loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen et du vote sur les articles du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:45
Heures de retards 1h
Taux de présence 52.63%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:30 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب.

[مناقشة الفصل 256]

الفصل 256:
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء والكاتب العام للبلدية.
يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.
تضمن محاضر مداولات المكتب البلدي بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 256 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 257]

للاطلاع على نصّ الفصل 257 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب عبارة "في أسرع الأوقات"، واقترحت جهة المبادرة تعويضها بعبارة "في آجالها". 

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أقترح فصل الجملة الأخيرة (وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون)، لأهميتها، لتكون فقرة أخيرة مستقلة.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
أقترح حذف هذه الجملة، لأن إلزام الإدارة بالآجال كافي. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل يلزم الإدارة المحلية بما لم نلزم به الإدارة المركزية.  ومفهوم الخطأ الجسيم يفتح الباب أمام حالات إعفاء المجلس البلدي في فصول أخرى. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح الإبقاء على "خطأ" وحذف توصيف "جسيم".

فاطمة المسدي (نداء تونس):
دورنا أن نلزم الإدارة بتطبيق القانون، لا أن ندافع على عدم تطبيق القانون. أقترح الإبقاء على "الخطأ الجسيم"، وليتحمل كلّ مسؤوليته.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أقترح تعويض عبارة "كل تأخير" بعبارة "التأخير"، لكي نترك بعض الليونة في تحديد التأخير، لا أن يعتبر تأخير بيوم أو يومين خطأ جسيما.  

أسامة الصغير (حركة النهضة):
أقترح أن نعدّل الفقرة الأخيرة، لنعمم الخطأ الجسيم على الإخلالات أيضا، وليس فقط التأخير.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا أوافق إضافة كل إخلال، لأنه ضرب من التشدد، ويصعب تحديد معنى الإخلال، على عكس التأخير.

  • وبتمريره للتصويت، لم يحظى هذا المقترح بالأغلبية. 

الفصل 257 معدّلا:
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.
تلتزم مصالح إدارة البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في أسرع الأوقات آجالها.
يعتبر التأخير في إسداء الخدمات بدون حق خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 257 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 258]

الفصل 258:
يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 258 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 259]

للاطلاع على نص الفصل 259 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

 الأستاذ ناجي البكوش (جهة المبادرة):
سأعطيكم رأيي كأستاذ وليس كجهة المبادرة، هذا الفصل غير دستوري. تسمية الكاتب العام للبلدية لا تتم إلا من قبل المجلس البلدي، وفق مبدأ التدبير الحر. أقترح إضافة الرأي المطابق للمحكمة الإدارية بالنسبة للأمر الذي يضبط شروط التسمية. 

الفصل 259 معدّلا:
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط أصناف وشروط  وإجراءات التسمية في خطة كاتب عام البلدية وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي   بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمّت المصادقة على الفصل 259 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 260]

للاطلاع على نصّ الفصل 260 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

جهة المبادرة:
لدينا مقترح إعادة صياغة لهذا الفصل، بعد التشاور مع السيد مختار الهمامي. 

وتساءل أحد النواب عن الفرق بين الإلحاق والوضع على الذمة، وأجابت جهة المبادرة بأن الفرق هو في التأجير، حيث تتحمل السلطة المركزية التأجير في حالة الوضع على الذمة، وتتحمله البلدية في حالة الإلحاق. 

الفصل 260 معدّلا: 
يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.

كما يمكن، بطلب من البلديات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية. 

  • تمّ إعتماد الفصل 260 معدّلا  بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 261]

للاطلاع على نصّ الفصل 261 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
مبدأ التدبير الحر يقتضي أن تفتح البلدية بنفسها مناظرات لانتداب أعوان حسب حاجاتها. أقترح حذف امكانية المناظرات الوطنية. يمكن الاكتفاء، في أقصى الحالات، بمناظرات جهوية.

جهة المبادرة:
الانتداب يخلق في كثير من الأحيان إشكالات عديدة، لذا فمن الضروري ترك الامكانية للبلديات أن تلتجأ للمركز لإجراء مناظرات جهوية أو وطنية.

وطال النقاش بين النواب الحاضرين حول الامكانية الواردة بالفقرة الأخيرة، بفتح مناظرة جهوية لانتداب أعوان بلديين، ودور الوالي في تنظيم هذه المناظرات، حيث اعتبره بعضهم نوعا من الإشراف، في حين شدّد كلّ من النواب فاطمة المسدي، أسامة الصغير و ليليا يونس كسيبي على أن تنظيم المناظرة من قبل الوالي يكون بطلب من هذه البلديات، وبالتالي فلا خوف من ذلك. 

واقترح بعض النواب تكليف مؤسسة تعليم أو تكوين وطنية مختصة، عوض الوالي.

  • تمّت المصادقة على مقترح التعديل، دون تلاوته، بأغلبية خمسة مع و3 ضدّ. 
  • وقبل المصادقة على الفصل معدّلا، تفطّن النواب إلى عدم اتفاقهم حول صياغة التعديل.

محمّد النــاصر جبيرة(رئيس اللجنة):
لكي تتجاوز هذا الإشكال، أقترح حذف الفقرة الأخيرة. 

  • تمّت المصادقة على مقترح حذف الفقرة الأخيرة بأغلبية الحاضرين.

الفصل 261 معدّلا: 
يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين و العملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.

تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 261 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 262]

للاطلاع على نصّ الفصل 262 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 262: 
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمّت المصادقة على الفصل 262 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 12:45، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الاثنين على الساعة التاسعة والنصف صباحا.