loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen et du vote sur les articles du projet de loi portant promulgation du code des collectivités locales 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:40
Fin de la session 17:30
Heures de retards 1h 55mn
Taux de présence 57.89%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:20 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب. 

[مناقشة الفصل 283]

للاطلاع على نصّ الفصل 283 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح جمع الانضمام والانسحاب من مؤسسة التعاون بين البلديات في فصل واحد بصياغة جديدة، على ضوء تعديل الفصول السابقة. 

جهة المبادرة (العميد ناجي البكوش):
أقترح الإبقاء على الانسحاب في فصل مستقل، وإعادة صياغة هذا الفصل بالنسبة للانضمام.

الفصل 283 معدّلا:
يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا لملحق تعديلي لاتفاقية تأسيس مؤسسة التعاون.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 283 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 284]

للاطلاع على نصّ الفصل 284 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 284 معدّلا:
يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين البلديات.  
يتم اعلام الوالي  وأمين المال الجهوي  المختصين بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.
يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء الإداري.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 284 معدّلا بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ محمد سيدهم.

[مناقشة الفصل 285]

الفصل 285:
يمكن مراجعة " مجامع خدمات " بين جماعات محلية داخل نفس الجهة بمقتضى اتفاقية تصادق عليها مجالسها وتعرضها على السلط المركزية بهدف التوظيف النجع لوسائلها ومواردها وممارسة اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون.
يتم بعث مجامع الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنظام نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المحكمة الإدارية العليا.
يمثل "مجمع الخدمات" جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معاملاتها للقانون المدني.
بناء على طلب من الجماعة المحلية المعنية يتولى مجمع الخدمات انجاز الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وكل الخدمات الأخرى مقابل معلوم يتناسب مع كلفة الخدمة.
تكون قرارات مجمع الخدمات ذات الطابع الإداري خاضعة لرقابة القضاء الإداري.

جهة المبادرة (العميد ناجي البكوش):
مجامع الخدمات هي أقل طموحا من مؤسسات التعاون، ولكنها أكثر واقعية وقابلية للتحقيق على المدى القصير. 

وناقش النواب مطولا مع جهة المبادرة الطبيعة القانونية غير الواضحة للمجامع (جمعيات ذات مصلحة مشتركة)، ومدى ملائمته للفصل 272.

واقترحت جهة المبادرة الرجوع للفصل 272 وإضافة فقرة إليه للتنصيص على مجامع الخدمات.

[الرجوع إلى الفصل 272]

الفصل 272 معدّلا:
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة  للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.

يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال. 

كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجمع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 272 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 285]

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
بعد التنصيص على مجامع الخدمات في تعديل الفصل 272، يتوجّه حذف الفصل 285. 

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 285 بإجماع الحاضرين.

وبذلك تصل اللجنة إلى مناقشة الباب الثاني من الكتاب الثاني، المتعلق بالجهة. 

اسمع النواب الحاضرون إلى تقديم عام حول هذا الباب من العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة، وطرحوا عليه بعض الاستفسارات.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 12:45. 

______________

استئنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:40 بحضور 5 نواب. 

[مناقشة الفصل 286]

للاطلاع على نص الفصل 286 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اتفق النواب الحاضرون على  إضافة  "تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية"، تماشيا مع التعديل الذي أدخل على الفصل   189 المتعلق بالبلدية.

الفصل 286 معدّلا:
الجهة جماعة محلية  تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 286 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 287]

للاطلاع على نص الفصل 287 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 287:
يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة.
يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب " المصاحب.
يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.

اقترح ناجي البكوش (عن جهة المبادرة) إعادة صياغة للفقرة الأخيرة، يكون بموجبها تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بقانون تقترحه الحكومة. 

ناقش النواب مطولا هذا المقترح، واقترح البكوش إضافة أجل سنة لتجنب امكانية المماطلة من طرف الحكومة في تقديم المبادرة التشريعية.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا أرى موجبا لهذه التفاصيل. أقترح الحفاظ على الصيغة الأصلية.

منية ابراهيم (حركة النهضة):
لا أرى موجبا لأن يكون تغيير مقر الجهة بقانون. هذا تضييق على حرية المجالس الجهوية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 287 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ منية ابراهيم.

[مناقشة الفصل 288] 

الفصل 288: 
تتمتع الجهة بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزّية وصلاحيات منقولة منها.

  • تمّت المصادقة على الفصل 288 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 289]

2 . 2 . 1 . 1 . في الصلاحيات الذاتية

للاطلاع على نصّ الفصل 289 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

دار نقاش مطول بين النواب حول الصلاحيات الذاتية للجهة، وبالتحديد حول "تنظيم النقل غير الحضري". حيث اقترح العميد ناجي البكوش تعويضها بتنظيم قطاع النقل، أي كل ما يتعلق بإسناد الرخص، وناقش النواب امكانية التنصيص على ذلك في الصلاحيات الذاتية للجهة أو في الصلاحيات المشتركة.

بعد ذلك مرّر رئيس اللجنة مقترحات التعديل المقدمة للتصويت: ولم يحظى مقترح منية ابراهيم بتعديل المطة المتعلقة بتنظيم النقل غير الجضري بالمصادقة، كما لم يحظى مقترح فاطمة المسدي بالإشارة إلى التنمية المستدامة في المطة الأولى بالمصادقة.
في المقابل، تمت المصادقة على مقترح تعديل مقدم من بسمة الجبالي بتعويض آليات التشاركية ب"آليات الديمقراطية التشاركية"، وعلى مقترح مقدم من العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة بتعديل صياغة المطة الثانية بإضافة الشؤون الاجتماعية والتشغيل وبتعويض "تسيير" ب"السهر على تسيير".

الفصل 289 معدّلا: 
تتولى الجهة بالخصوص:
- وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
- السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشئات الخاصة بها.
- تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.
- وضع مخططات تعنى بالهجرة والمهجرين والتونسيين بالخارج

  • تمّت المصادقة على الفصل 289 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

 

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:30، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.