loading...
Marsad Majles
  • audition de:
  1. ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
  2. représentant du ministère de l'intérieur
  3. président de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP)

concernant le Projet de loi N°77/2017 complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 17:35
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 81.82%

[الإستماع إلى كاتب الدّولة للفلاحة حول مشروع القانون]

إستهلّت اللجنة أعمالها بحضور 15 نائبا و بحضور كاتب الدولة للفلاحة و مستشاري الوزارة, بعرض منظومة VMS لمراقبة مراكب الصيد البحري و مكافحة الصيد العشوائي، 
و خلال النقاش العام تطرّق النواب إلى كيفيّة مراقبة المراكب الغير مجهّزة أو التي يأبى أصحابها تجهيزها بهذه المنظومة و تساءلوا على مدى تغطية المراكب بأجهزة المراقبة و عن الخطايا التي يترتّب عنها عدم تركيز أجهزة المراقبة هذه، 

أكّد مقرّر اللجنة  أنّه يجب توخّي الحذر عند التشريع و التثبّت مليّا قبل المصادقة على القوانين حيث أصبح الميدان يعاني من تخمة تشاريع لكن دون التأكّد من مدى تطبيق هذه القوانين، 
من جهة أخرى عبّر النواب على ضرورة حماية المجالات الإقليميّة التونسيّة من إنتهاكات و إستباحة للثروات المائيّة من قبل دول مجاورة، 
و عبّر نواب كتلة نداء تونس على إستيائهم من الحملة الإنتخابية التي إنطلقت بعد المصادقة على مقترح القانون القدّم من قبل نواب حركة النهضة حول حماية الفلاحين من السرقات. 
و في ردّه أكّد كاتب الدولة للفلاحة على أهميّة التنقيح و إستجابته لمبدأ الملاءمة لدى الدائرة الجزائيّة و أنّ القانون أتى في باب التزيّد المحمول، 
كما أكّد أنّه سيراسل النواب بالإجابة على جميع الأسئلة و تعهّد بتنظيم ملتقى وطني يعنى بمراقبة الصيد العشوائي و تنظيم الصيد البحري، 

[الإستماع إلى العميد مدير حرس السواحل ممثل عن وزارة الداخليّة حول مشروع القانون]

تطرّق مدير السواحل إلى أهمّيّة الصيد البحري و المجهود المبذول من قبل الحرس الوطني لمراقبة الصيد البحري و أكّد خلال مداخلته إلى أهميّة المنظومة الجديدة إذ ستوفّر على الحرس الوطني المجهود المبذول للمراقبة من جهة و توفّر كلفة التنقّل إذ أنّ المراقبة تتمّ عن بعد، 
ومن جهة أمنيّة أكّد أنّ هذه المنظومة ستساعد في ضبط المراكب المجتازة بطريقة غير قانونيّة و في عمليّة التلويث المتعمّد في المناطق المحميّة، 
و تطرّق في حديثه على ما أسماه اللصوصيّة التي يتعامل بها أصحاب المراكب مع خوافر الحرس الوطني، و أكّد أنّ هذه المنظومة ستسهّل عمليّة مراقبة عن بعد دون التعرّض إلى مواجهة المراكب المخالفة، 

و خلال النقاش العام تطرّق النواب إلى مخالفات أصحاب المراكب الغير مجهّزين بهذه المنظومة مؤكدين أنّ  أعداج المخالفين ستكون كبيرة و أنّه يجب إرساء نظم تتبّع ناجعة، 
كما تساءل النواب على أسباب التهرّب و المخالفة و عدم تطبيق القانون و عرّجوا على التأكّد من تطبيق القانون و تشخيص الأسباب الأساسيّة للمخالفة، 

تطرّق النواب خلال تدخّلاتهم إلى مشكل الهجرة الغير شرعيّة و إذا ما كانت هذه المنظومة يمكن أن تكشف أو تساعد على ضبط مراكب الهجرة الغير شرعيّة، 

و في ردّه قال ممثل وزارة الداخليّة أنّ هذه المنظومة تساهم في مراقبة الهجرة الغير شرعيّة، و في ما يخصّ التحايل على المنظومة أشار إلى أنّ الحيلة الوحيدة هي كسر هذه المنظومة و لكن سيتعرّض نفسه إلى العقوبة و المخالفة،
و أكدّ أنّ مجهود الحرس لحماية الصيد البحري لن يلغى لكن سيتقلّص ليذهب إلى مجال آخر، 
و أشار إلى أنّ الرّدع لا يدخل في مشمولات الحرس البحري،  

رفعت الجلسة على الساعة 13:00