loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 17:20
Heures de retards 2h
Taux de présence 68.42%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:30 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب.

[مناقشة الفصل 209]

الفصل 209:
لا يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إلا إذا حضر بالجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.
إذا دُعي المجلس بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب, تعاد الدعوة لانعقاد المجلس البلدي بعد ثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر قانونيا اجتماع المجلس البلدي في الموعد الجديد مهما كان عدد الحضور.

محمد الطرودي(كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):
هذا الفصل غير ديمقراطي، لأنه في حالة قاطعت المعارضة جلسة للمجلس البلدي لخلاف ما، يعقد رئيس البلدية الجلسة بمن حضر ويصادق على القرارات التي يريد تمريرها. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
المقاطعة ليست وسيلة ديمقراطية. أعضاء المجلس البلدي ينتخبون ل

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
أرى أنه يتوجّه عدم تعطيل أعمال المجالس البلدية بمسألة النصاب. ولا داعي للتخوف حول امكانية اتخاذ قرارات بمن حضر مهما كان عددهم، لأن الفصل 210 يضبط الأغلبية الدنيا للتصويت على القرارات.
قدّم عماد أولاد جبريل مقترح تعديل، تم اعتماده بالأغلبية، وتقدّت قاطمة المسدي بمقترح آخر يقضي بأن لا ينعقد المجلس بحضور أقل من ثلث الأعضاء، رفض ب4 أصوات ضد 4 (صوّت رئيس اللجنة ضدّه، وصوته مرجح). 

الفصل 209 معدّلا :
يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه المباشرين.
في صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد بعد 3 أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور. 

  • تمّ إعتماد الفصل 209 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 210]

للاطلاع على نصّ الفصل 210 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب مسألة أن ينيب أحد الأعضاء الغائبين زميله للتصويت باسمه، واتفقوا على حذف هذه الامكانية، رغم دفاع جهة المبادرة عنها.

واقترح النائب عماد أولاد جبريل إضافة لذلك التنصيص صراحة على أن التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه.

كما ناقش النواب الأغلبية المطلوبة إذا بت المجلس في تسمية وتقديم ترشحات، حيث اقترح الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) الاقتصار على دورتين فقط وحذف الدورة الثالثة. 

الفصل 210 معدّلا:
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ  القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
لا يمكن التصويت بالوكالة. 
يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج  أسماء المصوتين  بمحضر الجلسة.
يجرى التصويت سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
- إذا تعلق الأمر بالبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، وإن لم يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى، فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى،   وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.

  • تمّ إعتماد الفصل 210 معدّلا بدون معارضة. 

[مناقشة الفصل 211]

الفصل 211:
لأعضاء المجلس البلدي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.
للمجلس تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
الفقرة الأخيرة محشوة حشوا، إذ لا نفهم لماذا تخصيص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بالذات بجلسة سنوية ؟ 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أرى أن هذا الفصل مجاله النظام الداخلي،  لا مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي أقترح حذفه.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
التقرير السنوي حول دعم حقوق المرأة واجب، وتطبيق للمبدأ الدستوري وتكريس لسياسة الدولة في مجال المساواة بين الجنسين.
سبق للجنة أن حذفت واجب مراعات النوع الإجتماعي في إعداد الميزانية، علينا على الأقل الإبقاء على مناقشة التقرير السنوي في هذا المجال.

محمد الطرودي (كتلة الحرة لمشروع تونس):
لا معنى للتنصيص على فئة معينة، وهي النساء، في هذا الفصل. هذه الفقرة مسقطة.

واقترح محمد سيدهم (حركة النهضة) أن يكون التنصيص على مناقشة تقارير جميع اللجان القارة، وليس فقط لحنة المساواة بين الجنسين. 

صادق النواب على هذا المقترج ب8 مع واعتراض كلّ من مصطفى بن أحمد  وليليا يونس كسيبي
كما صادق النواب على تعديل الفقرة الأولى بالإحالة على النظام الداخلي.

الفصل 211 معدّلا:
يضبط النظام الداخلي للمجلس شروظ وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي اجراءات الجلسات السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان. 

[مناقشة الفصل 212]

الفصل 212: 
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعيّن على المستشار البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيّب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

ناقش النواب مطولا هذا الفصل، وأثاروا عددا من الإشكاليات.

ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 13:00، على أن تستأنف على الساعة 14:00. 

______________________

استئنفت الجلسة على الساعة 14:30 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 212]

عرض رئيس اللجنة محمّد النّــاصر جبيرة مقترح تأجيل المصادقة على هذا الفصل على أن تأتي جهة المبادرة بصياغة جديدة تأخذ بعين الإعتبار الإشكاليات التي أثارها النواب. 

  • تمّ التصويت على تأجيل المصادقة على هذا الفصل بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 213]

الفصل 213:
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام التي تلي تاريخ انعقادها. كما يدرج بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية.
بالنسبة للمداولات المتعلقة بتدخل البلدية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.
لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه البلدية الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين البلدية وحساباتها المالية والقرارات البلدية وفق الشروط التي تنصّ عليها القوانين الجاري بها العمل.
لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هذا الفصل يثقل كاهل الجماعات المحلية. لا معنى للاعتراف بحق المواطنين والجمعيات في الحصول على تفسيرات من قبل المجالس البلدية، خاصة وأن السلطة المركزية لا تخضع لمثل هذا الواجب. 

محمد سيدهم (حركة النهضة): 
الديمقراطية التشاركية هي الجديد في الدستور والمجلة. من الضروري دعم دور المجتمع المدني والمواطنين وتشريكهم في الشأن المحلي.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
هناك فائض من الحريات واللامركزية في هذه المجلة، وهي لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصية بعض البلديات وامكانياتها.
المداولات تنشر بطيعتها، وهناك حق الاطلاع للمعلومة، من غير المعقول أن نثقل كاهل البلديات بواجبات أخرى.

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
هذا الفصل يثقل كاهل البلديات. أقترح حذف الفقرة الثالثة، والاكتفاء بتعليق ملخص فقط لمحضر الجلسة. 

  • صادق أغلبية النواب الحاضرين على مقترج حذف الفقرة الثالثة.

كما تم اقتراح حذف الفقرتين الرابعة الخامسة، لأن معناها مستوعب في فصول سابقة.

  • تمت المصادقة على حذف الفقرتين الرابعة والخامسة بأغلبية الحاضرين (4 مع و4محتفظون). 

كما تم اقتراح تحسينات في الصياغة صادق عليها النواب الحاضرون بالإجماع.

الفصل 213 معدّلا:
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 213 معدّلا بإجماع الحاضرين 

[مناقشة الفصل 214]

الفصل 214:
يتم وضع فضاء مشترك على ذمة أعضاء المجلس البلدي الذين لا ينتمون إلى الأغلبية وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
لا أرى داعي لمثل هذا الفصل. هنالك بلديات لا تملك ما يكفي من الفضاءات.

ليليا يونس كسيبي(آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
هذا الفصل مكانه النظام الداخلي.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
لماذا تخصيص فضاءات للمعارضة وعدم التنصيص على ذلك بالنسبة للأغلبية ؟

جهة المبادرة:
تفاعلا مع ملاحظات النواب، أقترح صياغة جديدة للفصل.

الفصل 214 معدّلا:
تسعى البلدية إلى وضع فضاءات مشتركة على ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.

  • تمّت المصادقة على الفصل 214 معدّلا بأغلبية النواب الحاضرين.

[مناقشة الفصل 215]

للاطلاع على نصّ الفصل 215 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 215 معدّلا:
يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه.

  • تمّ إعتماد الفصل 215 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 216]

للاطلاع على نصّ الفصل 216 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح أن ينتخب رؤساء الدوائر من قبل المجلس البلدي، لا أن يعينوا من طرف رئيس البلدية.

فاطمة المسدي (نداء تونس): 
بالعكس، يجب الحفاظ على على تعيين رؤساء الدوائر من قبل رئيس البلدية. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
يجب أن نضمن لرئيس البلدية امكانية العمل مع رؤساء دوائر يختارهم. أقترح حذف مصادقة المجلس على التسمية. 

  • تمّت المصادقة على هذا المقترح بإجماع الحاضرين.

الفصل 216 معدّلا:
يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.

  • تمّ اعتماد  الفصل 216 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 217]

الفصل 217:
رئيس الدائرة ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته على أن رئيس البلدية ومساعديه يمكن أن يمارسوا مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.
يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.
كما اقترح النواب بعض التحسينات في الصياغة. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 217 في صيغته الأصلية بدون معارضة.

[الفصل 218]

الفصل 218:
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

ناقش النواب الحاضرون مطولا طريقة اختيار أعضاء الهيئات الاستشارية للدوائر، إن كان بالتعيين من طرف رئيس البلدية أو من طرف رئيس الدائرة أو بالانتخاب. ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة 5 دقائق للتشاور.

وبعد استئناف الجلسة، اقترح  محمد سيدهم تأجيل النظر في هذا الفصل.

  • تمّت المصادقة على تأجيل النظر في الفصل 218 بدون معارضة. 

[الفصل 219]

للاطلاع على نصّ الفصل 219 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 219 معدّلا:

يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي  خاصة في المواضيع التالية:
- تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.

- التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها للغرض.

- إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.

- مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.

- البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني.

ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا للآراء في شكل ورقي وإلكتروني.

[الفصل 220]

للاطلاع على نصّ الفصل 220 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 220 معدّلا:
يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلس الدائرة،  وعند التعذر يكلّف عضوا بنيابته.
يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال  ويوجه نسخة منه إلى رئيس البلدية 7 أيام قبل انعقاد الجلسة. 
تنطبق أحكام الفصول المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.
يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 220 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[الفصل 221]

الفصل 221:
تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.
يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.

  • تمّت المصادقة على الفصل 221 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[الفصل 222]

الفصل 222:
تنطبق كل الأحكام المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة و المحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 222 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:20، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الخميس على الساعة التاسعة والنصف صباحا.