمكن الطعن في قرارات الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبت القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب. ويمكن للقاضي الإداري الاستجابة لطلب تأجيل التنفيذ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعهده. 

  • تمت المصادقة على الفصل 296 معدلا. 

[مناقشة الفصل 212]

الفصل 212 معدلا:
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعيّن على المستشار البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيّب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

  • تمت المصادقة على الفصل 212 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 314]

الفصل 314 معدلا:
على المشغلين أن يمكنوا الأعوان والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعين على المستشار الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقادها وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار الجهوي لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

  • تمت المصادقة على الفصل 212 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 218]

الفصل 218:
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

اقترحتبسمة الجبالي (حركة النهضة) ان يكون تعيين رؤساء الدوائر بالانتخاب.
واقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) التنصيص على حالة تغير رئيس الجماعة المحلية، بأن يعاد تعيين أعضاء هيئات الدوائر.
وتم الاتفاق على التنصيص على هذه الحالة في فصل آخر.

  • تمت المصادقة على الفصل 218 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 234]

للاطلاع على نص الفصل 234 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

منية ابراهيم(حركة النهضة): 
تأجيل النظر في هذا الفصل كان في انتظار الحسم في الفصل 7. وبالتالي أقترح إضافة "مع احترام الفصل 7'". 

ناجي البكوش (جهة المبادرة): 
يتوجه كذلك الإحالة إلى القانون الانتخابي.

الفصل 234:
يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.
يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور إلا إذا فقد ثلث أعضائه. ويتم سد الشغور وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

  • تمت المصادقة على الفصل 234 معدلا. 

[مناقشة الفصل 317]

نفس الصياغة المعدلة للفصل 234.

الفصل 317 معدلا:
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.
يتولى المدير التنفيذي للجهة مسك محضر الجلسة الانتخابية، ويرسل نظيرا منه للوالي.

  • تمت المصادقة على الفصل 317 معدّلا. 

[مناقشة الفصل 255]

الفصل 255:
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض.

اقترحت بسمة الجبالي (حركة النهضة) المرور بالمجلس البلدي، الذي يصبح بامكانه سحب الثقة من الرئيس، وإذا لم يستطع المجلس إيجاد حل يتدخل الوالي.

في حين دافع محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة) على آلية الحلول. واقترح إضافة أجل 7 أيام بعد التنبيه.

واقترح ناجي البكوش (جهة المبادرة) إضافة فقرة بتحميل الدولة تبعات التدخل.

  • لم يحظى مقترح بسمة الجبالي بالأغلبية (4 مع، 4 ضد).
  • تمت المصادقة على الفصل 255 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين (4 مع، 4ضد، وصوت الرئيس مرجح).

[مناقشة الفصل 330]

اقترح رئيس اللجنة اعتماد نفس صيغة الفصل 255 في الفصل 330.

الفصل 330 معدلا:
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة الفادح أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المذكورة، رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهممؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويعلم الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
لرئيس الجهة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المختصة على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.

  • تمت المصادقة على الفصل 330 معدلا بأغلبية الحاضرين (4 مع، 3 ضد). 

[مناقشة الفصل 361]

اقترح رئيس اللجنة اعتماد نفس صيغة الفصلين 255 و330 في الفصل 361. 

الفصل 361 معدلا:
إذا امتنع رئيس الإقليم أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب ، يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم الواضح أو عجزه الفادح عن إتمام المهام المذكورة رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم مؤكد، للوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية أن يأذن للولاة المختصين ترابيا بمباشرة تلك الصلاحيات كل في حدود ولايته.
لرئيس الإقليم الاعتراض على حلول السلطة المركزية محله وله طلب توقيف التنفيذ.

  • تمت المصادقة على الفصل 361 معدلا بأغلبية الحاضرين (4 مع، 3 ضد).

[مناقشةالفصل 306]

اقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) استعمال نفس صياغة الفصل 204.

الفصل 306 معدلا:
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم عمل اللجان داخل المجلس وطريقة عملها وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون المجلس الجهوي وسير العمل به.

  • تمت المصادقة على الفصل 306 معدلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 316]

للاطلاع على نص الفصل 316 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تم اقتراح تعديل الفصل 316 على ضوء الفصل 233 من باب البلدية. 

الفصل 316 معدلا:
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والاعلان عن النتائج النهائية

يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء وأن يكون أحدهم على الأقل من المعارضة.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الجهة ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي.

  • تمت المصادقة على الفصل 316 معدلا باجماع الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 233.

[الرجوع إلى الفصل 233]

الفصل 233 معدلا:
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والاعلان عن النتائج النهائية.

يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء خمس أعضاء المجلس، دون احتساب رؤساء الدوائر البلدية الذين لهم صفة نائب رئيس.

  • تمت المصادقة على الفصل 233 معدلا باجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 20:35، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الخميس على الساعة التاسعة والنصف صباحا.