loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen et du vote sur les articles du projet de loi portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:45
Fin de la session 17:55
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 63.16%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه ،  على الساعة  10:40 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب. 

[مناقشة الفصل 331]

2 . 2 . 5 . في مكتب الجهة
للاطلاع على نصّ الفصل 331 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب مع جهة المبادرة تعديل الفقرة الأولى لكي لا توحي بأن المدير التنفيذي عضو في مكتب الجهة، وبالتالي مكان التنصيص على مسكه للمحاضر.
ثم عرض رئيس اللجنة مقترح تعديل تمّ قبوله بأغلبية النواب مع احتفاظ منية ابراهيم (حركة النهضة).

الفصل 331 معدّلا:
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان والمدير التنفيذي للجهة الذي يتعهد بمسك محاضر أعماله.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
يمسك المدير التنفيذي بمحاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة  على كتابة المجلس الجهوي.
تمارس كتابة مكتب الجهة بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.
تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة.
ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.

  • تمّت المصادقة على الفصل 331 معدلا بأغلبية الحاضرين  مع احتفاظ منية ابراهيم
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 256 بإجماع الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 256]

للاطلاع على نصّ الفصل 256 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 256 معدّلا:
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء والكاتب العام للبلدية.

يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

يمسك الكاتب العام بمحاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة  على كتابة المجلس البلدي.

تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.

تضمن محاضر مداولات المكتب البلدي بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 256 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 332]

2 . 2 . 6 . في إدارة الجهة

للاطلاع على نص الفصل 332 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

منية ابراهيم (حركة النهضة):
هناك 6 فصول في قسم الإدارة البلدية، وفصلان فقط في قسم إدارة الجهة الذي تشوبه العديد من النقائص. أقترح إضافة الفصول الناقصة لهذا القسم. 

وقد وافق النواب الحاضرون على هذا المقترح.

الفصل 332 معدّلا:
تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الجهة وأملاكها.

تلتزم مصالح إدارة الجهة  بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في  آجالها.

 

يعتبر التأخير في إسداء الخدمات بدون حق خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 332 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
يخضع أعوان الجهات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم الاستشارات للمجالس الجهوية والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط شروط  وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

 فصل إضافي:
يؤجر أعوان الجهات على حساب ميزانيتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة  الجهات   أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن، بطلب من  الجهات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية. 

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
يتولى رئيس الجهة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين و العملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى الجهة فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للجهات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 334]

2 . 2 . 7 . في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها

للاطلاع على نص الفصل 334 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

أدخل النواب تعديلا على الفصل 334 تماشيا مع التعديل الذي أدخلوه على الفصل 263 المقابل له بالنسبة للبلديات.

الفصل 334 معدّلا:
تكون مداولات المجلس  الجهوي والقرارات الترتيبية الجهوية  نافذة المفعول بعض مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية المدرجة بها بمقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتلتزم الجهة بتعليقها بمقرها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة  في أجل لا يتجاوز 10أيام من تاريخ اتخاذها.

يمكن للمجلس الجهوي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

لا تخضع للإجراءات المبينة بهذا الفصل القرارات التي يتخذها رئيس الجهة بوصفه ممثلا للدولة أو التي يتخذها بناء على إعلان حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء.

  • تمّت المصادقة على الفصل 334 معدّلا بإجماع الحاضرين.  

[مناقشة الفصل 335]

للاطلاع على نص الفصل 335 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تصحيح للصياغة.

الفصل 335 معدّلا:
تكون
القرارات الفردية الصادرة عن مختلف هيئات الجهة تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 335 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 336]

الفصل 336:
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.
يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.
إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.

بسمة الجبالي:
هذا الفصل يقابل الفصل 265 بالنسبة للبلديات، وقد أجلنا النظر فيه. أقترح أن نناقش الاثنين.

واعتبر رئيس اللجنة أن الفصل لا يثير إشكالا، واقترح التصويت عليه في صيغته الأصلية.

ونذكّر أنه في جلسة 5 فيفري، كان رئيس اللجنة هو نفسه الذي أثار الإشكال المتعلق بالطعن بالقرارات ذات الطابع المالي، والذي أدى إلى تأجيل التصويت على الفصل ( للاطلاع على نشرية 5 فيفري)

  • تمت المصادقة على الفصل 336 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 265.

[الرجوع إلى الفصل 265]

الفصل 265:
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة أن يعترض على القرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ إبلاغه تلك القرارات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يوجه الوالي لرئيس البلدية نظيرا من الطعن ضد القرار المطعون فيه وذلك  3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرار البلدي.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص له مصلحة للمحكمة الإدارية الابتدائية المختصة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا مباشرا.

  • تمّت المصادقة على الفصل 265 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 337] 

الفصل 337:
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الباب دون إمكانية حلول الوالي محل رئيس الجهة في حالة تقاعس رئيس الجهة الحالي عن القيام بما تفرضه القوانين رغم وجود خطر مؤكد، وذلك بعد التنبيه كتابيا عليه دون استجابة من هذا الأخير وبعد إعلام الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض لرئيس الجهة الاعتراض على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.

أثار هذا الفصل نقاشا حادا بين النواب، حيث اعتبرت منية ابراهيم وبسمة الجبالي (حركة النهضة) أنه يمس من التدبير الحر، وشددوا على خطورة تدخل الوالي خاصة مع عدم وضوح الحالات.

ودافع كل من محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة) و أحمد العماري (حركة النهضة) على هذا الفصل.

وطلبت منية ابراهيم باسم كتلة حركة النهضة تأجيل التصويت على الفصل، ولم يوافقها في البداية رئيس اللجنة.

  • تمت المصادقة على تأجيل النظر في هذا الفصل بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 338] 

الفصل 338:
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.

  • تمت المصادقة على الفصل 338 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 339]

الفصل 339:
بناء على طلب من الوالي، يتم بقرار رئيس الجهة إيقاف كل مستشار جهوي تعرض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية ، وذلك إلى غاية صدور حكم من المحكمة المختصة. كما يمكن لرئيس الجهة اقتراح اتخاذ قرار الإيقاف من قبل المجلس الجهوي وإعلام المعني بالأمر.
إذا كان رئيس الجهة محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمتنع عن ممارسة الصلاحيات حالا ويتولى مكتب المجلس بأغلبية أعضائه عرض مقترح الإيقاف على المجلس.
في صورة عدم اتخاذ المجلس لقرار الإيقاف رئيس الجهة أو أحد أعضائه في أجل عشرة أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة الجهة، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويتحتم أن يكون القرار معللا.
يمكن الطعن في قرار الإيقاف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية التي بإمكان رئيسها توقيف تنفيذ قرار الوالي.
في حالة صدور حفظ التتبعات، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.

هذا الفصل يقابل الفصل 267 بالنسبة للبلديات، وقد صوّت النواب بالأغلبية على حذفه نظرا لما اعتبروه مسّا بقرينة البراءة (نشرية اجتماع 5 فيفري)

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 339 بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 340]

الفصل 340:
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة المختصة.
يقع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالإعفاء.
للمعنيين بالإعفاء المشار إليهم بالفقرة الأولى فضلا عن الطعن في الأصل طلب توقيف تنفيذ أمر الإعفاء وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبتّ القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

ناقش النواب هذا الفصل، وتسائلوا إن كان إعفاء الرئيس أو المساعدين يكون فقط من مهامهم كرئيس/مساعدين، أو حتى من العضوية في المجلس البلدي.

ويقابل هذا الفصل الفصل 242 بالنسبة للبلديات، الذي أجلت اللجنة النظر فيه. 

وبين رئيس اللجنة أن هذا الفصل يخصّ الإعفاء من المهام فقط، وأن محتواه مستوعب في الفصل 320 الذي سبق وأن تمت المصادقة عليه في الجلسة الفارطة، باستثناء مسألة عدم امكانية انتخاب الرئيس أو المساعد المعفى لباقي المدة.

واقترح حذف هذا الفصل والرجوع إلى الفصل 320. 

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 340 بإجماع الحاضرين. 
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 320 بإجماع الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 320]

 الفصل 320 معدّلا:

يمكن إيقاف الرئيس أو   أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة  مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من تصرفات.

يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة واضحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل 5 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات، ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديم مطلب توقيف التنفيذ عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة المختصة.

  • تمت المصادقة على الفصل 320 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 242 بإجماغ الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 242]

نفس الإضافة للفصل 242، المقابل للفصل 320 بالنسبة للبلدية، والذي تمت المصادقة عليه معدّلا في الجلسة الفارطة بعد أن سبق تأجيله.

الفصل 242 معدّلا:

يمكن إيقاف الرئيس أو   أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة  مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من تصرفات.
يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة واضحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل 5 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديم مطلب توقيف التنفيذ عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة المختصة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 242 معدّلا بإجماع الحاضرين.  

[مناقشة الفصل 341] 

للاطلاع على نص الفصل 341 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

لاحظ كل من أسامة الصغير وفاطمة المسدي أن الإعفاء في هذا الفصل يعني سحب العضوية، وليس الإعفاء من المهام.

واعتبر محمد سيدهم أن إعفاء عضو منتخب لا يمكن أن يكون إلا من القضاء.

وكان النواب قد عدّلوا الفصل 268 المقابل له بالنسبة للبلديات، بحذف جزاء الإعفاء وتعويضه ببطلان العقد فقط.

واقترح أسامة الصغير (حركة النهضة) أن يضاف جزاء آخر إلى البطلان وهو خطية مالية، لأن الاكتفاء بالبطلان قد يشجع عضو المجلس البلدي على محاولة استغلال وضعيته لابراه مثل هذه العقود.

واقترح رئيس اللجنة الإكتفاء بالإحالة إلى التشريع المتعلق بتضارب المصالح.

الفصل 341 معدّلا:
يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينهإذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع الجاري به العمل.
يترتب عن مخالفة أحكام هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس. وفي صورة رفض المجلس الجهوي إعفاءه، يرفع الوالي الملف للمحكمة الإدارية المختصة. ويمكن للمحكمة التصريح بإعفاء العضو المعني بالأمر من نيابته بطلان العقد أو المعاملة.

  • تمت المصادقة على الفصل 341 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة  الجلسة على الساعة 13:10 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 15:00. 

_____________________

استئنفت الجلسة على الساعة 16:15، بحضور 5 نواب.

وصادق النواب على الرجوع إلى الفصل 268 لتعديله على ضوء التعديل الذي أدخلوه على الفصل 341.

[الرجوع إلى الفصل 268] 

الفصل 268 معدّلا: 
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع الجاري به العمل.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 268 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 342]

2 . 2 . 8 . في اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي

للاطلاع على نص الفصل 342 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

محمد سيدهم (حركة النهضة):
كما أقترح أن يكون نواب الجهة أعضاء في اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي، والتخلي عن شرط أن يكون ثلث أعضاء اللجنة من النساء، نظرا لصعوبة تحقيقه.

فاطمة المسدي (نداء تونس):
بالعكس، يجب تعويض الثلث بالتناصف، تطبيقا للدستور.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
تركيبة اللجنة لا تسمح بأن يتحقق شرط الثلث من النساء. أقترح الاكتفاء بأن تراعى تمثيلية المرأة في اللجنة.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
ما دام الإلزام قد يصعب تحقيقه، أقترح أن تتم الإشارة إلى التناصف كواجب بذل عناية.
كما أقترح التوسع في تركيبة اللجنة لتشمل ممثلين عن قطاعات أخرى كالفلاحين والمهندسين...

الفصل 342 معدلا:
يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة وتتركب كما يلي:

- 6 أعضاء من بين المستشارين الجهويين أعضاء المجلس الجهوي.

- 6 أعضاء يمثلون مناصفة بالتساوي نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة.

6 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والتجارة والفلاحة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،

 - ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل يعينه المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات،

للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.

يتعين أن لا يقل عدد النساء من أعضاء اللجنة عن الثلث. يراعى في تركبية اللجنة تمثيلية النساء والشباب. 

يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 342 معدلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 343]

الفصل 343: 
تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.
كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.
تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.

تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 343 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.
  • كما تمت المصادقة على إحداث قسم ثامن للتعاون اللامركزي وتحويل الفصول 292 و293 إليه. 

وبذلك أنهت اللجنة الباب المعتلق بالجهة.

[مناقشة الفصل 344]

الباب الثالث: في الإقليم

للاطلاع على نص الفصل 344 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 344 معدّلا:
الإقليم جماعة ترابية محلية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تشمل عددا من الجهات، يعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.

  • تمت المصادقة على الفصل 344 معدّلا بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ ليليا يونس كسيبي التي التحقت بالجلسة عند التصويت. 

[مناقشة إضافة فصل]

فصل إضافي:
يتم تقسيم التراب الوطني إلى أقاليم بقانون.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 345]

للاطلاع على نص الفصل 345 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 345 معدّلا:
يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل المستشارين البلديين والجهويين أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون الانتخابي.
يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.
لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.

  • تمت المصادقة على الفصل 345 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 346]

للاطلاع على نص الفصل 346 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 346:
يختص مجلس الإقليم بما يلي:
- التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق،
- وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية
- اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية و السلط المحلية للتمويل و إقرار الإنجاز،
- وضع السياسات التنموية الإقليمية و إعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهرعلى متابعة إنجازها،
- إعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
- التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،
- متابعة الوضع البيئي،
- متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي،
لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.

  • تمت المصادقة على الفصل 346 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 347]

للاطلاع على نص الفصل 347 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 347 معدّلا:

يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم.
ويمكنه ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس طبق أحكام الفصل 37.
يدعم الإقليم حسب ما يتوفر له من اعتمادات جميع الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية والفنية.

  • تمت المصادقة على الفصل 347 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:55، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.