loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:40
Fin de la session 17:00
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 63.16%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:40 برئاسةمحمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.

[مناقشة الفصل 189]

2 . الأحكام الخصوصية

2 . 1 . في البلدية

الفصل 189:
البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

فاطمة المسدي (نداء تونس):
أقترح التنصيص على آليات الديمقراطية التشاركية.

جهة المبادرة (الأستاذ عصام بن حسن):
هذا الفصل يندرج ضمن الأحكام الخصوصية، وبالتالي فان التنصيص على الديمقراطية التشاركية موجود في الأحكام العامة ولا داعي لاعادة التنصيص عليه.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لماذا الاكتفاء بالاستقلالية المالية وعدم ذكر الاستقلالية الإدارية ؟ ولماذا الشخصية المدنية وليس الشخصية القانونية أو المعنوية ؟

الفصل 189 معدّلا:
البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

  • تمت المصادقة على الفصل 189 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 190]

الفصل 190:
يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة.
يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.

  • تمت المصادقة على الفصل 190 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 191]

الفصل 191:
للمجلس البلدي التصويت على مداولة بأغلبية ثلثي أعضاءه لتغيير تسمية البلدية.
للمجلس البلدي تغيير مقر البلدية بمداولة خاصة لا تصبح نافذة إلا بعد مضي شهرين من تاريخ إبلاغها للوالي ونشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والتعريف بها بالوسائل المتاحة.

ناقش النواب مع جهة المبادرة الجدوى من التفريق في الاجراءات بين والأغلبية بين تغيير تسمية البلدية وتغيير مقرّها. 

الفصل 191 معدّلا:

يتم تغيير تسمية البلدية أو مقرها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.
يتم إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر بصفه فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.

ولا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعة المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 191 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 192]

2 . 1 . 1 . في المجلس البلدي

الفصل 192:
يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين المستشارين رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.

 محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا أرى موجبا للتنصيص على ان الانتخاب عام وحر ومباشر وسري ونزيه وشفاف، لأن الإحالة على القانون الانتخابي كافية.

جهة المبادرة(الأستاذ عصام بن حسن):
أقترح الإحالة إلى القانون الانتخابي في الفقرة الأخيرة أيضا، لأنه يحتوي شروطا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس البلدي، وهي أن يكون من رؤساء القائمات. 

الفصل 192 معدّلا:
يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذه المجلة ووفق أحكام القانون الانتخابي.

  • تمت المصادقة على الفصل 192 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 193] 

الفصل 193:

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
يتم إعلام مجلس نواب الشعب بحل المجلس البلدي.
في حالة التأكد, يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجالس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية, وذلك لمدة أقصاها شهران.
ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية, ويأذن استثنائيا, بناء على تكليف من الوالي, بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

أثار هذا الفصل نقاشا طويلا بين النواب: 

محمد سيدهم (حركة النهضة):
لا يمكن حلّ مجلس منتخب بهذه السهولة. أقترح أن يكون الحلّ حصريّا بين يدي القضاء الإداري.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أقترح حذف هذا الفصل جملة وتفصيلا.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
هذا الفصل خرق للدستور، وضرب لاستقلالية المجالس البلدية.
هناك مقترح  ل"سوليدار"، فيه كل الضمانات التي تسمح بعدم شخصنة مسألة الحل في الوالي أو في رئيس الحكومة، ومنها أن يكون الحل قضائيا.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
لا يمكن أن يكون الحل من طرف السلطة القضائية، نظرا لبطء إجراءاتها. هناك حالات تأكد تحتّم أن يتخذ قرار الحل بسرعة.

نادية زنقر (كتلة الحرة لمشروع تونس):
يجب تعديل هذا الفصل وإضافة ضمانات كأن يكون الحل من طرف المحكمة الإدارية.

العجمي الوريمي (حركة النهضة):
حالات حلّ المجلس البلدي لا يمكن للقضاة البتّ فيها. أقترح الحفاظ على الصيغة الحالية.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
كلّ سلطة ميّالة للانحراف، وكذلك السلطة المحليّة، وهذا ما يفسّر خيار الحلّ.

جهة المبادرة (الأستاذ عصام بن حسن):
قرار الحلّ يخضع بطبيعته لرقابة بعدية من القضاء الإداري، إذ يمكن للمجلس البلدي الطعن في قرار حلّه. والكلمة الفصل ستكون للقاضي، بقرار باتّ يستوفي كل درجات التقاضي. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح حذف الفقرتين الثالثة والرابعة، المتعلقة بإيقاق النشاط، والاكتفاء بحالة الحلّ.

بمسة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح تأجيل التصويت على هذا الفصل.

عُرض مقترح تأجيل التصويت على الفصل على التصويت، وتمّ قبوله بأغلبة 5 نواب على 8. 

ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة   13:00 على أن تستأنف على الساعة 14:30

________________________________

استئنفت الجلسة على الساعة 15:00 بحضور 8 نواب.  

[مناقشة الفصل 194]

الفصل 194:

للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي بإمكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس البلدي منحلا.

ناقش أعضاء اللجنة إن كان إعلام الوالي بالاستقالة (بعد قبولها) أو بقرار الاستقالة. واقترحت جهة المبادرة أن يكون الإعلام بمعيانة الشغور، مثلما هو الشأن في أحكام القانون الانتخابي.

كما اقترح رئيس اللجنة أن يعرض رئيس البلدية وجويا الاستقالة على المجلس البلدي. 

وبالنسبة للفقرة الثانية، اقترح رئيس اللجنة أن توجّه الاستقالة الجماعية إلى الوالي.

الفصل 194 معدّلا:
للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.
يتم إعلام الوالي بمعاينة الشغور.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا.
يعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء  15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.

  • تمت المصادقة على الفصل 194 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 195]

الفصل 195:
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته, ينظر المجلس البلدي في الملف ويمكنه أن يقرر إنهاء عضويته. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لا يمكن إنهاء عضوية عضو منتخب من قبل زملائه.   أقترح البحث على آليات أخرى، وفي الحدّ الأدنى أن يكون ذلك بأغلبية معززة.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا يمكن أن يتحول المجلس البلدي إلى مجلس تأديب ويعفي عضوا منتخبا. أقترح حذف الفقرة الأولى.

ثم اقترحت جهة المبادرة صياغة جديدة فيها بعض الإضافات. 

الفصل 195 معدّلا:
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته, يمكن  للمجلس البلدي أن يقرر إنهاء عضويته بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون.

  • تمت المصادقة على الفصل 195 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 196]

الفصل 196:
يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

- حل المجلس البلدي,

- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه,

- حالات الوفاة وفقدان الأهلية, 

- إلغاء انتخاب المجلس البلدي,

- إحداث بلدية جديدة,

- اندماج البلديات.

  • تمت المصادقة على الفصل 196 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 197]

للاطلاع على نصّ الفصل 197 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 197 معدّلا:
تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير   من أعضاء لا يقل  عددهم عن عشرة, بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا, على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية, وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة, لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين.   ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة  أقصاها سنة.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار  جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

  • تمت المصادقة على الفصل 197 معدّلا باجماع  الحاضرين (4). 

[مناقشة الفصل 198]

الفصل 198:
يواصل المجلس البلدي تسيير شؤونه البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هذا الفصل لا يشمل كل الحالات، لذا وجب التدقيق (المجلس البلدي المنحلّ).

الفصل 198 معدّلا:

يواصل المجلس البلدي المنحلّ تسيير شؤونه البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها

  • تمت المصادقة على الفصل 198 معدّلا باجماع  الحاضرين.

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:00 على أن تستأنف اللجنة أعمالها غدا الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.